موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الإشكال رقم 387 لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باســم الشــعب

مجلس الدولـة

محكمة القضاء الادارى – الدائرة الخامسة

“عقود إدارية وتعويضات”

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 19/4/2005

برئاسة السيد الأستاذ المستشار           / أحمد مرسى حلمى             نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد عبد الراضى محمد                        نائب رئيس مجلس الدولة

و                     / صبحى على السيد                               نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / طارق الفيل                                       مفوض الدولــــــــــــــــة

وســــــــكرتارية الســــــــــــــيد           / رأفت إبراهيم محمد                              أمين الســــــــــــــــــــــر

 

    أصدرت الحكم الأتي

في الإشكال رقم 387 لسنة 57 ق

المقامة من:

1- محافظ الجيزة         2- رئيس حى جنوب القاهرة

ضـــــــــــــد:

1ـ عمر سليم محمد سالم        2- رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى فرع التكامل

3- محضر أول محكمة القضاء الإدارى

الوقائـــــــــــــــع

أقام المستشكلان بصفتهما هذا الإشكال بإيداع عريضته ابتداء قلم كتاب محكمة الجيزة للأمور المستعجلة طالبين فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه رقم 8690/52 قضاء إدارى الصادر بجلسة 10/1/99 لحين الفصل فى الطعن رقم 3139/45 ق عليا مع إلزام المستشكل ضده الأول المصروفات  .

وذكر المستشكلان شرحاً للإشكال أن المستشكل ضده الأول كان قد أقام الدعوى رقم 8690/52 أمام محكمة القضاء الإدارى ابتغاء الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر فى 29/7/98 من حى جنوب الجيزة فيما تضمنه من سحب العملية موضوع التعاقد المؤرخ فى 28/12/97 وتسييل خطابى الضمان رقم 31/97/98  بمبلغ تسعون ألف جنيه 30/97/98 بمبلغ ثلاثمائة اثنان وخمسون ألف وثمانمائة وخمسون جنيها وعلى أن  ينفذ هذا الحكم بمسودته فى هذا الشق دون إعلان وفى الموضوع بالغاء القرار المشار إليه مع إلزام جهة الإدارة بان تدفع له مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وبجلسة 10/1/99 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلا ًوبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأحالت الشق الموضوعى من الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة .

وأضاف المستشكلان أن تنفيذ الحكم المستشكل فيه سوف يترتب عليه ضرر قد يتعذر تداركه ومن ثم فإنهما يستشكلان فى تنفيذه بالنظر إلى أن الحكم المذكور مرجح الإلغاء بعد الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 3139/45 ق عليا فضلاً انه لم يتم الفصل فى الشق الموضوع من الدعوى .

وبجلسة  4/11/99 قضت محكمة الجيزة للأمور المستعجلة برفض الإشكال وألزمت المستشكلان بصفتهما المصروفات أقاما المستشكلان الاستئناف رقم 1870/99 م0س مستعجل الجيزة طعنا فى الحكم المشار اليه وبجلسة  26/3/2002 قضت محكمة الجيزة الابتدائية فى مادة  تنفيذ وقتية أولا :- بقبول الاستئناف شكلا ً. وثانيا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء  مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الإشكال وإحالته بحالته لمحكمة القضاء الادارى بالقاهرة وأبقت الفصل فى المصروفات .

ورد الإشكال إلى هذه المحكمة حيث قيد بالرقم عاليه .

تدوول الإشكال بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن جهة الإدارة المستشكلة حافظة مستندات ومذكرة طلب فى ختامها الحكم بانتهاء الخصومة فى الإشكال وإلزام المستشكل ضده الأول المصروفات وبجلسة 22/3/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

تابع الحكم رقم 387/57 ق0

 

المحكمــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .

ومن حيث أن المستشكلان بصفتهما يطلبان الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 8690 /52 ق بجلسة 10/1/99 والقاضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

ومن حيث أن  الثابت من الأوراق انه بجلسة19/3/2002  قضت المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3139/45 ق عليا بإلغاء الحكم المطعون فيه – وهو الحكم المستشكل  فيه بالإشكال الماثل الصادر فى الدعوى رقم 8690/52 ق  وقضت مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

ومن حيث  أن مقتضى  ذلك أن الحكم المستشكل فيه تم إلغاؤه وزوال وجوده القانونى الأمر الذى يصبح معه الإشكال الماثل غير ذى موضوع الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الإشكال لزوال شرط المصلحة 0

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا ًبحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الإشكال وألزمت المستشكلين بصفتهما المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                             رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

منى /000

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى