موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 580  لسنة 51 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

 

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق  18 / 5 / 2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   /  حمدي ياسين عكاشه                                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سعيد حسين محمد المهدي النادى                 نائب رئيس مجلس الدولة

/ خالد جمال محمد السباعي                         نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور  السيد الأستاذ المستشار    / محمد مصطفى عنان                                              مفوض الدولة

وسكرتارية  السيد                          / طارق عبد العليم تركي                                           أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 580  لسنة 51 ق

المقامة من /

شركة الحكيم للصناعات الكهربائية

ضد /

رئيس المركز القومي للبحوث                         ” بصفته ”

والدعوى رقم 1100 لسنة 51 ق

        المقامة من /

المركز القومي للبحوث

             ضد /

شركة الحكيم للصناعات الكهربائية

الواقعات

أقامت الشركة المدعية الدعوى الأولى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/10/1996 طلبت في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تسييل خطاب الضمان النهائي رقم 92490/1992 والصادر من بنك مصر أكستوريور لصالح المدعي عليه الأول، وفي الموضوع برد خطاب الضمان أو قيمته في حالة تسييلة، ومبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار من تسييل خطاب الضمان، وإلزامه بصفته المصروفات ثم اقام المدعي بصفته دعواه الثانية بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10/11/1996 طلب في ختامها الحكم بفسخ العقد المبرم في 15/3/1993، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الشركة المدعي عليها برد المبالغ التي صرفتها بغير وجه حق ومقدارها 30637 جنيه ، مع إلزامها بأن تؤدي مبلغا مقداره( 300000 جنيه) ثلاثون آلف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء إخلالها بالتزاماتها العقدية والمصروفات.

وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى الأولى على النحو المبين بمحاضر الجلسات كما تدوول نظر الدعوى بجلسات التحضير لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها قدم وكيل الشركة المدعية حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها.

وتدوول نظر الدعوى بجلسات التحضير لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها قدم وكيل المدعي حافظتي مستندات ومذكرة بدفاعة صمم فيها على طلباته الواردة بأصل صحيفة الدعوى، كما قدم الحاضر عن الشركة المدعي عليها حافظة مستندات، ومذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي بصفته المصروفات.

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعويين رأت فيه لأسبابه الحكم:- بقبول الدعويين شكلا، وفي موضوع الدعوى رقم 580 لسنة 51 ق برفضها وإلزام الشركة المدعية مصروفاتها، وفي موضوع الدعوى الثانية رقم 1100 لسنة 51 ق بفسخ العقد المبرم في 15/3/1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها

 

 

 

تابع الحكم في الدعويين رقم 580 ،1100لسنة 51 ق

 

إلزام الشركة المدعية بأن تؤدي للمدعي بصفته مبلغا مقداره 306374 جنيه، والتعويض المناسب الذي تقدره المحكمة والمصروفات.

وتدوول نظر الدعويين بجلسات هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وعلى مدار الجلسات قررت المحكمة ضم الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً، كما قدم وكيل الشركة حافظة مستندات، وقدم الحاضر عن المركز حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته، وبجلسة 10/2/2008 قررت المحكمة حجز الدعويين للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال شهر، وخلال هذا الأجل قدم الحاضر عن المركز مذكرة بدفاعة صمم في ختامها على طلباته، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث إن المدعي في كل دعوى يستهدف الحكم له بالطلبات آنفه الذكر.

ومن حيث إن الدعويين من دعاوى العقود والتعويضات التي لا يتقيد رافعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، وإذ استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية المقررة قانونا، فهما مقبولين شكلاً.

ومن حيث إن الدعوى الأولى أقيمت على سند من القول أن الشركة المدعية تعاقدت مع المركز لتوريد محولين لرفع كفاءة الأحمال بأرض التوسع بالمركز والتي قدمت عنها خطاب الضمان موضوع النزاع، وعلى الرغم من تمام التوريد طبقا للمواصفات وتمام التسليم والتجارب وأنتهاء فترة الضمان والصيانة، إلا أن المركز قام بتسييل خطاب الضمان دون أي سند قانوني ولم تجد المطالبات الدورية لاسترداد قيمته، فأقيمت هذه الدعوى بينما أقيمت الدعوى الثانية على سند من القول أن الشركة قامت بتوريد الأصناف والمهمات محل التعاقد في الميعاد وصرفت مستحقاتها كاملة بناء على موافقات فنية لحين التسليم النهائي إلا أن المركز وجدها مستعمله ومخالفة للشروط والمواصفات حسب ما أكدته شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية، وأعتبر المركز هذا الأمر إخلالاً بالتعاقد وغشاً وتدليساً من الشركة المتعاقده، مما أدى إلى إبلاغ النيابة العامة وقيدت الواقعة برقم 6407/94 جنح الدقي الأمر الذي يحق معه للمركز برد مبلغا مقداره 306374 جنيه السابق صرفه للشركة بدون وجه حق، مع إلزامها بالتعويض لإخلالها بالتزاماتها العقدية.

ومن حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغني بحسب الأصل عن الفصل في الشق العاجل منها.

ومن حيث إن من المقرر قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين، وأنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبما يتفق مع ما يوجبه حسن النية.

ومن حيث إن المركز القومي للبحوث تعاقد مع شركة الحكيم للصناعات الكهربائية في 15/3/1993 على أثنين من المحولات لرفع كفاءة الأحمال بأرض التوسع بالمركز وفقا للشروط والمواصفات الفنية بهذه العملية وتضمن العقد أن للمركز الحق في عدم قبول أي أعمال مخالفة للمواصفات أو أصول الصناعة، وفي هذه الحالة يجب على الشركة فوراً إزالة المخالفة وإعادة تنفيذها طبقا لتعليمات المركز مع الاحتفاظ بحق المركز في التعويض عن التأخير الذي ينشأ نتيجة هذه المخالفة، وتعتبر أحكام القانون رقم (9) لسنة 1983 بإصدار قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157/1983 جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص، وإذ أن مؤدي أحكام هذه اللائحة بخصوص الحالة الراهنة أنه يتعين على المورد توريد الأصناف محل التعاقد طبقا للشروط والمواصفات المتعاقد عليها وخلال الأجل المحدد لها، فإذا وجدت لجنة الفحص صنفا أو أكثر من الأصناف الموردة مخالفا للمواصفات والهيئات المعتمدة يخطر المورد بذلك، ويتعين عليه سحب الأصناف المرفوضه وتوريد بدلا منها خلال الأجل المحدد وإلا كان لجهة الإدارة الحق في أن تتخذ إجراءات بيعها وأن تخصم من الثمن ما يكون مستحقا لها ويعتبر قرار اللجنة بقبول أو رفض الأصناف نهائياً وذلك بمجرد اعتماده من السلطة المختصه كما أجازت اللائحة في المادة 101 منها لجهة الإدارة قبول الأصناف غير المطابقة إذا كانت نسبة النقص أو المخالفة لا تزيد على 20% عما

 

 

تابع الحكم في الدعويين رقم 580 ،1100لسنة 51 ق

 

هو مطلوب بالمواصفات المتعاقد على أساسها بشرط أن تكون الحاجة ماسه لقبول الصنف أو الأصناف رغم ما بها من نقص أو مخالفة وأن يكون السعر بعد الخفض مناسبا لمثيلة في السوق.

ومن حيث إن مناط مسئولية جهة الإدارة المتعاقدة عن أعمالها الخاطئة توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية.

ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية قامت بتوريد المحولين محل التعاقد للمركز المدعي عليه طبقا للمواصفات الفنية والرسومات الهندسية وأثبتت جميع التجارب كفاءة المهمات المركبة سواء من محولات أو لوحات توزيع، على النحو الثابت بمحضر الاستيلام الابتدائي بتاريخ 31/7/1993 والذي أوصت فيه لجنة الاستلام بأن تصرف الشركة باقي مستحقاتها، والذي تعهدت فيه الشركة بالصيانة المجانية لمدة ثلاث سنوات، وبالفعل صرفت الشركة المتعاقدة كامل مستحقاتها عن كامل الأعمال التي قامت بها للمركز ولم تكشف الأوراق عن ثمة تواطؤ أو غش وقع من الشركة المتعاقدة أو لجنة الاستلام، خاصة وأن ما أثير من شك حول صلاحية المحولين لا سند له وعلى ما ذكرته جهة الإدارة مسألة احتمالية أحيلت إلى النيابة العامة في الجنحة رقم 6260 لسنة 1996 للغش من قبل شركة الحكيم للصناعات، وبتاريخ 17/6/2007 تم حفظ الدعوى بعد قيدها تحت رقم 6246 لسنة 2007 أداري الدقي وإذ أن جهة الإدارة لم ترفض الأصناف محل التعاقد عند الاستلام أو حتى بعد الاستلام عندما أثير الشك في صلاحيتها، ولم تبين الأوراق عن أي نقص في الكفاءة الفنية لها، فإنه لا يسوغ لجهة الإدارة والحالة هذه تسييل خطاب الضمان موضوع الدعوى بقيمة إجمالية مقدارها أربعة عشر الف وستة وسبعين جنيها، كما أن طلبات المركز في الدعوى الثانية على ما تقدم تغدو على غير سند صحيح من الواقع أو القانون لأنعدام محل طلب الفسخ لتنفيذ الشركة المتعاقدة التزاماتها بالكامل واستمرار جهة الإدارة في استعمال المهمات موضوع التعاقد وعدم ردها للشركة المتعاقدة مع إنتفاء ثمة خطأ في جانبها وحفظ المحاضر المحررة قبلها من النيابة العامة والتي تعتبر أمينة على مصلحة المجتمع.

ومن حيث إنه عن طلب الشركة المتعاقدة التعويض عن تسييل خطاب الضمان موضوع الدعوى، فإن هذا الطلب استقام على صحيح سنده من القانون لتوافر مناط مسئولية جهة الإدارة من خطأ وضرر وعلاقة السببية بما يتعين معه إلزامها بأن تؤدي للشركة المتعاقده مبلغا مقداره خمسة آلاف جنيه جبرا لما لحقها من أضرار مادية ومعنوية، وإلزامها بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعويين شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته في الدعوى الأولى بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغا مقداره تسعة عشر ألف وسبعة وسبعون جنيه ورفض الدعوى الثانية موضوعاً وألزمت جهة الإدارة في الدعويين بالمصروفات.

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

إبراهيم / ….

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى