موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 7726 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة العقود الإدارية والتعويضات (زوجي)

 

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الأحد الموافق 22/6/2008 م .

برئاسة السيد الأستاذ المستشــار                     / حمدي ياسين عكــــــــــاشة               نائب رئيس مجلس الدولـة

ورئيس المحكمـــــــة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين           / سعيد حسين محمد المهدي                نائب رئيـس مجلس الدولة

/ خالد جمال محمد السباعي                  نائب رئيـس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار                    / محمد مصطفى عنـان                     مفـــوض الدولــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                                      / عمرو فؤاد محمـــد                       أميــــــــــن الســـــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 7726 لسنة 56 ق

المقـــامة من 

حسني لبيب جرجس

ضـــــــــد

  • مدير عام إدارة التأمين الصحي بالقاهرة.

2- وزير الصحة والسكان

الإجــــــــراءات

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/3/2002 طلب في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في استرداد مبلغاً مقداره 5922.24 جنيه ، مع استمرار التعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي ، وإلزامها بالمصروفات.

وجري تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وعلى مدار الجلسات قدم وكيل المدعي أربع حوافظ مستندات، كما قدم مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته المبداه بصحيفة الدعوى.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى رأت فيه لأسبابه الحكم : بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.

وتدوول نظر الدعوى بجلسات هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وعلى مدار الجلسات قدم وكيل المدعي مذكرتين بدفاعه صمم فيها على طلباته الواردة بأصل الصحيفة ، كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه وقدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم :- برفض الدعوى ، وإلزام المدعي المصروفات، وبجلسة 13/4/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال شهر لمن يشاء وإخطار من لم يحضر من الخصوم ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى الحكم : بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلزام الهيئة المدعى عليها بأن ترد إليه مبلغاً مقداره 5922.24 جنيه التي خصمتها من مستحقاته لديها ، مع استمرار التعاقد معها، وإلزامها بالمصروفات .

ومن حيث إن هذه الدعوى من دعاوى الحقوق التي لا يتقيد رافعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت هذه الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً، بما فيها اللجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات بالطلب رقم 155 لسنة 2002، بما يتعين القضاء بقبولها شكلاً .

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 7726 لسنة 56 ق

 

ومن حيث إن المدعي أقام دعواه الماثلة على سند من القول أنه تعاقد مع الهيئة المدعى عليها في 1/7/1999 لصرف التذاكر الطبية الصادرة منها إلا أنه فوجئ بتاريخ 8/12/1999 باقتحام أحد مفتشي التأمين الصحي لصيدليته وبفتح الخزنة مدعياً على خلاف الحقيقة تعامله في بعض أدوية التأمين الصحي مع وجود علاقات بينه وبين عملاء التأمين الصحي ، وتحرر عن هذه الواقعة المحضر الإداري رقم 170 لسنة 2001 الساحل والتي تم إجراء تحقيقاً فيه بمعرفة النيابة العامة مع جميع من يفصل بهذا الموضوع ومثل أمامها وبعد أن استقر في وجدان النيابة حقيقة الأمر أصدرت قرارها بحفظ المحضر إدارياً. ومع ذلك لم تقم الهيئة المدعى عليها بصرف مستحقاته المالية رغم تقدمه بعدة طلبات إليها لصرفه ودياً ، مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للحكم له بالطلبات سالفة البيان.

ومن حيث إن من المقرر قانوناً أن العقد شريعة المتعاقد ، وأنه يجب تنفيذه طبقاً لما أشتمل عليه وبما يتفق مع ما يوجبه حسن النية في تنفيذ العقد بما يستوجب على جهة الإدارة رفع مستحقات المتعاقد معها حتى ثبت وفائه بالالتزامات التي ألحقاها العقد على عاتقه.

ومن حيث إن جهة الإدارة المتعاقدة ارتكنت في دفاعها إلى ما نسب للمدعي من أنه يتعامل في أدوية التأمين الصحي بالمخالفة للتعاقد مع عملاء التأمين الصحي وأن هذه الواقعة تحرر عنها المحضر الإداري رقم 170 لسنة 2001 الساحل ، وتم إجراء التحقيقات اللازمة بمعرفة النيابة العامة حيث سمعت أقوال عضو الشئون القانونية وأقوال المفتش المالي والإداري والمدعي بعد مواجهته بالمنسوب إليه ، وأصدرت قرارها بحفظ المحضر إدارياً مع إخلاء سبيل المتهم من سراي النيابة ، وإذ أن الأدلة التي ساقتها الأوراق والتي تتمسك بها الهيئة المدعى عليها لا تبلغ حد الكفاية لتكوين عقيدة المحكمة في إثبات صحة السبب الذي ارتكنت إليه الهيئة في الاحجام عن صرف مستحقات المدعي ولم تجادل في قيمتها سواء في مرحلة التحضير أو المرافعة ، بما يتعين معه إلزامها بأن تؤدي للمدعي مستحقاته لديها ومقدارها 5922.24 جنيهاً.

ومن حيث إنه طلب المدعي استمرار التعاقد مع الهيئة المدعى عليها، فأن الثابت من الأوراق أن العقد المبرم بين المدعي والهيئة المدعى عليها انتهى في 30/6/2000، وأن العقود سواء كانت إدارية أو مدنية يحكمها مبدأ الرضائية وسلطان الإرادة ومن ثم يكون هذا الطلب على غير سند من القانون خليقاً بالرفض ، مع إلزام المدعي والهيئة المدعى عليها بالمصروفات مناصفة بينهما .

فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغا مقداره خمسة آلاف وتسعمائة وأثنين وعشرين جنيها وأربعة وعشرين قرشاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعي والهيئة المدعى عليها بالمصروفات مناصفة بينهما.

سكرتير المحكمة                                                       رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الناسخ / إبراهيم صلاح

 

روجع /

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى