موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 33670 لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس  الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة – عقود زوجي –

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 22/6/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة                                            نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد حسين محمد المهدي                           نائب رئيس مجلس الدولة

/ خالد جمال محمد السباعي                          نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / محمد مصطفي عنان                                         مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                             /  عمرو فؤاد محمد                                            أمين السر

صدر الحكم الآتي

فى الدعوى رقم 33670 لسنة 57 ق

المقامة من

سعد حسن على

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات

(صندوق العاملين بالقطاع الحكومي )  …..  بصفته

الوقائع

أقام المدعي دعواه الراهنة بإيداع عريضتها ابتداء قلم كتاب  محكمة جنوب القاهرة الابتدائية  بتاريخ 4/1/2001 وقيدت بجدولها العام برقم 13 لسنة 2001 عمال كلي جنوب القاهرة طالبا فى ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بدفع مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عن إصابته إصابة عمل وإلزام الجهة الإدارية المصاريف.

وذلك استنادا لما ساقه المدعي بعريضة دعواه .

وبجلسة 30/4/2002 حكمت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى بعدم اختصاصها ولائيا  وإحالة الدعوى لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة حيث قيدت الدعوى بقلم كتاب المحكمة بالرقم المبين بصدر الحكم الراهن.

وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وأودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا برأيها القانوني على الدعوى .

وتدوولت الدعوى بجلسات  المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 1/6/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدي النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

من حيث إن  المدعي   يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان.

ومن حيث إن البحث فى اختصاص المحكمة يسبق البحث فى شكل الدعوى أو موضوعها بحسبان الاختصاص من النظام العام ويدور مع ولاية المحكمة وجودا وعدما وتتصدي له المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره أمامها أحد الخصوم.

ومن حيث إن مفاد نصوص المواد 10 ، 13 ،14 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن المشرع حدد اختصاص محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بحسب أهمية النزاع منظور فيه إلى المستوي الوظيفي الذي يشغله العامل، فتختص المحاكم الإدارية بنظر المنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين شاغلي المستوي الوظيفي الثاني والثالث  من مستويات القانون رقم 58/1971 الذي يعادل الدرجة الثالثة وما يعادلها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 ، فى حين تختص محكمة القضاء الإداري بما عدا ذلك من المنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين شاغلي المستوي الأول وما يعلوه والذي يعادل الدرجة الثانية وما يعادلها من درجات القانون رقم 47/1978 المشار إليه.

 

 

تابع الحكم فى الدعوى رقم 33670 لسنة 57 ق.

” يراجع  فى هذا المعني المحكمة الإدارية العليا فى الطعون أرقام 1201 ، 1232 لسنة 28ق الدائرة الخاصة بجلسة 15/12/1985 ، 2696 لسنة 34ق جلسة 1990 ، 4731 لسنة 41ق جلسة 14/6/1997 ، 1180 لسنة 44ق جلسة 6/1/2002 ، 1611 لسنة 46ق بجلسة 16/3/2002 ، 1734 لسنة 42ق بجلسة 1/7/2002 “.

ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي كان بشغل الدرجة  الخامسة العمالية خدمات معاونة بمدرسة جبل النور الابتدائية  ببا بمحافظة بني سويف ومن ثم فان هذه الدعوى تخرج عن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة وتدخل فى اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا بنظر الدعوى الماثلة وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص عملا بحكم المادة (110) من قانون المرافعات وإرجاء البت فى المصروفات للمحكمة المختصة بنظر الدعوى  على اعتبار أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعيا بنظرالدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة  الإدارية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

الناسخ/محمد سعد

مراجعة /

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى