موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الإشكال رقم 193 لسنة 59ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة

 

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 22/3/2005م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــــــار/ أحمد مرسى حلمي                 نائب رئيس مجلس الدولــة ورئيس المحكمــة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ متولي محمد الشرانى               نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة

و / أحمد عبد الراضي محمد           نائب رئيس مجلس الدولــــــــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــــار/ أشرف سيد                          مفوض الدولـــــــــــــــــــــــــــة

وسكرتاريـــــة السيــــــــــــــــــــــــــــــــد/  رأفت إبراهيم محمد              سكرتيــــــر المحكمـــــــــــــــــة

أصدرت الكم الآتي

في الإشكال رقم 193 لسنة 59ق

المقام من

وزير  الداخلية                     ” بصفته”

ضــــــد

يوسف بدري محمد محمود

الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 3/10/2004 أقام المستشكل بصفته الإشكال الماثل بإيداع عريضته قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم  بقبوله شكلا وبوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 6955 لسنة 55 ق بجلسة 21/10/2003 لحين الفصل في الطعن رقم 2139 لسنة 50 ق عليا

مع إلزام المستشكل ضده المصروفات  0

عينت المحكمة لنظر الإشكال جلسة 4/1/2005  وفيها قدم الحاضر عن وزير الداخلية حافظة طويت على مستندين

وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الإشكال بجلسة اليوم 22/3/2005 حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا  0

من حيث إن المستشكل أقام الإشكال الماثل بالطلبات سالفة البيان 0

ومن حيث إن الإشكال استوفى أوضاعه الشكلية  0

ومن حيث أن المستقر عليه أن المختص بنظر الإشكـــــــال هو ذات المختص التي أصدرت الحكم المستشكل فيــــــه ،  وأنه يجب أن يكون مبنى الإشكال على وقائع لاحقة على صدور الحكم المستشكل فيه ويكون من شأنها أن تحول دون تنفيذه 0

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان البادي من الأوراق  أن المستشكل ضده سبق أن صدر لصالحه حكم في الدعوى رقم 15554 لسنة 56 ق بجلسة 1/6/2003

متضمنا إلزام وزير الداخلية بأن يؤدى له تعويضا مقداره سبعة آلاف جنيه عن الأضرار  التي لحقته من اعتقاله خلال المدة من 3/8/1999 حتى 29/5/ 2001 ،  كما صدر له بجلسة 21/10/2003 في الدعوى رقم 6955 لسنة 55 ق  بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى له تعويضا مقداره ستة ألاف جنيه عن ذات الفترة المذكورة وإنه لما شرعت الجهة الإدارية من تنفيذ الحكم الأخير تبين لها سبق صدور الحكم الأول –

 

تابع الإشكال رقم 193 لسنة 59 ق قضاء إداري

مما يعد  واقعة لاحقه على صدوره تمنع من تنفيذه مما يجب معه وقف  تنفيذ الحكم  المستشكل فيه حتى يفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا رقم 2139 لسنة 50 ق عليا .

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسبـــــــــــــاب

حكمت المحكمة : –

بقبول الإشكال شكلا ،   وبوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه وألزمت المستشكل ضده المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                                                       رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

محمد أ

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى