موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 13061 لسنة 52 ق عليا.

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة الإدارية العليا

الدائرة الخامسة ” موضوع “

بالجلسة المنعقدة برئاسةالسيدالأستاذالمستشار/ السيد محمد السيد الطحان

نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار /  محمود اسماعيل رسلان        نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشـــــــار / عادل سيد عبد الرحيم بريك          نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الاستاذ المستشار/ محمد هشام احمد كمال الكشكى              نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الاستاذ المستشار/ سراج الدين عبد الحافظ                       نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشــــار/ محمد عبد المنعم شلقانى         مفوض الدولـــــــــــــــــة

وحضور السيــــــــــــــــــــــــد/ سيد سيف محمد                       أمين الســـــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 13061 لسنة 52 ق عليا.

المقام من

حسام محمد محمد موسى

ضـــــــــد:

وزير الداخلية ” بصفته ”

 

فى قرار مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة الصادر بجلسة 20/9/2005 فى الاستئناف رقم 158 لسنة 2005

الاجـــــــــــراءات  :

فى يوم الاربعاء الموافق 8/3/2006 اودع الاستاذ / محمد محمد جاد المحامى بصفته نائبا عن الاستاذ/ ماهر الدربى المحامى المقبول للمرافعة امام المحكمة الادارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بدجولها العام تحت رقم 13061 لسنة 52ق عليا فى القرار المشار اليه الصادر بمجازاة الطاعن بالعزل عن الوظيفة .

والتمس الطاعن – لما ورد بتقير طعنه من اسباب – الحكم بقبوله شكلا ، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار واعادته للعمل فى ذات اقدميته .

وقد اعلن تقرير الطعن الى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالاوراق ، كما قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى في الطعن طلبت فيه الحكم : اصليا : بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد ، واحتياطيا : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .

وتحدد لنظرالطعن امام دائرة فحص الطعون جلسة 13/11/2006 وتدوول امامها الى ان قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/9/2007 احالته الى المحكمة الادارية العليا ” الدائرة الخامسة – موضوع ” لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/10/2007 حيث تدوول امامها على النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 18/12/2007 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .

ومن حيث ان القرار الطعين قد صدر بتاريخ 20/9/2005 فتقدم الطاعن بطلب لاعفائه من الرسوم القضائية بتاريخ 5/11/2005 ثم بادر باقامة طعنه الماثل بتقرير اودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/3/2006 قبل الفصل فى طلب الاعفاء بجلسة 13/3/2006 بالرفض ، فمن ثم يكون الطاعن قد راعى ميعاد الطعن فى قرار مجازاته امام المحكمة الادارية العليا ، واذ استوفي الطعن سائر أوضاعه الاخرى ، فمن ثم يكون مقبول شكلا .

ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الاوراق – فى انه ورد الى وزير الداخلية شكوى الاستاذ رمزى صبحى جبرائيل المحامى وكيلا عن المواطن وجيه ويصا عبد الله الصادر لصالحه حكم ضد الطاعن بحبسه غيابيا ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسة الاف جنية لاصداره شيكا بدون رصيد قيمته 100356 جنيها ، كما ورد الى مساعد اول وززير الداخلية بقطاع التفتيش والرقابة شكوى المهندس محمد محسن مدير ادارة المبيعات بشركة النيل الهندسية والتجارية من قيام الطاعن بشرا جهاز تكييف من الشركة قيمته 5395 بالتقسيط من الشركة حيث سدد مقدم ثمن مقداره 1080 جنيها وحرر بباقى الثمن ثمانى كمبيالات قيمة كل منها 539 جنيها امتنع عن سدادها وبالتحرى عن العميل تبين انه غير محل اقامته دون اخطار سابق للشركة وبالاتصال به فى قسم اول شبرا قام بالتهرب من مندوب الشركة ، ومن ثم احيلت الشكويين الى التحقيق الذى خلص الى طلب احالة الطاعن الى المحاكمة التأديبية ، وبناء عليه صدر قرار وزير الداخلية رقم 429 لسنة 2004 باحالة المذكور الى مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة لخروجه الجسيم على مقتضى الواجب الوظيفى والاخلال به والسلوك المعيب .

1 – لتحصله من المدعو عبد الله كرم محمود عطا ” سائق سيارة اجرة ” على مبلغ 1600 جنية على دفعات نظير استخراجه شهادة براءة ذمة للسيارة رقم 24844 اجرة قليوبية وعدم تنفيذه ذلك ، ومماطلته له فى رد المبلغ رغم مطالبته اكثر من مرة مما احط من قدره واساء اليه والى الهيئة التى ينتمى اليها .

2 – لاستدانته مبلغ 200 جنية من المدعو حسن امام عبد الحميد امام صاحب محل اتصالات بشبرا الخيمة ” دائرة عمله ” ومماطلته فى سداده رغم مطالبته بذلك اكثر من مرة وقيامه بالسداد بعد شكاتيه لدى زميله بقسم شرطة اول شبرا الخيمة المقدم خالد عفيفى احمد عفيفى مما احط من قدره ونال من كرامته واساء اليه والى الهيئة التى ينتمى اليها .

3 – لطلبه مبلغ 3000 جنية على سبيل الاقتراض من المدعوة سهير صبحى بسيونى ” ربة منزل ” حال ترددها على القسم لتنفيذ قرار تمكينها من شقة الزوجية فى المحضر رقم 1084 ادارى قسم اول شبرا الخيمة لسنة 2003 وعدم حصوله منها على هذا المبلغ لامتناعها عن الاستجابة لطلبه مما احط من قدره ونال من كرامته واساء اليه والى الهيئة التى ينتمى اليها .

4 – لا ستدانته مبالغ مالية على دفعات بلغ اجماليها 5150 جنيها من المدعو اسامة كامل احمد وكيل مدرسة السيدة نفيسة الاعدادية بشبرا الخيمة وصاحب مؤسسة الخليل للبلاستيك ومماطلته له فى السداد الامر الذى دعاه الى شكايته مما اساء اليه والى الهيئة التى ينتمى اليها .

5 – لوضع نفسه موضع المساءلة الجنائية فى القضية رقم 10481 جنح قسم اول مدينة نصر لسنة 2001 جنح مباشرة بايصال امانة قيمته 100536 جنية لصالح المدعو وجيه ويصا عبد الله تاروز صاحب محل ادوات كهربائية بمنطقة روكسى بالقاهرة الامر الذى اساء اليه والى الهيئة التى ينتمى اليها .

6 – لتعاقده مع المهندس محمد محسن السباعى ممثل شركة النيل الهندسية والتجارية على شراء جهاز تكييف ” كاريير ” بنظام القسط ومماطلته فى سداد باقى المستحق عليه من قيمة الجهاز مبلغ وقدره ثلاثة الاف وسبعمائة وثلاثة وسبعون جنيها وتحريره كمبيالات على نفسه دون تسديدها فى المواعيد المستحقة لها مما ادى الى شكايته وبعرضه للمساءلة القانونية الامر الذى اساء اليه والى الهيئة التى ينتمى اليها .

وبجلسة 20/2/2005 اصدر مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة قراره بمجازاة الطاعن بالعزل من الوظيفة ، واقام المجلس قراره على ان ما نسب الى الطاعن من حصوله على مبلغ الف وستمائة جنية على دفعات من السائق عبدالله كرم محمود عطا نظير استخراجه براءة ذمة للسيارة 24844 اجرة قليوبية ومماطلته فى رد المبلغ رغم مطالبته بذلك اكثر من مرة ، فان ذلك ثابت قبله مما شهد به فى التحقيقات كل من السائق المذكور ، والمدعوة عزيزة منصو عبد العال والدة زوجته ، ورامى رجب حسن الحوتى المحرر بجريدة الشرق الاوسط ، والمقدم حسن عبد الفتاح محمد شعبان ” الضابط بادارة مرور السويس ، كما ان المخالفة الثانية والتى قوامها استدانة الطاعن مبلغ مائتى جنية من حسن امام عبد الحميد امام صاحب محل اتصالات بشبرا الخيمة ومماطلته فى سداد المبلغ رغم مطالبته به اكثر من مرة وسداده بعد شكايته لزميله المقدم خالد عفيفى احمد عفيفى ، فان هذه المخالفة ثابتة قبل الطاعن مما شهد به فى التحقيقات كل من المدعو حسن امام عبد الحميد ، والمقدم خالد عفيفى احمد عفيفى والذى ايده مأمور قسم اول شبرا الخيمة العميد محمود احمد الدرديرى ، اما المخالفة الثالثة وهى طلبه مبلغ ثلاثة الاف جنية على سبيل القرض من سهير صبحى بسيونى ” ربة منزل ” حال ترددها على القسم لتنفيذ قرار تمكينها من شقة الزوجية فى المحضر رقم 1084 ادارى قسم اول شبرا الخيمة لسنة 2003 وعدم حصوله منها على هذا المبلغ لامتناعها عن الاستجابة لطلبه فان ذلك ثابت فى جانب الطاعن مما شهدت به فى التحقيقات السيدة المذكورة وايدها فيها المقدم سمير سيد ابراهيم هنداوى نائب مأمور قسم اول شبرا الخيمة والذى قام باخطار مأمور القسم العميد محمود احمد الدرديرى الذى اقر فى التحقيقات بعلمه بالواقعة وانه قام باخطار مدير الامن بها ، وفيما يتعلق بالمخالفة الرابعة المنسوبة الى الطاعن باستدانته عدة مبالغ على دفعات بلغ اجمالها خمسة الاف ومائة وخمسين جنيها من اسامة كامل احمد وكيل مدرسة السيدة نفيسة الاعدادية بشبرا الخيمة وصاحب مؤسسة الخليل للبلاستيك بأرض الجنينة بدائرة قسم اول شبرا الخيمة ومماطلته فى السداد الامرالذى دعا المذكور الى شكايته ، فان هذه المخالفة ثابتة ايضا فى جانب الطاعن مما شهد به المذكور فى التحقيقات والمحاسب العربى فاضل ابو الوفا ومأمور قسم اول شبرا الخيمة العيد محمود احمد الدرديرى والعميد محمود جودة محمد مفتش القسم كذلك المخالفة الخامسة المنسوبة الى الطاعن المتمثلة فى وضع نفسه موضع المساءلة الجنائية فى القضية رقم 10481 جنح قسم اول مدينة نصر لسنة 2001 بتوقيعه ايصال امانة قيمته مائة الف وخمسمائة وست وثلاثين جنيها لصالح المواطن وجيه ويصا عبد الله تاروز صاحب محل ادوات كهربائية بمنطقة روكسى بالقاهرة قد ثبتت فى جانب الطاعن من صدور حكم غيابى بجلسة 26/4/2001 فى الجنحة المشار اليها ضده بحبسه ثلاث سنوات وكفالة خمسة الاف جنية ، كما ان المخالفة السادسة المنسوبة الى الطاعن بمماطلته فى سداد الاقساط المستحقة عليه والثانية فى كمبيالات قام بتحريرها دون تسديدها ثانية فى جانبه باقراره بذلك فى التحقيقات التى اجريت معه وتبريره سبب ذلك تبعثره ماديا ، الامر الذى تقوم مسئوليته التأديبية ويتعين مجازاته ، وخلص من ثم مجلس التأديب الى قراره الطعين بيد ان الطاعن لم يرتض هذا القرار فأستأنفه بالاستئناف رقم 158 لسنة 2005 امام مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة الذى انتهى بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/9/2005 الى رفض الاستئناف استنادا الى ان مجلس التأديب الابتدائى قد بنى اقتناعه على الاسباب التى استخلصها من اصول ثابتة فى الاوراق واستخلص النتيجة التى انتهى اليها استخلاصا سائغا من اصول تنتجها بنى عليها قراره بما لا يكون هناك محل للتعقيب عليه .

ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان القرار الطعين قد صدر مخالفا للقانون والخطأ فى تطبيقه فضلا عن صدوره مشوبا بالغلو فى الجزاء .

ومن حيث ان رقابة المحكمة الادارية العليا للاحكام او القرارات التأديبية هى رقابة قانونية فلا تعنى بمعاودة النظر فى الحكم او القرار الطعين بالموازنة والترجيح بين الادلة المقنعة اثباتا ونفيا الا اذا كان الدليل الذى استند اليه قضاء الحكم او سبب القرار الطعين غير مستمد من اصول ثابتة فى الاوراق او كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فيتعين عندئذ التدخل وتصحيح الحكم او القرار باعتباره قد خالف القانون وغير قائم على سببه المبرر للابقاء عليه.ومن حيث ان المخالفات التى نسبت الى الطاعن بقار احالته الى المحاكمة التأديبية قد ثبتت فى جانبه على النحو الذى اورده مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة فى اسبابه حيث استخلص ادانة الطاعن استخلاصا سائغا وسليما وساق على ثبوتها فى حقه ما شهد به الشهود فى التحقيقات على النحو المشار اليه بالواقعات وشابهه فيها مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة وتتخذها هذه المحكمة اسبابا لها الامر الذى يكون معه الطاعن قد خرج على مقتضى واجب الامانة الذى يجب ان يتحلى به كل من يتقلد وظيفة عامة ، ويزداد هذا الواجب اهمية ويعلو شأنه فيمن يشرف بالعمل فى هيئة الشرطة المنوط بها وبرجالها توفير الامن للمواطنيني الذين يلذون بهم طلبا له حماية لانفسهم واموالهم من الاعتداء عليها ، ومن ثم فمن تحلى من رجال الشرطة بمقتضيات الامانة حال اداء واجبه فقد تحصن لنفسه واستمسك بالعروة الوثقى ، ومن تخلى عنها فقد القى بنفسه فى درك المخالفة وفقد اهم مقومات بقائه فى الوظيفة العامة مما يتعين فصمه منها واقصائه عنها ودون محاجة بأن القرار الطعين قد صدر مشوبا بالغلو فى الجزاء اذ ان صحيفة جزاءات الطاعن تنطق بارتكابه العديد من المخالفات تتسم بعدم امانته اذ سبق له من خلال المدعو سيد عبد المولى متولى الحصول على بعض الاجهزة الكهربائية من شركة مصر للاسواق الحرة بنظام التقسيط وتحريره ايصالى امانة على نفسه باجمالى قيمة الاجهزة احدهما بمبلغ 8895 جنية لصالح الشركة والثانى بمبلغ 9000 جنية لصالح ارملة سيد عبد المولى متولى ثم توقف عن سداد الاقساط المستحقة مما ادى الى قيام كل من هشام حسن كمال مدير التقسيط بالشركة المشار اليها والارملة المذكورة الى شكايته ، كما اقترض من ايمن على محمد على تاجر حدايد وبويات مبالغ مالية على دفعات بلغت جملتها 3700 جنية وتحرير الطاعن لايصال امانة على نفسه بهذا المبلغ تم مماطلته فى سداده الامر الذى دعى التاجر المذكور الى رفع جنحة مباشرة ضده فى القضية رقم 1567 جنح قسم اول مدينة نصر لسنة 2002 ثم قيامه بالسداد بعد شكايته ، كذلك لهدم سداد الطاعن الاقساط المستحقة عليه لشركتى اوليمبك استورز وجولدى بالعباسية نظير شرائه جهاز موبايل بالخط من الشركة الاولى وبعض الاجهزة الكهربائية من الشركة الثانية ، فضلا عن وضع نفسه موضع المسائلة الجنائية فى اربع قضايا جنح مباشرة ارقام 9917 ، 9959 جنح مصر الجديدة لسنة 2001 ، 30295 ، 22133 جنح البساتين لسنة 2001 لتحريره ايصالات امانة ، كذلك اصداره شيك خطى للشركة الوطنية لتجارة الاجهزة المنزلية دون رصيد ومماطلته فى سداده مما دعى الشركة الى شكايته الامر الذى يغدو معه مسلك الطاعن المعوج لا سبيل الى اصلاحه سوى باقصائه عن وظيفته جزاءا وفاقا لما اقترفته يداه ، واذ صدر القرار الطعين متفقا وصحيح حكم القانون وجاء الجزاء مناسبا لما ثبت فى جانب الطاعن من مخالفات دون افراط او تفريط فمن ثم يكون الطعن الماثل لا سند له من القانون متعين الرفض .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعا .

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق             لسنة 1429 هـ

والموافق 19/1/2008 بالهيئة المبينة بصدره .

سكرتير المحكمة                                                          رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى