موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 527   لسنه 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى

الدائرة الخامسة

 

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 11/4/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ احمد مرسى حلمي                             نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد ين الأستاذين المستشارين / متولي محمد الشراني                     نائب رئيس مجلس الدولــة

و / منير مصطفي خطاب                                   مستشار مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ خالد العتريس                                           مفوض الدولـــــــة

وسكرتارية السيد                   / رأفت إبراهيم محمـــد                                  امين الســــــــر

أصدرت الحكم الاتى

في الدعوى رقم 527   لسنه 57 ق

المقامة من / شركة المقاولات المصرية ” مختار ابراهيم ”

ويمثلها المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ضـــد / 1- وزير التربية والتعليم بصفته الرئيس الاعلي لهيئة الابنية التعليمية

2- رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية بصفته

الوقائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7/10/2002 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع يرفع غرامة التأخير الموقعة مع الشركة التي يمثلها عن عملية  مدرسة الأهالي الاعدادية ببيلا بمحافظة كفر الشيخ ورد قيمتها البالغ  مقدارها 5092 جنيه فقط خمسة الآلف واثنان وتسعون جنيها والفوائد بسعر الإقراض والخصم المعتمد  من البنك المركزي من تاريخ الطلب في 2/9/2001 وحتى تاريخ السداد وإلزام المدعي عليه الثاني بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وقال المدعي شرحا لدعواه انه اسند إليه بصفته عمليه ترميم مدرسة الأهالي ببيلا بكفر الشيخ نفاذا لقرار وزير التعمير والمجتمعات العمرانية  الجديدة والإسكان والمرافق رقم 44 لسنه 1992 الصادر بتاريخ 20/5/1992 وبتاريخ 25/10/1992 تم توقيع العقد مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية وتم الاتفاق علي أن تكون مدة الترميمات البسيطة خمسة عشر يوما ومدة الترميمات الشاملة شهرين ،وبتاريخ 28/10/1993 تم تسليمه وقع العملية وجاء بمحضر التسليم أن يتم تنفيذ إعمال الترميم للصحي والنجارة فقط خلال شهر ينتهي في 28/11/1993 وحرصا علي سير العملية التعليمية كانت الأعمال تسير بنسبة 40% لذا تم اعتماد مد مدة العملية “18يوم ” ليصير تاريخ نهو الأعمال 16/12/1993 ،وبتاريخ 23/1/1994 مالانتهاء من تنفيذ الأعمال وتسليمها للهيئة وبتاريخ 24/2/1994 أرسلت إليه الهيئة خطاب متضمنا طلب أجراء إعمال الصيانة الشاملة للمبني وبتاريخ 25/4/1994 تم تسليم موقع الأعمال علي أن يتم التنفيذ خلال شهرين أي في ميعاد غايته 24/6/1994 ونظرا لبدء أجراء الامتحانات بالمدرسة فقد تأخر التنفيذ مدة “20” يوما وتمت الموافقة من منطقة الهيئة بكفر الشيخ علي مد مدة التنفيذ بما يعادلها وتم إرسالها لرئاسة الهيئة للاعتماد ليصبح ميعاد نهو الأعمال 14/7/1994 ،وبتاريخ 6/7/1994 تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال وتسليمها ابتدائيا وبتاريخ 18/6/1995 تم صرف مستحقات الشركة وفقا للختامي حيث بلغت قيمة الأعمال 38993 جنيه ” فقط ثمانية وثلاثون ألفا وتسعمائة وثلاثة وتسعون جنيها إلا ان فوجئ بتوقيع غرامة تأخير علي الشركة  بنسبه 15%  دون مراعاة لان تنفيذ الأعمال تم قبل الموعد المقرر كما أن  الأعمال المنفذة ما كانت لتحول دون الانتفاع بالمدرسة بالمخالفة  للقانون مما حدا بالشركة إلي  عرض النزاع علي لجنة التوفيق بالطلب رقم 68 لسنه 2001 وإزاء صدور توصية اللجنة برفض الطلب فقد بادر  أقامه دعواه الماثلة  واختتم المدعي دعواه بالطلبات سألفه البيان .

وجري تخضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بالمحاضر حيث أودعت فيها تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا  ورفضها موضوعا.

 

تابع الدعوى رقم / 527   لسنه 57 ق

 

وعين لنظر الدعوى إمام هذه المحكمة جلسة 28/6/2005 وجري تداولها بالجلسات علي النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 20/12/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 14/3/2006 وفيها قررت المحكمة  مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

حيث أن حقيقة طلبات المدعي بصفته وفقا للتكييف القانوني السليم هي الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الهيئة المدعي عليها الثانية برد مبلغ 5092 جنيه فقط خمسة آلاف ومائه واثنان وتسعون جنيها قيمة غرامة التأخير المخصومة من مستحقاته عن عمليه ترميم مدرسية الأهالي ببيلا بمحافظة كفر الشيخ والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وإلزامها المصروفات .

وحيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فأنها تكون مقبولة شكلا

وحيث أنه عن الموضوع فان البند التاسع من العقد المبرم بين الشركة المدعية وبين الهيئة المدعي عليها الثانية ينص علي أن ” تسري علي هذا العقد الأحكام الواردة بلائحة العقود الخاصة بالطرف الأول فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد.

وحيث أن المادة “84” من لائحة العقود الخاصة بهيئة الأبنية التعليمية تنص علي ا، ” يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماما للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة فإذا تأخر المقاول جاز للسلطة المختصة بالاعتماد إذا اقتضت المصلحة العامة إعطائه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ علي أن يوقع عليه غرامة عن المدة التي يتأخر فيها إنهاء العمل بعد الميعاد المحدد إلي أن يتم التسليم المؤقت وليدخل في حساب مدة التأخير مدد التوقف التي يثبت للهيئة مشوئها عن أسباب قهرية ويكون توقيع غرامة التأخير بالنسب والأوضاع التالية :-

1% عن الأسبوع الأول أو أي جزء منه

1.5% عن الأسبوع الثاني أو أي جزء منه

2% عن الأسبوع الثالث أو أي جزء منه

2.5 % عن الأسبوع الرابع أو أي جزء منه

4% عن كل شهر أو أي جزء منه بعد ذلك بحيث لا يتجاوز مجموع الغرامة 15%

وتحسب الغرامة عن قيمة ختامي العملية جميعها إذا رأت الهيئة أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم من العمل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة علي الوجة الأكمل في المواعيد المحددة إما إذا رأت الهيئة أن الجزء المتأخر  لا بسبب شيئا من ذلك فيكون حساب الغرامة بالنسب والأوضاع السابقة من قيمة الأعمال المتأخرة فقط

وتوقيع الغرامة بمجرد حصول التأخير ولو لم يترتب عليه أي ضرر دون حاجة إلي تنبية أو إنذار……..

وحيث أنه من المقرر قضاءا أن غرامة التأخير التي ينص عليها في العقود الإدارية هي جزاء قصد به ضمان وفاء  المتعاقد مع الإدارة بالتزامه في المواعيد المتفق عليها حرصا علي سير المرفق العام بانتظام واضطراد دون أن يحق للادارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها في العقد من تلقاء نفسها وبمجرد وقوع المخالفة التي تقررت الغرامة جزاء لها ولا يتوقف استحقاق الغرامة علي ثبوت ضرر للادارة من جراء إخلال المتعاقد بالتزامه ولا يعفي منها إلا إذا ثبت أن إخلاله بالتزامه يرجع إلي قوة قاهرة أو إلي فعل جهة الإدارة المتعاقد معها

” يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 376 لسنه 41ق جلسة 28/10/1997 وحكمها في الطعن رقم 2551 لسنه 31ق جلسة 30/5/1998″

وحيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي بصفته اسند إليه عمليه صيانة وترميم مدرسة الاهالي بمحافظة كفر الشيخ بموجب قرار وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان  والمرافق رقم 44 لسنه 1992 وبناء عليه تم التعاقد بين الطرفين بتاريخ 21/10/1992 حيث نص البند الرابع منه علي أن تكون مدة تنفيذ إعمال الترميمات البسيطة بحد أقصي خمسة عشر يوما  وتكون إعمال الترميم الشاملة للمنشأة بحد أقصي شهرين وتحسب مدة التنفيذ من تاريخ استلام الموقع خالي من الموانع كما نص البند التاسع منه علي أن تسري إحكام لائحة العقود الخاصة بالهيئة علي هذا العقد فيما لم يرد بشأنه نص  وبتاريخ 28/10/1993 تم تسليم موقع العملية للشركة وكان لزاما عليها الانتهاء من تنفيذ إعمال  صيانة الصحي وأعمال النجارة في ميعاد غايته شهر أي تنتهي في 27/11/1993 إلا أن الشركة تراخت في

تابع الدعوى رقم / 527   لسنه 57 ق

 

التنفيذ حتى تاريخ 23/1/1994 أي بمدة تأخير مقدارها 56 يوما عن الموعد المقرر وقد وافقت الهيئة علي اضافه مدة 18 يوم لمدة تنفيذ الاعمال لتصبح مدة التأخير 38 يوما بعد خصم المدة المضافة إلي مدة التنفيذ .

وبتاريخ 25/4/1994 تم تسليم المدرسة للشركة المدعية  لإجراء عملية الصيانة الشاملة في ميعاد غايته شهرين ينتهي في 24/6/1994 وقد قامت الشركة بالتنفيذ وتسليم الأعمال ابتدائيا بتاريخ 14/1/1995 بالتأخير عن الميعاد المقرر ب 204 يوما وقد وافقت الهيئة علي أضافه مدة عشرين يوما  لمدة تنفيذ هذه المرحلة لتصبح مدة التأخير في التنفيذ هي 184 يوما بعد خصم المدة المضافة  إلي مدة التنفيذ.

وحيث أنه علي هدى ما تقدم تكون الشركة المدعية قد تأخرت في تنفيذ المرحلتين عن المدة المقررة للتنفيذ ب 242 يوما ومن ثم يكون قرار الهيئة بتوقيع وخصم غرامة تأخير من مستحقاتها بنسبة 15% من قيمة ختامي العملية عملا بحكم المادة 84 من لائحة العقود بالهيئة قد صدر صحيحا محمولا علي أسبابه  وتضحي طلبات المدعي برد قيمة تلك الغرامة غير قائم علي سند من القانون خليقة بالرفض.

وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي بصفته المصروفات

سكرتير المحكمة                                                                                    رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى