موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 2515 لسنة36 لقضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

( الدائرة الأولى موضوع )

—————————

 

       بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 28/2/2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                           رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعـضويــة الســـادة الأسـتاتـذة المستشاريـن / السـيد محمد السـيد الطحـان ومحمد أحمد محمود محمد.                         نواب رئيس مجلس الدولة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة .

                                      نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس .

                                                                  سكرتير المحكمة

 

 

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2515 لسنة36 لقضائية عليا

 

المقام من

     1- محافظ الاسكندرية                       
     2- مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالاسكندرية

     3- وكيل وزارة الاسكان بالاسكندرية

 
ضـــــــــد

أحمد أحمد محمد شرف

 

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالاسكندارية

فى الدعوى رقم 817 لسنة  43ق بجلسة 12/4/1990

 

—————————————————–

 

” الإجراءات “

*************

 

فى يـوم الأحـد المــوافق 10/6/1990 أودعت هيئـة قضـايا الدولـة – بصفتها نائبة عن الطاعنين , قلم كتاب هذه المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2515 لسنة 36 قضائية عليا – فى الحكم المشار، والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام جهة الادارة بالمصروفات .

 

وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمـام دائرة فحص الطـعون لتأمـر بوقـف تنفيــذ الحكم المطعون فيه ، ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الادارية العليا لتقضى بقبوله شكلا ً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا برفض طلب وقف التنفيذ والزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .

وجرى اعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق .

وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه والزام الطاعنين المصروفات وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/10/1996 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 19/7/1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الادارية العليا / الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 27/9/1999 ، ونظرت المحكمة الطعن بالجلسة المذكورة وماتلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، ولوفاة المطعون ضده قامت الجهة الادارية بتصحيح شكل الطعن فى مواجهة ورثته وهم : عمر ، وطارق ، وشريف أحمد أحمد محمد شرف وزوجته التيرا ،وذلك بموجب صحيفة معلنة فى مواجهة النيابة العامة لعدم الاستدلال على محل اقامتهم ، وبجلسة 29/11/2003 قررت المحكمة إصدر الحكم بجلسة 28/2/2004 وصرحت بتقديم مذكرات شهر ، وابان هذا الأجل قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن .

وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

” المحكمــــة “

    ————-

 

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

      ومن حيث إن وقائع النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه    بتاريخ 31/8/1989 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 817 لسنة 43 ق أقام محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية ، طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجلس التنفيذى لمحافظة الاسكندارية الصادر بتاريخ 4/9/1988 فيما تضمنه من إقامة مشروع إسكان على مساحة 50 فدانا بالكيلو 23 طريق مصر الاسكندرية مع إلزام المدعى عليهم (الطاعنين) بالمصروفات وذلك للأسباب الواردة تفضلا بعريضة الدعوى .

وبجلسة 12/4/1990 أصدرت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية حكمها الطعين بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وشيدت المحكمة قضاءها على أن الأرض التى صدر بشأنها هذا القرار مملوكة للمدعى بناء على عقود ملكية وشهادات صادرة من الجهات الادارية المختلفة تشير الى صحة ما يدعيه ، كما أن الخصم المتدخل وهو بنك فيصل الاسلامى قدم المستندات المؤيدة لما يدعيه من ملكيته للأرض التى تدخل فى المشروع الذى تضمنه القرار المطعون فيه ، فى حين أن جهة الادارة المدعى عليها لم تحرك ساكنا ولم تنهعن للرد علىالدعوى ، كما لم تقدم أية مستندات تدحصن ما قدمه المدعى والخصم المتدخل ، واكتفت بتقديم مذكرة ضمنتها أقوالاً مرسلة بأن المدعى لم يقدم دليل ملكيته للأرض المتنازع عليها ، الأمر الذى يتوافر معه فى طلب وقف التنفيذ ركن الجدية إلى جانب ركن الاستعجال ، لما يترتب على تنفيذ القرار من حرمان المدعى من الانتفاع بملكه ووقف نشاطه التجارى فى بيد أن الجهة الادارية لم ترتص الحكم المذكور فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم أنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأوله ، وذلك على سند من القول بأن المطعون ضده ارتكن فى إثبات ملكيته لأرض النزاع إلى أنه قام بشراء الأرض بموجب عقد ابتدائى محرر بتاريخ 1/11/1984 ، وقام برفع الدعوى رقم 1495 لسنة 1978 أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية ملكيته فى مواجهة المدعى عليهم ، ولم يصدر حكم فى هذه الدعوى بعد ، ومن ثم لايجوزالحزم بملكيته لهذه الأرض لاحتمال صدور حكم برفض دعواه ، ولا يعد للحكم أية حجية إلا من تاريخ صيرورته انتهائيا باتا ، أما الدعوى رقم 8106 لسنة 1987 بصحة ونفاذ التعاقد والتى صدر فيها حكم لصالحه بجلسة 3/5/1988 فإن الطاعنين لم يكونوا طرفا فيها ، وبالتالى لا يحتج بهذا الحكم فى مواجهتهم، وأما عن العقدين المسجلين برقمى 22624، 22626 لسنة 1907 بمحكمة الاسكندارية المختلطة . فان أطيان النزاع ليست ضمن هذين العقدين ، وأما بخصوص الشهادتين رقمى 1267 ،1268 الصادرتين فى 24/9/1988 للمطعون ضده من الاسكان والمرافق بحى العامرية بما يفيد أن الأرض محل النزاع باسم الممول / أحمد أحمد شرف ، فانه فضلاً عن انه تم الغاؤها بمعرفة الجهة الادارية فان ربط الأرض باسم المطعون ضده فى سجلات الضرائب ، لايعنى ملكيته لهذه الأرض من حيث يقتصر ذلك على تحصيل مقابل الانتفاع بالأرض دون إثبات الملكية والتى لاتنتقل الا  ص3

 

 

 

 

 

 

 

 

فلهـــذه الأسباب

**************

حكمت المحكمة :

————–

 

       بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ويقدم اختصاص مجلس الدولة ولائياً بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى, وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية , وأبقت الفصل فى المصروفات.

 

سكرتــــير المحكمـة                                          رئيــــس المحكمـة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———

…منى…

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى