موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 23818 لسنة 61 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة ( عقود زوجي )                      

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 25/5/2008 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدي ياسين عكاشة                                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد حسين محمد المهدي                         نائب رئيس مجلس الدولة

و /  خالد جمال محمد السباعي                        نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــار    / محمد مصطفي عنان                                    مفوض الدولة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد              / طارق عبد العليم تركي                                   أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الدعوى رقم 23818 لسنة 61 ق

المقامة من :

وزير الداخلية  ( بصفته )

ضد:

أحمد محمد محمود حسين

الوقائع

أقام المدعى بصفته هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5/5/2007 طالبا في ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلا ، وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه الصادر بجلسة 25/2/2007 من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 7970/57 ق لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا المقيد برقم 11017/53 ق عليا مع إلزامه المصروفات .

وقال المدعى بصفته شرحا لدعواه : أنه يستشكل في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 25/2/2007 في الدعوى رقم 7970 لسنة 57 القضائية لسابقة حصول المدعى على حكم في الدعوى رقم 6954 لسنة 13 ق بجلسة 7/2/2007 وحصوله على تعويض عن مدة متداخلة مع الحكم المستشكل في تنفيذه وهي الفترة من 27/2/1994 حتى 12/1/2005 ، وأن هذه الواقعة تعد من الأسباب اللاحقة على صدور الحكم المستشكل فيه وأن الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا مرجح الإلغاء .

وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صورتي الحكم المستشكل فيه والحكم الآخر المتداخلة مدة اعتقاله مع الحكم الأول.

وبجلسة 20/4/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 18/5/2008 وبها مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .

من حيث أن المدعى بصفته يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 7970 لسنة 57 ق بجلسة 25/2/2007 ، وإلزام المستشكل ضده المصروفات .

وحيث إن الأصل في الإشكال في التنفيذ – سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الإستمرار في تنفيذه – أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه ، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أى وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا.

 

الدعوى رقم 23818 لسنة 61 ق

ومن حيث إنه ترتيبا على ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم من مخالفة لأحكام القانون وأنه من المرجح إلغاؤه أمام المحكمة الإدارية العليا ، وهذا النعى فيحد ذاته – إن صح القول به – لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ، وإنما ينطوى في حقيقة الأمر على مجادلة في الأسباب والأسانيد التى أقامت عليها المحكمة قضائها في هذا الشأن ، وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا ، في ذات الوقت الذى أقام فيه المستشكل طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا على ما أفصح عنه صراحة في عريضة الإشكال ، ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون ويتعين القضاء بعدم قبوله .

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الإشكال ، وألزمت المستشكل بصفته المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى