من اسباب الطعن بالنقض – فساد فى الاستدلال
فساد أخر فى الأستدلال
عول الحكم الطعين فى قضاءه بأدانة الطاعن على ما حصله بمدونات قضائه لمضمون التحريات و أقوال مجريها غاضاً الطرف عن ما أثاره دفاع الطاعن بشأن بطلان تلك التحريات لكونها وليدة مجرد أقوال مرسلة لمجريها و لا تطابق الحقيقة والواقع رافعاً لواء التأييد لما جاء بها و بأقوال مجريها معتداً بها كمسوغ لصدور الأذن بالقبض والتفتيش , بل ومحصلاً لها بمدوناته على وجه حمل فى طياته كافة أوجه عوار تلك التحريات المزعومة حين أنساق خلف أقوال مجريها بأن الطاعن معروف عنه أرتكابه العديد من جرائم السرقة بالأكراه حال خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل على كون الطاعن له سوابق أو أيراد ثمة وقائع تثبت هذا بما يكون معه الحكم الطعين قد أعتنق فى هذا الشأن محض قول مرسل لا سند له بأوراق الدعوى و أنما مجرد أفتراض بصحة هذا القول من جانب مجرى التحريات بأن الطاعن معروف عنه ارتكاب تلك الجرائم والمقرر بقضاء النقض أنه :
فالاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذى يثنته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية .
(نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132)
(نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180)
(نقض 29/1/1973 –س-24-27-114)
(نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184)
(نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120)
(نقض 2/12/1973 – س 24 228 –1112)
كما قضت محكمة النقض :
” بأ ن المحكمة لا تبنى حكمها الا على الوقائع الثابته فى الدعوى ، و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الاوراق المطروحة عليها “. وأن الاحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فاذا استند الحكم الى رواية أو و اقعة لا أصل لها فى التحقيقات فانه يكون معيبا لا بتنائه على أساس فاسد “.
(نقض 15/1/1984 – س- 35 –8-50)
(نقض 23/3/1982 – س 33 80 – 397)
(نقض 24 /2/1975 – س 26 – 42- 188 )
(نقض 12//2/1979 – س 30 – 48 240)
(نقض 13/1/1972 – س- 23 – 5 – 17)
و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده
(نقض 24/1/1977 لسنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق )
(نقض 17/10/1985 لسنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق )
فإذا ما تقر ذلك وكان أعتناق الحكم لما أنطوت عليه التحريات و أقوال مجريها المرسلة بأن الطاعن معروف عنه أرتكابه العديد من جرائم السرقة بالأكراه و دون أن تكون لتلك العبارة المرسلة من جانبه ظل بأوراق الدعوى يشهد لها ويثبت صحة ما أسنده الحكم الطعين للطاعن , وكان لا مراء فى كون تلك التحريات و أقوال مجريها كما أوردها الحكم الطعين فى مدوناته قد أثرت فيما أنتهى إليه من قضاء بادانة الطاعن بأعتبارها ضمن الأدلة التى أفصح عن تأثر عقيدته بها و بمضمونها و هو ما يكون الحكم الطعين معه قد أقيم على فرضية ظنية من جانبه بأن الطاعن قد أرتكب جرائم عدة من ذات النوع وله باع فيها دون أن تشى الأوراق بشىء من ذلك الأمر الذى وصمه بالفساد فى الأستدلال بما يتعين معه نقضه