موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 4358 لسنة 41 ق . عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الاثنين الموافق 19/4/2003

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح  ويحيى خضرى نوبى محمد  و د. محمد ماجد محمود أحمد و محمد أحمد محمود محمد.

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وحضور السيد الأستاذ المستشار / حته محمود حته                  مفـــــوض الدولــة

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                 سكرتير المحكـــمة

 

**************************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 4358 لسنة 41 ق . عليا

المقـــام من

شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية

     ( توكيل طيبة للملاحة )

ضــــــــــــــد

  • وزير المالية ” بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك “
  • مدير عام مصلحة الجمارك
  • مدير إدارة المانيفستو المركزى
  • مدير الجمرك بجمارك المانيفستو

 

*******************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية

فى الدعوى رقم 4754 لسنة 46 ق بجلسة 29/5/1995

 

******************

 

 

 

 

الإجـــــــراءات :

*************

       فى يوم الأربعاء الموافق 26/7/1995 أودع الأستاذ سيد علام المحامى نائبا عن الأستاذ / الديب وشركاه بصفته وكيلا عن شركة إسكندرية للتوكيلات الملاحية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد بجدولها العام برقم 4358 لسنة 41 القضائية عليا – فى الحكم الصـــــــــــادر من محكمة القضـــــاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعـــوى رقم 4754 لسنة 46 ق بجلســــة 29/5/1995 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وبرفضهما موضوعا وإلزام الشركة المدعية المصروفات .

 

وطلبت الشركة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً – أصليا : بإلغاء قرار مدير عام الجمارك برفض التظلم , وإلغاء قرار الغرامة الجمركى محل الطعن مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتـــى التقاضــــى . واحتياطيا : بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للفصل فى موضوعها – بدائرة أخرى – بإلغاء القرار الإدارى المطعون فيه وقرار رفض التظلم منه مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات .

 

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و بإلغاء قرار مدير عام جمرك الإسكندرية المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .

 

وعين لنظر الطعن أمــــام دائرة فحص الطعون جلســــة 4/11/2002 وبجلســـــة 2/12/2002 قررت الدائرة إحـــالة الطعن  إلى المحكمــــة الإداريـــة العليا ( دائـرة الموضــــوع ) لنظره بجلســـة 1/2/2003 , ونظرت هذه الدائرة الطعن بالجلسة المذكورة، وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 19/4/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم خلال شهر , وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمـــــــــــــــــــة

*************

 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

 

ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

 

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبن من الأوراق – فى أن الشركة الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 4754 لسنة 46 ق أمام محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية طالبة الحكم بإلغاء قرار مصلحة الجمارك رقم 1192 لسنة 1992 بفرض غرامة عليها مقدراها37956.500 جنيها استنادا إلى وجود عجز فى شحنة السفينة أنا تولاى زيزيناكو عند وصولها إلى ميناء الإسكندرية فى 29/9/1992, وذلك تأسيسا على عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه ورفض التظلم منه .

 

وبجلسة 29/5/1995 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه , تأسيسا على أن الشركة المدعية لم تنف وجود عجز فى شحنة الباخرة المشار إليها , كما لم تقدم للمحكمة أية مستندات تبرر هذا العجز , ومن ثم يحق لمصلحة الجمارك فرض غرامة عليها , وإذ صدر القرار المطعون فيه بتغريم الشركة المبلغ المشار إليه فإن هذا القرار يعد مطابقا لأحكام القانون , الأمر الذى يجعل طلب الشركة المدعية إلغاء هذا القرار فى غير محله , مما يتعين معه القضاء برفضه .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن مصلحة الجمارك مكلفة قانونا بإثبات حصول النقص المدعى به طبقا لقانون الإثبات , وإنها لم تقدم الأوراق التى اعتمدت عليها فى إثبات هذا النقص , وإن مؤدى العمل بالقضاء المطعون فيه إعفاء المصلحة من عبء الإثبات الذى يقع عليها ابتداء , فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب , إذ لم يبين ما إذا كانت الغرامة قدرت تقديرا صحيحا وفقا للمادة (117) من قانون الجمارك أم لا , كما لم يثبت من الأوراق مقدار الرسوم التى قدر على أساسها مبلغ الغرامة حتى يتسنى للمحكمة مراقبة صحة تطبيق القانون وصحة قيمة الغرامة , كذلك فإن القرار الصادر بتغريم الشركة الطاعنة قد بين الأسباب التى بنى عليها , وهى أسباب قاصرة عن بيان العناصر التى يجب أن يقوم عليها , فهو لم يبين نوع البضــاعة و لا جنسها ولا ثمنها ولا نص قانــــون التعريفة الجمركية الذى اختاره , بما لا يمكن معه للمحكمة مراقبة أركانه الواقعية والقانونية , الأمر الذى يبطله , والمحكمة من بعد لا تملك بدورها أن تقضى بما ليس عليه دليل .

 

ومن حيث إن المادة (37) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد نظمت مسئولية ربابنه السفن أو من يمثلونهم عن النقص فى عدد الطرود أو محتوياتها أو فى مقدار البضاعة المنفرطة إلى حين تسليم البضاعة فى المخـــــــــازن الجمركيـــــة أو فى

المستودعات بمعرفة أصحاب الشأن , وأوجبت المادة (38) على الربابنة إيضاح أسباب النقص مؤيدا بمستندات جدية , كما تضمنت المادة (117) فرض غرامة فى حالة النقص أو الزيادة غير المبررة , ونصت المادة (119) على أن يكون فرض الغرامة من مدير الجمرك المختص، ويجب أداؤها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان المخالف بقرار فرض الغرامة بخطاب مسجل بعلم الوصول ما لم يتم التظلم منه بكتاب إلى المدير العام للجمارك خلال الخمسة عشر يوما المذكورة , وللمدير العام أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها , ويجوز الطعن فى قرار المدير العام للجمارك خلال خمسة عشر يوما من إعلانها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك أمام المحكمة المختصة , ويكون حكم المحكمة نهائيا وغير قابل للطعن فيه .

 

ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 2/8/1997 فى القضية رقم 72 لسنة 18 قضائية دستورية أولا : بعدم دســـتورية ما تضمنته المواد (37) , (38) , (117) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود أو محتوياتها قرينة على تهريبها مستوجبة فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة (117) ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص . ثانيا : بعدم دستورية ما تضمنته المادة (119) من ذلك القانون من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها , ثالثا : بسقوط الأحكام الأخرى التى تضمنتها النصوص المطعون عليها والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطا لا يقبل التجزئة .

 

ومن حيث إن موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه , هو طلب الشركة الطاعنة إلغاء قرار مدير عام الجمارك برفض التظلم المقدم منها فى القرار الصادر من مدير عام جمارك الإسكندرية بفرض غرامة مالية مقدارها 37956.500 جنيها لوجود نقص فى شحنة السفينة أناتولاى عند وصــولها إلى ميناء الإسكندرية , وذلك وفقا لأحكام المواد (37) , (38) , (117) من قانون الجمارك , والتى قضى بعدم دستورية ما تضمنته تلك المواد من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج فى قائمة الشحن قرينة على تهريبها تستوجب فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة (117) ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص .

 

ومن حيث إن الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة (119) من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمــــارك الاختصاص بفرض الغرامــــة المنصوص عليها فى المــادة (117) قام على أساس أن فى ذلك تعديا على الحدود التى تفصل بين ولاية كل من السلطتين التشريعية والقضائية , الأمر الذى تتوافر معه إحدى حالات الانعدام التى تصيب القرار الإدارى , وهى حالة غصب السلطة , مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار .

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد صدر قبل حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه سلفاً والذى كشف عن العوار الذى شاب النص وما لحقه من عدم دستورية , ذهب غير هذا المذهب وانتهى إلى نتيجة مغـايرة , فإنه يضحى من المتعين القضاء بإلغائه .

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

 

” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

 

***********

حكمت المحكمة :

 

        بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار , وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .

       

سكرتير المحكمــــــــة                                                 رئيس المحكمـــــــــــة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى