موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 120 لسنة 54 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة -عقود زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأربعاء الموافق  18/5/2008 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / حـــمـــدي يـــاســـيــــن عكـــاشـــــــة                     نائب رئيس مجلس الدولة

رئــــــيــــس الـــمحكــمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / ســــعــــيـــد حـــسيــــن محمد المهدي                    نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / خـــالد جـــمال محـــمد الســــباعــــي            نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / مـــحمـــد مصـــطـــفـــى عــــنــــــان           مـــــــــــفــــــوض الدولة

وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــد           / طارق عبد العليم تركى                             أمــــيـــــن الـــــــســـــــر

 

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 120 لسنة 54 ق

المقامة من

نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمركز المؤتمرات ورئيس جهازها

ضــــــــــــــد

شيرين عمر يسري بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فونكس الدولية لإقامة المعارض .. بصفته

الوقائع :-

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/10/1999 طالباً في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغاً مقداره عشرة ملايين جنيه، على سبيل التعويض، وإلزامه بالمصروفات.

وتدوولت الدعوى بجلسات التحضير أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث أودعت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسباب الحكم : – بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الشركة المدعى عليها بتعويض المدعي المصروفات.

وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قررت المحكمة بجلسة 2/4/2006 حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة 5/9/2006 .

وبجلسة 5/9/2006 حكمت المحكمة تمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة ليندب بدوره خبيراً لأداء المأمورية المبينة بذلك الحكم، وكلفت المدعي بسداد أمانة قدرها ألفين جنيه.

ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 22/4/2007 فتبين لها أن المدعي لم يسدد الأمانة المقررة لإحالة الدعوى إلى الخبير فأجلت الدعوى لجلسة 5/9/2007 ثم كررت المحكمة تأجيل الدعوى لسداد الأمانة لمدة بلغت حوالي عام إلا أن المدعي لم يستجب لما أمرت به المحكمة على الرغم من لزوم ذلك للفصل في الدعوى.

وبجلسة 10/2/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال شهر، وخلال هذا الأجل قدم وكيل المدعي مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته دون تنفيذ ما أمرت به المحكمة وسداد الأمانة المقررة للخبير، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل والحكم بآخر الجلسة ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

من حيث إن المدعي قد أقام دعواه للحكم له بالطلبات آنفة الذكر .

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 120 لسنة 54 ق

ومن حيث إنه وفقاً لحكم المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 والقانون رقم 76 لسنة 2007 فإن المحكمة تحكم على من يتخلف من الخصومة عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

ومن المقرر أن هذا الوقف الذي تجريه المحكمة وهو قف جزائي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابستها ما يدعو إلى اللجوء إليه.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المحكمة سبق لها بجلسة 5/9/2006 أن أصدر حكماً تمهيدياً قبل الفصل في موضوع الدعوى بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة وكلفت المدعي بأداء أمانة قدرها ألفي جنيه، إلا أن المدعي لم ينفذ ما أمرت به المحكمة لمدة بلغت حوالي عام رغم تكرار التأجيل لذات السبب وتكرار إخطاره، وحتى حين قدم مذكرة خلال حجز الدعوى للحكم بدا منه إصراره على عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلم يقدم ما يفيد سداده للأمانة المقررة على الرغم من لزوم أدائها للفصل في الدعوى على أساس معاونة الخبراء.

ومن حيث إنه في ضوء ذلك، فإنه إزاء تقاعس المدعي عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب دون جدوى، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بوقف الدعوى جزائياً لمدة شهر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بوقف الدعوى جزائياً لمدة شهر.

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ناسخ : حنفي محمود

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى