موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اموال دوله عامه وخاصه ( 2 )

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / الدكتور محمد جودت الملط رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوى وجودة عبد المقصود فرحات وادوارد غالب سيفين وسعيد أحمد محمد حسين برغش.(نواب رئيس مجلس الدولة)

 

* الإجراءات

 

فى يوم الأربعاء الموافق 3/5/1995 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) فى الدعوى رقم 2099 لسنة 41ق بجلسة 11/3/1995، القاضى بإلغاء القرارين المطعون فيهما وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن، الحكم بقبوله شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.

وثم إعلان الطعن على النحو الثابت بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أنها نرى الحكم بقبول  الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعنين المصروفات….

وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (دائرة أولى) جلسة 1/6/1998 والجلسات الثانية ، وقررت الدائرة إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 22/11/1998 ، وبعد تداول نظره، قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

* المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمرافعة والمداولة قانونا.

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث أنه عين الموضوع فانه يتلخص حسبما هو ثابت بالأوراق فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 2099 لسنة 40 ق بتاريخ 2/2/1987 أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالبين فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة رقم 87 لسنة 1986 وقرار المحافظة رقم 11 لسنة 1987، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم المصروفات.

وشرحا للدعوى قال المدعون، بان المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة أصدر القرار المطعون فيه بتخصيص الأرض المقام عليها مساكنهم بمنشية السلام بحلوان لمديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة مساحة 1250مترا ولجمعية الإسكان التعاونى للاتحاد الاشتراكى العربى بحلوان بمساحة 4290مترا ، وأن محافظ القاهرة اعتمد القرار المطعون فيه.

ونعى المدعون على القرارين، مخالفة أحكام القانون والتعسف فى استعمال السلطة، لأن الهدف من وراء ذلك عدم تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1915 لسنة 31ق الصادر من دائرة فحص الطعون بجلسة 5/1/1987 لسنة 38 المقامة من بعض المدعيين فى الدعوى الماثلة والذى قضى بوقف تنفيذ القرارين رقمى 11 بتاريخ 30/3/1983 و33 بتاريخ 31/5/1983 بإزالة مساكن المدعيين.

وقضت المحكمة بجلسة 15/2/1988 فى الشق العاجل من الدعوى، بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وأعدت هيئة المفوضين لدى المحكمة القضاء الإدارى تقريرها بالرأى القانونى فى الموضوع طلبت فيه الحكم بإلغاء القرارين المطعون فيهما وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وبجلسة 11/3/1995 أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء القرارين المطعون فيهما، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، تأسيسا على أن مؤدى نصوص المواد 14و 28و 33 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1976 معدلا بالقانون  رقم 50 لسنة 1981، أن المجلس التنفيذى للمحافظة الثابتة أو المنقولة، فانه من اختصاص المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، كمها أجاز المشرع للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، فى حدود القواعد التى يضعها مجلس الوزراء، أن يقرر قواعد التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للمحافظة ووحدات الإدارة المحلية الأخرى فى نطاق المحافظة.

وأضافت المحكمة أن بتطبيق مما سلف، ولما كان الثابت من الأوراق، أن القوانين المطعون عليهما بتخصيص أرض مساحتها 1250مترا لمديرية التربية والتعليم بحلوان لإقامة مدرسة عليها، وتخصيص أرض مساحتها 4290 مترا لجمعية الإسكان التعاونى للاتحاد الاشتراكى العربى المحلى للمحافظة، وهو أجراء جوهرى، يترتب على مخالفته بطلان القرارين المذكورين، مما يتعين معه القضاء بإلغائهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وحيث أن مبنى الطعن فى الحكم  سالف الذكر، يقوم على الأسباب الآتية:-

مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، لإخلاله بحق الدفاع وعدم الرد أو الإشارة إلى الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، وذلك فيما يتعلق بدفاع المدعى عليهم فى خصوصية القرار رقم 87 لسنة 1986، رغم تأصيل هذا الدفع فى مذكرة الدفاع، مما يعد معه الحكم المطعون فيه مشوبا بمخالفة أحكام القانون.

أنه فيما يتعلق بقرار المحافظة رقم 16 لسنة 1987 باعتماد قرار المجلس التنفيذى رقم 87 لسنة 1986 فانه قد صدر فى ضوء أحكام المادتين رقمى 14، 28 من قانون الإدارة المحلية، حيث وضع المجلس الشعبى المحلى قواعد التصرف فى أملاك المحافظة، ولا يلزم فى كلت تصرف الحصول على موافقته، طالما أن القرار قد صدر فى حدود القواعد المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وتفسيره.

وحيث أنه يبين من استقراء نصوص مواد أحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 معدلا بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1981 ، أن المادة (14) منه تنص على أنه “يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة التصرف بالمجلس فى ماله من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمى أو بأقل من اجر المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام، وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.

ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات يجوز للمجلس بعد موافقة مجلس الوزراء التصرف بالمجان أو التأخير بإيجار اسمى أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية فى حدود خمسين آلف جنية فى السنة المالية الواحدة ولغرض ذى نفع عام، ويجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك.

وفى الأحوال التى يكون فيها التصرف أو التأجير وفقا لأحكام هذه المادة لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية، يجب إلا تزيد مدة الإيجار على ثلاثون سنة…الخ .

وتنص المادة (28) من القانون المذكور على أنه “يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفى حدود القواعد العامة التى يضعها مجلس الوزراء، أن يقرر قواعد التصرف فى الأرض المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى المحافظة وقواعد التصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضى المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التى تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأى وزارة استصلاح الأراضى، على أن تعطى الأولوية فى هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها العاملين فى دائرتها، ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التى يتم فيها التصرف فى هذه الأراضى دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضى وتهيئتها للزراعة.

وفيما يتعلق بالأرض الواقعة خارج الزمام فيكون استصلاحها وفق خطة قومية …الخ.

كما تنص المادة (33) من القانون المشار إليه على انه “يتولى المجلس التنفيذى للمحافظة الاختصاصات الآتية:-

أ) ……ب)………جـ) ………د)………هـ) وضع القواعد العامة لإدارة واستثمار أراضى المحافظة وممتلكاتها والتصرف فيها. و)…………الخ “.

وحيث انه يستفاد من النصوص المتقدمة أن المجلس الشعبى المحلى للمحافظة يجوز له التصرف بالمجان فى الأموال المملوكة للمحافظة سواء كانت ثابتة أو منقولة أو تأجيره بإيجار اسمى أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام، إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات الو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.

أما عن اختصاص المحافظ فيما يتعلق بالأراضى، فقد حددته المادة (28) من القانون المشار إليه، فانه يجوز له بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفى حدود القواعد العامة التى يضعها مجلس الوزراء أن يقرر قواعد التصرف فى الأرض المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى المحافظة وقواعد التصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضى المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التى تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأى وزارة استصلاح الأراضى، على أن تعطى الأولوية فى التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها، والعاملين فى دائرتها ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التى يتم فيها التصرف فى هذه الأراضى دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضى وتهيئتها للزراعة.

أما عن المجلس التنفيذى للمحافظة فانه يختص وفقا لحكم المادة (33) من القانون المشار إليه، بوضع القواعد العامة لادارة واستثمار أراضى المحافظة وممتلكاتها والتصرف فيها، ومن ثم فانه ليس من اختصاص إصدار القرارات التنفيذية فى هذا الخصوص وإنما يتحدد اختصاصه فى مجرد وضع هذه القواعد. 3

أما عن إقرار هذه القواعد وإصدارها فيكون بقرار م المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفى حدود القواعد العامة التى يضعها مجلس الوزراء فيما يتعلق بالتصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى المحافظة والأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضى المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التى تتولى المحافظة استصلاحها بعد اخذ رأى وزارة استصلاح الأراضى وفى حدود الضوابط سالف الإشارة إليها المنصوص عليها فى المادة (28) سالفة الذكر.

ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم، ولما كان الثابت من الاطلاع على محافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة أمام محكمة القضاء الإدارى بجلسة 10/11/1998، أن المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة اصدر القرار رقم 87 لسنة 1989 بتاريخ 3/12/1986 بالموافقة على ما يأتى:

أولا : تخصيص قطعة الأرض المحدد دائرتها باللون الأزرق ومن أملاك الدولة بحلوان والبالغ مساحتها 6250م2 بأبعاد 125×50م لمديرية التربية التعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة عليها، وذلك بدون ثمن باعتباره من مشروعات المحافظة.

ثانيا: تخصيص قطعة الأرض المحدد دائرتها باللون الأحمر ومن أملاك الدولة والبالغ مساحتها 4290م2 بأبعاد 143×30م لجمعية الإسكان التعاونى للاتحاد الاشتراكى العربى بحلوان لإقامة إسكان عليها، وذلك بالثمن الذى تقدره اللجان المختصة بالمحافظة، وذلك بالشروط الآتية:

1) الانتهاء من إقامة المبانى على قطعة الأرض قبل ثلاث سنوات.

2) يملك الفرد وحدة سكنية ولا يسمح له ببيعها أو التنازل عنها.

3) أن يكون المنتفع من العاملين بصفة مستمرة فى نطاق دائرة حلوان وعلى ألا يكون له مسكن خاص آخر بالقاهرة.

4) تطبق الاشتراطات العامة فى قوانين الإسكان.

كما أصدر محافظ القاهرة القرار رقم 11 لسنة 1987 بتاريخ 31/1/1987 بتخصيص قطعتى الأرض الموضحتين بالقرار الصادر من المجلس التنفيذى المذكور إلى الجهتين المذكورتين بذات الشروط المهنية فى ذلك القرار.

وحيث أنه فى ضوء ما سلف، يكون المجلس التنفيذى للمحافظة قد خرج على حدود اختصاصه المبين فى القانون، وهو مجرد وضع القواعد العامة لادارة واستثمار أراضى المحافظة وممتلكاتها والتصرف فيها، واصدر قرارا فرديا بتخصيص الأرض المشار إليها لكل من مديرية التربية والتعليم والجمعية التعاونية للإسكان التعاونى للاتحاد الاشتراكى بحلوان، ومن ثم فانه يعتبر قرارا غير مشروع ومخالفا لأحكام القانون، ويعتبر الادعاء من الطاعنين بأن ذلك القرار مجر اقتراح أو توصية لا سند له من الواقع والقانون، إذ الثابت من الأوراق انه صدر فى صورة قرار إدارى رقم 87 لسنة 1986 بتاريخ 3/12/1986، وفى إطار يخرج عن اختصاصات المجلس التنفيذى للمحافظة، كذلك فان القرار الصادر من المحافظ رقم 19 لسنة 1987 بتاريخ 13/1/1987 باجراء هذا التخصيص، يعتبر مخالفا لأحكام القانون، ذلك لأن المجلس الشعبى المحلى للمحافظة هو الجهة المختصة قانونا بالتصرف بالمجان فى أموالها الثابتة والمنقولة أو تأجيره بإيجار اسمى أو بأقل من اجر المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام، إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية …الخ، ومن ثم فان تخصيص الأرض وليس من اختصاص المحافظة، الأمر الذى يضم القرار المطعون فيه بعيب مخالفة القانون، لصدوره من غير مختص بإصداره، كذلك الأمر فانه فيما يختص بتخصيص قطعة الأرض الأخرى للجمعية التعاونية للإسكان التعاونى للاتحاد الاشتراكى بحلوان، فانه وفقا لأحكام المادة 28 من قانون نظام الإدارة المحلية، كان ينبغى أن يكون ذلك القرار فى ضوء القواعد العامة التى يضعها مجلس الوزراء ويعد موافقة المجلس الشعبى المحلى ، وهو ما لم يثبت من الأوراق ن مما يترتب عليه عدم مشروعية القرارين المطعون فيهما.

وترتيبا على ما تقدم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ذات النتيجة السابقة، فانه يكون قد أصاب الحق فى قضائه، يكون الطعن عليه غير قائم على سند صحيح من القانون، خليقا بالرفض.

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة  بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعنين المصروفات.

 

 

 

المشرع ناط بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة سلطة التصرف بالمجان في مال من أموال المحافظة الثابتة أو المنقولة وكذا سلطة التأجير بالمجان أو ما خل من إجراء المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام – لا يجوز لأي سلطة أخرى التغول علي سلطة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في هذا الشأن المحافظ إن أراد إصدار قرار في هذا الشأن ينبغي عليه الحصول علي موافقة المجلس المحلي للمحافظة – تطبيق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار: علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: السيد محمد السيد الطحان، ادوارد غالب سيفين، سامي احمد محمد الصباغ، احمد عبد العزيز ابو العزم ” نواب رئيس مجلس الدولة

 

* الإجراءات

 

بتاريخ 24 أغسطس سنة 1991 أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 26-6-1991 في الدعوى رقم 3389 لسنة 1 ق والذي قضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه و إلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وطلب الطاعنان أولا : وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وثانيا: قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.

وقد تم إعلان الطعن قانونا علي النحو المبين بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا و إلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وعينت جلسة 5 /2 / 1996 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي تداولت نظره علي النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا( الدائرة الأولى ) موضوع بنظره بجلسة 11/8/1996 وبجلسة 22/12/1996  قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 12/1/1997

وبجلسة اليوم صدر الحكم أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

 

* المحكمة

 

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة .

من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانونا .

ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق أن المطعون ضدهم كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 3389 لسنة 1 ق  أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 1/6/1990 طلبوا في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظة أسوان رقم  104  لسنة  1990  الصادر بتاريخ 14/4/1990  بتخصيص قطعة ارض بناحية الطوناب بقرية الرديسية مركز ادفوا لإقامة مركز شباب و إلزام الجهة الإدارية المصروفات وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار .

وقال المدعون شرحا لدعواهم أن المجلس الشعبي المحلي لقرية الرديسية كان قد قرر بتخصيص الأرض الواقعة شرق ويجري مساكن القرية للمنفعة العامة، واعتمد ذلك من مجلس محلي مركز ادفو، الا أن هذه الأرض استطرقت لخدمة مساكن القرية الملاصقة لها و أصبحت حرما للطريق البري السريع أسوان / القاهرة أفادت مديرية الشباب والرياضة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو من انه يوجد بالمنطقة مركز للشباب وانه لا حاجة إلى إنشاء مراكز شباب أخرى ولذلك فقد اصدر المجلس  المحلي للقرية قرارا اعتمده المجلس المحلي للمحافظة بتخصيص الارض لاقامة مسجد ومكتب تحفيظ القرآن الكريم بالجهود الذاتية تحقيقا لرغبة اهالي القرية .

ويستطرد المدعون قائلين أن محافظ أسوان اصدر في 12/4/1990 قرارا بتخصيص قطعة الأرض ملك الدولة بناحية الطوناب قرية الرديسية مركز ادفوا لإقامة مركز شباب عليها فتظلم المدعون من هذا القرار ناعين عليه مخالفته للقانون لان المحافظ لم يراع التسلسل القانوني عند إصدار القرار علي النحو الذي أوجبته نصوص القانون رقم 43 لسنة  1979 بنظام الحكم المحلي، ومن ناحية أخرى فان المجلس الشعبي المحلي لقرية الرديسية وافق علي تخصيص الموقع المشار إليه لإقامة مسجد ومكتب تحفيظ القرآن الكريم، كما وافق علي ذلك المجلس الشعبي المحلي للمحافظة إلا أن المحافظ اصدر قراره بالمخالفة لقرارات المجالس المحلية .

وخلص المدعون إلى أن ففي استمرار إقامة المنشآت بالموقع محل النزاع ما يلحق إضرارا بالغة بأهالي القرية يتعذر تداركها .

وعقبت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ولانتفاء شرط المصلحة واحتياطيا رغم الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي علي سند من أن القرار المطعون فيه صدر ممن يملك إصداره قانونا ووقع علي مال مملوك للدولة وتم التخصيص لمديرية الشباب والرياضة وكان القصد من التصرف  تحقيق فرض ذي نفع علم وهو إقامة ناد للشباب .

وبجلسة 26/6/1991 أصدرت المحكمة حكمها الذي قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها ردا علي الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة على سند من أن المدعين من أهالي قرية الرديسية التي تقع في دائرتها قطعة الأرض الصادر بشأنها القرار المطعون فيه، وكان للأهالى – ومنهم المدعين – مصلحة مشروعة في إلغاء القرار المطعون فيه لكي يتم تخصيص الأرض المشار إليها لإنشاء مسجد ومكتب تحفيظ القرآن الكريم .

وعن ركن الجدية أسست المحكمة قضاءها علي أن سلطة التصرف في الاموال الثابتة والمنقولة المملوكة للمحافظة أو المركز مقرره لكل من المجلس الشعبي للمحافظة أو المركز بحسب الأحوال ومن ثم يشترط لكي يكون قرار المحافظة بالتصرف في مال مملوك للمحافظة متفقا وأحكام القانون أن تكون هناك موافقة مسبقة من المجلس المحلي المختص، ولما كان القرار المطعون فيه صدر على نحو مغاير لموافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة اللاحقة لصدور القرار المطعون فيه مما يجعله صادرا بالمخالفة لاحكام القانون رقم 43 لسنة  1979.

وعن ركن الاستعجال أوضحت المحكمة أن تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في عدم تمكين أهالي القرية من إنشاء مسجد ومكتب تحفيظ القرآن لإقامة الشعائر الدينية ويتحقق بذلك ركن الاستعجال .

ومن حيث أن الطعن يقوم علي سند من أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله لان القرار صدر ممن يملك إصداره قانونا ومستندا علي صحيح أحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة  1979 ولائحته التنفيذية وان التصرف الناتج من القرار كان يقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وهو إقامة ملاعب للشباب بقرية الرديسية .

ومن حيث أن البادي من الأوراق انه كان قد عرض علي المجلس الشعبي المحلي لقرية الرديسية بجلسته المعقودة في 1/3/1990  تقرير لجنة الإسكان والمرافق بشأن تخصيص مساحة محددة لإقامة مركز شباب عليها، وكان ثمة طلب مقدم من أهالي المنطقة بتخصيص ذات المساحة لإقامة مسجد ومكتب تحفيظ القرآن الكريم ودوره مياه عمومية فأوصى المجلس بان يختار مركز الشباب موقعا آخر وان تخصص المساحة لإقامة مسجد ومكتب تحفيظ القرآن كريم ودورة مياه، ووافق المجلس التنفيذي علي ذلك إلا أن محافظ أسوان اصدر قراره المطعون فه بتخصيص قطعة ارض ملك الدولة مساحتها 12600 متر2  بناحية الطوناب بقرية الرديسية لإقامة ملاعب لمركز الشباب، وواضح من ديباجة القرار انه صدر استنادا علي قانون الإدارة المحلية وعلي ما جاء بمذكرة مديرية الشباب والرياضة بأسوان.

ومن حيث أن المادة 14 من قانون الإدارة المحلية الصادرة بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانونين رقمي 50 لسنة  1981، 145  لسنة 1988 تنص علي أنه’ يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة التصرف بالمجان في مال من أمواله الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من اجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لاحدي الوزارات الو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لاحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام …

ويبين من النص المشار إليه أن المشروع ناط بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة سلطة التصرف بالمجان في مال من أموال المحافظة الثابتة أو المنقولة وكذا سلطة التأجير بالمجان أو بأقل من اجر المثل لاحدي الجهات المشار إليها بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ومن ثم فانه لا يجوز لأية سلطة أخرى التغول علي سلطة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في هذا الشأن المتعلق بالتصرف بالمجان أو بالإيجار في أي مال مملوك للمحافظة، وان المحافظ أن أراد إصدار قرارا في هذا الشأن ينبغي عليه الحصول أولا علي موافقة المجلس المحلي للمحافظة وان صدر قرارا من المحافظ دون الحصول علي موافقة المجلس المحلي يجعل القرار موصوما بعيب مخالفة القانون .

ومن حيث انه تطبيقا لما تقدم ولما كان البادي من الأوراق أن قرار محافظ أسوان صدر بتخصيص قطعة ارض تقع بقرية الرديسية لإقامة ملاعب لمركز شباب الطوناب، دون العرض علي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لأخذ موافقته بحسبان انه هو صاحب الاختصاص الأصيل في التصرف بالمجان في مال من أموال المحافظة التي تقع القرية المعنية في نطاقها افادة بذلك يكون مخالفا لنص المادة 14 من قانون نظام الإدارة المحلية، ولا يغير من ذلك ما ساقته الجهة الإدارية من أن موضوع مركز شباب الطوناب عرض ومعه قرار المحافظ المطعون فيه علي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الذي وافق علي قرار المحافظ ذلك أن موافقة المجلس المذكور لم تكن علي النحو البادي من الاوراق  – متطابقة مع ما انتهي إليه قرار المحافظ، ذلك لان موافقة المجلس كان موضوعها تقرير لجنة الشباب والرياضة، والتي وافقت علي حدود الملاعب المزمع إقامتها لمركز الشباب والرياضة، التي وافقت علي حدود الملاعب المزمع إقامتها لمركز الشباب وهي حدود تختلف عن تلك الواردة بالقرار المطعون فيه والرسم الكروكي المرافق له، وان موافقة المجلس الشعبي تمت علي أن تخصص المساحة المتبقية من المساحة التي تضمنتها قرار المحافظ تخصص لإقامة مسجد ومكتب لتحفيظ القرآن الكريم، وهو ما لم يتضمنه القرار المطعون فيه ولم يصدر ما يفيد تعديله ومن ثم فان الحكم المطعون فيه وقد قضي بوقف تنفيذ1 القرار المشار إليه لانه جاء بحسب الظاهر غير قائم علي أساس صحيح من القانون وعلي توافر ركن الاستعجال يكون قد أصاب الحق فيما قضي به ويكون النعي عليه بالطعن الماثل غير صحيح جدير بالرفض .

ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها .

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

 

 

 

المادة 87 من القانون المدنى – معدلا بالقانون رقم 331 لسنة 1954 – المادة 26 من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 – القانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات  تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصه لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص – لا يجوز التصرف فى هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم – تعد أراضى الجبانات من الأموال العامة – دخول أرض النزاع فى الحدود المعتمدة للجبانة يعد تعديا على المنافع العامة – للمحافظ أن يتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية أملأك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى – الأثر المترتب على ذلك: إزالة التعدى بالطريق الإدارى – تطبيق .

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد عبد الغنى حسن وعبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين ود.منيب محمد ربيع المستشارين

 

* إجراءات الطعن

 

فى يوم الاحد الموافق 1/2/1987 أودع الأستاذ / منصف نجيب المحامى نائبا عن الأستاذ / مهاب كامل المحامى بصفته وكيلا عن …………. قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها رقم 770 لسنة 33 ق .ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 15/1/1987 فى الدعوى رقم 4939 لسنة 40 ق والقاضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى المصروفات .

وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ قرار محافظ أسيوط رقم 814 الصادر بتاريخ 7/7/1986 بإزالة التعدى الواقع منه على القطعة رقم 40 بحوض الكلابيه /5 بزمام الغنايم مع ما يترتب على ذلك من أثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وقدم السيد الأستاذ المستشار مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى بهيئة مفوض الدولة ارتأى فيه للأسباب التى أوردها بتقريره الحكم بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 5/3/1990 حيث نظر الطعن بالجلسة المذكورة والجلسات التالية حتى تقرر بجلسة 18/1/1993 إحاله الطعن إلى هذه المحكمة حيث تم تداول الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر بجلسة 14/3/1993 إصدار الحكم بجلسة 4/4/1993 ثم تقرر مد أجل الحكم بجلسة 18/4/1993 لإتمام المداولة، ثم بجلسة اليوم 16/5/1993 وبهذه الجلسة الأخيرة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

* المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعه والمداولة.

من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الاوراق – فى أن الطاعن قد أقام الدعوى – رقم 4939 لسنة 40 ق بتاريخ 3/8/1986 طالبا الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 814 الصادر من محافظ أسيوط بتاريخ 7/7/1986 بإزالة التعدى الواقع من المدعى بإقامة مبان بالمسلح على القطعة رقم 40 بحوض الكلابيه / بزمام الغنايم، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وذلك على سند من القول بأنه يمتلك ويضع اليد بصفه ظاهرية وهادئه غير متقطعة على قطعه أرض مساحتها ستة قراريط بحوض داير الناحية /5 ص 23 حدها البحرى ورثه عثمان همام عثمان وآخرين، والشرقى طريق أسيوط الغنايم الاسفلت والقبلى حرم الجبانة بعد ترك 24 متر من سور الجبانة، والغربى سفح الجبل، ومقام على هذه القطعة منزل مبنى – بالمسلح والطوب الأحمر، وآل إليه هذا القدر بالشراء من عثمان همام عثمان بعقد بيع مؤرخ 15/10/1983 صدر بشأنه حكم صحة تعاقد فى الدعوى رقم 1106 لسنة 1979 مدنى كلى أسيوط وقد تملك البائع هذا القدر بموجب حكم نهائى فى الدعوى رقم 1507/1920 صادر من محكمة أسيوط الجزئية الاهلية فى 8/11/1920 ضد مدير مديرية أسيوط والذى قضى بتثبيت – ملكية عثمان همام عثمان عمدة الغنايم بحرى لعشرة أفدنة بحوض الكلابيه بسفح الجبل، وأنه حتى على فرض أن الأرض من أملاك الدولة فانه كان يجوز تملكها بوضع اليد للمدة الطويلة المكسبة للملكية قبل تعديل المادة (970) من القانون المدنى، وقد زادت مدة وضع اليد على خمسة وستين عاما قبل هذا التعديل، وقد طعن على قرار المحافظ المشار اليه لأن ملكيه البائع له صدر بها حكم تأيد استئنافيا وقد اعتد المشرع بحقوق الملكية الواردة على عقارات متى كانت مشهره فى تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958، وقد نص على ذلك فى المادة (75) من القانون رقم 100 لسنة 1964، وسيترتب على إزالة المبانى تشريد أسرته وهدم المنشآت وهى أضرار يتعذر تداركها.

وبجلسة 15/1/1987 حكمت محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى المصروفات، وشيدت قضاءها على أن البادى من الخريطة المساحية المعتمدة أن البناء الذى أقامه المدعى – والذى طلبت الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية إيقاف حفر أساساته ورمى الخرسانة به – يقع داخل حدود جبانة المسلمين بهذه المنطقة مما يعتبر تعديا على ملك الدولة، فمن المقرر قانونا أن الجبانات تعد من الأموال العامة التى لا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم ويجوز للجهة الإدارية إزالة التعدى عليها بالطريق الإدارى وأن الأرض بحل الأحكام التى يستند عليها المدعى لا تمتد الى داخل الجبانة المشار إليها ومن ثم فلا تخول هذه الأحكام القضائية للمدعى اقامه ايه مبان داخل حدود الجبانة المذكورة.

ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لان الطاعن يمتلك أرض النزاع وهى ستة قراريط بموجب عقد بيع صادر له من عثمان همام عثمان محرر بتاريخ 15/10/1973 وقد صدر حكم بصحة ونفاذ هذا البيع وذلك بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 1106/1979 مدنى كلى أسيوط وبائع هذه الأرض يمتلكها منذ سنة 1920 وصدر له حكم بتثبيت ملكيته لهذه الارض ومساحتها عشرة أفدنه – ويدخل فيها أرض النزاع – وكف منازعه الحكومة فيها، وهو الحكم الصادر من محكمة بندر أسيوط الجزئية الأهلية فى الدعوى رقم 1507/1920 والمؤيد استئنافيا، وقد أهدرت محكمة القضاء الإدارى بحكمها المطعون فيه حجية هذه الأحكام، وأنه طبقا لحكم المادة (75) من القانون رقم 100 لسنة 1964 الخاص بالاراضى الصحراوية ويتعين الاعتداد بحقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى الواردة على عقارات كائنه فى احدى المناطق المعتبره خارج الزمام من تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 والمستندة الى عقود تم شهرها أو أحكام نهائية سابقة على هذا التاريخ، يضاف إلى ذلك ما أقر به أعضاء المجلس الشعبى المحلى لمدينة الغنايم من أن منزل الطاعن مبنى على قطعة الأرض التى يمتلكها وتبعد عن سور الجبانة بحوالى عشرين مترا على الأقل، كما يبين من محضر تسليم أرض النزاع بناء على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1106/1979 بارشاد دلال الناحيه والموضح من رجال الإدارة أن الحد القبلى لها هو حرم الجبانة بعد ترك 24 متر من سورها.

ومن حيث أن المادة (87) من القانون المدنى – معدلا بالقانون رقم 331 لسنة 1954 – تنص على أن تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتى تكون مخصصه لمنفعه عامه بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم وتنص المادة (26) من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979 على أن للمحافظ أن يتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى.

ومن حيث أنه طبقا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1966 فى شأن الجبانات تعد أراضى الجبانات من الأموال العامة.

ومن حيث أن البادى من خرائط المساحة المعتمدة والمقدمه ضمن أوراق الدعوى أن الأرض موضوع النزاع تقع داخل حدود جبانة المسلمين بالقطعة رقم (40) بحوض الكلابية نمرة (5) بالغنايم وهى تعد من الأموال العامة التى لا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، ويجوز للجهة الإدارية إزالة التعدى عليها بالطريق الإدارى، فمن ثم يكون قرار المحافظ بإزالة التعدى الواقع من المدعى المتمثل فى إقامة بناء داخل حدود هذه الجبانة – يعد قرار مشروعا ومطابقا للقانون بحسب الظاهر من الأوراق، ويحق للمحافظ طبقا لنص المادة (26) من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه إزالة هذا التعدى الواقع على أموال الدولة العامة بالطريق الإدارى، وأما ما يزعمه الطاعن من أنه قام بالبناء على ملكه استنادا للحكم الصادر لصالحه فى الدعوى رقم 1106/79 مدنى كلى أسيوط والقاضى بصحة ونفاذ عقد البيع العرفى المؤرخ 15/10/1983 والمتضمن بيع السيد/ عثمان همام عثمان للمدعى مساحة (6) قيراط بحوض داير الناحية بعد ترك مسافة 24 متر من سور الجبانة، وأيضا استنادا الى حكم محكمة بندر أول أسيوط الجزئية فى الدعوى رقم 1507/1920 بتثبيت ملكيه السيد/عثمان همام عثمان عمدة الغنايم بحرى لمساحة عشرة أفدنه بهذه المنطقة وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا، فان الزعم المذكور لا يغير من الامر شيئا لان هذه الأحكام صدرت بشأن مساحة من الأرض لا تدخل ضمن أراضى الجبانة وإنما تبعد عنها وتشكل حدا من حدودها، وهو ما لا ينطبق على أرض النزاع التى تدخل حسبما أشارت خرائط المساحة المعتمدة – فى الحدود المعتمدة للجبانة، مما يعد تعديا على المنافع العامة يحق للجهة الإدارية إزالتها إداريا.

واذ انتهجت المحكمة المطعون فى حكمها هذا النهج فانها تكون قد أصابت الحق فيما انتهت اليه وأقامت حكمها على أساس سليم من الواقع وصحيح أحكام القانون، ويكون النعى عليه بمخالفة القانون خليقا بالرفض.

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا، وألزمت الطاعن بالمصروفات.

 

 

 

قيام الإدارة باقتضاء المقابل المالي من المتعدي على أرضها هو إجراء متبع للمحافظة على حق الدولة المالي نظير التعدي على أرضها- اقتضاء هذا المقابل لا ينطوي على إقرار بالتعدي أو تصحيح الوضع القائم على الغصب بجعله مشروعا – كما لا ينطوي ذلك على إنشاء علاقة ايجارية تعاقدية مع المتعدى تحكمها نصوص اتفاق رضائي متبادل- تطبيق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات ، وسعيد احمد محمد حسين برغش ، وسامي أحمد محمد الصباغ ، ومحمود إسماعيل رسلان مبارك (نواب رئيس مجلس الدولة)

 

* الإجراءات

 

في يوم الأحد الموافق 27/4/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 3408 لسنة 43 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا فى الدعوى رقم 772 لسنة 4 ق بجلسة 27/2/1997 والقاضي بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وانتهى تقرير الطعن لما قام عليه من أسباب إلى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة والتى قررت بجلسة 26/9/1999 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 31/10/1999 حيث نظر الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر حجز الطعن للحكم  بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

* المحكمة

 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة.

ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق- في أن المدعيين أقاما الدعوى رقم 772 لسنة 4ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بقنا بتاريخ 10/7/1996 طلبا في ختامها الحكم بقبول دعواهما شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم 74 لسنة 1996 وفى الموضوع  بإلغاء القرار المشار إليه والصادر من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت وقالا شرحا لدعواهما أنه صدر القرار الطعين بتاريخ 20/6/1996 ولم يعلنا به إلا عند سؤالهما بتحقيق الشرطة وقد تضمن هذا القرار إزالة التعدي الحادث من المدعيين على أملاك الدولة بنجع الدير بناحية بلاد المال بحري مركز أبو تشت حيث نسب إلى المدعى الأول إقامة بناء على مساحة 29م×2م بارتفاع 220 سم بدون سقف ونسب إلى الثاني إقامته بناء مساحته 25م ×20م دون أن يبين ارتفاع هذا المبنى دون سقف، ونعي المدعيان على القرار المطعون عليه مخالفته للواقع والقانون بالنظر لقيامهما بسداد مقابل الانتفاع عن هاتين المساحتين لمصلحة أملاك قنا حتى نهاية سنة 1996  والتي قامت بإعطائهما خطابين للسيد رئيس الوحدة المحلية لقرية سمهود يفيد قيامهما بسداد الإيجار المستحق عليهما حتى نهاية 1996 وتقرر توصيل المرافق على حسابهما الخاص.

وبجلسة 27/2/1997 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت هذا الحكم على أن البين من ظاهر الأوراق أن مصلحة الأملاك بقنا أقرت وضع يد المدعيين على المساحة محل الدعوى بقبولها سداد القيمة الايجارية حتى سنه 1996 كما أنها لا تمانع من توصيل المرافق لمنزلي المدعيين على حسابهما الخاص طبقا للتعليمات وفى حالة عدم وجود مخالفة للقانون رقم 116 لسنة 1983 ولم يرد فى الأوراق أن هناك أية مخالفة للقانون المشار إليه.

ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ذلك أن ما ذهب إليه الحكم من أن جهة الإدارة أقرت بوضع اليد وقبلت سداد القيمة الايجارية حتى عام  1996 وأنهما لم تمانع من توصيل المرافق لمنزلي المدعيين غير سائغ ولا محل له ذلك أن وضع المطعون ضدهما اليد على أملاك الدولة لا ينشأ لهما حقا بل أن الدولة لو تركتهما فإن هذا يكون على سبيل التسامح ولا ينشأ حقا فى الملكية أو الحيازة وتحصيل مقابل الانتفاع بالأرض لا يعد علاقة ايجارية.

ومن حيث أن المادة (970) من القانون المدني معدلة بالقوانين أرقام 147لسنة 1957، 36لسنة 1959، 55لسنة 1970 تنص على أن “……………….لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام الغير تابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب حق عيني على هذه الأموال بالتقادم ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق أزالته إداريا.

كما خولت المادة (26) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 معدلا بالقانونين رقم 50 لسنة 1981، 145 لسنة 1988 المحافظ أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى وأجازت المادة (31) من القانون المشار إليه للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته إلى مساعديه أو سكرتير عام المحافظة.

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن يتعين لمباشرة جهة الإدارة سلطتها فى إزالة التعدي  على أملاكها بالطريق الإداري طبقا للمادة 970 من القانون المدني أن يتحقق مناط مشروعية هذه السلطة وهو ثبوت وقوع اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه ولا يتأتى ذلك إلا إذا تجرد التعدي الواقع من واضع اليد من أي سند قانوني يبرر وضع يده.

كما استقر قضاء هذه المحكمة على أن قيام الإدارة باقتضاء المقابل المادي من المتعدى على أرضها هو إجراء متبع للمحافظة على حق الدولة المالي نظير التعدى على أرضها وأن اقتناء  هذا المقابل لا ينطوى على إقرار بالتعدي  أو تصحيح الوضع القائم على الغصب بجعله مشروعا كما لا ينطوى ذلك على إنشاء علاقة ايجارية تعاقدية مسنده مع المتعدى على أرض الدولة تحكمها نصوص اتفاق رضائي متبادل لعدم إمكان افتراض هذا الاتفاق افتراضا من مجرد اقتضاء مقابل الانتفاع.

ومن حيث أن المطعون ضدهما لا ينازعان جهة الإدارة فى أن الأراضي وضع يدهما هى من أملاك الدولة إلا أنهما يدعيان بأن وضع يدهما يستند إلى وجود علاقة ايجارية قائمة بينهما وبين الدولة وهو أمر- حسب الظاهر من الأوراق- لا أساس له من مستندات الدعوى والطعن إذ خلا ملف الدعوى من وجود عقد أيجار صادر من ذي صفة وبين المطعون ضدهما ولم يقدم المطعون ضدهما خلال مرحلة الدعوى والطعن مثل هذه العقود التى يمكن أن تجعل لوضع يدهما سند من القانون، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه وان انتهى إلى إزالة تعديهما على  أملاك الدولة يكون قد صادف صحيح حكم القانون.

 

* فهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما المصروفات.

 

 

 

 

 

القانون رقم 31 لسنة 1984 بشأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة – لئن كان القانون رقم 31 لسنة 1984 أجاز للجهة الإدارية بيع أراضيها إلى واضعى اليد عليها، إلا أن ذلك لا يعنى بحال تقرير حق قانونى لواضعى اليد فى شراء الأراضى محل وضع يدهم أو إكسابهم مركزا قانونيا حيال تلك الأراضى مما يمنع معه على الجهة الجهة الإدارية التصرف فى أراضيها لمن سواهم، فالأمر لا يعدو أن يكون رخصة قررها القانون للجهة الإدارية من شأنها أن تتيح له بيع أراضيها المملوكة لها ملكية خاصة لمن يضعون اليد عليها طبقا للشروط والضوابط التى تطبقها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985- لا جناح على الجهة الإدارية أن قامت باختيار الطريقة التى تراها مناسبة للتصرف فى أملاك الدولة الخاصة لمن لا يكون واضعا اليد عليها خاصة وانه من المقرر قانونا أن وضع اليد على أملاك الدولة عموما ليس من شأنه أن يكسب واضع اليد أي حق فى تملك الأراضى محل وضع اليد ، الأمر الذى يستفاد منه أن القانون لم يلزم الجهة الإدارية بضرورة بيع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها وإنما خولها سلطة تقديرية وفقا للضوابط المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه – القرار الصادر من الجهة الإدارية يخضع لرقابة القضاء الإدارى عند الطعن فيه – تطبيق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار/ راشد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامه السيد محمد السيد الطحان وأدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبوالعزم (نواب رئيس مجلس الدولة)

 

* الإجراءات

 

فى يوم السبت الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 أودع الأستاذ احمد جمعه شحاته المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 1146 لسنة 48ق والذى قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى المصروفات. وطلب الطاعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.

وقد أعلن الطعن قانونا على النحو المبين بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه قبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الإدارة المصروفات.

وعينت جلسة 5/12/1994 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى تداولت نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات، إلى أن قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظرة بجلسة 8/10/1995، وقد نظرته المحكمة فى تلك الجلسة وفيها قدم الطاعن مذكرة، وبجلسة 12/11/1995 قدم المطعون ضده مذكرة تعقبها على مذكرة الطاعن ومن ثم قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 14/1/1996 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 28/1/1996 لإتمام المداولة. وفيها قررت إعادة الطعن لمرافعة لذات الجلسة لتغير تشكيل الهيئة، وحجزته للحكم آخر الجلسة وصدر الحكم فى هذه الجلسة الأخيرة وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

* المحكمة

 

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعات، وبعد المداولة.

من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة.

ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 24/11/1993 أقام المدعى (الطاعن) الدعوى رقم 1146 لسنة 48 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة، طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 706 لسنة 1993 وما يترتب على ذلك من آثار.

وقال شارحا دعواه أن محافظ القاهرة اصدر القرار المطعون فيه بتخصيص قطعة أرض أملاك الدولة بالبساتين لبعض الجمعيات التعاونية لبناء مساكن عليها، ويعى على ذلك القرار صدوره مخالفا للقانون ذلك أنه يمتلك الأرض محل القرار بوضع اليد منذ عام 1978 وهو وضع يد هادئ ومستقر دون منازعة، وأقام عليها مبانى ومخازن ومنشآت، وتم تكليف الأرض وما عليها باسمه، ويقوم بسداد الضرائب المقررة، وعند صدور القانون رقم 31 لسنة 1984 تقدم باستمارة الشراء وفقا للنموذج المعد لذلك بقصد تسوية وضع يده على الأرض المذكورة وقام بسداد المبالغ المطلوبة كمقدم ثمن إلى حين تقدير الثمن النهائى بمعرفة اللجان المخصصة، ومن ناحية أخرى فان القرار المطعون فيه يشكل إهدارا لحقوقه الثابتة على ارض النزاع والمستمدة من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 وهو ما يرتب أضرارا مادية جسيمة يتعذر تداركها، وأخيرا فان القرار جاء غامضا وخاليا من بيان موقع الأرض وحدودها والخرائط المتعلقة بها.

وقدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويلة على صورة ضوئية من القرار المطعون فيه، ومذكرة طلبت فى ختامها – للأسباب الواردة فيها – الحكم برفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعى المصروفات.

وبجلسة 11/8/1994 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه الذى قضى بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف التنفيذ القرار المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها على أن المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة وافق على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمنطقة البساتين لبعض الجمعيات التعاونية لبناء المساكن، وعرض الأمر على لجنة الشئون القانونية بالمحافظة لإبداء الرأى فى الإجراءات التى اتخذت، وقد وافقت اللجنة على قرار المجلس، ولا ينال من مشروعية القرار – حسبما استطردت المحكمة فى حكمها المطعون فيه – ما ساقه المدعى من أنه يضع يده على أرض النزاع  وانه تقدم بطلب شرائها وسدد مقدم الثمن وكان بتعين على المحافظة أن تبيعها له استنادا لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984، ذلك أن التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى واضعى اليد عليها هو أمر جوازى للجهة الإدارية ولا يشكل أى إلزام عليها فى أجراء هذا التصرف من عدمه، وإذ رأت الإدارة التصرف فى ارض النزاع بتخصصها لجمعيات الإسكان بغية تحقيق نفع عام فان قراراها يكون مبرئا من إساءة استعمال السلطة.

ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطاء تفسيره وذلك للأسباب التالية أولا: أعرضت المحكمة عن تحقيق دفاع الطاعن وإعمال الأثر القانونى المترتب على ذلك إذ أن الطاعن أوضح أنه قام بدفع مقدم ثمن شراء قطعة الأرض محل النزاع، وقبلت المحافظة هذا المقدم مما دلل على نشوء عقد ابتدائى بين الطاعن والمحافظة وبالتالى فان يد المحافظة أصبحت مغلولة عن التصرف فى الأرض المشار إليها استصحابا لعقد البيع القائم، فان هى لم تراع ذل وأصدرت قرارها بتخصيص أرض النزاع لبعض الجمعيات التعاونية للإسكان فان القرار يكون قد صدر على غير أساس صحيح من القانون ومتعديا على مركز قانونى للطاعن ثانيا: لقد صدر القرار المطعون فيه محددا لمساحة الأرض المخصصة لكل جمعية تعاونية، إلا انه لم يحدد الحدود المساحية لتلك الأرض تحي ترك ذلك للجمعيات مما يصح معه القرار المطعون فيه معيبا بعيب جوهرى فى الشكل يترتب عليه انعدام القرار وهو ما لم يراعه الحكم الطعون فيه.

وخلص الطاعن – لما تقدم – ولكل ما ورد فى تقرير طعنه إلى طالب إلغاء الحكم المطعون فيه ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.

ومن حيث أن البادى من الأوراق أنه بتاريخ 24/8/1993 أصدر محافظ القاهرة القرار رقم 706 لسنة 1993 بتعديل تخصيص بعض قطع الأراضى من أملاك الدولة (منافع عامة) بمنطقة البساتين إلى إسكان لبعض الجهات التعاونية لبناء المساكن لأعضاء تلك الجمعيات وذلك بالثمن الذى تحدده اللجان المختصة بمحافظة القاهرة، وتضمن القرار المذكور فرص بعض الالتزامات على عائق الجمعيات التعاونية المذكورة.

ومن حيث أن الطاعن نعى على القرار المطعون فيه صدوره مخالفا للقانون للأسباب من بينها أنه يضع يده على جزء كبير من الأرض التى تم تخصيصها بالقرار المطعون فيه وأن وضع يده يكسبه حقا فى تملك الأرض عملا بحكم القانون رقم 31 لسنة 1984.

ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1984 بشأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة تنص على أنه “مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وبحق الدولة فى إزالة التعديات التى تقع على املاكها بالطريق الإدارى يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى واضعى اليد عليها قبل نفاذ هذا القانون وذلك بالبيع بطريق الممارسة مع جواز تقسيط الثمن متى طلب شراؤها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وفقا للقواعد والضوابط التى يقررها مجلس الوزراء لاعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية ..”

ومن حيث أن البادى من الأوراق أن الأرض محل النزاع الماثل كان قد تم بطها على جمعية صقر قريش فى 14/1/1979 مقابل الحصول من الجمعية المذكورة على “ربع اشغال” وذلك لاستغلال الأرض فى بناء مساكن جاهزة ستقام على الأرض المخصصة للجمعية المذكورة والمجاورة لأرض النزاع، وان الجمعية صقر قريش سلمت الطاعن مساحة الأرض محل النزاع الماثل وهو الأمر الذى لم يدحضه الطاعن، بل أنه فى مذكرته المقدمة بجلسة 8/10/1995 لم ينف ذلك وان كان قد أوضح أن الحد الأدنى لوضعه القانونى هو أنه “واضع يد على أرض النزاع طبقا لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 وأنه مستوف للشروط الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985.

ومن حيث أنه ولئن كان القانون رقم 31 لسنة 1984 بشأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة أجاز الجهة الإدارية ببيع أراضيها إلى واضعى اليد عليها، إلا أن ذلك لا يعنى بحل تقرير حق قانونى لواضعى اليد فى شراء الأراضى محل وضع يدهم أو إكسابهم مركزا قانونيا حيال تلك الأراضى مما يمنع معه على الجهة الإدارية التصرف فى أراضيها لمن سواهم، فالأمر لا يعدو أن يكون رخصه قررها القانون للجهة الإدارية من شأنها أن يتبع لها ببيع أراضيها المملوكة لها ملكية خاصة لمن يضعون اليد عليها طبقا للشروط والضوابط التى تضمنها قرار رئس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 وترتيبا على ذلك فانه[ لا جناح على الجهة الإدارية أن قامت باختيار الطريقة التى تراها مناسبة للتصرف فى أملاك الدولة الخاصة لمن لا يكون واضعا اليد عليها، خاصة وأنه من المقرر قانونيا أن “وضع اليد”. على أملاك الدولة عموما ليس من شأنه أن يكسب واضع اليد أى حق فى تملك الأرض محل وضع اليد، الأمر الذى يستفاد منه أن القانون رقم 31 لسنة 1984 لم يلزم الجهة الإدارية بضرورة بيع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها وإنما خولها سلطة تقديرية وفقا للضوابط المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر سنة 1985 المشار إليه، وغاية ما هناك أن القرار الصادر من الجهة الإدارية يخضع لرقابة القضاء الإدارى عن الطعن فيه.

ومن حيث أن البادى من الأوراق أن وضع يد الطاعن على الأرض محل القرار المطعون فيه لم يكن مصدره علاقة قانونية بينه وبين محافظة القاهرة وإنما كان – وعلى ما هو ظاهر من الأوراق ومما لم يدحضه الطاعن – بصفته مقاولا من الباطن يعمل لحساب  جمعية صقر قريش، والتى كانت تقوم بسداد “ربيع اشغال” لصالح إدارة الأملاك بمحافظة القاهرة، ومن ناحية أخرى فان ورد اسم الطاعن بسجلات الضرائب العقارية بالمحافظة لا يكسبه حقا على الأرض محل النزاع يمكن أن يحتج به قبل المحافظة، ومن ناحية ثالثة : فانه ولئن كان الطاعن قد تقدم بطلب شراء الأرض محل النزاع، إلا أن الجهة الإدارية وعلى ما هو ظاهر من الأوراق، رفضت ذلك الطلب، ومن ثم قلم يتم أى تعاقد – كما يزعم الطاعن  على الأرض محل النزاع.

ومن حيث أنه ترتيبا على ما تقدم ولما كان القرار المطعون فيه صدر بتخصيص بعض قطاع أراضى بالبساتين لصالح بعض الجمعيات التعاونية للإسكان لبناء مساكن لأعضائها على الأراضى المذكورة، وفقا للضوابط والشروط التى اشتمل عليها هذا القرار، وذلك كله تحقيقا لغرض ذى نفع عام، فان القرار يكون صحيحا ولا مطعن عليه.

ومن حيث أن القرار المطعون فيه صدر ممن يملك إصداره ة ومترسما الإجراءات والمراحل التى تضمنها قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ومن ثم فلا وجه لنعى الطاعن عليه.

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد قضى برفض طلب وقف التنفيذ فانه يكون قد أصاب الحق فيما قضى به، ويكون من المتعين حينئذ رفض الطعن الماثل.

ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع وألزمت الطاعن المصروفات.

 

 

 

القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تاجر العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها وقانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 – الاختصاص بالتصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة أصبح موزعاً بين كل من وزارة الزراعة التى تتبعها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ووزارة استصلاح الأراضى والمحافظات – تختص وزارة الزراعة وهيئة الإصلاح الزراعى كأصل عام بالإشراف على الأراضى الزراعية داخل الزمام وخارجه لمسافة كيلو مترين وعلى الأراضى البور الواقعة فى هذا النطاق – تختص وزارة استصلاح الأراضى والجهات التابعة لها بالإشراف على الأراضى الصحراوية الواقعة خارج هذا النطاق – تختص المحافظات بالأراضى غير المزروعة الواقعة داخل الزمام أى الأراضى البور التى تقوم باستصلاحها – قرار محافظ الجيزة الصادر فى داخل الزمام أى الأراضى البور التى تقوم باستصلاحها – قرار محافظ الجيزة الصادر فى 5/4/1982 بتخصيص أرض زراعية تابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى لإقامة مركز لشباب شبرامنت عليها – صدوره عن جهة غير مختصة قانوناً بالتصرف فى هذه الأراضى – صدور القانون رقم 19 لسنة 1984 بعد ذلك ونصه فى المادة الأولى على أن تعتبر الأراضى الواقعة فى أملاك الدولة الخاصة التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى أو الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التى تصرفت فيها المحافظات أو صندوق أراضى الاستصلاح حتى 29/10/1982 مملوكة لتلك المحافظات أو الصندوق فى تاريخ التصرف فيها – اعتبار قطعة الأرض المتنازع عليها بحكم القانون مملوكة لمحافظة الجيزة – تطبيق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الفتاح السيد بسيونى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم ويحيى السيد الغطريفى المستشارين.

 

* إجراءات الطعن

 

فى يوم الثلاثاء الموافق الأول من فبراير سنة 1983 أودع الأستاذ سعد عبد الواحد حماد المحامى نائباً عن الأستاذ سعد أبو عوف المحامى بصفته وكيلاً عن السيدة/ سكينة السادات – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 617 لسنة 29 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2672 لسنة 36 ق بجلسة 11/1/1983 والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وبقبول تدخل السيد/ إبراهيم حفناوى أبو عمر بصفته خصماً منضماً للجهة الإدارية، وفى الطلب المستعجل برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعية المصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.

وطلبت الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

وأضافت الطاعنة فى مذكرتها المودعة بتاريخ 21/5/1984 طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه :

أولاً: وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

ثانياً: قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 2/1/1984 وبجلسة 19/3/1984 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 14/4/1984 وفى هذه الجلسة نظرت المحكمة الطعن وتدوول بالجلسات على الوجه الثابت بالمحضر، وحجز للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

* المحكمــة

 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعنة قد أقامت دعواها رقم 2672 لسنة 36 ق بعريضة أودعتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 11/4/1982 طلبت فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار محافظ الجيزة رقم 164 لسنة 1982 الصادر بتاريخ 5/4/1982 بتخصيص قطعة ارض مساحتها 5 س 7 ط 1 ف بناحية شبرا منت لمركز شباب شبرا منت وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من ثار مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

وقالت المدعية شرحاً لدعواها أنها تستأجر من الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعى بشبرا منت أرضاً زراعية مساحتها 5 س 7 ط 1 ف منذ عام 1971 وتقوم باستزراعها وتشجيرها وخصصتها لخدمة مشروع للأمن الغذائى تملكه بقطعة ارض ملاصقة وفى 5/4/1982 فوجئت بأن مسئول الشباب ببلده شبرا منت تقدم ضدها بشكوى إلى مركز شرطة الجيزة يدعى فيها أنها شونت بعض مواد البناء على الأرض الزراعية المشار إليها المخصصة لتكون مقراص لنادى شباب القرية، كما فوجئت فى ذات اليوم بصدور قرار محافظ الجيزة بتخصيص هذه الأرض مقراص لنادى الشباب بشبرا منت مستنداً فى ذلك إلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى وإلى قرار المجلس الشعبى المحلى لمركز الجيزة فى 3/1/1980 وإلى قرار المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة فى 26/1/1980 بالموافقة على هذا التخصيص واستطردت المدعية أنها تستأجر هذه الأرض من الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعى منذ 1971 وتقوم بسداد الإيجار سنوياً. ونعت على قرار المحافظ المطعون فيه بالانعدام، لأنه ينطوى على إلغاء لعقد الإيجار وإهدار حقوق المدعية كحائزة ولأن قرار المجلس الشعبى لمحافظة الجيزة بالموافقة على تخصيص الأرض لنادى الشباب لم يبلغ للمحافظ خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره كما تقضى المادة 13 من قانون الحكم المحلى بدليل أن قرار المحافظ لم يصدر إلا بتاريخ 5/4/1982 كما وأن المحافظ السابق قد سبق ان رفض قرار المجلس الشعبى المحلى ومن ثم لا يجوز تحريك الموضوع من جديد كذلك فأنه طبقاً لحكم المادة 28 من القانون رقم 43 لسنة 1979 فأنه سلطة المحافظ فى تقرير قواعد التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الحكم المحلى فى نطاق المحافظة والأراضى القابلة للاستزراع المتاخمة للزمام، تقتصر فى حالة التصرف فيها دون مقابل على أغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضى وتهيئتها للزراعة، ومن ثم لا يدخل ضمن هذه الأغراض استعمال الأرض محل النزاع كمركز للشباب وقدمت المدعية أثناء نظر الدعوى صورة عقد بيع صادر لها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتاريخ 29/10/1982 عن قطعة الأرض محل النزاع.

وبموجب إعلان على يد محضر طلب المدعو إبراهيم حفناوى أبو عمر بصفته رئيساً لمركز شباب شبرامنت قبول تدخله خصماً منضماً للحكومة فى طلبها رفض الدعوى بشقيها.

وبجلسة 11/1/1983 قضت المحكمة فى الشق المستعجل من الدعوى قبول الدعوى شكلاً وبقبول تدخل الخصم المنضم للجهة الإدارية، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعية المصروفات.

وأقامت قضاءها برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أساس أن الأرض موضوع القرار المطعون فيه من أملاك الدولة الخاصة وأن تخصيصها للمنفعة العامة على النحو الذى تضمنه القرار ينقلها من الملك الخاص إلى الملك العام ويخرجها تبعاً لذلك من دائرة التعامل طبقاً لحكم المادة 87 من القانون المدنى. وقد تم التخصيص للمنفعة العامة بقرار من المحافظ بما لديه من سلطات واختصاصات فى المادتين 2، 27 من القانون رقم 43 لسنة 1979 وبما هو مقرر من ن اختيار موقع المشروعات والمرافق العامة من إطلاقات الإدارة خصوصاً إذا كان هذا الموقع من أملاك الدولة الخاصة. ومن ثم فإن القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق يكون موافقاً لصحيح حكم القانون ويحق للمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية الأرض موضوع القرار وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى طبقاً للمادة 26 من القانون رقم 43 لسنة 1979 المشار إليه، ولا يغير من هذه النتيجة أن الأرض موضوع النزاع كانت فى حيازة المدعية لأن هذه الحيازة مادية عارضة تستند إلى حصر الخفية من سنة 1974 حتى سنة 1982 وهو إجراء مادى يتخذ بقصد الحفاظ على حق الدولة فى مقابل الانتفاع بالأرض دون سند قانون ودون أن ينطوى على معنى الإقرار بالتعدى على أملاك الدولة الخاصة أو تصحيح مركز المدعية القائم على الغصب أو إنشاء علاقة تأجيرية عقدية تسوغ لها الاستمرار فى التعدى على الأرض أو ترتيب حقوق لها عليها.

كما أنه بافتراض وجود علاقة تأجيرية عقدية بين المدعية وجهة الغدارة فإن هذه العلاقة لا تحول دون تخصيص الأرض للمنفعة العامة، وحينئذ ينتهى حق الإيجار ويتحول إلى التعويض أن كان له مقتضى كذلك فلا مغير فى شراء المدعية الأرض محل النزاع من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى تاريخ لاحق (9/10/1982) لأن الحكم على مشروعية القرار يتحدد بوقت صدوره. ولما كان يترتب قانوناً على القرار المطعون فيه الصادر فى 5/4/1982 خروج الأرض من دائرة التعامل بنص القانون لنقلها إلى الملك العام فإن عقد الشراء اللاحق يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً لوروده على مال غير جائز التعامل فيه فضلاً عن أن إقدام هيئة الإصلاح الزراعى على بيع الأرض للمدعية ينطوى على مخالفة صارخة للقانون لأنها غلبت مصلحة شخصية على مصلحة عامة مع أن المسلمات أن المصلحة العامة تعلو على المصالح الفردية وأن للجهات الإدارية أن تخصص من أملاك الدولة الخاصة ما تحتاجه مرافقها ومشروعاتها العامة طبقاً لما تقضى به المادة 10 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952، والمادة 51 من القانون رقم 100 لسنة 1964.

وأضافت المحكمة أنه فضلاً عن انتفاء ركن الجدية فى الطلب المستعجل من الدعوى على النحو السابق فإن ركن الاستعجال منتفى بدوره نظراً لما تبين من الأوراق من تمام تنفيذ القرار المطعون فيه بتسليم الأرض لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة فى 20/4/1982.

ومن حيث أن الطعن فى الحكم المشار إليه يقوم على الأسباب الآتية:

1- أنه ليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن للمحافظ إصدار القرار المطعون فيه استناداً إلى المادتين 2، 27 من القانون رقم 43 لسنة 1979 (المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981) وذلك أن البادى من حكم هاتين المادتين أن اختصاص المحافظ وسائر وحدات الحكم المحلى فيما يتعلق بإنشاء وإدارة المرافق لا يمتد إلى المرافق ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون، ومن بين المرافق ذات الطبيعة الخاصة أملاك الدولة الخاصة التى تديرها وتشرف عليها وتتصرف فيها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بموجب القانون رقم 100 لسنة 1964.

وقد تأيد هذا النظر بفتوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى بمجلس الدولة المؤرخ 21/9/1982 (ملف 18/2/26) والتى انتهت فيها إلى أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى هى الجهة المختصة طبقاً لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 بالتصدير فى الأرض الزراعية المملوكة للدولة ملكية خاصة الداخلة فى الزمام ولمسافة كيلو مترين خارجة وأنه لا اختصاص للمحافظات فى هذا الشأن إلا بالنسبة للتصرف فى الأراضى غير المزروعة – القابلة للاستزراع – داخل الزمام ولمسافة كيلو مترين خارجة التى تقوم المحافظات باستصلاحها، وذلك طبقاً لحكم المادة 28 من القانون رقم 43 لسنة 1979 المشار إليه.

2- أن القرار المطعون فيه معيب بعيب إساءة استعمال السلطة، لأن الأرض موضوع النزاع فى حيازة الطاعنة منذ سنة 1970 وقد قامت باستصلاحها وزراعتها منذ ذلك التاريخ، ويقوم الإصلاح الزراعى بتحصيل الإيجار منها، ووافق أخيراً على بيع الأرض لها. وفى ذات الوقت فإن مركز شباب شبرامنت يملك داخل كردون القرية أرضاً مساحتها 12 ط 1 ف خصصت من قبل لإقامة مركز شباب عليها، وسبق للمركز أن طلب من مديرية الإسكان والمرافق بالجيزة صرف حديد تسليح لإقامة المركز على هذه المساحة وذلك بالكتاب الصادر من مراقب الإسكان إلى مدير الإسكان بتاريخ 31/8/1970 (ملف 3/1) ورغم صدور الإذن فإن المركز لم يقم حتى الآن بإنشاء المبانى. ومؤدى ذلك ان تخصيص الأرض محل النزاع التى تحوزها الطاعنة لمركز الشباب رغم أن ثمة أرضاً غيرها سبق تخصيصها له وصرف عنها مواد بناء ينطوى على إساءة فى استعمال السلطة، سيما وأن الأرض محل النزاع مخصصة للزراعة ومشاريع الأمن الغذائى وملاصقة لمزارع دواجن لملاك متعددين، مما يؤثر تأثيراً ضاراً على هذه المشروعات.

3- أن إقامة منشأة على هذه الأرض الزراعية يخالف حكم المادة 101 وما بعدها من قانون الزراعة رقم 3 لسنة 1966 حيث انها تقع خارج الكتلة السكنية للقرية، ولا تقع داخل كردون المدنية المعتمد حتى 1/12/1981 ومن ثم لا يجوز إقامة أية منشآت عليها لا تخدم الإنتاج الزراعى والحيوانى.

وقد أودعت الطاعنة فى المهلة المحددة لتبادل المذكرات بعد حجز الطعن للحكم – مذكرتين شارحتين لاسباب الطعن.

ومن حيث أن الثابت من الأوراق – حافظة مستندات إدارة قضايا الحكومة – المقدمة فى مرحلة الدعوى بجلسة 16/11/1982 أنه لا يوجد عقد إيجار بين الطاعنة والهيئة العامة للإصلاح الزراعى بخصوص قطعة الأرض محل النزاع، وإنما يتم حصرها خفية سنوياً حسب وضع اليد بالطبيعة باسم الطاعنة باعتبارها أرضاً زراعية وذلك من عام 1974 حتى 1982.

ومن حيث أنه بتاريخ 5/4/1982 صدر قرار محافظ الجيزة رقم 164 لسنة 1982 يشير فى ديباجته إلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى، وإلى قرار المجلس الشعبى المحلى لمركز الجيزة الصادر بتاريخ 3/1/1980 بتخصيص قطعة أرض لمركز شباب شبرامنت، وإلى قرار المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة بجلسة 26/1/1980 بالموافقة على هذا التخصيص. وينص القرار فى مادته الأولى على تعديل تخصيص قطعة الأرض المشار إليها من أملاك دولة خاصة إلى منافع عامة للشباب، وينص فى مادته الثانية على تخصيص الأرض لمركز شباب شبرامنت لإقامة ما يلزمه من منشآت وملاعب لمزاولة الأنشطة الشبابية من رياضة وثقافة.

ومن حيث أن المادة 2 من قانون الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 (معدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981) تنص على أن تتولى وحدات الحم المحلى فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها – وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.. الخ.

وتنص المادة 27 من القانون المذكور على أن يتولى المحافظ بالسبة إلى جميع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص وحدات الحكم المحلى وفقاً لأحكام هذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزارة بمقتضى القوانين واللوائح ويكون المحافظ فى دائرة اختصاصه رئيسا ًلجميع الأجهزة والمرافق المحلية.

وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة التى تتولى مرافق عامة للخدمات فى نطاق المحافظة.

ويتولى الإشراف على المرافق القومية بدائرة المحافظة وكذلك جميع فروع الوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية وذلك فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها وذلك بإبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة فى شأن الإنتاج وحسن الأداء، كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق اتخاذ التدابير الملائمة لحماية أمنها”.

وتنص المادة 28 من القانون المذكور على أنه “يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفى حدود القواعد العامة التى يضعها مجلس الوزراء – أن يقرر قواعد التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الحكم المحلى فى نطاق المحافظة وقواعد التصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضى المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مرتين التى تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأى وزارة استصلاح الأراضى، على أن تعطى الأولوية فى هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين بها دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضى وتهيئتها للزراعة.

وفيما يتعلق بالأراضى الواقعة خارج الزمام فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها وزارة استصلاح الأراضى والجهات التى تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة ويكون التصرف فى هذه الأراضى وتحديد نصيب المحافظة فى قيمتها طبقاً للأحكام والقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن.

وتنص المادة 8 من القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها على أن “تؤول إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الأراضى الزراعية الخاضعة لأحكام هذا القانون فيها .. الخ”.

ومن حيث أن مفاد النصوص القانونية المتقدمة أن المشرع وضع بمقتضى أحكام القانون 100 لسنة 1964 تنظيماً عاماً للتصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، واختص الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالأراضى الزراعية المملوكة للدولة بملكية خاصة وخولها سلطة التصرف فيها طبقاً للأحكام والقواعد المنصوص عليها فى هذا القانون. ثم صدر القانون رقم 43 لسنة 1979 (المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981) فأجاز للمحافظين بموافقة المجالس الشعبية المحلية وضع قواعد التصرف فى الأراضى غير المزروعة داخل الزمام وخارجه لمسافة كيلو مترين (أى الأرض البور وفقاً لتعريف القانون رقم 100 لسنة 1964) والتى تتولى المحافظات استصلاحها وذلك بعد أخذ رأى وزارة استصلاح الأراضى. كما أجاز للمحافظين وضع قواعد التصرف بالمجان فى هذه الأراضى لأغراض محددة. ومن ثم فإن الاختصاص بالتصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة أصبح موزعاً بين كل من وزارة الزراعة التى تتبعها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ووزارة استصلاح الأراضى والمحافظات. فتختص وزارة الزراعة وهيئة الإصلاح الزراعى كأصل عام بالإشراف على الأراضى الزراعية داخل الزمام وخارجه لمسافة كيلو مترين وعلى الأراضى البور الواقعة فى هذا النطاق بينما تختص وزارة استصلاح الأراضى والجهات التابعة لها بالإشراف على الأراضى الصحراوية الواقعة خارج هذا النطاق، أما المحافظات فإن اختصاصها يقتصر على الأراضى غير المزروعة الواقعة داخل الزمام أى الأراضى البور التى تقوم باستصلاحها.

ومن حيث انه ولئن كان مؤدى أعمال الأحكام المتقدمة على الحالة المعروضة أن قرار محافظ الجيزة رقم 164 لسنة 1982 المشار إليه وقد أنصب على تخصيص أرض زراعية تابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى لإقامة مركز لشباب شبرا منت عليها – قد صدر عن جهة غير مختصة قانوناً بالتصرف فى هذه الأرض الأمر الذى كان من المفروض أن يبطله سيما وأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – حسبما يبين من الأوراق – ظلت حتى بعد صدور قرار المحافظ – متمسكة بالاعتراض عليه وبحقها فى التصرف فى هذه الأرض – ولئن كان ذلك إلا أنه وقد صدر بتاريخ 11/3/1984 القانون رقم 19 لسنة 1984 بنقل ملكية بعض الأراضى الواقعة فى أملاك الدولة الخاصة إلى المحافظات وصندوق أراضى الاستصلاح، ونصت المادة الأولى من هذا القانون على أن “تعتبر الأراضى الواقعة فى أملاك الدولة الخاصة التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى أو الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التى تصرفت فيها المحافظات أو صندوق أراضى الاستصلاح حتى 29/10/1982 مملوكة لتلك المحافظات أو الصندوق فى تاريخ التصرف فيها.

فإن مؤدى حكم هذا القانون أن قطعة الأرض محل النزاع تعتبر بحكم القانون مملوكة لمحافظة الجيزة فى تاريخ صدور قرار المحافظ رقم 164 لسنة 1982 فى 5/4/1982، الأمر الذى من شأنه تصحيح هذا القرار فيما سبق أن اعتوره من عيب عدم الاختصاص فى التصرف فى هذه الأرض. ومتى استبان ذلك فقد زال عن هذا القرار ما وجه إليه من مطاعن فى هذا الخصوص.

ومن حيث انه فيما يتعلق بالنعى على القرار المشار إليه مخالفته لأحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 – والقوانين المعدلة له – لما ينطوى عليه من إقامة مبان ومنشآت لمركز شباب على أرض زراعية. فأنه باستعراض أحكام القانون فى هذا الشأن يبين أن المادة 107 مكرراً من قانون الزراعة المشار إليه – والواردة بالكتاب التاسع من القانون المضاف بالقانون رقم 59 لسنة 1973 – كانت تنص على أنه “يحظر بغير ترخيص من وزارة الزراعة إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية عدا الأراضى التى تقع داخل كردون المدن، وتلك المخصصة لخدمتها أو مسكناً لمالكها.

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة قراراً يحدد شروط وأوضاع منح الترخيص والمناطق الجائز منحه فيها”.

ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى والذى عمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 26/2/1982 فنصت المادة 2 منه على أن “تحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى. ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة ويستثنى من هذا الحظر:

( أ ) الأراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981.

(ب) الأراضى الواقعة داخل الحيز العمرانى للقرى. . .

(جـ) الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بقصد خدمة أغراض الزراعة أو الرى أو النقل.

(د) الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى ضمن إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة.

(هـ) الأراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك مسكناً خاصاً به أو مبنى يخدم أرضه وذلك فى الحدود التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إلهيا فى البنود جـ، د، هـ صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات وذلك فى إطار التخطيط العام. ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من الوزير المختص بالزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص بالتعمير.

وبتاريخ 1/8/1983 صدر القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وعمل به اعتباراً من 12/8/1983 – ونصت المادة الأولى منه على أن يضاف إلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 كتاب ثالث عنوانه “عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها” يشتمل على المواد التالية:-

مادة 152 يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم الأراضى لإقامة مبان عليها.

ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية. ويستثنى من هذا الحظر :-

( أ ) الأراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/12/1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتباراً من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.

(ب) الأراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى والذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.

(جـ) الأراضى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.

(د) الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو       الحيوانى . . . . .

(هـ) الأراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك مسكناً خاصاً به أو . . . .

كما نصت المادة الثالثة من هذا القانون على أن “تلغى المادتان 71 مكرراً، 106 مكرراً والباب التاسع من الكتاب الاول من قانون الزراعة المشار إليه وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ومن حيث أنه ولئن كان المستفاد مما تقدم أن المادة 2 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى – وهى التى كانت سارية فى تاريخ صدور قرار محافظ الجيزة المطعون فيه – كانت تقر الاستثناء المقرر للأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام من حظر إقامة مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية، على المشروعات التى تقام بقصد خدمة أغراض الزراعة أو الرى أو النقل، مما كان ينأى بالغرض الذى من أجله صدر قرار المحافظ المشار إليه – وهو إقامة مركز للشباب – عن نطاق الاستثناء المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة 2 المشار إليها، وبالتال يخضعه للحظر المنصوص عليه فى القانون من عدم جوز البناء فى الأراضى الزراعية ولئن كان ذلك إلا أنه وقد صدر القانون رقم 116 لسنة 1983 السالف الذكر فأضاف كتاباً ثالثاً إلى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 مشتملاً على إضافة المادة 152 إلى هذا القانون والتى عدلت من حكم الاستثناء الخاص بالأراضى الزراعية التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات فع عام فأطلقت هذا الاستثناء بالنسبة لكافة المشروعات ذات النفع العام التى تقيمها الحكومة على الأراضى الزراعية – خلافاً لنص البند (ج) من المادة 2 من القانون رقم 3 لسنة 1982 سالف الذكر ولم تشترط لأعمال هذا الاستثناء إلا موافقة وزير الزراعة. ومن ثم فإن حكم المادة 152 من قانون الزراعة المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 – يلحق بقرار محافظ الجيزة المطعون فيه، فيصحح ما كان قد شابه من مخالفة لحكم المادة 2 من القانون رقم 3 لسنة 1982 على الوجه السابق بيانه.

ومن حيث أنه لما تقدم جميعه يبين بحسب الظاهر وبالقدر اللازم لبحث الطلب المستعجل من الدعوى – أن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يفتقد لركن المشروعية، لصدور قوانين من شأنها تصحيح ما اعتور القرار من عيوب. ومن ثم يتعين القضاء برفض هذا الطلب.

ومن حيث أنه ولئن لم تأخذ هذه المحكمة بالأسباب التى أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب وقف تنفيذ القرار المشار إليه – إلا أنه وقد انتهت هذه المحكمة إلى ذات النتيجة التى انتهى إليها الحكم المطعون فيه، فمن ثم يتعين والحالة هذه الحكم برفض الطعن.

ومن حيث أنه متى كان الأساس القانونى الصحيح لرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ورفض الطعن الماثل هو صدور قوانين لاحقة لرفع الدعوى والطعن كان من شأنها رفضهما لذا فإن الجهة الإدارية المطعون ضدها تكون هى الملزمة بالمصاريف.

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى