
قانون انتخاب ممثلى العمال فى مجالس الادارة
قانون انتخاب ممثلى العمال فى مجالس الادارة
=================================
الطعن رقم 2338 لسنة 30 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1377
بتاريخ 29-06-1985
الموضوع : قانون
فقرة رقم : 1
القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط و إجراءات إنتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام و الشركات المساهمة و الجمعيات و المؤسسات الخاصة – القانون لم يحدد جهة قضائية معينة تختص بنظر الطعن فى قرار إعلان نتيجة الإنتخاب ينعقد الإختصاص لمجلس الدولة بإعتباره صاحب الإختصاص العام بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية – أساس ذلك الفقرة 14 من المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
=================================
الطعن رقم 2338 لسنة 30 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1377
بتاريخ 29-06-1985
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون انتخاب ممثلى العمال فى مجالس الادارة
فقرة رقم : 2
المادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 1973 – المقصود بلفظ العامل فى حكم هذه المادة هو من يؤدى عملاً فى الإنتاج الصناعى أو الزراعى و تغلب عليه الصفة الفنية اليدوية – الواجبات التى تضمنتها بطاقة وصف الوظيفة بوضع الخطط و إعداد الدراسات و البحوث – لا تعتبر من الأعمال التى تغلب عليها الصفة الفنية اليدوية .
( الطعن رقم 2338 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/6/29 )
=================================