موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 1157 لسنة 43 ق عليا.

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة الإدارية العليا

الدائرة الخامسة ” موضوع “

بالجلسة المنعقدة برئاسةالسيدالأستاذالمستشار/ السيد محمد السيد الطحان

نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار /  بلال أحمد محمد نصار           نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشـــــــار /  احمد محمد حامد محمد               نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الاستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس                      نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الاستاذ المستشار/ فوزى على حسين شلبى                     نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشــــار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب  مفوض الدولـــــــــــــــــة

وحضور السيــــــــــــــــــــــــد/ سيد رمضان عشماوى                أمين الســـــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 1157 لسنة 43 ق عليا.

المقام من

 محافظ القليوبية ” بصفته ”

ضـــــــــد:

رأفت محمد ابو طالب

عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بطنطا بجلسة 5/11/1996 فى الدعوى

رقم 6981 لسنة 1ق

المقامة من/ المطعون ضده ” مدعى ” ضد الطاعن ” مدعى عليه ”

الاجـــــــــــراءات  :

بتاريخ 2/1/1997 اودعت الاستاذة / مشيرة عبد الرسول المستشار بهيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعن –  قلم كتاب هذه المحكمة تقرير هذا الطعن فى الحكم الصادرمن محكمة القضاء الادارى بطنطا ” الدائرة الثانية ” بجلسة 5/11/1996 بالدعوى رقم 6981 لسنة 1ق الذى حكمت فيه بقبول الدعوى شكلا ، وبالغاء القرارين 303 لسنة 1993 و 571 لسنة 1993 مع ما يترتب على ذلك من اثار ، والزمت الجهة الادارية المروفات .

وطلب الطاعن – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – احالة الطعن الى دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وباحالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا لتقضى بقبوله شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى  .

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الادارية الطاعنة المصروفات  .

وقد نظرالطعن امام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالاوراق فقررت احالته الى هذه المحكمة والتى ورد اليها الطعن تنفيذا لذلك ونظرته بجلسة 31/12/2005 وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 8/12/2007 اصدار الحكم فيه  بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .

من حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .

ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالاوراق في ان المطعون ضده ” مدعى ” اقام بتاريخ 20/3/1994 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين ، وطلب فى ختام عريضتها الحكم بقبولها شكلا ، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية وترقيته للدرجة الاولى الهندسية اعتبارا من 26/12/1993 وما يترتب على ذلك من اثار والزام المدعى عليه بالمصروفات .

وابدى المدعى فى الصحيفة شارحا دعواه انه يشغل الدرجة الثانية الهندسية اعتبارا من 26/4/1984 وانه قد صدر القرار رقم 571 لسنة 1993 متضمنا ترقية بعض العاملين بالديوان العام والوحدات بالمدن والقرى بتاريخ 26/12/1993 ومنطويا على تخطيه فى الترقية للدرجة الاولى بترقية الاحدث منه ، ونعى المدعى على هذا القرار انه خالف القانون وجاء مجحفا بحقوقه وانه تظلم منه الى الجهة الادارية والتى لم تستجب لتظلمه ولم تقم بترقيته للدرجة الاولى فى حين رقت بالقرار للدرجة الاولى زملائه الاحدث منه فى اقدمية الدرجة الثانية وهم / محمد على حسن الشاغل للثانية من 14/10/1984 ، ومحمود طه محمد سالم من 14/10/1984 ، وسعد عد المجيد عمارة من 13/3/1985 ، وسعيد محمود هاشم من 23/10/1985 وكذا حسين عزب شحاتة الشاغل لذات الدرجة الثانية من 27/1/1986 ، واضاف المدعى ان قرار نقله الذى استبق اصدار قرار الترقية والمتضمن نقله بدرجته المالية اعتبارا من 30/6/1993 الى مديرية الاسكان والمرافق بالقليوبية والذى لم يعلم به الا من تاريخ علمه بقرار الترقية رقم 571 لسنة 1993 هو قرار نقل مخالف للقانون لانه لم يطلب نقله وانه خالف حكم المادة 54 ن قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 التى نصت على عدم جواز النقل اذا كان يترتب عليه ان يفوت على العامل حقه فى لاترقية ،واردف المدعى انه لم يمض على النقل الباطل سنة كاملة ولم يكن مبعثة تحقيق مصلحة بل الغرض منه تفويت حقه فى الترقية التى يستحقها وانه بذلك يكون مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة ، وخلص المدعى من ذلك ومما سطره تفصيلا بعريضة الدعوى على النحوالذى اورده بها الى طلباته المذكورة التى اختتم بها صحيفة الدعوى .

وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الوارد بالاوراق ونظرتها محكمة القضاء الادارى على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث اصدرت فيها حكمها سالف الذكر ” الطعون فيه ” وشيدت قضاءها على سند من ان المدعى يطلب الحكم بالغاء القرار رقم 303 لسنة 1993 فيما تضمنه من نقله من مجلس مدينة بنها ” مهندس مشروعات ومرافق ” بالمجموعة الهندسية الى مديرية الاسكان بمحافظة القليوبية اعتبارا من 1/7/1993 ، والغاء القرار رقم 571 لسنة 1993 فيما تمضنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة الاولى الهندسية مع ما يترتب على ذكلك من اثار ، وان الثابت ان المدعى قدم تظلما فى 28/2/1994 تاريخ علمه بالقرارين ولم تجحد ذلك جهة الادارة واقام الدعوى فى 20/3/1994 وهى بذلك رفعت فى الميعاد ومستوفاه اوضاعها الشكلية ومقبولة شكلا ، واستعرضت المحكمة المواد 36 ، 37 و 54 من القانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار قانون نظا العاملين المدنيين بالدولة ، وذهبت المحكمة الى ان نقل العامل مكانيا من الملائمات المتروكة لجهة الادارة الا ان ممارستها لهذا الحق يجب ان يتم فى اطار احكام القانون والالتزام بما نهى عنه المشرع من اتخاذ النقل وسيلة للمساس بحق العامل فى الترقى الى الوظيفة الاعلى وان النقل تجريه جهة الادارة وفقا لمتطلبات صالح العمل ودواعيه دون معقب من القضاء مادام قرارها قد خلا من الانحراف بالسلطة ، وان الثابت من اوراق الدعوى ان الجهة المدعى عليها اصدرت القرار رقم 303 لسنة 1993 متضمنا نقل المدعى من مجلس مدينة بنها ” مهندس مشروعات ومرافق ” بالمجموعة الهندسية الى مديرية الاسكان بمحافظة القليوبية اعتبارا من 1/7/1993 ثم اصدرت فى 30/12/1993 ” نفس العام المالى ” قرارا بترقية بعض العاملين بالاقدمية الى الدرجة الاولى الهندسية وكان اخر المرقين الى هذه الدرجة من شاغلى الدرجة الثانية الهندسية محمد على محمد حسن اعتبارا من 14/10/1984 بينما شغل المدعى ذات الدرجة بالمجموعة الهندسية اعتبارا من 26/4/1984 وهو ما لم تنكره جهة الادارة ، واردفت المحكمة ان قرار نقل المدعى الى مديرية الاسكان قد صدر بالمخالفة لحكم المادة 54 من قانون العاملين المدنيين بالدولة لقيام الخطر الوارد على سلطة جهة الادارة فى نقل العامل ومن ثم يكون قرار الجهة الادارية بتخطى المدعى فى الترقية الى الدرجة الاولى الهندسية رغم اقدميته فى شغل الدرجة الثانية عن اخر المرقين الى هذه الدرجة قد صدر غير قائم على سند من الواقع والقانون خليقا بالالغاء ، وخلصت المحكمة من ذلك الى قضاءها سالف الذكر ” الحكم المطعون فيه ” ، فلم ترتض الجهة الادارية بهذا القضاء واقامت عليه طعنها الماثل على سند مما نعته على الحكم المطعون فيه من انه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله لان قرار نقل المطعون ضده من مجلس مدينة بنها الى مديرية الاسكان بالقليوبية وفقا لمقتضيات الصالح العام وبدرحته المالية وصار من ضمن العاملين بمديرية الاسكان بالقليوبية واذ صدر القرار المطعون فيه بترقية العاملين بمجلس مدينة بنها فان المطعون ضده لا يزاحمهم فى الترقية لنقله منها وتحصن قرار نقله وخلصت الجهة الادارية من ذلك ومما سطرته تفصيلا بتقرير الطعن على النحو الوارد به الى طلباتها المذكورة التى اختتمت بها تقرير طعنها الماثل .

ومن حيث انه من الاصول القانونية المسلم بها والتى جرى بها قضاء هذه المحكمة ان قرار الترقية شأنه شأن سائر القرارات الادارية لتوجب ان يستوفى ركن السبب المشروع الذى يبرره فى الواقع وفى القانون بأن تكون النتيجة التى ينتهى اليها مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول تنتجه ماديا وتبرره قانونيا فان كانت النتيجة منتزعة من غير اصول تفرزها او كانت مخالفة للقانون او غير مشروعة كان القرار فاقدا ركن السبب المشروع الذى يبرره قانونا ويقع لذلك مخالفا للقانون وحقيقا بالالغاء ، ولما كان ذلك وانه من الاصول المسلم بها ايضا انه اذا ما افصحت الجهة الادارية وكشفت عن السبب الذى ارتكنت اليه فى اصدارها لقرارها فان ذلك يخضع لرقابة القضاء للوقوف على سلامة السبب فى الواقع والقانون ومدى مشروعيته ، ولما كان ذلك كذلك وان الثابت من الاوراق ولم تنكره الجهة الادارية ولم تجادل ولم تنازع فيه المطعون ضده انه اقدم فى الدرجة الثانية التى جرت منها الترقية الى الدرجة الاولى محل المنازعة والتداعى بالقرار رقم 571 لسنة 1993 المطعون عليه من المطعون على ترقياتهم المرقين بهذا القرار كما وانها اى الجهة الادارية لم تهون من كفاية المطعون ضده فى ميزان المقارنة فى الكفاية بينه وبين زملائه الاحدث منه المرقين بالقرار الطعين المطعون على ترقياتهم ، وانها اى الجهة الادارية قد عزت وبررت سبب تخطى المطعون ضده فى الترقية وحصرته فى انه وقت اجراء الترقية بالقرار الرقيم 571 لسنة 1993 لم يكن ضمن العاملين بالجهة التى جرت منها الترقية والتى شملت زملائه المطعون على ترقياتهم وانما كان من العاملين بمديرية الاسكان بالقليوبية مما يفقده احد شروط الترقية لانه لم يكن ممن يزاحمون قانونا على الترقية المطعون عليها ، ولما كان ثابتا انه قد تزامن مع قرار الترقية محل التداعى الصادر فى 30/12/1993 وقبيله نقل المطعون ضده من 1/7/1993 من مجلس مدينة بنها التى شمل قرار الترقية ضمن المرقين به بعض المطعون على ترقياتهم وفقا ما جاء بالاوراق الى مديرية الاسكان بالقليوبية ، فمن ثم فان قرار النقل هذا – يعد وبحق – فى صدد نازعة الترقية محل التداعى بمثابة ركن السبب فى التخطى فى الترقية للمطعون ضده الى الدرجة الاولى بالقرار 571 لسنة 1993 ، ولما كان ذلك وان الثابت عدم تقدم المطعون ضجه بأى كلب لنقله الصادر به قرار النقل رقم 303 لسنة 1993 كما وان نقل المطعون ضده المشار اليه قد تزامن مع قرار الترقية لصدوره قبيل الترقية فى ذات العام المالى على النحو سالف الذكر ، ومن ثم فان قرار النقل يكون صادر بالمخالفة لحكم المادة 54 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 لاهداره القيد الذى اورده المشرع فى صريح نصها الذى قيد فيه العامل بأن ” ….. لا يفوت عليه دوره فى الترقية او كان بناء على طلبه ” وكذا لعدم صدور قرار النقل المشار اليه من السلطة المختصة بالتعيين طبقا لما نصت عليه الفقرة الاخيرة من المادة 54 المشار اليها وهى ” المحافظ المختص ” وفق التحديد الذى نصت عليه المادة (2) فقرة (2ب) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة لما هو ثابت من صدور قرار النقل رقم 303 لسنة 1993 بتاريخ 17/7/1993 من سكرتير عام محافظة القليوبية وعدم ثبوت صدوره من المحافظ على اى وجه ، ومن ثم يكون قرار الترقية المطعون عليه قد جاء – والحال على ما تقدم – فيما تضمنه من تخطى المطعون ضجه فى الترقية الى الدرجة الاولى فاقدا لركن السبب المشرع الذى يبرره قانونا ومخالفا للقانون وكذا جاء قرار النقل الذى بنى عليه مخالفا للقانون ، الامر الذى يكونا معه كلا القرارين غير مشروعين وحقيقيين بالالغاء مع ما يترتب على ذلك من اثار .

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه خلص الى النظر المتقدم فانه يكون سديدا ووفق صحيح القانون ، الامر الذى يكون معه هذا الطعن عن غير سند صحيح من احكام القانون وحريا لذلك برفضه مع الزام الجهة الادارية الطاعنة المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات وهو ما تقضى به هذه المحكمة .

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا ، والزمت الجهة الادارية الطاعنة المصروفات  .

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق             لسنة 1429 هـ

والموافق 19/1/2008 بالهيئة المبينة بصدره .

سكرتير المحكمة                                                          رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى