
في الدعوى رقم 5970 لسنة 52 ق
” بسم الله الرحمن الرحيم ”
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
عقود وتعويضات زوجي
——–
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 15/6/2008
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدي ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سعيد حسين محمد المهدي النادي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ خالد جمال محمد السباعي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفي عنان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / عمرو فؤاد محمد سكرتير المحكمة
” أصدرت الحكم الأتي ”
في الدعوى رقم 5970 لسنة 52 ق
المقام من
رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة ( بصفته )
ضد :-
مصطفي أحمد مليجي عوف
الوقائع
—-
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية للنقل والمواصلات بتاريخ 4/11/1995 وقيدت بجدولها برقم 81/43 ق طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له بصفته مبلغا مقداره (452.150 جنيه ) أربعمائة واثنان وخمسون جنيه وخمسة عشر قرشا ، والمصروفات 0
وبجلسة 18/1/1998 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم 0
وتدوولت الدعوى بجلسات التحضير أمام هيئة مفوضي الدولة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات ، حيث أودعت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ 452.15 جنيه مع إلزامه المصروفات 0
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات ، حيث لم يقم المدعي بصفته بإعلان الدعوى فقررت المحكمة بجلسة 18/3/2001 حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة 27/5/2001 0
وبجلسة 27/5/2001 حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزاء لمدة شهر 0
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات فتبين لها أن الدعوى لم تعجل في الميعاد المقرر قانونا ، كما أن المدعي بصفته ينفذ ما سبق أن أمرت به المحكمة ، بل إن المدعي عليه توفي وطالبت المحكمة الهيئة المدعية بتصحيح شكل الدعوى واختصام الورثة إلا أنها لم تفعل 0
وبجلسة 4/5/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي منطوقه وأسبابه لدى النطق به 0
” المحكمة ”
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي بصفته قد أقام دعواه بغية الحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه بعد أن تحكم المحكمة بوقف الدعوى ( جزائيا ) وتنقضي مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، فإن المحكمة تحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
تابع الدعوى رقم 5970 لسنة 52 ق
وحيث إنه من المقرر أنه يترتب علي الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، زوال الخصومة وإجراءاتها والآثار المترتبة عليها 0
ومن حيث إن المحكمة سبق أن قضت بجلسة 27/5/2001 بوقف الدعوى جزاء لمدة شهر ، ثم تم تعجيلها فلم تنفذ الهيئة المدعية ما أمرت به المحكمة من إعلان للدعوى قبل وبعد وفاة المدعي عليه 0
ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يستفاد منه قيام المدعي بطلب تعجيل نظر الدعوى خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء مدة الوقف الجزائي ، كما لم يثبت قيام المدعي بتنفيذ ما كلفته به المحكمة ، الأمر الذي تقضى معه المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، مع إلزامه المصروفات إعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
” فلهذه الأسباب ”
حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت المدعي بصفته المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
روجع/