موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 3029 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة”عقود إدارية وتعويضات”

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 12/12/2006م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار           / أحمد مرسي حلمي                                نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / أحمد عبد الراضي محمد                          نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / صبحي علي السيد                                 نائب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار          / معتز أحمد شعير                                       مفوض الدولــــة

وسكرتاريـــــــــة السيـــــــــــــد            / رأفت إبراهيم                                          سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 3029 لسنة 56 ق

المقامة من / إسماعيل أحمد محمد

والد المعتقل السياسي / أحمد إسماعيل أحمد

ضــــد /

وزير الداخلية                      “بصفته”

الوقائــــــــــــع”

أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/11/2001 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بتعويض المدعي تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقال نجله .

وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه تم اعتقال نجله خلال الفترة من 1/4/1997 حتى تاريخ رفع الدعوى ونعي المدعي علي قرار اعتقاله صدر مشوباً بعيب مخالفة القانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة ، وقد ترتب علي ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية علي النحو الموضح بعريضة الدعوى .

وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفات.

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات.

وبجلسة 5/12/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع  الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها المقررة قانوناً.

ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب أو كثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، وأن تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطأ الإدارة .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن نجل المدعي المدعو / أحمد إسماعيل أحمد اعتقل خلال الفترة من 15/4/1997 حتى 8/6/2000 .

وذلك علي النحو الموضح تفصيلاً بشهادة الاعتقال الرسمية المقدمة من المدعي بحافظته المودعة جلسة 7/2/2002 تحضير.

ومن حيث إن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب لاعتقال نجل المدعي لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقداً لركن السبب ، ويكون علي هذا النحو موصوماً بمخالفة القانون .

 

تابع الحكم رقم 3029/56ق.

ومن حيث إن المدعي لحقه من جراء اعتقال نجله أضرار مادية تمثلت فيما أنفقه لزيارته في المعتقل وتدبير الإفراج عنه وإنهاء اعتقاله ، كذلك فقد لحقه أضرار أدبية تمثلت فيما كابده من آلام نفسية من جراء حرمانه من نجله دون مبرر فضلاً عن الإساءة إلي سمعته بعد أن صنف نجله ضمن المشتبه فيهم والخطرين علي الأمن والنظام العام ، الأمر الذي يستوجب الحكم له بالتعويض عن هذه الأضرار .

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضاً قدره 7000 جنيه (سبعة آلاف جنيه) وألزمتها المصروفات .

 

سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روجع

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى