موسوعة المحكمه الاداريه العليا

العلاوة الاعتيادية

 

العلاوة الاعتيادية

===============

الطعن رقم  0717     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 143

بتاريخ 22-11-1958

الموضوع : علاوة

فقرة رقم : 1

إن كادر سنة 1931 الذى أقره مجلس الوزراء فى 25 من فبراير سنة 1931 و صدرت به التعليمات المالية رقم 44 فى يولية سنة 1931 كان ينص فى البند ” سادساً ” منه على ” عدم منح أول علاوة يحل ميعادها إبتداء من أول مايو سنة 1931 ، و يعتبر موعد العلاوة التالية بعد إنقضاء فترة كاملة من الفترات المقررة لحلول ميعاد العلاوات . . . ” . و فى أول أغسطس سنة 1934 أصدر مجلس الوزراء قراراً بإجازة منح علاوات بشروط معينة ، و خول وزارة المالية سلطة تفسير أحكام هذا القرار و تطبيقها ، و تنفيذاً لذلك أصدرت وزارة المالية فى يناير سنة 1935 التعليمات المالية رقم 51 التى ورد فى الفترة “1” من البند ” أولاً ” منها الخاص بالعلاوات أنه ” يجوز منح علاوة واحدة و لمرة واحدة لكل موظف أو مستخدم قضى أو يقضى فترتى علاوة كاملتين على آخر علاوة نالها ” . كما نص فى الفترة “2” من البند ذاته على أن ” تكون العلاوة إسمية لمدة سنة ، و لا تصرف فعلاً إلا من اليوم التالى لإنقضاء هذ السنة . . . ” . و لما صدر كادر سنة 1939 ملف رقم فى 234-14/3 نص فى صدر البند “2” من الأحكام المؤقتة للعلاوات الواردة به على أنه ” إلى أن يتحقق فى إعتمادات الوظائف بالميزانية على حسب متوسط الدرجات وفر بينها و بين الماهيات الفعلية سمح بمنح العلاوات الإعتيادية و العلاوات المكملة للماهية للوصول إلى بداية الدرجة – يوقف صرفها بصفة عامة ” ، إلا فى الأحوال الخاصة التى إستثناها صراحة ، و منها ما ورد فى الفترة “ز” من هذا البند التى جاء الموظفون و رؤساء المدارس الإلزامية الذين يعينون تحت أحكام هذا المشروع فى الدرجتين الثامنة و السابعة يمنحون علاوة دورية كل سنتين أو ثلاث بحسب الحالة حتى تبلغ ماهيتهم 96 جنيهاً سنوياً ” ، و مفاد ما تقدم من نصوص أنه بعد أن كان كادر سنة 1931 يقضى بحرمان الموظف من أول علاوة ، و بعد أن تقررت فى ظله العلاوة الوحيدة جاء كادر سنة 1939 فأوقف بصفة عامة صرف العلاوات الإعتيادية و العلاوات المكملة الماهية ، و إنما إستثنى من ذلك – فى نطاق محدود و إلى رقم معين – الموظفون الجدد الذين يعينون فى ظل أحكامه فى الدرجتين الثامنة و السابعة فقضى بأن يمنح هؤلاء علاواتهم الدورية كل سنتين أو ثلاث سنوات بحسب الحالة إلى أن تبلغ ماهياتهم ثمانية جنيهاً شهرياً ، ثم يوقف منحهم إياها بعد بلوغ ماهيتهم هذا القدر ؛ إذ ينتهى الإستثناء عندئذ و يرتدون إلى القاعدة العامة و هى وقف العلاوة فلا يمنحون علاوة بعد ذلك . و قد صدرت بعد هذا قواعد الإنصاف ، و قضت بأن أرباب اليوميات من حملة المؤهلات الدراسية تزاد أجورهم على أساس أنهم إلتحقوا بالخدمة بأجور توازى المرتبات المقررة للدرجة المحددة لمؤهلاتهم إن لم يكونوا قد منحوها بالفعل . و فى 12 من نوفمبر سنة 1946 قرر مجلس الوزراء منح علاوة جديدة للموظفين و المستخدمين الدائمين و المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال وفقاً للأحكام التى وضعها فى هذا الشأن . و تنفيذاً له صدر كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف234-34/5 مؤقت 12 فى 3 من أبريل سنة 1947 ، و نص فى الفقرة “5” منه على أن ” لا تمنح العلاوة للموظفين أو المستخدمين الذين إنتفعوا بتحسين فى ماهياتهم نتيجة لتطبيق قواعد الإنصاف أو الكادرات الخاصة و لا للموظفين الشاغلين لوظائف ذات مربوط ثابت إلا إذا كانوا قد إستحقوا هذه العلاوة فى الدرجة السابقة و كانت ماهياتهم الحالية لا تتجاوز بالعلاوة الجديدة ذلك المربوط الثابت . على أن من تكون الزيادة التى منحها فى الإنصاف تقل عن مقدار العلاوة الجديدة يمنح الفرق بين الإثنين . و يستثنى من حكم هذه الفقرة المنسيون و كذلك الخدمة الخارجون عن هيئة العمال الذين إقتصر الإنصاف بالنسبة إليهم على رفع ماهياتهم إلى 3ج شهرياً ، فهؤلاء يمنحون العلاوة الجديدة بغض النظر عما نالوه فى الإنصاف ” .

 

 

=================================

الطعن رقم  0056     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 553

بتاريخ 10-01-1959

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : العلاوة الاعتيادية

فقرة رقم : 1

إن كادر سنة 1939 الصادر به منشور المالية رقم 4 لسنة 1939 ملف رقم 234-14/2 فى 4 من مايو سنة 1939 فى نص المادة الأولى من باب العلاوات على أن ” تمنح العلاوات من وفر متوسط الدرجات . . ” ، و نص فى المادة الثالثة من هذا الباب على أنه ” إذا لم يكف الوفر فى سنة ما لمنح جميع المستحقين نقل من لم يمنحوا علاواتهم إلى السنة التالية و فضلوا على من إستحقوها لأول مرة فى هذه السنة ، و لا يغير هذا النقل الإضطرارى موعد العلاوة ” ، كما نص فى صدر المادة الثانية من باب الأحكام المؤقتة للعلاوات على أنه ” إلى أن يتحقق فى إعتمادات الوظائف بالميزانية على حسب متوسط الدرجات وفر بينها و بين الماهية الفعليه يسمح بمنح العلاوات الإعتيادية و العلاوات المكملة للماهية للوصول إلى بداية الدرجة – يوقف صرفها بصفة عامة . . ” . و إستثنى من ذلك حالات على سبيل الحصر منها ما نص عليها فى الفقرة “ز” من هذه المادة التى جاء بها ” الموظفون و رؤساء المدارس الإلزامية الذين يعينون تحت أحكام هذا المشروع فى الدرجتين الثامنة و السابعة يمنحون علاوة دورية كل سنتين أو ثلاث بحسب الحالة حتى تبلغ ماهيتهم 96 جنيهاً سنوياً ” . و مفاد هذا أن العلاوات ، و هى أصلاً لا تمنح إلا من وفر متوسط الدرجات و تؤجل إذا لم يكف هذا الوفر فى سنة ما إلى السنة التالية ، أوقف صرفها وقتياً بصفة عامة بكادر سنة 1939 إلى أن يتحقق فى إعتمادات الوظائف بالميزانية على حسب متوسط الدرجات وفر بينها و بين الماهيات الفعلية التى يسمح بمنحها . و إنما إستثنى المشرع من حكم هذا الوقف نطاق محدود فى الفقرات من “أ” إلى “و” من المادة الثانية من باب الأحكام المؤقتة للعلاوات طوائف مختلفة من الموظفين و المستخدمين الموجودين فى الخدمة وقت نفاذ الكادر الجديد ، كما إستثنى فى الفقرة “ز” من المادة ذاتها طوائف أخرى من الموظفين الذين يعينون فى ظل أحكام هذا الكادر ، و هم الموظفون و رؤساء المدارس الإلزامية المعينون فى الدرجتين الثامنة و السابعة ، و منهم المدعى ، فقضى بأن يمنح هؤلاء علاواتهم الدورية كل سنتين أو ثلاث سنوات بحسب الحالة إلى أن تبلغ ماهياتهم ثمانية جنيهاً شهرياً . و مقتضى هذا أن يوقف منحهم إياها لعدم بلوغ ماهيتهم هذا القدر ؛ إذ ينتهى الإستثناء الذى قرر لهم ، و عندئذ يرتدون إلى القاعدة العامة و هى وقف العلاوة أسوة بسائر الموظفين ، فلا يمنحون علاوة بعد ذلك ، و قد عومل المدعى على هذا الأساس معاملة صحيحة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0056     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 553

بتاريخ 10-01-1959

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : العلاوة الاعتيادية

فقرة رقم : 2

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 بقواعد الإنصاف نص على ما يأتى ” حاملوا شهادة الدراسة الثانوية ” القسم الثانى ” و ما يعادلها الموجودون الآن فى الخدمة أقل من الدرجة الثامنة يمنحون هذه الدرجة فوراً ، و يسوى ماضى خدمتهم هذا الأساس ، بإفتراض أنهم عينوا إبتداء بماهية 500م و 7ج ، زيدت بمقدار نصف جنيه كل سنتين إلى 10 جنيهات ، ثم منحوا بعد ذلك العلاوة المقررة ..” . و قد صدر كتاب وزارة المالية الدورى ملف خدمة رقم 234-203/1 فى 6 من سبتمبر سنة 1944 مردداً هذا المعنى فى البند 7 منه . و ظاهر من هذا أن التسوية التى قضت بها القواعد المذكورة و أجازت فيها زيادة الماهية إلى أن تبلغ عشرة جنيهات شهرياً مع منح العلاوات التى كانت مقررة فى كل عهد ، إنما هى تسوية إفتراضية تعالج – بأثر رجعى – ماضى خدمة الموظفين الموجودين فى الخدمة فعلاً وقت صدورها ، فتدرج مرتباتهم و تزاد على أسس إعتبارية مرتبطة بمواعيد ترتد إلى الماضى ، ثم تخضع بعد ذلك للأوضاع و القواعد المعمول بها فى شأن العلاوات من منح أو منع فى كل عهد حتى تاريخ صدور قواعد الإنصاف . و متى توافرت شروط هذه التسوية فإنها تتم مرة واحدة ، ثم ينتهى مفعول تلك القواعد بالنسبة إلى الموظف بمجرد إعمالها فى حقه . و قد جرت عبارة قواعد الإنصاف بلغة الماضى ، مما يتعين معه قصر تطبيقها فى الدائرة الزمنية المحددة ، بحيث لا تتعدى تاريخ صدور قرار الإنصاف فى 30 من يناير سنة 1944 . فإذا ما سويت حالة الموظف بالتطبيق لقواعد الإنصاف فقد إستنفدت هذه القواعد أغراضها بالنسبة له ، و إتخذ الموظف بعد ذلك طريقه الطبيعى من حيث العلاوات و الترقيات ، منبت الصلة بالإنصاف ، فلا يطبق هذا الإنصاف فى حقه إلا مرة واحدة ، و حسبه أنه رفع من درجته و ماهيته إلى القدر المقرر لمؤهله . و لما كان المدى معيناً فى ظل كادر سنة 1939 و خاضعاً لأحكامه بما فيها الفقرة “ز” من المادة الثانية من الأحكام المؤقتة للعلاوات ، و كانت حالته قد سويت بالتطبيق لقواعد الإنصاف تسوية صحيحة ، كما طبق فى حقه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1949 ، و المنفذ بكتاب وزاة المالية الدورى رقم ف234-24/5م12 الصادر فى 19 من أكتوبر سنة 1949 ، بمنحه علاوة دورية إبتداء من أول مايو سنة 1949 ، بعد سبق منحه علاواته الدورية إلى أن بلغ مرتبه 96 جنيهاً سنوياً ، فإنه لا يكون على حق فى دعواه ، كما لا حق فى الإفادة من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من نوفمبر سنة 1946 بمنح علاوة جديدة للموظفين و المستخدمين الدائمين و المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال ، و المنفذ بكتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف234-24/5 مؤقت 12 الصادر فى 3 من أبريل سنة 1947 ؛ إذ فضلاً عن عدم تحقق شروط هذا القرار فى حالته ، فإنه قد إنتفع بتحسين فى ماهيته نتيجة لتطبيق قواعد الإنصاف ، و قد قضى القرار المشار إليه بألا تمنح العلاوة المذكورة للموظفين و المستخدمين الذين إنتفعوا بهذا التحسين .

 

( الطعن رقم 56 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/1/10 )

=================================

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى