موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اجراءات التنفيذ المباشر

اجراءات التنفيذ المباشر

الطعن رقم  0358     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 79

بتاريخ 21-04-1973

الموضوع : تنفيذ

إذا كان التنفيذ المباشر بواسطة الإدارة يستمد شرعيته من اعتبارين أساسيين هما ضرورة سير المرافق العامة بإنتظام ، و وجوب رقابة النظام العام و رعاية مقتضياته العاجلة إلا أن ذلك لا يتعارض مع واجب الإدارة فى الحفاظ على ممتلكات الأفراد و صونها و هو واجب لايعوزه السند العقلى أو القانونى إذ أن سلطة جهة الإدارة فى التنفيذ المباشر – أياً كان الرأى فى مداها – ترتكز أساساً على مقتضيات النظام العام ، و هذه المقتضيات ذاتها توجب على الإدارة الحفاظ على ممتلكات الأشخاص الذين يتخذ التنفيذ المباشر وسيلة لقسرهم على تنفيذ أوامر الجهة الإدارية فى الحالات التى تبرر ذلك . فإذا كان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة لجأت إلى التنفيذ المباشر و قامت بأزالة منشآت مدينة الملاهى و أستولت على ما بها من منقولات و قامت بجردها ثم أجرت تشوينها و تحريزها حسبما هو ثابت بالمحضر فى 17 من أبريل سنة 1961 فإن ذلك يعنى أن هذه المنقولات أصبحت فى حوزة جهة الإدارة ، و بالتالى مسئولة عنها و عما يلحقها من تلف أو فقد و لا حجة فى القول بأن المدعى كان عليه المبادرة بأستلام تلك المنقولات إذ فضلاً عن أنه لم يوجه إليه ثمة أخطار بذلك تنفيذاً لما ورد بمحضر 17 من أبريل سنة 1961 فإن جهة الإدارة تركت تلك المنقولات فى العراء و بدون حراسة الأمر الذى نتج عنه ضياعها فقد بلغ عدد هذه المنقولات 434 قطعة فى جرد 26 من أبريل سنة 1961 ثم تناقص هذا العدد إلى 49 قطعة فى جرد 26 من أبريل سنة 1962 ثم إلى 10 قطع فقط فى جرد 17 من أكتوبر سنة 1962 .

 

             ( الطعنان رقما 358 و 363 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/4/21 )

=================================

الطعن رقم  1502     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 95 

بتاريخ 24-11-1962

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ المباشر                          

فقرة رقم : 1

أنه من المقرر أن التنفيذ المباشر رخصة للإدارة و من ثم فمصلحة المبانى أو بالأخرى وزارة الشئون البلدية و القروية تترخص فى إجرائه بحسب مقتضيات المصلحة العامة . فيصح لها بدلاً من إجراء هذا التنفيذ المباشر أن تركن إلى القضاء – كما فعلت – و تسلك طريق حجز ما للمدين لدى الغير بحسب قواعد قانون المرافعات . و لا شذوذ فى ذلك و لا خروج على مقتضيات القانون و المصلحة العامة . ذلك أن التنفيذ المباشر ليس الأصل فى معاملة الإدارة للأفراد . و إنما الأصل أن تلجأ الإدارة – شأنها فى ذلك شأن الأفراد – إلى القضاء لإستيفاء حقوقها ، ثم أن الوزارة لو كانت إتخذت طريق التنفيذ المباشر إبتداء – فإن ذلك ما كان يعصمها فى النهاية من المثول أمام القضاء و الإمتثال للمحكمة . إذ لجأ المتظلم إلى القضاء منازعاً فى أحقيتها فى إجراء هذا التنفيذ المباشر أو منازعاً فى صحة سببه . و أولى من ذلك إختصار مراحل النزاع و الإلتجاء إلى القضاء بادئ الأمر ما دام المآل إليه فى النهاية بيد أن الوزارة إذ ركنت إلى القضاء و سلكت طريق حجز ما للمدين لدى الغير بحسب قواعد قانون المرافعات ، فإنه ينبغى أن يخضع الحجز الذى أوقعته للشروط التى أوجبها القانون المذكور لصحة الحجز . و ليس بمقبول التحلل من كل أو بعض هذه الشروط بمقولة أنه كان فى مقدور الوزارة أن تستعمل رخصتها فى التنفيذ المباشر . إذ هو إحتجاج فى غير مجاله لأنها لم تستعمل هذه الرخصة بل إختارت طريقاً آخر . فلزم أن يرد الحكم على مسلكها فيه إلى القانون الذى نظم ذلك الطريق الذى إختارته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1502     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 95 

بتاريخ 24-11-1962

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ المباشر                          

فقرة رقم : 2

أن المادة 543 من قانون المرافعات نصت على أنه ” يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المبالغ أو الديون و لو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط و ما يكون له من الأعيان المنقولة فى يد الغير ” و جاء فى المذكرة التفسيرية للقانون المذكور أن المشرع عنى بالنص على أنه يجب أن يكون دين الحاجز حال الأداء و محقق الوجود قاصداً بهذا الوصف الأخير ألا يكون الدين إحتمالياً بحتاً أو معلقاً على شرط موقف . فإن كان متنازعاً فى وجوده فلا مانع من إعتباره محقق الوجود و من توقيع الحجز بموجبه متى كان ثابتاً بسبب ظاهر و إنتفى النزاع الجدى . أما إذا كان الدين غير محقق الوجود بالمعنى المتقدم فلا يجوز الحجز بموجبه حتى و لا بإذن القاضى .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى