موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 4674 لسنة 56 ق

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

 الدائرة السادسة (عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 19/6/2005

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/       عبد الفتاح صبري أبو الليل                    نائب رئيس مجلس الدولة

                                                                                                           ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذ المستشار / سعيد حسين المهدى النادى                            نائب رئيس مجلس الدولة

                                             /  ناصر حسن معلا                                   مستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/                                                                      مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/                                طارق عبد العليم تركي                         أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 4674 لسنة 56 ق

المقامة من / السيد أحمد ضيف الله عجمى

 ضد / وزير الداخلية “بصفته”

الوقائع

أقام المدعي هذه  الدعوى بصحيفة أودعت قلم  كتاب المحكمة بتاريخ 2/1/2002 طلبا في ختامها الحكم بالزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدى له تعويضا عن كافة الاضرار المادية والادبية  التى اصابتة من جراء اعتقاله مع إلزام المدعى علية بصفته المصروفات 0

    وقال المدعى شرحا لدعواه انه اعتقل فى 3/8/1992 بمعرفة مباحث امن الدولة ليلا دون ذنب اقترفة ، وتم ايداعه فى السجن ليلا فى كل انواع التعذيب والتنكيل 0

    ونعى المدعى على قرار اعتقاله انه صدر مشوبا بعيوب مخالفه القانون والانحراف بالسلطة واتنعدام السبب حيث لم يكن من المشتبه فيهم او الخطرين على الامن والنظام العام وقت اعتقاله فى 3/8/1992 وانما تم اعتقاله لاسباب سياسية محضة 0

 

وأضاف المدعي بأنه أصيب بسبب اعتقاله باضرار مادية وأدبية جسيمة  تمثلت في هدم كيان اسرته وتحملها اعباء مالية نتيجة اعتقاله وسبب له ذلك شعورا بالاحباط والالام النفسية التى اصابته نتيجة البعد عن اهلة وتقيد حريته دون سند من القانون 0.

 

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وفيها قدم وكيل المدعى حافظه مستندات طويت على المستندات المبينه على غلافها 0

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه للاسباب  الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي التعويض المناسب الذى تقدره المحكمة جبرا للاضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله .

     وحددت المحكمة جلسة 29/12/2002 لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم  وكيل المدعى حافظه مستندات وبجلسة 16/1/2005 قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0

 

 

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع االايضاحات وبعد المداولة قانوناً

ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته أن يؤدى له تعويضا عما اصابه من اضرار المادية والأدبية من جراء اعتقاله فى الفتره من 3/8/1992 حتى 11/12/2001 (  تاريخ ورود كتاب الداخلية ) والمصروفات 0

   ومن حيث ان الثابت ان المدعى تقدم للجنة التوفيق فى بعض المنازعات بالطلب رقم 10340 لسنه 2001 فى 25/9/2001 واوصت اللجنة بجلسة 14/11/2001  برفض الطلب ومن ثم فان المدعى يكون قد سلك الطريق الذى رسمه المشرع بالقانون رقم 7 لسنه 2000 وا ذاستوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى مقبولة شكلا 0

    وحيث انه عن الموضوع – فان من المستقر عليه ان ماط مسئولية الادارة عن القرارات الصادرة منهخا هو قيام خطا من جانبها بان يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وان يحيق بصاحب الشان ضرر مباشر من هذا الخطا ان تقوم علاقه السببية بين الخطا والضرر 0

   وحيث ان الثابت ان المدعى قد اعتقل فى الفتره سالفه البيان ولم تقدم جهة الادارة ثمه مستندات تبرر اعتقال المدعى خلال هذه الفترة 0

   وحيث ان من المسلم به ان نظام الطوارىء هو نظام استثنائى يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقه او مكنات بغير حدود فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق فى نطاق المشروعية ويدور فى فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة 0.

     وحيث ان القانون رقم 162 لسنه 1985 بشان حالة الطوارىء قد منح فى المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية

 سلطة اعتقال الاشخاص المتشردين والمشتبة فيهم ، كذلك الخطرين على الامن والنظام العام ولما كان المقصود بالاشتباه

 هو المعنى الاصطلاحى لهذه العبارة الواردة فى القانون رقم 98 لسنه 1945 فى شان المتشردين والمشتبة فيهم كذلك

الخطرين على الامن والنظام العام يقصد بهنم الاشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الامن تستند الى ووقائع حقيقية

 منتجة فى الدلالة على هذا المعنى ويجب ان تكون هذه الوقائع افعالا معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا

 مباشرا بما يراد الاتدلال عليه بها كما ان مجرد انتماء الشخص – لو صح – الى جماعة ذات مبادىء متطرفة او منحرفة

عن الدستور او النظام الاجتماعى لايعنى حتما وبذاته اعتباره من الخطرين عللا الامن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ

على مقتضى قانون الاحكام العرفية ما ذام لم يرتكب فعلا شخصيا وامورا من شانها ان تصفة حقا بهذا الوصف 0

   وحيث ان الجهةالادارية لم تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها المدعى وكانت ثابته فى حقه حتى يمكن ادراجه ضمن

 المشتبه فيهم او الخطرين على الامن والنظام العام حسبما استقرت عليه احكام المحكمة من ضروره استناد الخطورة

 الى وقائع حقيقية منتجة فى الدلالله على هذا المعنى فان قرار اعتقال المدعى يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة

 الثالثة مكن قانون الطوارىء السابق الاشاره اليه على نحو يتوافر معه ركن الخطا فى جانب الجهة الاداريه 0

   وحيث ان الاعتقال هو عين الضرر لانه يحول بين المرء وكسب عيشه ويناى به عن اهله وذويه ليلقى به فى

 المذله والهوان فضلا عن سلب حريته واهدار لكمرامته وادميته فيكون بالتالى قرار الاعتقال قد الحق بالمدعى

 اضرارا مادية وادبية يحق له المطالبة  بالتعويض عنها 0

   ومن حيث انه تتوافر علاقو السببيه بين الخطأ الذى يثبت فى حق جهة الادارة مصدرة القرار الخاطىء الذى الحق

 بالمدعى من جراء صدوره اضرارا مادية وادبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها 0

     ومن حيث ان التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره لذا فان المحكمة تقدر تعويضا جابرا لما اصاب المدعى من اضرار مادية وادبية نتيجة اعتقاله الفتره فى المدة سالفه البيان  بمبلغ مقداره ثمانية وعشرون الف ومائتان وخمسون  جنيه يلزم به المدعى عليه بصفته 0

 

 

 

 

 

 

  ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

                                            ” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعى مبلغا مقداره ثمانية وعشرون الف ومائتان وخمسون جنيها والزامته  بصفته بالمصروفات 0

                  سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى