موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون المحال التجارية و الصناعية

 

قانون المحال التجارية و الصناعية

=================================

الطعن رقم  1354     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1146

بتاريخ 30-06-1962

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كان يؤخذ من نص المادة الرابعة من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية و التجارية أن الموافقة على موقع المحل تصدر بقرار يعلن إلى طالب الترخيص إلا أن الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم 6 لسنة 1955 الصادر فى 2 من يناير سنة 1955 من وزير الشئون البلدية و القروية تنفيذاً للمادة السابعة فقرة أ من القانون رقم 453 لشنة 1954 المشار إليه نصت على أنه ” إذا كان للصناعة شرط مسافة مقرر بالإشتراطات الخاصة بها فيجب توفر هذا الشرط بالموقع على الدوام ” و الفقرة الخامسة من المادة المذكورة نصت على أنه ” إذا قلت المسافة عما توضح فى هذه المادة من أى جهة من الجهات تعتبر الرخصة ملغاة من تلقاء نفسها دون أية مسئولية على الحكومة أو موظفيها ” و المادة الثانية من القرار رقم 202 لسنة 1955 الصادر من وزير الشئون البلدية و القروية بشأن الإشتراطات و المواصفات العامة لمستودعات الجلود الغير مدبوغة ” الخضراء و الطرية و الجافة ” تنفيذاً للمادة السابعة فقرة أ من القانون رقم 453 لسنة 1954 سالف الذكر نصت على أنه ” يجب أن يكون المستودع فى المنطقة المخصصة للصناعات القذرة و إلا فيجب أن يكون بعيداً عن المساكن بمقدار 250 متراً على الأقل من جميع الجهات و إذا قلت المسافة عن ذلك من أى جهة تعتبر الرخصة ملغاة من تلقاء نفسها و بدون أى مسئولية على الحكومة أو موظفيها و يؤخذ القياس من الحوائط الخارجية للمستودع ” و مؤدى ذلك أن القرار الصادر بالموافقة على موقع المحل لا يرتب لطالب الترخيص أى مركز قانونى على الأقل فيما يتعلق بشرط المسافة و لا شبهة فى أن أحكام القرارين الوزاريين رقمى 6 ، 202 لسنة 1955 المشار إليهما . هى الأحكام التى يعتد بها فى خصوص اعمال الرقابة القانونية على القرار الذى صدر محكوماً بها و هى الأحكام لا تسمح للجهة الإدارية المختصة بالترخيص فى شرط المسافة و إنما هى توجب عليها رفض الترخيص إذا قلت المسافة عن الحد المقرر . حتى و إن كانت وافقت على الموقع من قبل بل هى توجب عليها إلغاء الترخيص فى هذه الحالة إذا كانت الرخصة قد صرفت من قبل فالشرط المقرر للمسافة يجب توافره بالموقع على الدوام .

 

( الطعن رقم 1354 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/30 )

=================================

الطعن رقم  0882     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 28

بتاريخ 09-11-1968

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المحال التجارية و الصناعية

فقرة رقم : 2

إن المادة 12 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية و التجارية تنص على أنه فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة محل من المحال التى يسرى عليها أحكام هذا القانون يجوز لمدير إدارة الرخص بناء على اقتراح فرع الإدارة الذى يقع فى دائرته المحل إصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كلياً أو جزئياً ، و يكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإدارى – و مفاد ذلك أن المناط فى إيقاف إدارة المحل كلياً أو جزئياً بالطريق الإدارى بالتطبيق لهذه المادة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام نابع من إدارة المحل و نتيجة لهذه الإدارة .

و أنه و إن كانت زراعة التبغ محلياً تعتبر تهريباً طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ يعاقب مرتكبه بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون المذكور فإن إرتكاب صاحب المصنع لهذا الفعل و إن كان مؤثماً ، لا يتحقق معه فى ذاته وجود خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام يسوغ اغلاق المصنع بالطريق الإدارى بالتطبيق للمادة 12 من القانون رقم 453 لسنة 1954 إلا إذا ثبت استعمال هذا الدخان فى المصنع على نحو يتحقق معه هذا الخطر فهو أمر مبعثه الظن و لا يتحقق معه وجود الخطر المسوغ للاغلاق .

 

( الطعن رقم 882 لسنة 13 ق ، جلسة 1968/11/9 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى