موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم  425 لسنة 54 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة (عقود وتعويضات فردي)

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 7/2/2006م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار          / أحمد مرسي حلمي                                  نائب رئيس مجلس الدولة                                                                                                              ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين  / أحمد عبد الراضي محمد                           نائب رئيس مجلـس الدولـة

/ محسن إبراهيم محمد                                المستشـار بمجلـس الدولـة

وحضور السيد الأستاذ المستشار       / عادل  فؤاد                                                  مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                         / رأفت إبراهيم محمد                                     أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم  425 لسنة 54 ق

المقامة من/ محافظ الجيزة …….. ” بصفته”

ضد /  أمين عبد الحميد الدالي

والدعوى الفرعية

المقامة من / أمين عبد الحميد الدالي

ضد/ محافظ الجيزة ………. “بصفته”

الوقائــــــــــــــــــع

أقام  المدعي  ” بصفته”  دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14 /10/1999 طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له بصفته مبلغا مقداره 72و165192 والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات .

وقال المدعي ” بصفته” شرحا لدعواه أن مديرية الإسكان بمحافظة الجيزة كانت قد أعلنت عن مناقصة عامة بشأن عملية توريد وتركيب طلمبات رفع المياه لعمارات سوق المنيب بالجيزة وقد رست تلك العملية علي المدعي وفقا لما انتهت لجنة البت في محضرها المؤرخ 26/6/1989 والذي تم اعتماده من السلطة المختصة بتاريخ 9/7/1989 . وبناء عليه تحرر بين الطرفين عقد المقاولة رقم 63 لسنة 1988 /1989 في 26/7/1989 بقيمة إجمالية مقدارها 131712 جنية . وقد حدد البند الثامن من العقد مدة التنفيذ بنصه علي أن يكون التنفيذ مرتبطا بالبرنامج الزمني للعمارات السكنية بأرض سوق المنيب وهو شهر مارس عام 1990 ومتابعه الأعمال الاعتيادية أول بأول حتي يتم تركيب المجموعات مع انتهاء العملية ” .

وبتاريخ 28/8/1989 تم تسليم الموقع للمقاول المدعي عليه  وصدر أمر بدء العمل في 2/9/1989 إلا أن المدعي عليه لم يقيم بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها في الموعد المحدد رغم إنذاره المرة تلو المرة وهو الأمر الذي حدا بالجهة الإدارية إلي سحب الأعمال منه وتنفيذها علي حسابها وذلك بإسنادها إلي شركة أولاد فريد حسنين بموجب عقد المقاولة رقم 3 لسنة 1996/1997 وقد أسفر التنفيذ علي الحساب عن مستحقات للجهة الإدارية لدي المدعي عليه علي النحو التالي : –

  • 8و 19756 قيمة غرامة تأخير
  • 100 و13230 قيمة مصاريف إدارية
  • 82 و 67705 قيمة فروق أسعار
  • 64500 قيمة بند تشوينات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

72 و 165192 الجملة

وأختتم المدعي ” بصفته”صحيفة دعواه بالطلبات سالفة البيان.

 

تابع الحكم رقم 425/54ق.

وجري تحضير الدعوي لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة علي وجه غلافها.

وأودعت الهيئة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوي ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوي شكلا . وبإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للجهة الإدارية مبلغا مقداره 72و165192 ” فقط مائة وخمسة ستون ألف ومائة واثنان وتسعون  جنيها واثنان وسبعون مليما والفوائد القانونية بواقع 40% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات .

وقد عينت المحكمة لنظر الدعوي جلسة 20/6/2002 حيث تدوول نظرها بجلسات المحكمة علي النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعي عليه مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بندب خبير في الدعوي . كما قدم بجلسة 13/4/2004 صحيفة إعلان بدعوى فرعية ضد محافظ الجيزة ” بصفته”

خلص في ختامها الي طلب الحكم بإلزامه ” بصفته” بأن يؤدي له مبلغا مقداره 150000 مائة وخمسون ألف جنية والفوائد البنكية من تاريخ استحقاقه لهذا المبلغ وحتى تمام السداد والمصروفات . كما قدم حافظتي مستندات طويتا علي المستندات المبينة بواجهتهما .

وبجلسة 11/10/2005 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع صمم فيها علي الطلبات الواردة بعريضة الدعوي الأصلية وطلب الحكم برفض الدعوي الفرعية مع إلزام رافعها المصروفات .

وبجلسة 11/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعويين للحكم بجلسة اليوم 31/1/2006 وبها قررت إرجاء النطق بالحكم لجلسة 7/2/2006 .

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمــــــــــة

بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانونا .

حيث إن الدعويين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية ، ومن ثم فهما مقبولان شكلا.

وحيث إنه لما كانت الجهة الإدارية تطلب الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي لها مبلغا مقداره 72و165192 قيمة مستحقاتها قبله نتيجة تنفيذ عملية توريد وتركيب طلمبات رفع المياه لعمارات سوق المنيب بالجيزة علي حسابه  وكان المدعي عليه قد دفع تلك الدعوي بدعوى فرعية ضد الجهة الإدارية خلص فيها إلي طلب الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له مبلغا مقداره مائة وخمسون ألف جنية قيمة الأعمال التي قام بتنفيذها في العملية المتعاقد عليها سالفة البيان.

ولما كانت أوراق النزاع ومستنداته لا تعط تصويرا حقيقيا لوجه الحق فيه فإن هذه المحكمة تري استجلاء للحقيقة وكشفا عن الواقعة قبل الفصل في الموضوع ندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم عملا بنص المادة “135” من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1974 .

وحيث إن هذا الحكم لا تنتهي به الخصومة ومن ثم فإن المحكمة ترجئ الفصل في المصاريف عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة “184 /1 ” من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / بقبول الدعويين شكلا ، وتمهيديا وقبل الفصل في موضوعهما بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين للإطلاع علي ملف الدعويين وما به من مستندات ، وما يقدمه الخصوم له من مستندات والانتقال إلي موقع العملية المتعاقد عليها ومعاينتها وكذلك الانتقال إلي مقر الجهة الإدارية لمطالعة المستندات المتعلقة بهذه العملية . لبيان الأعمال المنفذة بمعرفة المدعي عليه في الدعوي الأصلية قبل قرار سحب العملية منه مع تحديد قيمة الأعمال المنفذة . وما تم صرفه له من مستحقات ، وما لم يتم صرفه وبيان مدي ارتباط تنفيذ العملية المتعاقد عليها بتنفيذ الأعمال الإنشائية للعمارات السكنية بأرض المنيب – وتاريخ نهو هذه الأعمال الأخيرة – ثم بيان المبالغ المستحقة للجهة الإدارية نتيجة التنفيذ علي الحساب . وبيان قيمة التأمين النهائي المودع من المدعي عليه ، وقيمة غرامات التأخير . وقيمة المصاريف الإدارية ، وقيمة التشوينات التي تم صرفها للمدعي عليه . وقيمة المبالغ التي قامت الجهة الإدارية بتحصيلها من مستحقات المدعي عليه لديها ولدي الجهات الإدارية الأخرى . وبالجملة بحث وتدقيق كافة عناصر النزاع ودفاع طرفيه . وللخبير في سبيل  أداء المأمورية سماع ملاحظات

تابع الحكم رقم 425/54ق.

الطرفين وشهودهما بغير خلف يمين . كما يكون له الانتقال الي أية جهة حكومية أو غير حكومية يري ضرورة الانتقال إليها للإطلاع علي ما بها من أوراق متعلقة بموضوع النزاع . وعلي المدعي عليه – في الدعوي الأصلية إيداع أمانة مقدارها ألف جنية خزانة المحكمة علي ذمة أتعاب ومصاريف الخبير خلال أسبوعين من تاريخ النطق بهذا الحكم . وعلي الخبير مباشرة المأمورية فور إيداع الأمانة.وحددت لنظر الدعويين في حالة عدم دفع الأمانة جلسة 16/5/2006 وفي حالة دفعها جلسة 20/6/2006 وعلي الخبير تقديم تقريره إلي ما قبل الجلسة الأخيرة بأسبوعين . وعلي قلم الكتاب إخطار من لم يحضر من الخصوم جلسة النطق بمنطوق هذا الحكم وإخطار الخبير فور سداد الأمانة لمباشرة المأمورية ، وأبقت الفصل في المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                                                     رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى