موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الجزاء التأديبى

 

الجزاء التأديبى

==============

الطعن رقم  0169     لسنة 05  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1292

بتاريخ 16-05-1959

الموضوع : عقوبة

فقرة رقم : 1

إن إستمرار الموظف فى إهماله و إخلاله بواجبات وظيفته – على الرغم من توقيع جزاء عن هذا الإهمال فى تاريخ أسبق – هو مخالفة تأديبية جديدة يجوز مجازاته عنها مرة أخرى دون التحدى بسبق توقيع الجزاء الأول ؛ إذ كان هذا الجزاء عن إهماله فى واجبات وظيفته حتى تاريخ سابق على ذلك . و مع أن هذا من البداهة التى لا تحتاج إلى تبيان ، و هو الأصل المسلم كذلك بالنسبة للجرائم المستمرة فى المجال الجنائى ، فإن القول بغير ذلك يخل بالأوضاع و يعطل سير المرافق العامة ، و يشجع الموظفين على الإستمرار فى الإخلال بواجبات وظيفتهم ، بحجة سبق توقيع جزاء حتى تاريخ معلوم .

 

( الطعن رقم 169 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/5/16 )

=================================

الطعن رقم  0762     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 171

بتاريخ 18-12-1965

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى

فقرة رقم : 3

لما كانت المادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1964 قد تضمنت فى شأن العاملين المدنيين بالدولة أحكاما خاصة بالجزاءات التى يجوز توقيعها عليهم تتعارض مع أحكام المادة 31 من القانون 117 لسنة 1958 فإن هذه المادة الأخيرة تعتبر منسوخة فى الحدود التى يتحقق فيها التعارض بين حكمها و حكم المادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1964 و من ثم لا يجوز الاستناد اليها للقول بأنه يجوز توقيع جزاءات خفض المرتب و خفض الدرجة و خفض المرتب و الدرجة على العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لهذا القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0762     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 171

بتاريخ 18-12-1965

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى

فقرة رقم : 4

متى بان للمحكمة أن معاقبة الطاعن بحكم المحكمة التأديبية المطعون فيه بخفض درجته الى الدرجة السادسة و خفض مرتبه الى أول مربوط هذه الدرجة يعتبر غلوا مبناه عدم الملاءمة الظاهرة بين خطورة الذنب و نوع الجزاء ، فإنه على هذا الوضع وقد قام بالحكم المطعون فيه حالة من أحوال الطعن أمام هذه المحكمة تستوجب الغاءه ، و الحكم على الطاعن بالجزاء المناسب لما ثبت وقوعه منه من مخالفات فإن مركزه القانونى فى شأن هذا الجزاء يظل معلقا الى أن يفصل فى الطعن الراهن بصدور هذا الحكم ، و من ثم فإن أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 فيما تضمنته من الغاء جزاءات خفض المرتب و خفض الدرجة و خفض المرتب والدرجة تسرى على حالته بأثر مباشر بحيث لا يجوز توقيع احد هذه الجزاءات عليه .

 

( الطعن رقم 762 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/12/18 )

 

=================================

الطعن رقم  1484     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 447

بتاريخ 26-02-1966

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى

فقرة رقم : 1

أن مناط الفصل فى النزاع هو فيما اذا كان القرار الادارى بتوقيع جزاء عن اكثر من تهمة و بأن للمحكمة بعد ذلك أن احدى هذه التهم غير مستخلصة استخلاصا سائغا من الاوراق يتعين عليها فى هذه الحالة أن تلغى القرار لعدم قيامه على كامل سببه بعد انهيار شطر منه تاركة للجهة الادارية الحق فى اصدار الجزاء بالنسبة للاشطار الأخرى الثابتة . و لا شك فى أن القرار الادارى بتوقيع الجزاء يجب أن يقوم كأصل عام على كامل سببه حتى يكون الجزاء متلائما مع التهم المسندة الى المتهم و الا اختلت الموازين و أهدرت العدالة على أن ذلك الأصل يجب الا يطبق فى كل الحالات حتى لا تهدم جميع القرارات و يعاد النظر فيها من جديد فى ضوء ظروف أخرى قد تؤثر على هذه القرارات الأمر الذى قد يضطرب معه الجهاز الادارى و انما يتعين ألا تطلق هذه القاعدة فلا يطبق فى حالة ما اذا كان الشطر من القرار الذى لم يثبت فى حق المتهم غير ذى أهمية و كان الجزاء الموقع عليه مناسبا و متلائما فى تقديره مع التهم الباقية .

 

( الطعن رقم 1484 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/2/26 )

=================================

الطعن رقم  1157     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 537

بتاريخ 07-01-1967

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى

فقرة رقم : 3

أن فصل الطاعن إنما يستند فى الواقع من الأمر على ما إستخلصته النيابة العامة من التحقيقات التى أجرتها من أنه يتلاعب فى صرف الدقيق الفاخر و بيعه لأشخاص غير مصرح لهم بصرفه من شونه البنك مما رأت معه النيابة العامة مجازاته إدارياً عما نسب إليه من تلاعب ، فرأت إدارة البنك أن ما فرط منه على هذا النحو يشكل إخلالاً بإلتزاماته الجوهرية المنصوص عليها فى المادة 78 من قانون العمل و إنتهت إلى فصله ، و على ذلك يكون السبب الذى بنى عليه الجزاء التأديبى هو وقوع تلاعب من الطاعن فى صرف الدقيق . أما ما ساقته إدارة البنك فى معرض دفاعها فى سرد لبعض الوقائع التى كشف عنها فأنها لا تعدو أن تكون قرائن أو شواهد على وقوع هذا التلاعب الذى هو سبب القرار ، و من ثم فإنه لا يؤثر فى سلامة الجزاء أو قيامه على كامل سببه أن تكون بعض هذه القرائن غير سليمة متى كان فى القرائن الأخرى ما يكفى للتدليل على وقوع التلاعب من الطاعن و بذلك يكون غير سديد ما رمى به الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون لعدم ثبوت هذه الوقائع بمقولة أن القرار لم يعد قائماً على كامل سببه .

 

( الطعن رقم 1157 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/1/7 )

=================================

الطعن رقم  1141     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 721

بتاريخ 04-03-1967

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى

فقرة رقم : 3

أنه و لئن كان للسلطات التأديبية سلطة تقديرخطورة الذنب الإدارى و ما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك – الا أن مناط مشروعية هذه السلطة – شأنها كشأن أية سلطة تقديرية أخرى الا يشوب إستعمالها غلو و من صور هذا الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإدارى و بين نوع الجزاء و مقداره – فتقدير الجزاء المشوب بالغلو يخرج من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية و من ثم يخضع لرقابة القضاء الإدارى .

 

( الطعنان رقما 1141 لسنة 11 ق و 297 لسنة 12 ق ، جلسة 1967/3/4 )

=================================

الطعن رقم  0784     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1202

بتاريخ 17-06-1967

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى

فقرة رقم : 1

إذا كان الطاعن يشغل وقت محاكمته الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى و هى أدنى درجات هذا الكادر ، فإن مجازاته بخفض درجته إلى الدرجة السابقة عليها و هى الدرجة السابعة ، ينطوى على خفض الكادر التابع له ، و لما كانت عقوبة خفض الكادر ليست من العقوبات التى ورد على سبيل الحصر النص على جواز توقيعها على الموظفين فى قانون موظفى الدولة ، فمن ثم تعين تصحيح الحكم المطعون فيه بالطعون فيه بالإقتصار على توقيع إحدى العقوبات الواردة فى المادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذى أصبح هو القانون الواجب التطبيق الآن .

 

( الطعن رقم 784 لسنة 10 ق ، جلسة 1967/6/17 )

 

=================================

الطعن رقم  0932     لسنة 09  مكتب فنى 16  صفحة رقم 189

بتاريخ 28-03-1971

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى

فقرة رقم : 2

إن المساواة أمام القانون ليست مسألة حسابية ، و إنما المقصود بهذه المساواة ، هو عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونية ، و الموظف ليس كمثل الفرد غير الموظف فى مركزه القانونى ، إذ الموظف تربطه بالحكومة علاقة تنظيمية تحكمها قوانين و لوائح لا يخضع لها الفرد غير الموظف ، فإذا رتبت بعض هذه القوانين و اللوائح ، على صدور حكم على الموظف فى جريمة ما دون تخصيص لبعض الحالات التى ترتكب فيها هذه الجريمة ، إذا رتبت أثراً يمس حقوقه الوظيفية ، فإنه ينبغى أعمال النص الذى يرتب هذا الأثر ـ إذا حكم على الموظف فى الجريمة المذكورة ، حتى و لو كان إرتكابه إياها فى غير أعمال وظيفته ، و ليس فى هذا التطبيق ما يخل بمبدأ المساواة فى العقوبة بين الفرد غير الموظف ، لأن الموظف ، بحكم مركزه القانونى العام ، لا يستوى و الفرد غير الموظف و غنى عن البيان ، أن مفهوم الجريمة على هذا النحو ، هو الذى جرى عليه العمل بإطراد عند تطبيق ما نص عليه قانون نظام موظفى الدولة الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1951 و من بعده قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 من إنتهاء خدمة الموظف إذا حكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف ، فلم يقتصر التطبيق على الحالات التى يرتكب فيها الموظف الجناية أو الجريمة المخلة بالشرف ، فى أعمال وظيفته و إنما تعداها إلى الحالات التى يرتكبها فى غير أعمال وظيفته ، و من ثم ، فإنه فضلاً عما تقدم ، فلا شذوذ فى أن يكون هذا المفهوم هو الواجب التطبيقى بالنسبة إلى نص المادة 56 سالفة البيان .

 

 

=================================

الطعن رقم  1135     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 222

بتاريخ 03-04-1971

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى

فقرة رقم : 2

إن حرمان الموظف من مرتبه عن أيام إنقطاعه عن العمل دون مبرر ، يكفى فيه أن يثبت إنقطاع الموظف عن العمل و ليس هناك فى هذا الصدد سبيل محدد لاثبات الإنقطاع و من ثم فان التحقيق الادارى ليس شرطا لازما إلا حيث تتجه إرادة الجهة الادارية إلى مساءلة الموظف تأديبيا عن هذا الإنقطاع بغية مجازاة الموظف ، و من ثم فليس هناك ما يمنع من حرمانه من مرتبه عن مدة إنقطاعه أعمالا لحكم المادة 49 من قانون العاملين رقم 46 لسنة 1964  ما دام هذا  الإنقطاع ثابتا و لو بغير تحقيق .

 

( الطعن رقم 1135 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/4/3 )

=================================

الطعن رقم  0583     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 462

بتاريخ 31-01-1981

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى

فقرة رقم : 1

قرار ندب أحد العاملين – النعى عليه لأنطوائه على تأديب مقنع على خلاف القانون – قضاء المحكمة التأديبية بإلغاء هذا القرار لما أنطوى عليه من تأديب مقنع – إعتبار القرار فى حكم القرارات النهائية للسلطات التأديبية المنصوص عليها فى المادة الأولى ” تاسعاً ” من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و التى تختص المحاكم التأديبية بالفصل فى طلب إلغائه طبقاً لأحكام المادة [15] من القانون المذكور – إختصاص المحكمة التأديبية بالفصل فى طلب التعويض الذى يقدم عنه سواء قدم التعويض عنه بصفة أصلية أو قدم بصفة تبعية وفقاً لأحكام المادة 15 سالفة الذكر .

 

( الطعن رقم 642/583 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/1/31 )

=================================

الطعن رقم  0641     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 473

بتاريخ 31-01-1981

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى

فقرة رقم : 1

قرار ندب أحد العاملين – النعى عليه لأنطوائه على عقوبة تأديبية مقنعة – الفصل فيما إذا كان قرار الندب المطعون فيه قد أنطوى على عقوبة تأديبية مقنعة من عدمه و أن كان يمكن أن يكون سبيلاً إلى تحديد مدى إختصاص المحكمة بنظر الدعوى إلا أنه فى حقيقة الأمر الفصل فى موضوع الدعوى ذاته يقتضى الأخذ فى تحديد هذا الإختصاص بتكييف المدعى للقرار بحيث إذا تحققت المحكمة من صحة هذا التكييف قضت فى موضوع الدعوى على مقتضاه دون أن ينطوى ذلك على معنى ترك الأمر فى شان تحديد الإختصاص القضائى للمحاكم التأديبية لمحض إختيار ذوى الشأن تبعاً للتكييف الذى يسبغونه على القرار طالما أن الفصل فى مدى صحة هذا التكييف يختلط بموضوع الدعوى ذاته و مرده فى النهاية إلى التكييف الذى تأخذ به المحكمة فى هذا الصدد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0791     لسنة 24  مكتب فنى 29  صفحة رقم 966

بتاريخ 10-04-1984

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى

فقرة رقم : 2

الحد الفاصل بين الجزاء المشوب بالغلو و ذلك الذى يخلو من هذا العيب هو التفاوت الظاهر أو عدم التناسب البين بين درجة خطورة الذنب المرتكب و الجزاء الموقع عنه – مثال بالنسبة لجزاء الوقف عن العمل .

 

( الطعن رقم 791 لسنة 24 ق ، جلسة 1984/4/10 )

=================================

الطعن رقم  0466     لسنة 24  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1127

بتاريخ 19-05-1984

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى

فقرة رقم : 2

المادة 35 من قانون النيابة الإدارية تنظم العلاقة الوظيفية لأعضاء النيابة الإدارية من حيث التعيين و النقل و الترقية و يؤخذ فى شأنها رأى لجنة الوكلاء العاملين قبل إصدار القرارات المتعلقة بها – المادة 77 من القانون رقم 46 لسنة 1964 هى الواجبة التطبيق فى شأن فصل أعضاء النيابة الإدارية بغير الطريق التأديبى و من ثم لا تتطلب أية إجراءات شكلية فى القرار الذى يصدر من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكامها أساس ذلك : نظام الفصل بغير الطريق التأديبى يستهدف التيسير على جهة الإدارة فى إنهاء خدمة الموظف بغير الطريق التأديبيى المعتاد مما إقتضى ترك الأمر فى شأنه لرئيس الجمهورية دون قيد فى حين بشأنها رأى لجنة الوكلاء العاملين قبل إصدارها لا وجه للتحدى بقاعدة من يملك التعيين يملك الفصل توصلاً لإستلزام ذات الإجراء بأخذ رأى لجنة الوكلاء – الأثر المترتب على ذلك : قرار رئيس الجمهورية الصادر فى ظل العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1964 بفصل عضو النيابة الإدارية دون سابقة العرض على لجنة الوكلاء صحيح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0223     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 967

بتاريخ 26-01-1986

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى

فقرة رقم : 2

الإفراج عن العامل بعد إستبدال السجن بالغرامة يوجب على جهة الإدارة إعادته للعمل فور إتصال علمها بهذا الإفراج و وضع العامل نفسه تحت تصرفها – تراخى الإدارة فى تسليمه العمل دون مبرر معناه حرمانه من مرتبه دون سند من القانون – أثر ذلك : إستحقاق العامل تعويضاً عادلاً يعادل مرتبه طوال فترة حرمانه من العمل بعد الإفراج عنه و صيرورته تحت تصرف الإدارة .

 

( الطعن رقم 223 لسنة 27 ق ، جلسة 1986/1/26 )

=================================

الطعن رقم  0686     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 382

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى

فقرة رقم : 4

إذا وقع جزاء على الموظف عن فعل أرتكبه ، فلا وجه بعد ذلك لتكرار الجزاء عليه عن السلوك ذاته ، ما دام هو عين الجريمة التأديبية .

 

( الطعن رقم 686 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/12/14 )

=================================

الطعن رقم  1330     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 439

بتاريخ 12-01-1963

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى

فقرة رقم : 2

إذا وضح أن ما أسند إلى المحكوم عليه فى التهمتين الأولى و الثانية لا يعدو إهمالاً فإن معاقبة المحكوم عليه بالعزل من وظيفته عن هذا الإهمال يعتبر غلواً مبناه عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب و بين نوع الجزاء مما يعيب الحكم المطعون فيه لعدم مشروعية الجزاء .

 

( الطعن رقم 1330 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/1/12 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى