موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 243 لسنة 36 القضائية  عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 6/3/2004

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان  و د. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى و محمد أحمد محمود محمد.

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو                

نائب رئيس مجلس الدولة ومفـوض الدولة

 

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                 سكرتير المحكـــمة

 

**************************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 243 لسنة 36 القضائية  عليا

المقـــام من

شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية

 

ضــــــــــــــد

  • وزير المالية ” بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك “
  • مدير عام مصلحة الجمارك ” بصفته”

 

*******************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية

بجلسة 3/11/1989 فى الدعوى رقم 2279 لسنة 41 ق.

 

******************

 

 

 

 

الإجـــــــراءات :

*************

       في يوم الأحد الموافق  17/12/1989 أودع الأستاذ / سيد عبد الحميد علام نائبا عن الأستاذ / حنا يانسونى المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن الشركة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام برقم 243 لسنة 36 ق. عليا , وذلك في الحكم الصـادر من محكمة القضـاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 3/11/1989 في الدعـــوى رقم 2279 لسنة 41 ق والقاضى في منطوقه ” بعدم قبول الدعوى شكلا لإقامتها بعد الميعاد وألزمت الشركة المدعية المصروفات ” .

 

وطلبت الشركة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً – أصليا : بقبول الطعن المرفوع أمام محكمة القضاء الإداري شكلاً وفى موضوعه بإلغاء القرار الإداري رقم 531 لسنة 1986 , مع إلزام الإدارة المصروفات . واحتياطيا : بإحالة النزاع إلى دائرة أخرى من دوائر محكمة القضاء الإداري  بالإسكندرية لتقضى فيه من جديد بالطلبات الواردة في صحيفة الطعن .

 

وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهما بصفتيهما على النحو المبين بالأوراق .

 

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

 

وقد عينت دائــــرة فحص الطعن لنظــر الطعن جلســــة 5/5/2003 وبجلســـة 17/11/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمـة الإدارية العليا ( الدائـــرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 6/12/2003 حيث جرى تداوله بهذه الجلسة وحضر الخصوم , وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/3/2004 ومذكرات في شهر .

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

المحكمـــــــــــــــــــة

*************

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .

 

 

 

ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة .

 

ومن حيث إن وقائع هذا الموضوع قد قام بتفصيلها الحكم المطعون فيه , فإن المحكمة تحيل إليه منعاً من التكرار .

 

وبجلسة 3/11/1989 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الحكم المطعون فيه وأقامت قضاءها على أساس أن المشرع رسم للطعن على قرارات فرض الغرامة الجمركية إجراءات ومواعيد خاصة فألزمت المادة 119 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ذوى الشأن التظلم من قرارات مدير عام الجمارك بفرض تلك الغرامة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بقرار مدير عام الجمارك المختص قبل إقامة الدعوى بطلب إلغاء قرار تأييده فرض الغرامة , كما يتعين إقامة هذه الدعوى خلال خمسة عشر يوماً من إعلان صاحب الشأن بهذا القرار , وأن هذه المواعيد من النظام العام تطبقها المحكمة من تلقاء نفسها , وأنه لما كان الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية أخطــرت بقرار فرض الغرامة بتاريخ 8/12/1986 وتراخت في التظلم حتى 12/3/1987 أي بعد الميعاد القانوني الذي حددته المادة 119 من قانون الجمارك وقد انتهت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله , حيث إن ميعاد التظلم من قرار الغرامة هو ميعاد سقوط ولا يبدأ إلا من تاريخ الإعلان بالقرار إعلاناً صحيحاً إلى صاحب الشأن وهو ما لم يتم , كما أن الحكم أخطأ في الاستدلال على العلم اليقيني خطأ يبطل الحكم فلا يوجد في الأوراق ما يثبت أن الشركة الطاعنة قد علمت بقرار فرض الغرامة علما يقينيا في تاريخ سابق على رفعها للتظلم بالإضافة إلى أن الحكم خالف قاعدة حجية الشيء المقضي به فقد صدر الحكم على خلاف حكم آخر بين ذات الخصوم وفى ذات الموضوع والسبب وهو دفع متعلق بالنظام العام , كما أن المحكمة قد تصدت للفصل في مواعيد التظلم ولم تتصدى للفصل في صحة إجراءات رفع الدعوى .

 

ومن حيث إن المحكمــة الدســـــتورية العليا قضت بجلستها المعقــــودة بتــــاريخ 2/8/1997 في القضية رقم 72 لسنة 18 قضائية دستورية أولا : بعدم دســـتورية ما تضمنته المواد (37) و (38) و(117) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 من اعتبار مجرد النقص في عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج في قائمة الشحن قرينة على تهريبه مستوجباً فرض الغرامــة المنصوص في المـادة (117) من هذا القانون ,  ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص . ثانيا : بعدم دستورية ما تضمنته المــــادة (119) من ذلك القانون من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة

 

 

 

المشار إليها , ثالثا : بسقوط الأحكام الأخرى التي تضمنتها النصوص المطعون عليها والتي ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطا لا يقبل التجزئة .

 

ومن حيث إن أحكام هذه المحكمة قد استقرت على أن مقتضى الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة 119 من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها بالمادة 117 من القانون المذكور وسقوط الأحكام الأخرى التي تضمنتها النصوص المطعون عليها والتي ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطا لا يقبل التجزئة , مقتضى ذلك سقوط ما ورد بالمادة 119 المشار إليها من جواز التظلم من قرار مدير الجمارك المختص الصادر بفرض الغرامة بكتاب يقدم للمدير العام للجمارك وكذا ما ورد بالمادة المذكورة من جواز الطعن في قرارات المدير العام للجمارك الصادر في شأن التظلم وذلك أمام المحكمة المختصة .

 

ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم علي واقعات الطعن الماثل فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي عدم قبول الدعوى شكلاً لتظلم الشركة من قرار فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 119 من القانون رقم 16 لسنة 1963 بعد الميعاد المحدد في هذه المادة ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت ــ بحكمها سالف الإشارة إليه ــ إلى عدم دستورية نص المادة 119 منه وسقوط الأحكام التي تضمنها هذه المادة مما يعني عدم تطبيقها علي النزاع .

 

ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى عدم قبول الدعوى شكلاً لصدوره قبل حكم المحكمة الدستورية المشار إليه ، فإنه يتعين التقرير بإلغاء الحكم المطعون فيه .

 

ومن حيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه سلفاً والذي كشف عن العوار الذي شاب النص وما لحقه من عدم دستورية لذلك فإن للمحكمة أن تتصدى للحكم في موضوع الدعوى .

 

ومن حيث إن المادة (37) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد نظمت مسئولية ربابنة السفن أو من يمثلونهم عن النقص في عدد الطرود أو محتوياتها أو في مقدار البضاعة المنفرطة إلى حين تسليم البضاعة في المخازن الجمركية أو في المستودعات بمعرفة أصحاب الشأن ، كما تضمنت المادة (117) فرض غرامة في حالة النقص أو الزيادة غير المبررة ، ونصت المادة (119) علي أن يكون فرض الغرامة من مدير الجمارك المختص كما سبق البيان .

 

 

 

ومن حيث إن موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، هو طلب الشركة الطاعنة إلغاء قرار مدير عام الجمارك برفض التظلم المقدم منها في القرار الصادر من مدير عام جمارك الإسكندرية بفرض غرامة مالية مقدارها 618.20 جنيه لوجود عجز في شحنة السفينة الرؤوف عند وصولها إلى ميناء الإسكندرية ، وذلك وفقاً لاحكام المواد (37) و (38) و (117) من قانون الجمارك ، والتي قضى بعدم دستورية ما تضمنته تلك المواد من اعتبار مجرد النقص في عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج في قائمة الشحنة قرينة علي تهريبها تستوجب فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة (117) ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص .

 

ومن حيث إن الحكم بعدم دستورية ما تضمنه المادة (119) من قانون الجمارك من تـخـويل مـدير الجمـارك الاختصـاص بفـرض الغـرامـة المنصـوص عليـها فـي المادة (117) قام علي أساس أن في ذلك تعدياً علي الحدود التي تفصل بين ولاية كل من السلطتين التشريعية والقضائية ، الأمر الذي تتوافر معه إحدى حالات الانعدام التي تصيب القرار الإداري ، وهي حالة غصب السلطة ، مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

 

” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

 

***********

حكمت المحكمة :

             

بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء  القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات

 

       

سكرتير المحكمــــــــة                                                 رئيس المحكمـــــــــــة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى