موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الطعن رقم  1733 لسنة 42 القضائية عليا

      بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

********

 

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 7/ 2 / 2004م 

 

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان و د. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى  .

                                                                   نــواب رئيس مجلس الدولة

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغــو   

                                             نائب رئيس مجلس الدولة ومفـــوض الدولــــة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                  

  سكرتير المحكمة

*************************

 

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم  1733 لسنة 42 القضائية عليا

 
المقــــــام من

ورثة المرحوم محمد عبده محمد عابد , وهم :

  • شريفة على جبر عبد النور ( أرملة المرحوم محمد عبده محمد عابد )
  • صابر وكريمة وعائشة وزينب وفاطمة وسميرة وحكـــمت وسلــــوى وشكريــــة ( أبناء الرحوم محمد عبده محمد عابد )

 

ضــــــــــد

  • ورثة المرحوم حسن الحاج محمد ادريس , وهم :

محمد وصبحى وكوثر ( أبناء المرحوم حسن الحاج محمد إدريس ) وفتحية أحمد عوض ( أرملة الرحوم عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر مصطفى حسن الحاج ادريس ) .

  • محافظ أسوان ” بصفته ”
  • رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز نصر ” بصفته “
  • رئيس الوحدة المحلية لمجلس قرية بلانة ” بصفته “
  • رئيس نقطة شرطة بلانه ” بصفته “
  • مأمــــور مركز نصر ” بصفته “
  • وكيل نيابة مركز نصر ” بصفته ”

 

**************************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( دائرة قنا )

بجلسة 30/11/1995 فى الدعويين رقمى 515 و 967  لسنة 1 ق .

 

****************************

 

” الإجــــراءات  “

************

بتاريخ 28/1/1996 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا , تقريرا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( دائرة قنا ) بجلسة 30/11/1995 المشار إليه والقاضى بانقطاع سير الخصومة بالنسبة لكل من المرحوم حسن الحاج محمد إدريس والمرحوم محمد عبده محمد عابد , وبإلغاء القرار رقم 74 لسنة 1986 المطعون فيه فى الدعوى رقم 515 لسنة 51 ق , مع ما يترتب على ذلك من آثار , وبقبول الدعوى رقم 967 لسنة 1 ق شكلا ورفضها موضوعا وألزمت جهة الإدارة مصروفات الدعويين .

 

        وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار رقم 74 لسنة 1986 والقضاء مجددا بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تنفيذ ذات القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

 

        وقد قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا , مع إلزام الطاعنين المصروفات .

 

        وقد عين لنظر الطعن جلسة 18/2/2002 وبجلسة 7/4/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى موضـــــــــوع – لنظره بجلســــة 26/4/2003 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلســـات التالية وبجلســــــة 15/11/2003 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

 

 

 

المحكمـــــــــة

********

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

 

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

 

ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه فمن ؛ ثم فإن المحكمة تحيل إليه منعا من التكرار .

 

وبجلسة 30/11/1995 حكمت المحكمة بقضائها المطعون فيه .

 

وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن الثابت من الأوراق قيام الجهة الإدارية بتخصيص أرض النزاع للمرحوم حسن الحاج محمد إدريس بموافقة المجلس الشعبى المحلى لقرية بلانه بعد معاينة قسم التنظيم وقد وافقت على ذلك الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة , وقبلت سداد 15% من القيمة الابتدائية للأرض حيث تم سدادها وعلى ذلك يكون الطرفان قد ارتضيا البيع بإرادتهما وتم تسليم الأرض لمورث المطعون ضدهم وبذلك يكون البيع مكتمل الأركان , مما لا يجوز معه سحب هذا التخصيص دون مسوغ قانونى , وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر .

 

        ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله , تأسيسا على أن الحكم المطعون فيه قد استند إلى أمور تخالف الثابت بالأوراق حيث أورد أن إلغاء التخصيص لم يكن له مسوغ قانونى وذلك بالرغم من أن القرار المطعون فيه قد قام على سبب هو ما استبان لجهة الإدارة من قيام مورث المطعون ضدهم بالتعدى على الأرض المجاورة لمنزله الحكومى , كما أن الإدارة بتصرفها هذا تكون قد أعملت ما لديها من قواعد ونظم فى شأن التخصيص وانتهى الطاعنون إلى طلباتهم .

 

        ومن حيث إن المستقر عليه فقها وقضاء أن عقد البيع من العقود الرضائية التى تتم بمجرد تبادل الطرفين التعبير عن إرادتهما بالاتفاق على إحداث أثر قانونى ومن ثم يلتزم البائع بأن يسلم المبيع إلى المشترى ويضعه تحت تصرفه بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به كما يلتزم المشترى بالوفاء بالتزاماته وأهمهـا أداء الثمن المتفق عليــــه فى العقد , وأنه إذا نكل أحد طرفى العقد وأخل بالتزامه فانه يجبر على تنفيذ هذا الالتزام عينا متى كان ذلك ممكنا .

 

ومن حيث إنه على هدى ما تقدم , ولما كان الثابت من الأوراق أن قطعة الأرض محل النزاع كانت من أملاك الدولة الخاصــــة ومملوكة للوحدة المحلية لقرية بلانة , من زوائد التنظيم , وقد تقدم مورث المطعون ضدهم بطلب تخصيصها له , وتمت الموافقة على التخصيص لصالحه بمقتضى موافقة المجلس الشعبى المحلى لقرية بلانة بجلسته المعقودة بتاريخ 26/1/1984 , وقام على إثر ذلك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بتحرير خطاب موجه إلى طالب التخصيص , وأشار فيه إلى الموافقة المذكورة , وأنه قد تمت المعاينة للأرض بمعرفة قسم التنظيم المختص , وطلب منه القيام بسداد نسبة 15% من القيمة الابتدائية لثمن الأرض المذكورة , وقام بسدادها بالفعل , وبذلك يكون كل من الطرفين قد ارتضى هذا البيع والتقت إرادتهما , وقد تأكد ذلك بتسلم مورث المطعون ضدهم للأرض محل التخصيص بمعرفة لجنة فنية من الوحدة المحلية المنوط بها ذلك , ومن ثم فقد توافرت جميع عناصر عقد البيع واكتملت أركانه وأصبح منتجا لآثاره من تاريخ إبرامه وتنفيذه , مما لا يجوز معه لجهة الإدارة سحب هذا التخصيص دون سند أو مسوغ قانونى ولو كان هناك سبب تدعيه جهة الإدارة فكان لها ذلك قبل إتمام البيع خاصة أنها لم تبرر هذا السحب بمقتضى القرار المطعون فيه , بل إن العكس هو الصحيح بدليل التحقيق مع الموظف المختص ومجازاته لقيامه بإعادة تخصيص الأرض لمورث الطاعنين وأصدرت قرارها رقم 395 لسنة 1987 بمجازاة رئيس مجلس قرية بلانة بالخصم من راتبه لمدة خمسة أيام مما يدل على أن جهة الإدارة قد أقرت بخطئها .

 

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد نحا هذا المنحى فإنه يكون قد صدر صحيحا مطابقا للقانون ويكون النعمى عليه في غير محله واجب الرفض.

 

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالا لحكم المادة 184 مرافعات .

 

 

فلهذه الأسبــــــــاب

*********

حكمت المحكمة :

 

بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا , وألزمت الطاعنين المصروفات .

 

       

 

 

ســــكرتير المحكمــــة                                   

رئيس المحكمــــــــة

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى