موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 686 لسنة 28 ق. عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الرابعة ” موضوع “

ـــــــــــــــــــــــ

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد     رئيس المحكمـــــــــــــــــة

وعضوية السادة الأساتذه المستشارين / حسن كمال أبو زيد ، د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البـــــــــــــــــــر

                                  و/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقى ، د. محمد ماهر أبو العنيــــــــــــــــــــــــن

                                                                  ( نواب رئيس مجلس الدولـــــــــــــــــــــــة )

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامه يوسف شلبـــــــــــــــــــــى             مفوض الدولـــــــــــــــــــــة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد/ يحيى سيـــــــد علـــــــــــــــــــــى              أمين الســـــــــــــــــــــــــــر

 أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 686 لسنة 28 ق. عليا

المقام من

نصــــــــر حبيب سليمان

ضـــــــــــد

أحمد على أحمد محمد شكــــــــــــــــر

فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للصحة

بجلسة 27/1/1982 فى الدعوى رقم 53 لسنه 23ق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الإجراءات

ــــــــــــــــــــ 

     فى يوم الأثنين الموافق 3/3/1996 أودع الأستاذ/ غبريال ابراهيم غبريال المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن  قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 686 لسنه 28 ق عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للصحة بجلسة 27/1/1982 فى الدعوى رقم 53 لسنه 23ق المقامة من النيابة الأدارية ضد الطاعن واخرين بخفض اجره فى حدود علاوة.

      وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته بخفض اجره فى حدود علاوة والقضاء ببراءته مما نسب اليه.

     وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق .

     وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الدعوى رقم 53 لسنه 23ق الى المحكمة التأديبية لوزارة الصحة للفصل فيما نسب الى الطاعن  مجددا بهيئة أخرى.

      وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسه 22/10/ 2003 وبجلسة 24/12/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة بنظره بجلسة 27/3/2004 .

     وبجلسة 19/6/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكــــــــمة

ـــــــــــــــ 

      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداوولة .

      ومن حيث ان الطعن أستوفى سائر أوضاعه الشكلية .

 

تابع الحكم فى الطعن رقم 686 لسنه 28ق عليا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

     ومن حيث انه يبين من الأوراق أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من مسودة الحكم الأصلية ومحاضر الجلسات وتقرير الاتهام وأوراق التحقيق.

ومن حيث أنه من المقرر ان فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل الحكم باطلا بطلانا جةهريا ينحدر به الى درجة الإنعدام ( فى هذا الإتجاه الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 23/4/1996 فى الطعن رقم 3159 لسنه 38ق.عليا .

     ومن حيث أن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم فى المادة 554 ومابعدها الاجراءات التى تتبع فى حالة فقد الأوراق أو الأحكام إذ تنص المادة 557 على أنه ” أذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت ، كما تنص المادة 559 من ذات القانون على أنه ” إذا فقدت اوراق التحقيق كليها أو بعضها وكان الحكم موجودا والقضية منظوره أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا أذا رأت المحكمة محلا لذلك .

      ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق يجيز لمحكمة الطعن إما باعادة المحاكمة أو أعادة الإجراءات كلها متى رأت المحكمة محلا لذلك .

     ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن القدر المتيقن منه عند ضياع اوراق الحكم المطعون فيه انه ينبغى الغاء هذا الحكم واعادة الدعوى الى المحكمة التى أصدرته .

     ومن حيث أنه من المقرر أن الدعوى التأديبية تقام بايداع أوراقها ومنها تقرير الإتهام ومذكرة التحقيق واوراقه قلم كتاب المحكمةالتاديبية وعلى ذلك فإنه إذا فقدت هذه الوراق أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودتة وأوراق الحكم المطعون فيه فإنه لاتكون هناك ثمة دعوى تأديبية يمكن إعادة اجراءاتها مرة أخرى فضلا عن ان استطالة الأمد بين صدور الحكم المطعون فيه وإقامة الطعن عليه من تاريخ وبين نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ناحية أخرى يحتمل أن تطرأ معه تغيرات واقعية او قانونية على موقف المحالين الى المحاكمة التاديبية ومنهم المطعون ضده على نحو قد يغير من قواعد اختصا ص المحكمة التاديبية المطعون على الحكم الصادر منها فضلا عن ان الغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه أن يجعل المطعون ضده فى موقف المحال إلى المحاكمة التأديبية من جديد مع ماتحمله الإحالة من مساس بمركزه القانونى على نحو لايد له فيه وعليه فإن هذه المحكمة ترى إزاء هذه الحالة غير المسبوقة انه يتعين فضلا عن الغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من براءة المطعون ضده مما اسند اليه مع مايترتب على ذلك من آثار  إلغاء احالة المطعون ضده الى المحكمة التاديبية على أن تستعيد النيابة الإدارية سلطتها إزاء مالديها من أوراق ومستندات – أن وجدت – فى اعادة تحريك الدعوى التاديبية مرة اخرى أو طلب مجازاة المتهمين إداريا اوحفظ التحقيق وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد ووفقا لما يتوافر لديها من اوراق أو أدلة أو مستندات تستطيع التصرف فى التحقيق من خلالها .

فلهذه الأسباب

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

      حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن  مع مايترتب على ذلك من آثار وإلغاء إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية مه اعادة الأوراق إلى النيابه الادارية لاتخاذ ماتراه من قرارات وذلك على النحو المبين با لأسباب .

        صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق            من         سنة 1425 هجرية والموافق 20/11/2004 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .

  سكرتير المحكمة                              رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

عزه :

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى