موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 8826 لسنة 50ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة (عقود زوجي)

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 15/6/2008م.

بـرئاسة السيــــــــــد الأستــــــاذ المستشـار/حمدي ياسين عكاشة                               نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيــــــد الأستــــــاذ المستشــــــــار/سعيد حسين محمد المهدي النادي            نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيــــــد الأستــــــاذ المستشــــــــار/د. محمد عبد المجيد إسماعيل                وكيـــــــــل مجلس الدولة

وحضــــــــور السيــــــد الأستـــــــاذ المستشار/محمد مصطفي عنان                          مفـــــــــوض الـــــــدولة

وسكـــــــــــــرتـــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /عمرو فؤاد محمد                              أميـــــــــن الســــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي:

في الدعوى رقم 8826 لسنة 50ق

المقامة من

محمد السيد عوض الله

ضـــــــــد

  • محافظ القاهرة … بصفته
  • رئيس حي مصر القديمة … بصفته

الوقائع

أقام المدعي دعواه الماثلة ابتداء أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالبا الحكم بالزام المدعي عليهما بصفتيهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغا مقداره مائة وخمسين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء صدور القرار رقم 73 لسنة 1992 وإلزامهما المصروفات.

وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه تقدم إلى رئاسة حي مصر القديمة طالبا استصدار ترخيص بناء وذلك لاستكمال بناء شقتين بالدور الرابع وتعلية الدور الخامس والسادس بالعقار الذي يملكه رقم 17 ش المماليك البحرية منيل الروضة حيث تقدم بكامل الأوراق والمستندات وتم بالفعل إصدار ترخيص بذلك إلا أنه وبناء على شكوى كيدية تم صدور القرار رقم73 لسنة 1992 من المدعي عليه الأول متضمنا سرعة وقف الأعمال وتشميع المباني مما حدا به إلى إقامة الدعوى رقم 8583 لسنة 46ق بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ هذا القرار وفي الموضوع بإلغائه وذلك أمام محكمة القضاء الإداري دائرة الأفراد وبجلسة 2/9/1993 أصدرت المحكمة حكمها في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإحالة الشق الموضوعي إلى هيئة مفوضي الدولة. وقد تم الطعن على هذا الحكم الصادر في الشق المستعجل لدى المحكمة الإدارية العليا حيث قضت دائرة فحض الطعون بإجماع الآراء برفض الطعن بجلسة 16/1/1995 مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة طالبا القضاء له بما تقدم من طلبات.

وبجلسة 16/4/1996 حكمت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري حيث وردت إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المبين بصدد هذا الحكم.

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات التحضير بهيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر هذه الجلسات حيث أودعت تقريرا بالرأي القانوني ارتآت في ختامه وقف الدعوى وقفا تعليقيا لحين صدور الحكم في الشق الموضوعي للدعوى رقم8583 لسنة 46ق على النحو المبين بالأسباب.

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 23/2/2003 قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها وبجلسة 1/7/2007 قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها وبجلسة 9/12/2007 قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 17/2/2008 ومذكرات ومستندات خلال شهر وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 20/4/2008 لإتمام

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 8826 لسنة 50ق

المداولة وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر الحكم بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا.

ومن حيث إن المدعي يهدف من دعواه الماثلة إلى القضاء له بالزام المدعي عليهما بصفتيهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغا مقداره مائة وخمسين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به من جراء صدور القرار رقم73 لسنة 1992 والذي قضي بإلغائه من محكمة القضاء الإداري في الحكم الصادر في الشق الموضوعي في الدعوى رقم8583 لسنة 46ق، وإلزامهما بصفتيهما المصروفات.

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فلما كانت الدعوى الماثلة من دعاوى التعويضات والتي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلا.

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فلما كان الثابت أن المدعي كان قد صدر له الترخيص اللازم لاستكمال بناء شقتين بالدور الرابع وتعلية الدور الخامس والسادس بالعقار الذي يملكه رقم 17 شارع المماليك البحرية بمنيل الروضة وكان قد شرع في أعمال البناء إلا أنه فوجئ بصدور القرار رقم 72 لسنة 1992 بتاريخ 30/8/1992 بوقف الأعمال وتشميع المباني والذي أوقف الأعمال التي حصل على ترخيص بشأنها على نحو ما سلف برقم 16 لسنة 1991 من حي مصر القديمة إلا أنه قد صدر حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 8583 لسنة 46ق بجلسة 18/6/2006 في الشق الموضوعي والمرفق طي حافظة مستندات المدعي بجلسة 1/7/2007 والذي قضي منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات حيث ألغى هذا القضاء القرار رقم 72 لسنة 1992 بوقف الأعمال والذي كان قد صدر بناء على شكاوى كيدية فضلا عن أن المدعي قد قدم بحافظة مستنداته المقدمة بجلسة 6/12/2007 شهادة بعدم حصول طعن على هذا الحكم النهائي الصادر من محكمة القضاء الإداري في الشق الموضوعي ليصبح حكما باتا عنوانا للحقيقة يقطع بخطأ الجهة الإدارية المدعي عليها.

ومن حيث إن مناط مسئولية الجهة الإدارية عن قرار أنها غير المشروعة أن يتحقق الخطأ في جانبها ويثبت على وجه القطع وأن يلحق هذا الخطأ اضرارا بالمدعي شريطة أن يقوم بين الخطأ والضرر رابطة السببية بحسب القواعد والأحكام المقررة بنص المادة (163) مدني والتي أرست قواعد المسئولية التقصيرية في هذا الشأن.

ومن حيث إن الخطأ قد ثبت على وجه القطع في جانب الجهة الإدارية المدعي عليها بصدور الحكم في الشق الموضوعي في الدعوى رقم 8583 لسنة 46ق من محكمة القضاء الإداري والذي أصبح باتا بعدم الطعن عليه والذي قضي بإلغاء القرار الإداري الصادر بوقف الأعمال وتشميعها مما يقطع بوجود الخطأ في جانب الجهة الإدارية المدعي عليها وقد رتب هذا الخطأ أضرارا مادية وأدبية للمدعي تمثلت في تكبده نفقات شروعه في الأعمال ثم وقف الأعمال وتكبده نفقات التقاضي لإلغاء القرار المذكور والتقاضي للحصول على تعويض عن الأضرار التي حاقت به فضلا عن الأضرار الأدبية التي ألمت به نتيجة منعه عن الانتفاع بملكه لعدة سنوات مما يتعين معه تعويض التعويض الجابر لهذه الأضرار بمبلغ وقدره خمسة عشر ألف جنيه يلزم به المدعي عليهما بصفتيهما.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالزام المدعي عليهما بصفتيهما بأداء مبلغا مقداره خمسة عشر ألف جنيه للمدعي وألزمتهما بصفتيهما المصروفات.

       سكرتير المحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

ناسخ/رجب،،

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى