موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 4770 لسنه 52 ق

بسم  الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

 الدائرة السادسة (عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 24/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/   سعيد حسين محمد المهدي النادي       نائب رئيس مجلس الدولة

                                                                                           ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذ المستشار / عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار          نائب رئيس مجلس الدولة

                                / سعيد مصطفي عبد الغني                              وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/               ثروت محمد                         مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/      طارق عبد العليم ترك            

   أمين سر المحكمة

” أصدرت الحكم الآتي”

في الدعوى رقم 4770 لسنه 52 ق

المقامة من :-

منير محمد جمعه سليمان

ضد :-

رئيس جامعة القاهرة

—–

الإجراءات

——–

          أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 1/4/1998 طلب في ختامها الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة المدعى عليها بان تدفع له مبلغا مقداره ثلاثين ألف جنيه وتعويضا عن الأضرار المادية والادبيه التي لحقت به المصروفات 0

          وقد تدووا نظر الدعوى بجلسات التحضير لدى هيئه مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم وكيل المدعى حافظه مستندات كما قدم الحاضر عن الدولة حافظه مستندات كما قدم الحاضر عن الدولة حافظه مستندات ومذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم :- برفض الدعوى وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات 0

          وقد أعدت هيئه مفوضي الدولة تقريرا بالراى القانوني في الدعوى رأت فيه لأسبابه الحكم :- بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الطعن رقم 1059 لسنه 42 ق0 ع مع إبقاء  الفصل في المصروفات لحين الفصل في موضوع الدعوى بحكم منه للخصومة 0

          وقد تدو ول نظر الدعوى بجلسات هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم وكيل الجامعة المدعى عليه حافظتي مستندات ومذكرة بدفاعه كلب في ختامها الحكم :- برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0

وبجلسة 3/7/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال شهر وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0

          ومن حيث إن المدعى يهدف من هذه الدعوى إلى الحكم : بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى له مبلغا مقداره ثلاثين ألف جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي إصابته من جراء بتخطيه في الترقية بالقرارين رقمى243 ، 309 لسنه 1990 والمصروفات 0

          ومن حيث إن هذه الدعوى من دعاوى الحقوق والتعويضات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهي مقبولة شكلا 0

          ومن حيث أن المدعى أقام دعواه الماثلة على سند من القول انه صدر لصالحة في الدعوى رقم 5869 لسنه 44ق – أ بجلسة 30/11/1995 بإلغاء القرارين رقمي 243 ، 309 لسنه 1990 فيما تضمناه من تخطيء المدعى في الترقية إلى وظيفة مدير أداره قانونيه من الدرجة الأولى اعتبارا من 11/11/1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجامعة المصروفات وانه أصابه ضرر مادي وادبى من هذين القرارين بما يحق له المطالبة بالتعويض

ومن حيث انه من المستقر عليه إن مناط مسئولية جهة الاداره عن القرارات الصادرة منها هو إن يكون هناك خطأ في جانبها بان يكون شاب القرار عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة رقم 47/1972 وان يلحق بصاحب الشأن ضرر ، وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0

          ومن حيث انه عن ركن الخطأ :- فان الثابت من الأوراق إن المحكمة الاداريه العليا – الدائرة السابعة – قد قضت في الطعن رقم 1059/42 ق0ع بجلسة 30/8/2001 بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المطعون ضده المصروفات 0عن الدرجتين وشيدت المحكمة قضاءها على إن ألجامعه المدعى عليها أصدرت القرار رقم 243 بتاريخ 2/4/1990 والقرار التنفيذي رقم 309 بتاريخ 23/4/1990 بترقيه بعض أعضاء  الاداره القانونية بالجامعة الشاغلين لوظيفة محام ممتاز إلى وظيفة مدير أداره قانونيه وقد تضمن هذا القرار ترقيه المطعون في ترقيتهم المشار أليهم أنفا إلى هذه الوظيفة باعتبار أنهم أقدم من المدعى في شغل الوظيفة ألسابقه ( محام ممتاز ) ومن ثم فان هذا القرار وقد استند إلى الأقدمية في الوظيفة ألسابقه والتي تحصني سواء بالنسبة للمدعى أو المطعون في  ترقيتهم ولا يجوز التعرض لها بالسحب أو بالإلغاء يكون متفقا والتطبيق الصحيح لحكم القانون ويكون النهى عليه في غير محله جديرا بالرفض بما ينتفي معه ركن الخطأ في حق جهة الإدارة المدعى عليها ويغنى عن بحث مدى متوافر عناصر المسئولية الأخرى بما يتعين معه رفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ، وبرفضها موضوعا ، وألزمت المدعى المصروفات 0

          سكرتير المحكمة                                                             رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

علا

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى