موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 493 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

عقود إدارية وتعويضات

الدائـــــرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 28/2/2006 .

برئاسة السيـــــد الأستاذ المستشار                  / أحمــــــد مرســــــى حلمـــــــي                   نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــــــيس المحكمـــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                             / أحمد عبد الراضــــــــي محمـــد        نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                             / صبحــــــــي عـلـــــى السيـــــــد        نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار                    / خــــــــــالد عتريـــــــــــــــــــس        مفـــوض الدولــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                                      / رأفـــــــــــــت إبراهيــــــــــــــم         سكرتيــــــــــر المحكمــة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 493 لسنة 56 ق

المقامة من

محمد عبد الحميد محمد حسنين

ضــــــــــــــــــــــد

وزير الداخلية ………. ” بصفته ”

الوقـــــــــائع

بتاريخ 11/10/2001 أقيمت الدعوى الراهنة بإيداع المدعي عريضتها قلم كتاب المحكمة ابتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بتعويضه تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة اعتقاله والمصروفات.

وشرحاً للدعوى ذكر المدعي: أنه تم اعتقاله بتاريخ 28/4/1993 وحتى رفع الدعوى .

ونعى على قرار اعتقاله لصدوره بالمخالفة للقانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة وترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية وذلك على النحو الموضح بعريضة الدعوى.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني ارتأت فيه لأسبابه الحكم :

بقبول الدعوتين شكلاً ، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي تعويضاً مناسباً لما أصابه من أضرار نتيجة اعتقاله في الفترة المشار إليها بالتقرير – والمصروفات.

وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ، حيث أودع الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة دفاع

وبجلسة 25/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمـــــــــــــة

بعد مطالعة الأوراق : والاستماع إلى الإيضاحات والمداولة القانونية0

ومن حيث إن الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية .

ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو حق ركن الخطأ في جانبها بأن يكون القرار غير مشروع،  وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 493 لسنة 56 ق

ومن حيث انه لما كان الثابت بالأوراق أن المدعي اعتقل في الفترة من 28/4/1993 وحتى 11/10/2001 تاريخ رفع الدعوى وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالمستندات.

ومن حيث إن ما ساقته جهة الإدارة من أسباب لاعتقال المدعي لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً خلت الأوراق من دليل يسانده ، مما يعدو قرار الاعتقال فاقداً لسنده بات مخالفا للقانون .

ومن حيث إن المدعي قد لحقه من جراء الاعتقال أضرار مادية تمثلت في الحرمان من الكسب وإدارة الأموال وسائر شئون الحياة بالإضافة إلى إنفاق الأموال لإنهاء الاعتقال بالطرق القانونية، كما لحقه أضرار أدبية تمثلت في الحط من قدره والإساءة على السمعة للتصنيف ضمن الخطرين على الأمن العام وما يؤدي إليه ذلك من ألم نفسي – الأمر الذي يستحق عنه التعويض وتقدره المحكمة على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

ومن حيث إن من أصابه الخسران في الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهــــــــــــــذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعى تعويضا مقداره ستة وعشرون ألف جنيه والمصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

ناسخ / ياسر عبد الحميد

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى