موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 537 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 27/12/2005

برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــار                  / أحمد مرســي حلمي                    نائب رئيس مجلس الدولة

رئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين             / أحمد عبد الراضـــي                             نائب رئيس مجلس الدولة

/ صبحــي علي السيد                             نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــار                  / عـــادل فـــــــــؤاد                    مفــــــــوض الدولــــــــة

وسكرتارية السيد                                            / رأفت إبراهيم محمد                 أمين الســـــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 537 لسنة 56 ق

المقامة من :-

علي حسن عبادة

ضد :-

وزير الداخلية        بصفته

الوقائع

بتاريخ 11/10/2001 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع المدعي عريضته قلم كتاب المحكمة ابتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بتعويضها تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها نتيجة اعتقاله والمصروفات.

وشرحاً للدعوى ـ ذكر المدعي أنه تم اعتقاله وفقاً لختام طلباته جلسة 17/9/2003 بتاريخ 7/1/1995 وحتى 8/12/1998.

ونعى على قرار اعتقاله لصدوره بالمخالفة للقانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة وترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية وذلك على النحو الموضح بعريضة الدعوى.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني ارتأت فيه لأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إلى المدعي تعويضاً مناسباً لما أصابه من أضرار نتيجة اعتقاله في  الفترة المشار إليها بالتقرير والمصروفات.

وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة دفاع.

وبجلسة 4/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 6/12/2005 ثم تقرر مد الأجل لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق… والاستماع إلى الإيضاحات… والمداولة القانونية.

من حيث أن الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية.

ومن حيث أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو تحقق ركن الخطأ في جانبها بأن يكون القرار غير مشروع، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

ومن حيث أنه لما كان الثابت بالأوراق أن  المدعي اعتقل  في الفترة من 7/1/1995 وحتى 8/12/1998.

وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمستندات.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 537 لسنة 56 ق

ومن حيث أن ما ساقته جهة الإدارة من أسباب لاعتقال  المدعي لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً خلت الأوراق من دليل يسانده مما يغدو قرار الاعتقال فاقداً لسنده وبات مخالفا للقانون.

ومن حيث أن المدعي قد لحقه من جراء الاعتقال  أضرار مادية تمثلت في الحرمان من الكسب وإدارة الأموال وسائر شئون الحياة بالإضافة إلى إنفاق الأموال لإنهاء الاعتقال بالطرق القانونية كما لحقه أضرار أدبية تمثلت في الحط من قدره والإساءة إلى السمعة للتصنيف ضمن الخطرين على الأمن العام وما يؤدي إليه ذلك من ألم نفسي ـ الأمر الذي يستحق عنه التعويض وتقدره المحكمة على النحو الذي سيرد ما بالمنطوق.

ومن حيث أن من أصابه الخسران في الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إلى المدعي تعويضاً مقداره اثنا عشر ألف جنيه والمصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                            رئيس المحكمة

 

 

 

 

محمود أبو الخير

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى