موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى رقم 5072 لسنه 53 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى

دائرة السادسة

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنيــــن  الموافق 20/2/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار / الدكتور/ عبد الفتاح صبرى ابو الليل          نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين  / سعيد حسين المهدى النادى                  نائب رئيس مجلس الدولـــــه

                                              و/  محمد فتحى حراز                                  المستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار             / فتحى عطية السيد                           مفوض الدولــــــــــه

وسكرتارية السيد                               / طارق  عبد العليم تركى                    امين الســــــــــر

اصدرت الحكم الاتـــــــى

فى الدعوى رقم 5072 لسنه 53 ق

المقامه من/ منير غبور حنا بصفته رئيس مجلس ادارة شركة الفنادق .

                               ضد1- وزير السياحة بصفته الرئيس الاعلى للهيئة العامة للتنمية السياحة .    

                              2- الرئيس التنفيذى للهيئة للتنمية السياحية . 3- محافظ البحر الاحمر .

الوقائع

اقام المدعى بصفته هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/3/1999 طلب فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليهم بالتضامن بان يؤدوا لشركته مبلغا مقداره خمسة ملايين جنيه عن الاضرار المادية والادبيةالتى لحقت بها من جراء القرار من الهيئة العامة للنمية السياحية بالغاء الموافقة المبدئية على مشروعها بمنطقة جنوب ابو سومه بمدينة سفاجا محافظة البحر الاحمر مع الزام جهة الادارة المصروفات .

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم وكيل المدعى ثلاث حوافظ مستندات طويت على المستندات المبينه على غلافها كما قدم الحاضر عن الدولة حافظتى مستندات طويت على المستندات المبينه على غلافها ومذكرة بدفاعها الحكم: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما الاول والثالق لرفعها على غير ذى صفه كما قدم الحاضر الهيئة المدعى عليها حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات .

وقد اعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا فى الدعوى ارتات فيه لاسبابه الحكم: بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعى عليهما الاول والثالث لرفعها على غير ذى صفه وبالنسبة للمدعى عليه الثانى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها مع الزام المدعى بالمصروفات .

وقد حددت المحكمة جلسة 11/2/2001 لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم وكيل المدعى حافظة  مستندات طويت على المستندات الموضحة بغلافها كما قدم المدعى بصفته اربع مذكرات بدفاعه ضم فى ختامها على الحكم بالطلبات الوارده بصحيفة الدعوى وفى جميع الاحوال احقية الشركة فى استرداد المبالغ المسددة فيها وفاء لثمن الارض وكافة الرسوم والمصروفات الاخرى المدفوعه منها على ذمة التعاقد كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على الموضحة بغلافها وقدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها ثلاث مذكرات بدفاعه طلب فى ختامها الحكم: برفض الدعوى والزام الشركة المدعية بالمصاريف على سند من القول ان الخطأ يرفع الى الشركة المدعيه وان لايوجد ثمة خطأ ينسب الى الهيئة فيكون طلب الشركة بالتعويض فاقد الاساس منهار الاركان وبجلسة 24/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 16/1/2005 مع التصريح بمذكرات خلال شهر مناصفه بين المدعى والمدعى عليه وخلال هذا الاجل قدم محامى الهيئة المدعى عليها مذكرة بدفاعه صمم فى ختامها على طلباته برفض الدعوى والزام المدعى بصفته المصروفات وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة وبهذه الجلسة صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات و المداولة قانونا .

ومن حيث ان حقيقة طلبات المدعى بصفته الختامية فى هذه الدعوى هى الحكم: بقبولها شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليهم متضامنين بان يؤدوا لشركتة مبلغا مقداره خمسة ملايين جنية تعويضا عما لحقهما من اضرار مادية وادبية من صدور قرار الهيئة المدعى عليها بالغاء موافقتها المبدئية على مشروعها السياحى بمنطقة جنوب ابو سومه بمدينة سفاجا محافظة البحر الاحمر ورد المبالغ السابق دفعها وفاء لثمن الارض كافة الرسوم والزام جهة الادارة المدعى عليها المصروفات .

ومن حيث ان هذه الدعوى من دعاوى الحقوق التى لاييقيد رفعها بمواعيد واجراءات دعوى الالغاء واذ استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى مقبوله شكلا .

ومن حيث ان المدعى اقام دعواه الماثله على سند من القول انه اشترى من المدعى عليه الثالث فى 12/10/1992 قطعة ارض فضاء بمنطقة جنوب ابو سومه بمدينة سفاجا مساحتها 750 الف متر مربع لاقامة مشروع سياحى ودفع مقدم الثمن بواقع 25% من اجمالى الثمن بمبلغ 56200ج ومبلغ150002ج لصندوق الخدمات والتنمية المحلية لمدينة سفاجا وعلى اثر صدور القانون رقم 7/1991 نقلت تبعية منطقة ابو سومه بمدينة سفاجا الى هيئة التنمية السياحية التى وافقت فى 4/10/1994 على المشروع وقامت الشركة من جانبها بعمل اللازم وسداد مبلغ 15000 الف دولار امريكى نفاذا لطلب الهيئة وتم سداد رسم معاينة للقوات المسلحة مقداره الف جنيه الا انها فوجئت بطلب من هيئة عمليات القوات المسلحة لسداد مبلغ 000ر750 كتعويض عن منشأت القوات المسلحة متى تصدر موافقتها الا منية على المشروع وباعتبار ان هذا الطلب مغالى فيه لعدم وجود منشأت للقوات المسلحة بالموقع طبقا لمحضر الاستلام المؤرخ 27/10/1992 تم مخاطبة هيئة عمليات القوات المسلحة لتخفيض المبلغ اسوة بما كان متبعا وقت تخصيص الارض الا ان هذا الطلب لم يلق قبولا وعند اجراء معاينة للارض فى 2/3/1996 ومحضر لجنة من شئون البيئة تبين ان مياه البحر وصلت الى مسافة 120 ش من نهاية حدود الارض المخصص للشركة الطالبة وبالتالى فان هذه الحدود التى تم تحديدها بمعرفة الهيئة المدعى عليها اصبحت لا تصلح ويجب تعديلها لتعارضها مع قانون البيئة رقم 4/1994 مما حدا بالشركة المدعية الى طلب تعديل حدود الارض المخصصة لها طبقا للرسوم الجديدة الا انها لم تتلق ردا منها كما لم توافق الهيئة للشركة فى حينه على اعادة دراسة المشروع فى ظل المعطيات الجديدة ولم تقم شركة اينتك بتقديم الدراسة التى وعدت بها والتى تقاضت عنها مبلغ 18000 دولار امريكى وبتاريخ 5/4/1998 فوجئت الشركة المدعية بان الهيئة المدعى عليها تقرر الغاء موافقتها المبدئية على المشروع نظيرا لعدم قيامها باستكمال الشروط والضوابط التعاقدية المطبقة على مشروعات التنمية السياحية ولم يحد تظلم الشركة من هذا القرار على اساس ان عدم البدء فى تنفيذ المشروع يرجع الى عدم انتهاء شركة اينتك وهى المكتب المختار من قبل الهيئة من الدراسة البيئية وعدم صدور الموافقة الامنية وكلها اسباب خارجة عن ارادتها بما الحق بها اضرار مادية وادبية لعدم توفيق اوضاع المساحة امخصصة لها طبقا لقانون البيئة بما يستوجب القضاء له بالتعويض الذى يشمل المبالغ المدفوعه منها على ما تقدم وكافة المبالغ التى تكبدتها فى الاعداد لهذا المشروع الذى لم يخرج الى حيز التنفيذ.

ومن حيث انه عن طلب الشركة المدعية التعويض على ما تقدم فان من المقرر قانونا ان مناط مسئولية جهة الادارة عن القرارات الصادرة منها هو ان يكون هناك خطأ فى جانبها بأن يكون شاب القرار عيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة رقم 47/1972 وان يلحق بصاحب الشأن ضرر وان تقوم علاقة السببيه بين الخطأ والضرر.

ومن حيث انه عن ركن الخطأ فان الثابت من الاوراق وعلى وجه الخصوص العقد المبرم بين الشركة المدعية ومحافظة البحر الاحمر فى 12/10/1992 ان البيع تم بغرض انشاء قرية سياحية بمدينة سفاجا ضمن مشروع مركز سفاجا السياحى طبقا لما ورد بالبند اولا منى هذا العقد على ان يبدا التنفيذ خلال سنتين من تاريخ التعاقد طبقا للبند ثامنا منه والجهة الادارية حق انهاء العقد باجراء ادارى فى حالة المخالفة طبقا للبند الثانى عشر من ذات العقد وانه عملا باحكام القانون رقم 7/1991 بشان التصرف فى املاك الدولة الخاصة نقلت بقية ارض التعاقد الى هيئة التنمية السياحية بذات شروط التعاقدوبتاريخ 7/7/1993 تسلمت الاخيره مقدم الثمن السابق دفعه لمحافظة البحر الاحمر وبتاريخ 4/10/1994 صدرت موافقة الهيئة المبدئية على المشروع واخطرت بشروط التنفيذ فى 8/11/1994 وقامت الشركة المدعية بدفع مبلغ 15000 دولار نفاذا لطلب الهيئة المؤرخ 18/12/1994 وذلك بموجب الشيك رقم 910012 فى 29/12/1994 الا ان وعلى اثر صدور قانون البيئة رقم 4/1994 الذى نصت المادة 73 منه على عدم جواز اقامة منشأت على شواطئ الجمهورية لمسافة 200 متر من خط الشاطئ ونصت المادة 74 منه على عدم جواز اقامة منشأت مناطق المد والجزر قام جهاز شئون البيئة بمعاينةموقع الارض المخصصة للشركة المدعية فى 2/3/1996 والذى تبين ان مباه البحر وصلت الى 120 متر فقط ولا من تعديل حدودها لمسافة 400 متر للخلف على الاقل ذلك ان مياه البحر تصل اثناء المد والجزر فى الشتاء الى ما يقرب من 500 م اى الى اخر مساحة الارض المخصصة للشركة المدعية وهو ما استوجب عمل دراسة بيئية وتعديل مسطح الارض واذ ان هيئة العمليات بالقوات المسلحة طلبت هى الاخرى مبلغا مغالى فيه من وجهة نظر الشركة لمنحها الموافقة الامنية وان قرار الغاء التخصص لايقوم ان يكون فى حقيقة قرار منح العقد لاستحالة تنفيذ الشركة لالتزاماتها التعدية بسبب صدور قانون البيئة ودخول مساحة الارض محل التعاقد كاملة فى منطقة المد والجزر وان من المسلم به ان اعمال السلطة التشريعية تنأى بطبيعتها عن رقابة المشروعية وانه عملا بحكم المادة 159 مدنى بفسخ العقد من تلقاء ذاته وان قرار جهة الادارة فى الحالة الماثلة كائنا ومقرا لحكم القانون ومن ثم ينتفى الخطأ فى جانبها ويتعين والحالة هكذا رفض طلب التعويض .

ومن حيث انه عن طلب الشركة المدعية باسترداد المبالغ السابق دفعها للجهات الادارية المدعى عليها وفاء لثمن الارض وملحقاته والرسوم فان من المقرر قانونا انه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وانه طبقا للقواعد العامة فى فسخ العقد لاستحالة التنفيذعملا بحكم المادة 160 مدنى والقواعد العامة فى رد غير المستحق برد المبالغ المدفوعه تنفيذا لالتزام زال بينه بعد ان تحقق واذان الشركة المدعية دفعت مبلغ 562500 (خمسمائة واثنين وستين الفا وخمسمائة جنيه) والتى تمثل 25% من ثمة شراء الارض المذكورة والتى تم تحويلها لحساب الهيئة المدعى عليها بالاضافة الى مبلغ 150002(مائة وخمسين الف واثنين جنيه) لصندوق الخدمات والتنمية المحلية لمدينة سفاجا ومبلغ 15000(خمسة عشر الف دولار امريكى) للهيئة المدعى عليها الثانية بموجب الشيك رقم 9120012 المسحوب على بنك القاهرة فرع روكسى بناء على طلبها وان هذه المبالغ زال سبب الالتزام بها بالغاء العقد من جانب الهيئة المدعى عليها وتعين ردها ولايغير من هذا القضاء ما ورد فى البند الثانى عشر من انه فى حالة الغاء العقد لايكون من حق الطرف الثانى حق المطالبة بأى مقابل مادى بما فى ذلك الدفعه المقدمة من ثمن الارض ذلك ان مجال اعمال هذا هو مخالفة الطرف الثانى حسبما جاء فى مستهل هذا البند اى شرط من شروط هذا العقد مجتمعة او منفرده وهو ما لاد يتوافر فى الحالة الراهنة لان الالغاحسبما تنبئ اوراق الدعوى لاسباب خارجة عن ارادته على ما تقدم اما بالنسبة لما تكبده المدعى من مبالغ اخرى دفعه كرسوم خدمة المسلحة وان باقى المبالغ التى انفقتها كمصاريف ادرارية ومرتبات موظفين وسائر نفقات الاعداد للمشروع تدول فى مخاطر المشروع وطبيعة العملية ولامحل لردها ويكون طلب الشركة فى هذا الخصوص على غير سند خليقا بالرفض.

ومن حيث انه عن المصرفات فأنه يتعين الزام جهة الادارة والمدعى بصفته بها مناصفة عملا بحكم المادة 186 مرافعات .

فلهــــــــذه الاسبـــــــــــاب

 حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليهما الثانى والثالث برد المبالغ السابق تحصيلها من الشركة المدعية على الوجه المبين بالاسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات والزمت المدعى بصفته وجهة الادارة بالمصروفات مناصفه بينهما .

 

 

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمــــــــة

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى