موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى دعوى الإشكال رقم 12668 لسنة 59 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإدارى

الدائرة  العاشرة – عقود وتعويضات – زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الأحد الموافق 6/4/ 2008.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدى ياسين عكاشة                                          نائب رئيس مجلس الدولــــة

ورئيس المحكمـــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ خالد جمال محمد السباعى                                 نائب رئيس مجلـس الدولـــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشــار / سعيد مصطفى عبد النبى                                نائب رئيس مجلـس الدولـــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/   محمد مصطفى عنان                                     مفوض الدولـــــــــــــــــــــة

وسكرتارية الســــــــــــــــــــيد/ عمرو فؤاد محمـــــــــد                                      أمين الســـــــــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

فى دعوى الإشكال رقم 12668 لسنة 59 ق

المقامة من

ورثة المرحوم/ شعبان حسين السيد وهما

1- أحمد شعبان حسين السيد

2- آمال شعبان حسين السيد

ضد

1- وزير التعليم العالى والبحث العلمى  بصفته

2- محضر أول محكمة كرموز        بصفته

الواقعات

أقام المستشكلان دعوى الإشكال الراهنة بإيداع عريضتها ابتداء قلم كتاب محكمة تنفيذ إسكندرية بتاريخ 3/6/2004 وقيدت بجدولها العام برقم 1928 لسنة 2004 تنفيذ إسكندرية وطلبا فى ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلاً وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6159 لسنة 49 ق والصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 9/4/2000 وإلزام المعلن إليه الأول بصفته بالمصاريف .

وشرحاً لدعوى الإشكال ذكر المستشكلان بأن المستشكل ضده الأول أقام الدعوى رقم 6159 لسنة 49 ق أمام محكمة القضاء الادارى ( دائرة العقود والتعويضات وبجلسة 9/4/2000 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعى بصفته مبلغاً مقداره 390ر279907 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع المصروفات وقد تجمد مبلغ وقدره 071ر354728 مليم جنيه قيمة المطالبة  الصادر بها الحكم والفوائد القانونية والمصروفات القضائية ولما كان الحكم المستشكل فيه قد صدر مخالفاً للواقع والقانون ولا يناسب معهما ويضر كثيراً بهما الأمر الذى يحق معه الإشكال فى تنفيذه واختتم المستشكلان صحيفة دعواهما بالطلبات سالفة البيان .

وقد جرى تداول الإشكال أمام محكمة تنفيذ إسكندرية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 27/7/2004 حكمت المحكمة فى منازعة تنفيذ وقتية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الإشكال وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الادارى بالجيزة لنظره بجلسة 2/10/2004 وأبقت الفصل فى المصروفات وعلى قلم الكتاب إخطار الغائب من الخصوم بالحكم والجلسة بمسجل بعلم الوصول ونفاذا للحكم سالف البيان فقد ورد ملف الدعوى وقيدت بقلم كتاب هذه المحكمة بالرقم المبين بصدر الحكم الراهن وقد جرى نظر الإشكال بجلسات المرافعة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث لم يحضر أحد عن المستشكلين أى جلسة من جلسات المحكمة بدء من جلسة 3/7/2005 حتى جلسة 11/5/2008 وبها قررت المحكمة حجز دعوى الإشكال للحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

تابع الحكم فى دعوى الإشكال رقم 12668 لسنة 59 ق

ومن حيث إن الأستاذ/ مصطفى السيد يوسف المحامى قد أقام الدعوى الماثلة باسم المدعيين بالطلبات آنفة الذكر.

وحيث إنه من المقرر أنه يجب على المحكمة قبل الحكم فى الدعوى أن تتحقق من أن وكالة المحامى ثابتة فى أوراق الدعوى ، فإذا لم يقدم المحامى سند وكالته حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم فإن الدعوى تكون غير مقبولة .

وحيث إنه وفقاً لأحكام المادتين 72، 73 من قانون المرافعات فإنه فى اليوم المحدد لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين ،ويجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله وفقاً لأحكام قانون المحاماة ، وللمحكمة عند الضرورة ان ترخص للوكيل فى إثبات وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم فى جلسة المرافعة على الأكثر .

وحيث إنه ولئن لم يكن لازماً على المحامى إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله ، إلا أن يتعين عليه حضوره الجلسة إثبات وكالته ، فإذا كان التوكيل الذى  يستند إليه خاصاً أودعه ملف الدعوى ، أما إذا كان توكيلاً عاماً فيكتفى بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ، وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار فى إجراءات مهددة بالإلغاء ، كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته ، على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر، ويجب على المحكمة فى جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامى فى الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها ، فإذا تبين لها أنه حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم لم يقدم المحامى أو يثبت سند وكالته  أو توكيله ، تعين عليها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً ، ذلك أنه يشترط لقبول الدعوى أن ترفع من صاحب الحق المطلوب الحكم به .أو أن ترفع باسم وكيل مفوض فى رفعها ، فإذا كان رافع الدعوى لا يملك الحق المطلوب بالدعوى ، ولا هو موكل من أصحاب الحق فى إقامتها ، فإن الدعوى تكون مرفوعة من غير ذى صفة بما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .

ومن حيث انه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المحامى المذكور قد أقام الدعوى الماثلة باسم المدعيين بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة ولم يتم ذلك بموجب توكيل منه ، وإنما تعهد المحامى فى محضر الإيداع بتقديم سند وكالته فى أول جلسة ، إلا أنه لم يفعل ، كما أنه لم يقدم سند وكالته طوال مرحلة نظر الدعوى أمام المحكمة رغم تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات ولكن دون جدوى ، كما لم يحضر المدعى بشخصه .

ومتى كان ذلك وكانت أوراق الدعوى لم تكشف عن انه قد صدر توكيل من المدعيين للمحامى المذكور برفع الدعوى نيابة عنهما ، ومن ثم فليس لهذا المحامى المطالبة قضاء بحق على غير إرادة من المرفوع باسمه الدعوى أو يحل محله فى هذه الإرادة  بتنصيب نفسه مكانه فى المطالبة به دون رضائه ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة مع إلزام رافعها المصروفات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، وألزمت رافعها المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

مراجعة /

عزة

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى