موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 34498 لسنة 58 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة العقود الإدارية والتعويضات (زوجي)

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الأحد الموافق 22/6/2008 م .

برئاسة السيد الأستاذ المستشــار                     / حمدي ياسين عكــــــــــاشة               نائب رئيس مجلس الدولـة

ورئيس المحكمـــــــة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين          / سعيد حسين محمد المهدي                نائب رئيـس مجلس الدولة

/ خالد جمال محمد السباعي                  نائب رئيـس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار                    / محمد مصطفى عنـان                     مفـــوض الدولــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                                      / عمرو فؤاد محمـــد                       أميــــــــــن الســـــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 34498 لسنة 58 ق

المقامة من  / وزير الداخلية …… بصفته

ضـــــــــد / مبروك حسن أحمد أبو سنة

الوقائـــــــــع

أقيمت الدعوى (التماس إعادة النظر) الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/9/2004، وطلب المدعي بصفته فيها الحكم بقبول الالتماس شكلاً ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه ، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها واحتياطياً برفض الدعوى وإلزام الملتمس ضده المصروفات .

وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 13/2/2005، وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 11/5/2008 قرر الحاضر عن الدولة ترك الخصومة في الدعوى وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها وبجلسة 15/6/2008، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

من حيث إن المدعي بصفته قد أقام دعواه بغية الحكم له بطلباته آنفة الذكر.

من حيث إن الحاضر عن المدعي بصفته حضر أمام المحكمة وقرر انه يترك الخصومة في الدعوى على النحو المشار إليه .

ومن حيث إنه وفقاً لأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في محضرها، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى .

ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي بصفته قرر بترك دعواه بجلسة المرافعة المشار إليها، وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائطه القانونية ، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعي بصفته للخصومة في الدعوى .

ومن حيث إنه عن المصروفات فإن التارك يلتزم بها إعمالاً لحكم المادة 143 من قانون المرافعات .

فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة / بإثبات ترك المدعي بصفته الخصومة في الدعوى ، وألزمته المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى