موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون المحاماة

 

قانون المحاماة

=================================

الطعن رقم  0674     لسنة 12  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1236

بتاريخ 02-09-1967

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 4

أن نص المادة 10 من القانون رقم 96 لسنة 1957 يخول الجمعية العمومية للمحامين بحكم عموميته و إطلاقه – صلاحية إجراء التعديل فى مقدار المعاشات المقررة للمحامين زيادة أو نقصان سواء فى ذلك المعاشات التى قررت من قبل أو التى يتم تقريرها بعد نفاذ قرار الجمعية يؤيد ذلك صراحة نص القرار الصادر بالتعديل فى رفع المعاش الكامل للمحامى إلى أربعين جنيهاً ، دون تفرقة بين المعاشات السابقة أو اللاحقة كذلك فإن التطبيق العملى قد دل على المفهوم الصحيح لهذا القرار .

 

( الطعن رقم 674 لسنة 12 ق ، جلسة 1976/9/2 )

=================================

الطعن رقم  0001     لسنة 19  مكتب فنى 18  صفحة رقم 145

بتاريخ 23-06-1973

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المحاماة

فقرة رقم : 1

إن المادة 184 من قانون المرافعات المدنية و التجارية تنص على أنه “يجب على المحكمة عند أصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء تفسها فى مصاريف الدعوى ، و يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ، و يدخل فى حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة فأنه يخلص من ذلك أن المصروفات المحكوم بها على الخصم الملزم بها قانوناً تشمل – بحكم النص و بغير حاجة إلى أفصاح فى الحكم – مقابل أتعاب المحاماة بأعتبارها من عناصر المصروفات .

و من حيث أن المادة 189 من قانون المرافعات تنص على أن ” تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم إن أمكن و إلا قدرها رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له و يعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها ” و أنه و إن كان يستفاد من هذا النص أن طلب تقدير مقابل أتعاب المحاماة يقدم من المحكوم له بها أو من نقابة المحامين بحسبان أن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 يقضى بأيلولة الأتعاب المحكوم بها فى جميع القضايا إلى مالية النقل كمورد من مواردها إلا أن المادة 178 من هذا القانون – المعدلة بالقانون رقم 65 لسنة 1970 – تنص على أنه تؤول إلى مالية النقابة أتعاب المحاماة المحكوم بها فى جميع القضايا ، و تأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية و تقوم أقلام الكتاب بتحصيلها لحساب مالية النقابة وفقاً للقواعد المقررة بقوانين الرسوم القضائية و تقيد رسوم التنفيذ بها طلباً لحساب الخزانة حتى يتم تحصيلها مع الأتعاب فإذا تعذر تحصيل هذه الرسوم – رجع بها على النقابة . و تخصص من الأتعاب المحصلة نسبة قدرها 5% لأقلام الكتاب و المحضرين و يكون توزيعها فيما بينهم طبقا للقواعد التى يضعها وزير العدل بقرار منه ” .

و لما كان مقتضى هذا النص أن تؤول إلى نقابة المحامين أتعاب المحاماة المحكوم بها ضمن مصروفات الدعوى بقصد تدعيم مواردها المالية – فقد أصبحت النقابة هى صاحبة المصلحة فى التنفيذ بهذه الأتعاب على المحكوم عليه بها ، بعد أن زالت مصلحة الخصم المحكوم له بها فى هذا الصدد ، إلا أنه لما كان من العسير على النقابة أن تتولى بنفسها تتبع الأتعاب المحكوم بها و أستصدار أوامر تقدير يها و أعلانها و تحصيلها لذلك نصت المادة 178 على أن تأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية و أن تقوم أقلام كتاب المحاكم بتحصيلها وفقاً للقواعد المقررة فى قوانين الرسوم القضائية و مفاد ذلك وفقاً لصراحة النص و اطلاق حكمه أن تعامل أتعاب المحاماة المحكوم بها معاملة الرسوم القضائية و ذلك سواء من ناحية الإجراءات الخاصة بأستصدار أمر بتقديرها ، أم من ناحية قيام قلم الكتاب بالتنفيذ بها و تحصيلها لحساب نقابة المحامين .

و من حيث أن المرسوم الصادر فى 14 من أغسطس سنة 1946 بلائحة الرسوم أمام مجلس الدولة تنص فى المادة 11 منه على أن ” تقدر سكرتارية المحكمة ، و تقوم السكرتارية من تلقاء نفسها بأعلان هذا الأمر إلى المطلوب منه الرسم ، فإنه يتعين على قلم الكتاب عملاً بحكم المادة 178 من قانون المحاماة سالفة الذكر ، أن يتبع فى تقدير مقابل أتعاب المحاماة المحكوم بها الإجراء ذاته الذى يتبعه فى تقدير الرسوم القضائية و فى التنفيذ بها .

 

( الطعن رقم 1 لسنة 19 ق ، جلسة 1973/6/23 )

=================================

الطعن رقم  0418     لسنة 17  مكتب فنى 26  صفحة رقم 594

بتاريخ 21-02-1981

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المحاماة

فقرة رقم : 1

تنص المادة 176 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بشأن المحاماه على أنه ” على المحكمة أن تحكم على من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لخصمه الذى كان يحضر عنه محام و لو بغير طلب بحيث لا تقل عن عشرين جنيها فى قضايا النقض و الإدارية العليا ” – مؤدى هذا النص أن المشرع قرر حدا أدنى من المال قدره عشرين جنيها كاتعاب المحاماة التى تقضى بها على من خسر الدعوى فى الطعون المقامة أمام كل من محكمة النقض و المحكمة الإدارية العليا بحيث لا يجوز النزول عن هذا الحد مهما كانت الأحوال ، أى سواء أكان خاسر الدعوى ملزما بكامل أتعاب المحاماه أم بجزء منها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0991     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1109

بتاريخ 19-05-1985

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المحاماة

فقرة رقم : 1

المادة 55 من قانون المحاماة – 1 – يحظر على المحامين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 مزاولة أى عمل من أعمال المحاماة أو الحضور أمام المحاكم لغير الجهات التى يعملون بها – لا يترتب على مخالفة هذا الحظر بطلان صحيفة الدعوى الموقعة من المدعى و هو من محامى القطاع لأن المشرع لم يرتب البطلان على مخالفة هذا الحظر – لا يترتب على مخالفة الحظر سوى مسئولية المخالف تأديبياً .

 

( الطعن رقم 991 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/5/19 )

=================================

الطعن رقم  3421     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 178

بتاريخ 07-11-1987

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المحاماة

فقرة رقم : 1

المادة ” 8 ” من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 227 لسنة 1984 .

حظر المشرع على محامى الإدارات القانونية مزاولة المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها فيما عدا القضايا الخاصة بهم و بأزواجهم و أقاربهم حتى الدرجة الثالثة – بشرط ألا تكون القضايا الأخيرة متعلقة بالجهة التى يعملون بها – رتب المشرع البطلان على مخالفة هذا الحظر – أثر هذا البطلان : الحكم ببطلان العمل المزاول على وجه المخالفة أو بعدم القبول بحسب الأحوال – أساس ذلك : نص المادة ” 76 ” من قانون المحاماة – وكالة محامى آخر جائزة بشرط أن يكون العمل الموكل فيه جائزاً بالنسبة للأصيل و الوكيل – مؤدى ذلك : لا يجوز لمحامى بالإدارة القانونية توكيل زميل له فى قضية خاصة تتعلق بالجهة التى يعملون بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1038     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 268

بتاريخ 15-12-1962

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المحاماة

فقرة رقم : 1

نصت المادة 21 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم على أنه ” لا يجوز لموظف الحكومة الذى ترك الخدمة و إشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد المصلحة التى كان بها ، و ذلك خلال السنوات الثلاثة التالية لترك الخدمة ” و قد ورد فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بخصوص هذه المادة ما يلى : ” كما حظر المشروع فى المادة 21 على موظف الحكومة الذى ترك الخدمة و إشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد المصلحة التى كان يعمل بها خلال الثلاث سنوات التالية لترك الخدمة ، و ذلك منعاً لإستغلال الموظف لما عسى أن يعرفه بحكم وظيفته من أسرار ضد المصلحة التى كان يعمل بها و التى كان أميناً على أسرارها ” . و ظاهر من النص أن الشارع ، و هو يفرض ، لإعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة ، قيداً إستحدثه على الحق المقرر أصلاً للمحامى فى حرية المرافعة ضد أى خصم ، و لم يشأ أن يوسع من هذا القيد بإطلاق المنع من المرافعة حتى يسرى بالنسبة إلى الوزارة و جميع مصالحها و فروعها و هيئاتها التى كان موظف الحكومة الذى ترك الخدمة و إشتغل بالمحاماة يعمل بها أو بإحدى المصالح التابعة لها ، بل أورد على هذا الحظر للتخفف منه ضابطاً مكانياً و آخر زمانياً إذ حصر نطاق المنع مكانياً فى المصلحة التى كان يعمل بها المحامى ، و أوضح حكمته بالرغبة فى تجنب إستغلال الموظف ما عسى أن يكون قد علمه بحكم وظيفته من أسرار لهذه المصلحة كان فى وقت ما أميناً عليها ، و حدده زمنياً بالثلاث السنوات التالية لترك الخدمة و أن تحقق فرض إستغلال الأسرار بعد هذا الفاصل لتضاؤل خشية الإستغلال بمرور الزمن . و من ثم يتعين تقدير حظر المرافعة بقدره ، فلا يمتد إلى غير المصلحة التى كان يعمل بها المحامى قبل تركه خدمة الحكومة و لو كانت تابعة لذات الوزارة التى تتبعها المصلحة التى كان موظفاً فيها متى إنتفت علته ، و يقوم فى نطاق معناها الأوسع متى تحققت هذه الصلة كما لا يستمر بعد السنوات الثلاث التالية لترك الخدمة و إن كان إستغلال الأسرار بعدها ممكناً أو كانت المرافعة ضد ذات المصلحة .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى