موسوعة المحكمه الاداريه العليا

السلطة المخولة بتوقيع العقوبة

 

السلطة المخولة بتوقيع العقوبة

========================

الطعن رقم  0673     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1136

بتاريخ 25-04-1959

الموضوع : عقوبة

فقرة رقم : 1

إن النص الأول للمادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة عند أول صدوره كان يجرى كما يأتى ” لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة كل فى دائرة إختصاصه توقيع عقوبتى الإنذار و الخصم من المرتب عن مدة  تجاوز خمسة عشر يوماً فى السنة الواحدة . . ” . و المقصود بالمصلحة التى خول رئيسها سلطة توقيع عقوبتى الإنذار و الخصم من المرتب بما لا يجاوز الخمسة عشر يوماً فى السنة هى تلك التى يكون لها كيان مستقلاً و ميزانية خاصة ، فلا يعتبر مدير عام الإيرادات و المصروفات بمصلحة السكك الحديدية مدير المصلحة فى حكم المادة 85 من قانون موظفى الدولة ؛ إذ ليس من رئيس مصلحة السكك الحديدية ” الهيئة العامة للسكك الحديدية حالياً ” إلا مدير عام المصلحة ، فهو وحده الذى له حق توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى المادة 85 سالفة الذكر ، ما لم تخول القوانين غيره سلطة توقيع تلك الجزاءات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0673     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1136

بتاريخ 25-04-1959

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة

فقرة رقم : 2

إن القول بأن مدير عام الإيرادات و المصروفات بمصلحة السكك الحديدية يعتبر رئيساً للإدارة العامة للإيرادات و المصروفات و يستمد سلطته رأساً من وزارة المالية أسوة بباقى زملائه رؤساء المصالح بتلك الوزارة طبقاً للقرار الوزارى الصادر من السيد وزير المالية فى 18 من نوفمبر سنة 1954 الذى خول رؤساء مصالح وزارة المالية سلطات شئون الموظفين الواردة بالقانون رقم 210 لسنة 1951 ، و من ثم يكون له توقيع الجزاءات المقررة فى المادة 85 منه بإعتباره رئيس المصلحة – إن هذا القول غير صحيح ؛ ذلك أن قرار وزير المالية آنف الذكر إنما صدر فى شأن مديرى العموم بديوان عام الوزارة ؛ و من ثم فلا ينسحب حكمه على غير هؤلاء من مديرى العموم بالوزارة الذين – و إن كانوا يتبعون وزارة المالية . و حكمة ذلك ظاهرة ، و هى أن مديرى العموم بوزارة المالية الذين يعملون فى جهات أخرى غير ديوان عام الوزارة إنما يرأسون إدارات تابعة للوزارات و المصالح التى يعملون بها ، فالسلطة الرياسية بالنسبة لموظفى هذه الإدارات هى لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة بحسب الأحوال .

 

( الطعن رقم 673 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/4/25 )

=================================

الطعن رقم  0008     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 747

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة

فقرة رقم : 1

إن المرد فى التفرقة بين ما إذا كان القرار محل الطعن بالالغاء يعتبر فى التكييف القانونى قرارا صادرا من مجلس تأديب استنفذ ولايته بأصداره ، فيطعن فيه رأسا بالالغاء أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى لعدم الجدوى من التظلم منه مقدما ، أم أنه ليس كذلك و يعتبر قرارا تأديبيا صادرا من سلطة رئاسية يجب التظلم منه أولا أمام الهيئة التى أصدرته أو الهيئات الرئيسية و انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم ، و ما يصدر من هذه الهيئات فى التظلم هو الذى يجوز الطعن فيه بالالغاء أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ، و ذلك بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة – أن مرد هذه التفرقة بين هذا القرار وذاك هو إلى النصوص القانونية التى تنظم التأديب ، و إلى تحرى ما عناه المشرع بمجلس التأديب .

و يبين من تقصى النصوص الخاصة بذلك ، سواء فى النظام التأديبى فى الأقليم الشمالى أو فى الأقليم الجنوبى ، أن الفيصل فى هذا الشأن هو بحسب طريقة التأديب . فيكون القرار صادرا من مجلس تأديب إذا اتخذ التأديب صورة المحاكمة أمام هيئة مشكلة تشكيلا خاصا و فقا لأوضاع و اجراءات معينة رسمها القانون يتعين التزامها و تقوم أساسا على اعلان الموظف مقدما بالتهمة المسندة إليه و تمكينه من الدفاع عن نفسه فيها على غرار المحاكمات القضائية ، و ذلك كله قبل أن يصدر القرار التأديبى فى حقه ، و باصداره يستنفذ مجلس التأديب و لا يته و يمتنع عليه سحبه أو الرجوع فيه ، و أن جاز الطعن فيه أمام هيئة أخرى قد تكون درجة استئنافيه أعلى أو درجة تعقيب قانونى بشكل قضائى ، أما بطريق التمييز أو ما يماثله بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ، و قد يجمع النظام التأديبى بين الأمرين . بينما القرار التأديبى الآخر يتميز بأنه يصدر رأسا من السلطة التأديبية الرئاسية بغير وجوب اتباع الأوضاع و الاجراءات التى تتميز بها المحاكمات التأديبية على النحو المفصل آنفا ، و لهذا لا تستنفذ السلطة التى أصدرته و لايتها باصداره ، بل تملك سحبه أو الرجوع فيه عند التظلم منه . و من أجل ذلك أوجب القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة التظلم منه مقدما و انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم . و القرار الصريح الذى يصدر فى التظلم أو القرار الضمنى الذى يفترض أنه صدر فيه بالرفض بعدم الاجابة عنه فى المواعيد المقررة هو الذى يكون محل الطعن قضائيا للحكمة التى قام عليها استلزام هذا التظلم و هى الرغبة فى تقليل المنازعات بانهائها فى مراحلها الأولى بطريق أيسر للناس ، و ذلك بالعدول عن القرار المتظلم منه أن رأت الادارة أن المتظلم على حق فى تظلمه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0008     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 747

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة

فقرة رقم : 3

إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 50 لعام 1959 فى شأن أحداث مديرية شئون الضابطة الجمركية و مجلس ضابطة و صلاحية كل منهما فى الأقليم الشمالى من الجمهورية العربية المتحدة ، إذ أحدث فى مديرية الجمارك العامة مديرية تدعى ” مديرية شئون الضابطة الجمركية ” ، تشكل على الوجه الذى عينه ، و خولها بعض الصلاحيات ، و من بينها ما نص عليه فى مادته الثامنة من أن ” يتولى مجلس يسمى ” مجلس الضابطة الجمركية ” مؤلف من مدير الجمارك العام رئيسا و آمر الضابطة العام واحد المعاونين ، يختاره وزير الخزانة ، أعضاء ، كافة صلاحيات مدير الجمارك العام فيما يتعلق بتعيين موظفى الضابطة الجمركية و نقلهم و ترفيعهم و انهاء خدمتهم و فرض عقوبات الدرجة الثانية بحقهم و فى اصدار التعليمات و القرارات الناظمة لشئون الضابطة ” ،  و ما نص عليه فى مادته التاسعة من أن يرأس آمر الضابطة العام مجلس التأديب ، و يحل أحد معاونيه محل المدير عضوا عندما ينعقد المجلس للنظر فى قضايا رجال الضابطية المحالين إلى مجلس التأديب ” ، فإنه يكون قد أحل مجلس الضابطة الجمركية محل المدير العام للجمارك فيما كان يملكه من صلاحيات لاصدرا الجزاءات التأديبية ، و هى بطبيعتها من الأصل قرارات تأديبية رئيسية لا قرارات مما تصدر من مجالس تأديبية ، يقطع فى ذلك أن مجلس الضابطية الجمركية لا يملك الا فرض عقوبات الدرجة الثانية ، بينما يصدر مجلس التأديب ، الذى أبقى عليه فى المادة التاسعة ، قرارات عقوبات أخرى . و لا يغير من هذا الفهم أن أصبح من حل محل مدير الجمارك العام فى صلاحياته فى هذا الخصوص هيئة بعد أن كان فردا ، إذ العبرة بالصلاحيات و بطبيعة القرار على مقتضى التفرقة فى التكييف القانونى .

فإذا كان الثابت أن القرار محل النزاع قرارا صادرا من سلطة تأديبية رئاسية لا من مجلس تأديب ، و لو أنه صدر من مجلس الضابطة الجمركية فقد كان يتعين وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 التظلم منه أولا إلى الهيئة الإدارية التى أصدرته أو إلى الهيئات الرئيسية و انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم ، و الا كان طلب الغائه رأسا أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إادارى غير مقبول . و إذ كان المدعى قد بادر باقامة هذه الدعوى رأسا دون التظلم منه و انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم فإنها تكون غير مقبولة .

 

( الطعن رقم 8 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/4/26 )

=================================

الطعن رقم  0563     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 27

بتاريخ 11-11-1961

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة

فقرة رقم : 2

إنه و لئن كانت للسلطات التأديبية ، و من بينها المحاكم التأديبية ، سلطة تقدير خطورة الذنب الإدارى و ما يناسبه من جزاء بغير معقب عليهما فى ذلك . ألا أن مناط مشروعية هذه السلطة – شأنها كشأن أية سلطة تقديرية أخرى – ألا يشوب إستعمالها غلو . و من صور هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهرية بين درجة خطورة الذنب الإدارى و بين نوع الجزاء و مقداره ففى هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملاءمة الظاهرة مع الهدف الذى تغياه القانون من التأديب . و الهدف الذى توخاه القانون من التأديب هو بوجه عام تأمين النظام المرافق العامة ، و لا يتأتى هذا التأمين إذا إنطوى الجزاء على مفارقة صارخة . فركوب متن الشطط فى القسوة يؤدى إلى إحجام عمال المرافق العامة عن حمل المسئولية خشية التعرض لهذه القسوة الممعنة فى الشدة . و الإفراط المسرف فى الشفعة يؤدى إلى إستهانتهم بأداء واجباتهم طمعاً فى هذه الشفقة المغرقة فى اللين . فكل من طرق لنقيض لا يؤمن إنتظام سير المرافق العامة . و بالتالى يتعارض مع الهدف الذى رمى إليه القانون من التأديب . و على هذا الأساس يعتبر إستعمال سلطة تقدير الجزاء فى هذه الصورة مشوباً بالغلو . فيخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية ، و من ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة . و معيار عدم المشروعية فى هذه الصورة ليس معياراً شخصياً ، و إنما هو معيار موضوعى . قوامه أن درجة خطورة الذنب الإدارى لا تتناسب البتة مع نوع الجزاء و مقداره . و غنى عن البيان أن تعيين الحد الفاصل بين نطاق المشروعية و نطاق عدم المشروعية فى الصورة المذكورة مما يخضع أيضاً لرقابة هذه المحكمة .

 

( الطعن رقم 563 لسنة 7 ق ، جلسة 1961/11/11 )

=================================

الطعن رقم  1703     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 809

بتاريخ 05-05-1962

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة

فقرة رقم : 1

أن المادة 128 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة الواردة فى الفصل الخاص بالتأديب من الباب المتعلق بالمستخدمين الخارجين عن الهيئة بعد أن عددت العقوبات التأديبية لهؤلاء المستخدمين و جعلت أقصاها الفصل نصت فى فقرتها الثانية على ما يأتى : ” يباشر وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة المختص سلطة توقيع هذه العقوبات كل فى دائرة إختصاصه ، و يكون قراره فيها نهائياً فيما عدا عقوبة الفصل فيجوز التظلم منها إلى لجنة شئون الموظفين بالوزارة أو المصلحة التابع لها المستخدم و ذلك فى مدى أسبوعين من تاريخ إعلانه بقرار الفصل و يكون قرار اللجنة فى هذا الشأن نهائياً ” . و على أثر صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 390 لسنة 1956 فى شأن التفويض بالإختصاصات أصدر وزير الصحة العمومية قراراً نشر بملحق عدد الجريدة الرسمية رقم 95 فى 26 من نوفمبر سنة 1956 بتحديد إختصاصات وكيل الوزارة جاء فى المادة الثانية منه أن ” وكيل الوزارة هو الرئيس الإدارى لموظفى الوزارة و مستخدميها ، و هو المسئول أمام الوزير عن تطبيق القوانين و اللوائح فى الوزارة ” و فى 27 من فبراير سنة 1957 صدر القرر الوزارى رقم 172 بتحديد إختصاصات السادة وكلاء الوزارة المساعدين و نص فى المادة السادسة منه على أن ” يعرض المديرون العامون للمصالح على السادة الوكلاء المساعدين كل منهم فيما يخصه الجزاءات التى توقع على موظفى و مستخدمى الوزارة من الدرجة السابعة فما دونها ، و كذا جميع التحقيقات التى تجريها النيابة الإدارية مع هؤلاء الموظفين و المستخدمين مشفوعة برأى المصلحة المختصة فيها ، و يكون لسيادتهم فى شأنها السلطة المخولة لنا بمقتضى المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة “. و فى 7 من فبراير سنة 1959 صدر القرار الوزارى رقم 209 الذى نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم 16 الصادر فى 23 من فبراير سنة 1959 بشأن تعديل إختصاصات السيد وكيل الوزارة و السادة الوكلاء المساعدين و مديرى المصالح و الأقسام و صحات المديريات و المحافظات ، و نص فى البند “جـ” من مادته الحادية عشرة على أن من إختصاصات مديرى المصالح ” توقيع العقوبات التأديبية على الموظفين الداخلين الداخلين فى الهيئة و المستخدمين الخارجين عن الهيئة المنصوص عنها فى قانون موظفى الدولة ، و رفعها إلى السيد الوزير فيما يختص من الدرجة السادسة فأعلى و إلى وكيل الوزارة عن الموظفين من الدرجة السابعة و ما دونها ” .

و يؤخذ من النصوص المتقدمة أن الشارع أسند لوكيل لوزارة و لرؤساء المصالح ، كل فى دائرة إختصاصه ، سلطة توقيع العقوبات التأديبية فى حق المستخدمين الخارجين عن الهيئة ، و جعل القرار الصادر من أيهم نهائياً فيما يتعلق به بحيث لا يجوز له الرجوع فيه بعد اصداره بوصفه قراراً إدارياً إستنفد به سلطته ، فيما عدا عقوبة الفصل التى أجاز التظلم منها إلى لجنة شئون الموظفين بالوزارة أو المصلحة التابع لها المستخدم فى مدى أسبوعين من تاريخ إعلانه بقرار الفصل . و قد أصدر وزير الصحة قرارات منظمة و محددة لإختصاصات كل من وكيل الوزارة و وكلائها المساعديين و مديرى المصالح و الأقسام بها ، فجعل وكيل الوزارة هو الرئيس الإدارى لموظفى الوزارة و مستخدميها المسئول أمامه ، و ناط بالمديرين العامين للمصالح أن يعرضوا على الوكلاء المساعدين الجزاءات التى توقع على بعض فئات الموظفين و على طائفة المستخدمين عامة ، مع تفويضهم فى السلطة المخولة له فى هذا الصدد بمقتضى الماة 85 من قانون نظام موظفى الدولة ، و أقر لمديرى المصالح إختصاصهم فى توقيع العقوبات التأديبية على الموظفين الداخلين فى الهيئة ، و المستخدمين الخارجين عن الهيئة ، على أن يكون المرجع إليه فى بعض منها ، و إلى وكيل الوزارة فى البعض الآخر بحسب درجة الموظف . و هو تنظيم يملكه الوزير بحكم كونه الرئيس الإدارى فى وزارته المهيمن على شئونها و المشرف على حسن سير العمل فيها و يتفق و أحكام القانون من حيث كونه يؤكد لكل من وكيل الوزارة و رؤساء المصالح الإختصاصات التأديبية التى أسندها القانون إليهم ، فلا ينتقص منها ما خولهم إياه القانون ، و لا يزيد عليها إلا ما جاز له القانون تفويضهم فيه، و إنما رتب إشرافاً رئاسياً متدرجاً على ممارسة هذه السلطة ، محققا بذلك مزيداً من الضمانات للموظفين و المستخدمين ، حتى لا ينفرد رئيس المصلحة بالسلطة فى معاقبتهم تأديبياً دون رقيب عليه من سلطة أعلى . و لا سيما أن المادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة نصت على عدم قبول الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية النهائية للسلطات التأديبية عدا ما كان منها صادراً من مجاس تأديبية و ذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة المقررة للبت فى هذا التظلم . و مقتضى فرض هذا التظلم الوجوبى أن تكون للهيئة الرئيسية سلطة إلغاء القرار التأديبى المتظلم منه أو تعديله و إلا انتفت حكمة هذا التظلم و كان استلزامه ضربا من اللغو . و لا يحول دون ذلك كون القرار نهائياً بالنسبة إلى مصدره . و ما دامت الهيئة الرئيسية تتناهى فى مدارجها إلى الوزير فأنه يملك إعادة النظر فى القرار فى حالة التظلم منه . و إذ كان هذا حقاً أصيلاً ثابتاً له فأن له أعماله من غير طريق التظلم كما هو الشأن عند التظلم على حد سواء . و مرد ذلك إلى كونه الرئيس الأعلى فى وزارته . و شأن القرار التأديبى فى هذا الخصوص فيما يتعلق بسلطة الجهة الرئيسية إزاءه شأن أى قرار إدارى آخر . و غنى عن البيان خضوع القرار فى هذه الحالة لمراجعة السلطة الرئيسية و تعقيبها ينطوى على ضمان للموظف أو المستخدم الذى يوقع عليه الجزاء التأديبى . و إذا كانت المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظان موظفى الدولة قد نصت بالنسبة إلى الموظفين الداخلين فى الهيئة المعينين على وظائف دائمة على سلطة الوزير فى إلغاء القرار التأديبى الصادر فى حقهم من وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد أو رئيس المصلحة أو تعديل العقوبة الموقعة بتشديدها أو خفضها و ذلك خلال شهر من تاريخ اصدار القرار ، و على حقه إذا ما ألغى القرار فى أحالة الموظف إلى مجلس التأديب خلال هذا الميعاد ، فأنها لم تنشئ للوزير إزاء هؤلاء الموظفين سلطة تأديبية ممنوعة عليه إزاء المستخدمين الخارجين عن الهيئة و إنما قصدت بذلك إيراد قيد زمنى على هذه السلطة فى خصوص الموظفين الدائمين ، و أطلقتها فى هذا القيد فى المادة 128 من القانون بالنسبة إلى المستخدمين الخارجين عن الهيئة . بمعنى أن خلو هذه المادة الأخيرة من الأشارة إلى سلطة الوزير فى إلغاء القرار أو تعديل العقوبة لا يعنى إنكار هذا الحق عليه ، إذ أنه مستمد من طبيعة القرار الإدارى و مقتضيات الأوضاع الرئاسية ، دون ما حاجة إلى ترديده فى النص ، و إنما يعنى أن القيد الزمنى الخاص الوارد فى المادة 85 من القانون لا يسرى فى مقام تطبيق المادة 128 منه ، ذلك أنه لا يقبل أن تنحسر سلطة الوزير بالنسبة إلى المستخدمين الخارجين عن الهيئة و هم أقل شأناً من الموظفين الدائمين أو أن تكون آرائهم أدنى منها إزاء هؤلاء الأخيرين فليس مفاد إختصاص وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال توقيع عقوبات تأديبية على المستخدمين الخارجين عن الهيئة ، أن هذا الاختصاص معقود لوكيل الوزارة أو رئيس المصلحة وحدهما بلا معقب دون الوزير ، بل أن التدرج الرئاسى محفوظ و مرعى ، فإذا ما صدر القرار من وكيل الوزارة أو من الوزير فإن الضمانات التى تغياها الشارع من إسناد هذا الاختصاص إلى رئيس المصلحة ، منعاً من صدور عقوبة تأديبية من سلطة أدنى ، تكون من باب أولى مكفولة . و القول بغير ذلك يؤدى إلى غل يد الوزير بالنسبة إلى صغار الموظفين ، و إنتقاص ضمانه لهم ، و يتنافى بداهة مع سلطة الوزير فى الإشراف على شئون وزارته و رقابة حسن سير العمل فيها .

 

( الطعن رقم 1703 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/5/5 )

=================================

الطعن رقم  0224     لسنة 12  مكتب فنى 13  صفحة رقم 50

بتاريخ 11-11-1967

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة

فقرة رقم : 1

لا يسوغ القول باختصاص رئيس المصلحة المركزى بتوقيع العقوبات على موظفى فرع الوزارة بالمحافظة لما يؤدى هذا القول من أزدواج فى الاختصاص ، وهو أمر تأباه طبائع الأشياء و مقتضيات التنظيم الادارى للمصالح العامة و يضطرب معه سير المرافق العامة. و مما لا شك فيه أنه إذا كان رئيس المصلحة المحلى يحجب بسلطتة فى التأديب ، سلطة رئيس المصلحة المركزى فى نطاق المحافظة فأولى أن تحجب السلطة التأديبية للمحافظة – وهى سلطة وزير – اختصاص رئيس المصلحة المركزى فى هذا الشأن خاصة و أن الاختصاص واجب على الموظف المنوط به و ليس حقا له . وأنه إذا ناط التشريع بموظف ما اختصاصا معينا بنص صريح لا يجوز لغيرة أن يتصدى لهذا الاختصاص أو أن يحل فيه محل صاحبه الا بناء على حكم القانون ” أصالة أو تفويضا ” و الا كان المتصدى مغتصبا للسلطة . ليس فى نصوص القانون ما يجيز لرئيس المصلحة المركزى أى سلطة فى تأديب العاملين بنطاق المحافظة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0771     لسنة 12  مكتب فنى 17  صفحة رقم 169

بتاريخ 22-01-1972

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان لكل محافظة شخصية معنوية مستقلة و أن المحافظ يمثل المحافظة و هو الذى يمثل السلطة التنفيذية فى دائرة إختصاصه و يقوم بتمثيل مجلس المحافظة أمام المحاكم و غيرها من الهيئات و فى صلاته مع الغير طبقاً لأحكام المواد ا ، 2 ، 6 ، 53 من القانون رقم 124 لسنة 1960 بنظام الإدارة المحلية إلا أن المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 124 لسنة 1960 باصدار قانون نظام الإدارة المحلية تقضى بأن يلحق موظفو فروع الوزارات التى تنقل إختصاصاتها إلى السلطات المحلية بالمجالس على سبيل الإعارة و ذلك كله إلى أن يتم نقلهم جميعاً إلى السلطات المحلية بصفة نهائية ، و لما كان المطعون ضده عند صدور القرار المطعون فيه ، ما زال من بين العاملين الملحقين بالمجالس المحلية على سبيل الإعارة فإنه يتعين معرفة مدى علاقته بالجهة المعيرة و هى وزارة التربية و التعليم فيما يتصل بأعمال نص الفقرة الثامنة من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة المعمول به آنذاك و التى تقضى بأن تنتهى خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة لأحد الأسباب الآتية 8- الحكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف ” .

و من حيث أن علاقة الموظف المعار لا تنقطع باعارته عن الجهة المعيرة بل تظل قائمة و لو كانت اعارته إلى جهة إدارية أخرى و يسرى عليه مدة اعارته ما يسرى على باقى الموظفين غير المعارين من أحكام من ذلك مثلاً أن تحتسب للموظف المعار مدة الاعارة فى شأن العلاوات و الترقيات كما لو كان فى خدمتها و من ذلك ما للجهة المعيرة من حق تجديد أو عدم تجديد مدة الاعارة . فعلاقة الموظف بالجهة المعيرة علاقة مستمرة لا تنقطع باعارته كما يتضح ذلك من نص المادة 31 من القانون رقم 58 لسنة 1971 التى تقضى بأنه عند اعارة أحد العاملين تبقى وظيفته خالية و يجوز فى حالة الضرورة شغلها بطريق التعيين أو الترقية بقرار من السلطة التى تختص بالتعيين إذا زادت مدة الاعارة عن سنة و عند عودة العامل يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أى وظيفة خالية من فئته أو يبقى فى وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته فى أول وظيفة تخلو من نفس الفئة .    فهذه المادة تبقى على رابطة الموظف المعار بالجهة المعيرة طوال فترة إعارته ، و ينبنى على ذلك أن الجهة المعيرة هى وحدها صاحبة الحق فى فصل موظفيها لا تشاركها فيه الجهة المستعيرة ، و ترتيباً على ما تقدم فأن إنهاء خدمة المطعون ضده اعمالاً لنص الفقرة الثامنة من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 السالف الذكر هو من سلطة وزير التربية و التعليم لا من سلطة الجهة المستعيرة و لا ينال من ذلك أن للمحافظ حق توقيع الجزاءات التأديبية على جميع موظفى فروع الوزارات بالمحافظة فى حدود إختصاص الوزير إعمالاً لنص المادة 6 من القانون رقم 124 لسنة 1960 السالف الذكر إذ أن إنهاء الخدمة للسبب المتقدم لا يعتبر من قبيل الجزاءات التأديبية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0507     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 31

بتاريخ 01-12-1973

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة

فقرة رقم : 1

إن الثابت من إستقراء الأحكام الخاصة بالتحقيق مع العاملين و تأديبهم التى تضمنها نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 – الذى و قعت فى ظله المخالفات المسندة إلى المخالف – و تلك التى نص عليها نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 58 لسنة 1971، أن المشرع حدد فى المادة 61 من النظام الأول التى تقابله المادة 57 من النظام الثانى الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين و التى تندرج بالنسبة لطائفة منهم من الانذار إلى الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من المعاش أو المكافآة فى حدود الربع و تصل الجزاءات بالنسبة للطائفة الاخرى من العاملين إلى الاحالة إلى المعاش و العزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من المعاش أو المكافآة و فى حدود الربع أيضا، كما حدد المشرع فى المادتين  63 من النظام الأول و 58 من النظام الثانى ، السلطات التأديبية التى تختص بتوقيع الجزاءات التأديبية المشار إليها، و مبينا نطاق اختصاص كل من السلطات الإدارية و المحكمة التأديبية فى هذا الشأن، و أردف ذلك فى الفقرة الأخيرة من كل من هاتين المادتين و بصيغة تكاد أن تكون واحدة أنه فى حالة إعارة العامل أو ندبه للقيام بعمل و ظيفة تكون السلطة التأديبية بالنسبة إلى المخالفات التى يرتكبها فى مدة إعارته أو ندبه هى الجهة التى أعير اليها أو ندب للعمل بها .

و من حيث أن مفاد النصوص السالفة البيان أن المشرع ناط بالسلطات التأديبية فى الجهات التى يعار إليها العاملون المدنيون بالدولة أو يندبون للعمل بها الاختصاص فى تأديب هؤلاء العاملين بالنسبة الى ما يرتكبونه من مخالفات فى مدة اعارتهم أو ندبهم، و سلب المشرع بذلك كل اختصاص للجهة الاصلية التى يتبعها العامل فى أن تنظر فيما أقترفه أثناء أعارتة أو ندبه من مخالفات أو فيما قد يترتب على هذه المخالفات من انعكاسات تخدش سمعته و تسىء إلى سلوكه فى عمله الاصلى . و بديهى أن هذا الحكم لا تتحقق حكمته إلا إذا كانت السلطة التأديبية فى الجهة التى يعار إليها العامل أو ينتدب للقيام بالعمل فيها تملك قانونا توقيع جزاءات تأديبية على العاملين المعارين إليها أو المنتدبين للقيام بالعمل فيها من جنس الجزاءات التى يخضع لها هؤلاء العاملون فى الجهات الأصلية التى يتبعونها، و ذلك استهدافا للمساواة بين العاملين المدنيين بالدولة سواء منهم من يمارس أعباء و ظيفته الأصلية أو يباشر عملا آخر فى جهة أخرى بطريق الاعارة أو الندب . و هذا المعنى هو ما يتبادر فهمه من سياق نصوص المواد الخاصة بالتحقيق مع العاملين و تأديبهم سالفة البيان، فقد ربط المشرع بين السلطات التأديبية و بين الجزاءات التأديبية التى نص عليها عندما حدد اختصاص كل سلطة منها بتوقيع جزاءات تأديبية معينة، على وجة يتحدد معه أن المشرع قد قصد من عبارة السلطات التأديبية فى حكم الفقرة الأخيرة من كل من المادة 63 من نظام العاملين المدنيين بالدولة السابق و المادة 58 من نظام العاملين المدنيين بالدولة القائم، أنها هى السلطات التأديبية التى تملك قانونا الاختصاص بتوقيع جزاءات تأديبية مماثلة للجزاءات التى تملكها السلطات التأديبية فى الجهاز الادارى أو من جنسها، بمعنى أنه يكون من شأنها أن تمس أساسا المركز الوظيفى الأصلى للعامل أو الحقوق المنبثقة عنه، كالخصم من مرتبه ووقفه عن العمل و تأجيل موعد استحقاق علاواته و الحرمان منها و تتجاوز ذلك إلى إنهاء الرابطة الوظيفية ذاتها كما هو الشأن بالنسبة للفصل و العزل من الخدمة و الأحالة إلى المعاش و تتطرق الى حقوق العامل بعد انتهاء خدمته كالحرمان من المعاش أو المكافأة فى حدود الربع مثلا . و من ثم فإنه إذا امتنع قانونا على السلطات التأديبية، فى الجهات التى يعار إليها العاملون المدنيون بالدولة أو يندبون للقيام بالعمل فيها، أن توقع عليهم جزاءات لها سمات الجزاءات التأديبية المشار إليها، فإنها لا تعد فى مفهوم القانون المذكور من السلطات التأديبية التى تجب سلطة الجهات الأصلية- التى يتبعها العامل- فى النظر فيما يرتكبه من مخالفات أثناء فترة أعارته أو ندبه للعمل و يكون لها ثمة انعكاس على سلوكه العام فى عمله الأصلى من حيث الأخلال بكرامتها و مقتضياتها .

و من حيث أن النيابة الادارية قد نسبت إلى المخالف ارتكاب أمور فى دولة الجزائر أثناء فترة اعارته للعمل بالتدريس فيها من شأنها لو ثبتت فى حقه- أن تصمه بالخروج على ما يجب أن يتصف به العاملون بعامة و مربو النشء بخاصة من التحلى بواجبات السلوك الطيب و السمعة الحميدة و الحرص على سمعة مصر و المصريين فى الخارج و البعد عن كل ما يسىء إليها، الأمر الذى ينعكس أثره و لا شك على سلوكه العام فى عمله الأصلى من حيث الأخلال بكرامته و مقتضياته و يشكل بهذه المثابة مخالفة ادارية تستتبع المساءلة التأديبية . و إذا كان الأمر كذلك و كانت الجهة المعار إليها المخالف المذكور أحدى الدول العربية التى لا سلطان لها قانونا على الرابطة الوظيفية التى تربط العاملين المصريين بالجهاز الادارى المصرى، و بالتالى لا يمتد سلطانها إلى المساس بالمراكز القانونية المترتبة على هذه الروابط، فإنه ترتيبا على ذلك لا تملك دولة الجزائر، أن توقع على المخالف جزاءات تأديبية تمس الرابطة الوظيفية المشار إليها، كالخصم من مرتبه أو وقفه عن عمله الأصلى أو تأجيل موعد علاواته المستحقة له فى مصر أو حرمانه منها أو فصله من خدمة الحكومة المصرية أو عزله أو أحالته إلى المعاش أو المساس بما يستحقه من المعاش أو مكافأة مهما كانت جسامة المخالفة المسندة إليه، و كل ما تملكه فى هذا الشأن هو مجرد توقيع جزاءات تمس الروابط الناشئة عن الاعارة فقط و هى تلك التى تتعلق بالمزايا المالية المترتبة على هذه الاعارة أو انهائها دون أن يتعدى أثرها إلى الرابطة الأصلية التى تربط هذا العامل بوظيفته الأصلية، و هو الأمر الذى سلكته دولة الجزائر فعلا عندما أنهت إعارته بإعتبار أن هذا الاجراء هو أقصى ما تملكه حياله . و من ثم فلا يسوغ القول – على ماذهب إليه الحكم المطعون فيه – بأن تأديب المخالف عن المخالفة التى ارتكبها خلال فترة إعارته فى الجزائر معقود قانونا للجهة المعار إليها هذا العامل دون الجهة المعيرة، و أنه بالتالى لا اختصاص للمحكمة بنظر هذه المخالفة، لا يسوغ هذا القول لأن مؤداه أن تسلب السلطات التأديبية فى مصر حق مساءلة العامل المذكور مهما كانت درجة جسامة خروجه على مقتضيات و ظيفته الأصلية و مهما تراءى لها أن ما نسب إليه يستتبع المؤاخذة التأديبية الرادعة، و ذلك فى الوقت الذى لا تملك فيه السلطات التأديبية فى دولة الجزائر ممارسة فى هذا الإختصاص قانونا قبله .

و من حيث أن الحكم المطعون فيه- و قد أخذ بغير هذا النظر- و قضى بعدم إختصاص المحكمة بنظر المخالفة المنسوبة إلى المخالف، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، و من ثم يتعين الحكم بقبول الطعنين شكلا و فى موضوعهما بإلغاء الحكم المطعون فيه و الحكم بإختصاص المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التربية و التعليم بنظر الدعوى و بأعادتها إليها للفصل فى موضوعها مع الزام المطعون ضده مصروفات الطعن المقام من النيابة الإدارية.

 

( الطعن رقم 507 لسنة 16 ق، جلسة 1973/12/1 )

=================================

الطعن رقم  0231     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 103

بتاريخ 26-01-1974

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة

فقرة رقم : 1

و لئن كان مرتب المدعى – على ما يبين من الأوراق – كان يجاوز خمسة عشر جنيها شهريا عند صدور القرار بفصله و بالتالى فأن قرار الجهة الرئاسية بفصله كان يشكل عدوانا على اختصاص المحكمة التأديبية التى كان لها دون سواها سلطة فصله من الخدمة بالتطبيق لحكم القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بأعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكم التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة و يكون القرار المطعون فيه و الحالة هذه قد صدر مشوبا بعيب عدم الاختصاص الا أن المدعى قد أصبح من شاغلى وظائف المستوى الثالث بالتطبيق لحكم القانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه و إذ خول هذا القانون السلطات الرئاسية سلطة توقيع جزاء الفصل على العاملين شاغلى الوظائف من هذا المستوى فلم يعد ثمة جدوى من الغاء القرار المطعون فيه استنادا إلى أن المحكمة التأديبية كانت هى المختصة و قت أصداره ليعود الأمر ثانية إلى ذات السلطة الرئاسية التى سبق لها أن أفصحت عن رأيها فيه فتصر على موقفها و تصحيح قرارها بأعادة أصداره بسلطتها التى خولت إليها فى هذا القانون و تعود بذلك المنازعة فى دورة أخرى لا مسوغ لتكرارها و يعتبر القانون الجديد و الحالة هذه و كأنه صحح القرار المطعون فيه بازالة عيب عدم الاختصاص الذى كان يعتوره و من ثم فلا مناص من تناول القرار المطعون فيه و مراقبته بالنسبة لأركانه الآخرى .

 

( الطعن رقم 231 لسنة 16 ق، جلسة 1974/1/26 )

=================================

الطعن رقم  0658     لسنة 14  مكتب فنى 21  صفحة رقم 172

بتاريخ 20-05-1976

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة

فقرة رقم : 1

إن الثابت بالأوراق أن المخالفة المسندة إلى المدعى وقعت سنة 1959 بأداره مرور مديرية المنيا وقت أن كانت ادارات المرور بالمديريات و المحافظات تتبع مصلحة الشرطة بوزارة الداخلية، مما كان يستتبع صدور قرر الجزاء عن هذه المخالفة من رئيس هذه المصلحة عملا بحكم المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة الذى كان ساريا وقت توقيع الجزاء، الا أنه قد صدر بعد ذلك قرار وزير الداخلية رقم 50 لسنة 1963 بأعادة تنظيم مصلحة الشرطة، و قد تضمن هذا التنظيم تحديد اختصاصات ادارة المرور المركزية و نقل اختصاصات إدارات و أقسام المرور بالمحافظات إلى مديريات الأمن بكل محافظة، و تنفيذا لهذا التنظيم أصدر الوزير القرار رقم 979 لسنة 1963 بندب موظفى و عمال ادارات المرور بالمحافظات إلى مديريات الأمن بها إعتبارا من أول سبتمبر سنة 1963، ثم تلاه القرار رقم 412 لسنة 1964 بنقلهم إليها نهائيا إعتبار من أول مايو سنة 1964، و قد كان المدعى يعمل بأ<ارة مرور المنيا وقت وقوع المخالفة بها سنة 1959 و ظل بالإدارة المذكورة إلى أن تم نقله و باقى العاملين بها إلى مديرية أمن المنيا بالقرار رقم 412 لسنة 1964 سالف الذكر . و عندما عرضت نتيجة التحقيق على مدير الأمن بمحافظة المنيا قرر مجازاة المدعى و غيره من العاملين بأدارة مرور المنيا الذين أدانهم التحقيق، و أعلن قرار المدعى إليه فى أول يونية سنة 1964 .

و من حيث أنه من المسلم أن توقيع الجزاء التأديبى فى النصاب المقرر للسلطة الرئاسية يكون من اختصاص الجهة الادارية التى وقعت فيها المخالفة و التى كان العامل يتبعها وقت ارتكابها، و أنه لا ينال من اختصاص الجهة المذكورة بتوقيع الجزاء نقل العامل إلى جهة أخرى، الا أن هذا النظر لا يصدق بطبيعة الحال الا إذا كانت الجهة التى يتبعها العامل وقت ارتكابه المخالفة منفصلة عن الجهة التى يتبعها وقت توقيع الجزاء، و لم تحل أحدهما قانونا محل الأخرى فى القيام على المرفق الذى وقعت المخالفة فى شأنة، أما إذا كانت الجهة التى يتبعها العامل وقت توقيع الجزاء قد حلت محل الجهة الأولى فى القيام على شئون المرفق الذى وقعت المخالفة فى شأنه، فأن الاختصاص بتوقيع الجزاء عن هذه المخالفة يصبح للجهة التى صار العامل بها لها أخيرا و ذلك نتيجة لحلولها محل الجهة الأولى فى اختصاصها .

و من حيث أنه بتطبيق ما تقدم على المنازعة الماثلة يخلص أن نقل اختصاصات إدارات المرور بالمحافظات ثم نقل العاملين بها من مصلحة الشرطة إلى مديريات الأمن بالمحافظات أعمالا لقرار وزير الدخلية رقم 50 لسنة 1963 و القرارات اللاحقة له، قد ترتب عليها أنتقال سلطات رئيس مصلحة الشرطة بالنسبة إلى تلك الادارات و العاملين فيها إلى مديرى الأمن بالمحافظات و من ثم أصبحت لمديرى الأمن سلطات رؤساء المصالح على العاملين بأدارات المرور بالمحافظات و منها سلطة التأديبية بتوقيع جزاء الأنذار أو الخصم من المرتب أعتبارا من أول مايو سنة 1964 بالنسبة إلى المخالفات التى تقع منهم بعد هذا التاريخ، و كذلك ما يكون قد ارتكب من مخالفات قبله، و ذلك نتيجة لحلول مديريات الأمن محل مصلحة الشرطة فى اختصاص القيام على مرفق المرور فى المحافظات .

 

( الطعن رقم 658 لسنة 14 ق ، جلسة 1976/5/22 )

=================================

الطعن رقم  0040     لسنة 27  مكتب فنى 27  صفحة رقم 278

بتاريخ 30-01-1982

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة

فقرة رقم : 1

إختصاص مجازاة العامل فى إحدى شركات القطاع العام بفصله من الخدمة لما نسب إليه – إختصاص المحكمة التأديبية بالفصل فى مشروعية هذا القرار التأديبى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0040     لسنة 27  مكتب فنى 27  صفحة رقم 278

بتاريخ 30-01-1982

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة

فقرة رقم : 2

إختصاص مجالس إدارة شركات القطاع العام فى توقيع الجزاءات التأديبية منوط وفقاً لحكم الفقرة الرابعة من المادة 84 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978بالنسبة لشاغلى وظائف الدرجة الثانية فما فوقها بتوقيع أى من الجزاءات الواردة فى المادة 82 من هذا القانون و التى تتراوح بين الإنذار أو التنبيه و بين الفصل من الخدمة حسب درجة وظيفة العامل – هذا النص و لئن كان يدل فى ظاهره على إختصاص مجلس إدارة الشركة فى توقيع كافة الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 82 إلا أن الواضح من المادة 85 من القانون المذكور و أعماله التحضيرية أن المشرع قيد فى هذه المادة إطلاق إختصاص مجلس إدارة الشركة فى توقيع كافة الجزاءات المشار إليها و قصر إختصاصه على توقيع ما دون جزاء الإحالة إلى المعاش و الفصل من الخدمة التى ناط توقيعها بالمحكمة التأديبية دون سواها . أساس ذلك – إصدار مجلس إدارة إحدى شركات القطاع العام قراراً بفصل أحد العاملين لما نسب إليه يكون مشوباً بالإنعدام لعدوانه على إختصاص المحكمة التأديبية .

 

( الطعون أرقام 40 و 73 و 160 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/1/30)

 

=================================

الطعن رقم  0320     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 534

بتاريخ 24-01-1984

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة

فقرة رقم : 3

الفقرة 3 من المادة 84 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 – صدور قرار فصل العامل من رئيس مجلس إدارة الشركة يشكل عدواناً على إختصاص المحكمة التأديبية – العبرة فى تحديد الجهة صاحب السلطة فى إصدار قرار الجزاء هو بوقت الجزاء و ليس بوقت إرتكاب المخالفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0795     لسنة 24  مكتب فنى 29  صفحة رقم 692

بتاريخ 21-02-1984

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة

فقرة رقم : 1

البند الثالث من المادة 49 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971 – جزاء الفصل من الخدمة يكون للمحكمة التأديبية المختصة سلطة توقيعه على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه – صدور قرار الفصل من نائب رئيس مجلس ادارة الشركة يجعله مشوبا بعيب عدم الإختصاص – عدم إستحقاق التعويض عن إلغاء القرار لعدم الإختصاص – لصاحب الشأن المطالبة بالتعويض فى ضوء ما يتم عليه التصرف فى أمره من جديد – الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه و بالغاء قرار فصل المدعى و برفض طلب التعويض .

 

( الطعن رقم 795 لسنة 24 ق ، جلسة 1984/2/21 )

=================================

الطعن رقم  0319     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 866

بتاريخ 20-03-1984

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة

فقرة رقم : 1

عامل بالقطاع العام – الجزاءات التأديبية – سلطة رئيس مجلس الإدارة فى توقيع الجزاء – صدور قرار رئيس مجلس إدارة الشركة بتوقيع جزاء خفض الفئة الوظيفية و خفض الراتب – الطعن فى قرار الجزاء أمام المحكمة التأديبية لصدوره ممن لا يملكه – صدور حكم المحكمة التأديبية بالغاء قرار الجزاء تأسيساً على أن المخالفة وقعت قبل صدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام و الذى لم يخول رئيس مجلس إدارة الشركة أن يوقع عقوبة تجاوز الخصم من المرتب لمدة خمسة عشر يوماً على العاملين الذين تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً – الطعن فى حكم المحكمة التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا – قيام الشركة بسحب قرار الجزاء و توقيع عقوبة الخصم من المرتب خمسة عشر يوماً – اخطار الشركة للحضور أمام المحكمة الإدارية العليا وعدم حضورها رغم تكرار إعلانها وعدم طعنها فى الحكم بالغاء قرار الجزاء – قيام الشركة بسحب قرار الجزاء محل الطعن يفيد أنها إرتضت الحكم المطعون فيه و حسم النزاع بسحب قرار الجزاء و إستبدال جزاء آخر به – الحكم بإنتهاء الخصومة .

 

( الطعن رقم 319 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/3/20 )

=================================

الطعن رقم  0200     لسنة 25  مكتب فنى 30  صفحة رقم 17

بتاريخ 03-11-1984

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة

فقرة رقم : 1

بإحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية يصبح القضاء التأديبى هو المختص دون غيره فى أمره تأديبياً – لا يسوغ للجهة الإدارية أن تتدخل بتوقيع أى جزاء على العامل المحال قبل الفصل فى الدعوى التأديبية سواء من المحكمة التأديبية أم من المحكمة الإدارية العليا فى حالة الطعن فى حكم المحكمة التأديبية .

 

( الطعن رقم 200 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/11/3 )

=================================

الطعن رقم  0410     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1213

بتاريخ 01-06-1985

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة

فقرة رقم : 2

مجلس إدارة الشركة هو صاحب الإختصاص فى توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى المادة 82 من القانون رقم 48 لسنة 1978 على شاغلى وظائف الدرجة الثانية فما فوقها فيما عدا عقوبتى الإحالة إلى المعاش و الفصل من الخدمة المنوطة بالمحكمة التأديبية .

 

( الطعن رقم 410 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/5/1 )

=================================

الطعن رقم  2305     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1447

بتاريخ 18-03-1986

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة

فقرة رقم : 1

القانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات والهيئات العامة والجمعيات والهيئات الخاصة معدلاً بالقانون رقم 172 لسنة 1981 .

للنيابة الإدارية أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة لمحاكمة العامل تأديبياً و مجازاته عن الفعل المنسوب إليه – للمحكمة التأديبية سلطة توقيع الجزاء المناسب على العامل حتى لو كان هذا الجزاء من بين الجزاءات التى تملك الشركة توقيعها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0759     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1747

بتاريخ 20-05-1986

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة

فقرة رقم : 1

المادة “84” من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام .

حدد المشرع الجهات المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالقطاع العام – تتدرج سلطة توقيع الجزاء علوا بحسب تدرج العاملين فى مجال السلم الوظيفى – حرص المشرع على أن يكون التظلم من توقيع الجزاء إلى سلطة أعلى من السلطة التى قامت بتوقيعه – لا يجوز أن تتضمن لائحة الجزاءات بالشركة نصاً يحدد الإختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية على نحو يخالف التنظيم الوارد بالمادة ” 84 ” من القانون رقم 48 لسنة 1978 .

 

( الطعن رقم 759 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/5/20 )

=================================

الطعن رقم  1584     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 379

بتاريخ 08-12-1987

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة

فقرة رقم : 1

المادة “84” من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام .  ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التى ناط بها المشرع هذا الإختصاص فى الشكل الذى حدده لما فى ذلك من ضمانات لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع – من هذه الضمانات إعتبار شخص الرئيس المنوط توقيع الجزاء – لا يجوز التفويض فى مثل هذه الإختصاصات – أساس ذلك : أن التفويض فى الإختصاص بتوقيع الجزاءات يتعارض مع تحديد هذا الإختصاص فى القانون على سبيل الحصر . حيث يوجد تنظيم خاص فى أمر تحديد الإختصاصات بالنسبة للسلطة التأديبية لا يسوغ الأخذ بنظام التفويض العام المنصوص عليه فى القانون رقم 42 لسنة 1967 – القول بغير ذلك مؤدى إلى الخلط بين الإختصاصات المحددة لكل سلطة تأديبية وفقاً للقانون .

 

( الطعن رقم 1584 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/12/8 )

=================================

الطعن رقم  2015     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 225

بتاريخ 03-12-1988

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة

فقرة رقم : 2

عاملون مدنيون بالدولة – تأديب – الدعوى التأديبية – سلطة تقدير الخبراء – سوء تنظيم المرفق – حدود سلطة المحكمة التأديبية فى تقدير الجزاء التأديبى – يجب على المحكمة و هى تقدر العقوبة أن تأخذ فى اعتبارها دور السلطة الرئاسية و مقدار ما ساهمت به من خلل بإدارة المرفق – من أبرز مظاهر هذا الخلل : تجميع المخالفات و الإعلان عنها دفعة واحدة فى صورة حزمة من الإتهامات المختلفة فى حين كان يجب عليها إتباع إجراءات التحقيق و توقيع الجزاء فى حينه ردعاً للعامل المخالف و زجراً لغيره – عدم توافر حسن الإدارة من قبل السلطة الرئاسية التى تشرف على الطاعن قد أسهم فى وقوع ما وقع من مخالفات عديدة و جسيمة – الخلل فى حسن إدارة المرفق يعتبر ظرف من الظروف الموضوعية الملابسة للوقائع محل الإتهام و التى ينبغى مراعاتها عند تقدير الجزاء التأديبى على العامل .

 

( الطعن رقم 2015 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/12/3 )

=================================

الطعن رقم  1157     لسنة 33  مكتب فنى 35  صفحة رقم 875

بتاريخ 27-01-1990

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة

فقرة رقم : 1

قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 قصر سلطات التأديب على السلطة المختصة و شاغلى وظائف الإدارة العليا و الرؤساء المباشرين – المقصود بالسلطة المختصة فى هذا القانون الوزير المختص و المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلى و رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختص – مؤدى ذلك : عدم إختصاص رئيس المركز و المدينة بتوقيع الجزاءات التأديبية على موظفى المديريات العاملين فى النطاق الإقليمى للمركز .

 

( الطعن رقم 1157 لسنة 33 ق ، جلسة 1990/1/27 )

=================================

الطعن رقم  2369     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1122

بتاريخ 14-04-1987

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة

فقرة رقم : 1

حدد المشرع السلطات المختصة بتوقيع الجزاءات على العاملين بالشركة – من بين هذه السطات رئيس الجمعية العمومية ” و هو الوزير المختص ” فيما يتعلق بتوقيع الجزاءات على اعضاء مجلس ادارة التشكيلات النقابية من العاملين بالشركة – الوزير المختص حين يمارس هذه السلطة بوصفه رئيسا للجمعية العمومية للشركة فان قراراته فى هذا الشأن تنصرف الى الشركة بوصفه رئيسا للجمعية العمومية و ليس بوصفه وزيرا – رئيس مجلس ادارة الشركة هو صاحب الصفة فى تمثيلها امام القضاء و أمام الغير – وجوب اقامة الطعن فى قرار الجزاء ضد رئيس مجلس ادارة الشركة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1723     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 635

بتاريخ 25-01-1958

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة

فقرة رقم : 8

إن رئيس المحكمة الابتدائية التى وقع فى دائرتها الفعل المكون للمخالفة التأديبية يملك أن يوقع الجزاء على الكاتب المنسوب إليه الإهمال إذا ثبت أنه يعمل بإحدى جزئياتها وقت هذه المخالفة ، و إن أصبح عند المجازة تابعاً لمحكمة أخرى نقل إليها بعد ذلك .

 

( الطعن رقم 1723 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/1/25 )

=================================

الطعن رقم  0592     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 705

بتاريخ 09-02-1963

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة

فقرة رقم : 1

إن القرار رقم 264 الصادر فى 2 من ديسمبر سنة 1957 من السيد المدير العام لهيئة البريد بمجازاة المدعى بخصم عشرة أيام من ماهيته هو قرار وقع مشوباً بعيب عدم الإختصاص لصدوره ممن لا يملكه فى ظل القانون رقم 73 لسنة 1957 الذى عمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 4 من أبريل سنة 1957 و الذى أضاف إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة المادة 49 مكرراً التى قضت بعبارة عامة مطلقة و بدون تخصيص أو تفرقة بين الموظفين الداخلين فى الهيئة سواء من كان منهم على وظائف دائمة أو مؤقتة بأن تقام الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية من رئيس ديوان المحاسبة ، الذى له حفظ الدعوى كما له إذا رأى أن المخالفة لا تستأهل إحالة المسئول عنها إلى المجلس التأديبى إحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية المختصة لتقوم بمجازاته وفقاً للمادة 85 من هذا القانون . و لما كانت الوقائع المسندة إلى المدعى هى من قبيل المخالفات المالية بحسب نص المادة 82 مكرراً من قانون نظام موظفى الدولة المضافة إليه بالقانون رقم 73 لسنة 1957 و هو الذى سلب الإدارة ، فى المادة 89 مكرراً آنفة الذكر ، سلطتها المبتدأة فى توقيع الجزاء ، فإن مدير عام هيئة البريد ما كان يملك توقيع جزاء تأديبى على المسئول عن هذه المخالفة التى ناط الشارع سلطة إقامة الدعوى التأديبية فيها برئيس ديوان المحاسبة وحده و خصه بحق حفظ الدعوى أو إحالتها إلى الجهة الإدارية المختصة لتقوم بمجازاة المسئول ، ما دام المدير المذكور لم يتلق من قبل رئيس الديوان هذه الإحالة التى أصبحت ولاية التأديب لا تنعقد للجهة الإدارية إلا بعدها لا قبلها . و لا يمنع من إعمال حكم المادة 82 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 كون المدعى كان يشغل وظيفة من الدرجة التاسعة المؤقتة بهيئة البريد إذ أنها من الوظائف الداخلة فى الهيئة التى تنطبق عليها أحكام الباب الأول من هذا القانون و الجدول الأول ” 3″ الملحق به و التى نصت المادة 4 منه على أنها إما دائمة و إما مؤقتة حسب وصفها الوارد فى الميزانية ، هذا إلى أن المادة 102 مكرراً رابعاً المضافة إلى القانون المذكور بالقانون رقم 73 لسنة 1957 نصت على أنه ” بالنسبة إلى المخالفات المالية تسرى أحكام هذا القانون على جميع موظفى الدولة عدا الوزراء و نوابهم ” . و إذ كان المدعى من غير طائفة المستخدمين الخارجين عن الهيئة الذين تناولهم الباب الثانى من قانون موظفى الدولة و إستبعدتهم المادة 15 من القانون رقم 117 لسنة 1958 من تطبيق أحكام المواد 11 ، 13 ، 13 ، 14 منه فإن القرار الصادر من السيد المدير العام لهيئة البريد قبل إحالة الأوراق إليه من السيد رئيس ديوان المحاسبة يكون معيباً بعيب جوهرى من شأنه أن يجعله من قبيل الفعل المادى و إغتصاب السلطة بحيث لا تلحقه أية حصانة بفوات ميعاد الطعن فيه ، و لا يكون ثمة مانع من بحثه فى أى وقت و إعادة النظر فى أمر توقيع الجزاء من جديد على المدعى وفقاً للأوضاع الصحيحة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0592     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 705

بتاريخ 09-02-1963

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة

فقرة رقم : 2

إن القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية أعاد فى المادة 12 منه إلى الجهة الإدارية سلطة حفظ الأوراق أو توقيع الجزاء ، فى حالة ما إذا رأت النيابة الإدارية هذا الحفظ أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً إلا إذا رأت الجهة الإدارية إعادة الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة ، و قضى فى المادة 13 منه بأن يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية فى شأن المخالفات المالية و لرئيس الديوان خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية . بيد أن هذا القانون نص فى مادته الرابعة أن تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بالنسبة إلى الموظفين المعينين على وظائف دائمة ، و فى المادة 18 منه على أن تختص بمحاكمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة عن المخالفات المالية و الإدارية محاكم تأديبية تشكل على الوجه المبين بهذه المادة ، كما نص فى المادة 46 منه على أن لا تسرى أحكام هذا القانون على الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم و تأديبهم قوانين خاصة . و لما كان المدعى ليس من الموظفين المعينين على وظائف دائمة بل هو موظف معين على وظيفة مؤقتة فإن أمر تأديبه و فصله يرتد بعد صدور القانون رقم 117 لسنة 1958 إلى الأحكام التى صدر بها قرار مجلس الوزراء فى 31 من ديسمبر سنة 1952 فى شأن توظيف و تأديب و فصل الموظفين المؤقتين بناء على التفويض الوارد فى المادة 26 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، و من ثم فإنه يخضع فى هذا الخصوص لأحكام القرار المذكور و هو الذى نص فى الفقرة الثانية من البند الخامس من القواعد التنظيمية العامة التى تضمنها نموذج عقد الإستخدام الذى أقر صيغته مجلس الوزراء ، على أن لوكيل الوزارة أو رئيس المصلحة سلطة توقيع العقوبات التأديبية فيما عدا عقوبة الفصل التى تكون من سلطة الوزير .

 

( الطعن رقم 592 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/2/9 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى