موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون انشاء هيئة المصانع الحربية

 

قانون انشاء هيئة المصانع الحربية

=================================

الطعن رقم  0866     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1404

بتاريخ 06-06-1959

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 619 لسنة 1953 بإنشاء مجلس إدارة المصانع الحربية و مصانع الطائرات نص فى مادته الثالثة على أن ” مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على المصانع التابعة لوزارة الحربية ، و هو المشرف على تصرف الأمور طبقاً لهذا القانون دون التقيد بالنظم الإدارية و المالية المتبعة فى مصالح الحكومة ، و بينت المادة الرابعة منه إختصاصات مجلس الإدارة ، و من بينها ما نص عليه فى الفقرة 15 منه هو ” إصدار اللوائح المتعلقة بتعيين موظفى المصانع الحربية و مصانع الطائرات و مستخدميها و عمالها و ترقيتهم و نقلهم و فصلهم و تحديد مرتباتهم و أجورهم و مكافآتهم ، دون التقيد بالقوانين و اللوائح و النظم الخاصة بموظفى الحكومة ، و كذا إصدار اللوائح الخاصة بتنظيم أعمال المخازن و المشتريات و اللوائح المالية ” . و إستناداً إلى الفقرة 15 من المادة الرابعة من القانون المشار إليه أصدر مجلس إدارة المصانع الحربية القرار رقم 159م بنظام موظفى تلك المصانع ، و قد نص فى المادة الأولى منه على أنه ” فيما عدا ما هو منصوص عليه فى المواد التالية تسرى على موظفى المصانع الحربية و مصانع الطائرات أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و القوانين المعدلة الخاص بنظام موظفى الدولة ” . و مفاد هذه المادة أن الأصل أن تسرى أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بصفة عامة على جميع موظفى المصانع الحربية أسوة بباقى موظفى الدولة ، بإعتبار أنه القانون العام المنظم علاقة الحكومة بموظفيها ، كل ذلك ما لم يتضمن القرار المذكور تنظيماً خاصاً ، ففى هذه الحالة يطبق الحكم الخاص الوارد بالقرار ، و إن تعارض مع ما ورد بهذا القانون ؛ ذلك للظروف الخاصة بالعمل فى المصانع الحربية التى تختلف تماماً عن ظروف العمل بالوزارات و المصالح من حيث ضرورة إحاطتها بكثير من السرية التى تقتضى بسط يد إدارة المصانع فى شئون موظفيها و عدم تقييدها بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 فيما يتعارض مع ظروف العمل بالمصانع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1554     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1034

بتاريخ 10-04-1965

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون انشاء هيئة المصانع الحربية

فقرة رقم : 4

إن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمصانع الحربية رقم 156 لسنة 1953 المعدل بالقرار 8 ظ لسنة 1956 يردد حكم المادة 31 من قانون موظفى الدولة قبل تعديله بالقانون رقم 73 لسنة 1957 أى أنه لا يمنح لجنة شئون الموظفين سلطة مطلقة فى التعقيب على درجات للكفاية كما تقول الطاعنة ، و إذ كان القانون الخاص أولى بالتطبيق من القانون العام فإن نص هذا القرار و هو صادر بتفويض من القانون هو الواجب إعماله كما يقضى قانون المؤسسات العامة و قانون إنشاء هيئة المصانع الحربية .

 

( الطعن رقم 1554 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/4/10 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى