موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون انشاء و تنظيم النيابة الادارية

 

قانون انشاء و تنظيم النيابة الادارية

=================================

الطعن رقم  0548     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 780

بتاريخ 25-03-1967

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

أن القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية نص فى المادة 48 منه على أن ” يصدر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مدير النيابة الإدارية بأعادة تعيين أعضاء النيابة الإدارية طبقاً للنظام الجديد و يجوز أن يتم تعيين هؤلاء الأعضاء دون تقيد بأحكام المادة 33 من هذا القانون . أما الذين لا يشملهم القرار المشار إليه فى الفقرة السابقة فيحتفظون بدرجاتهم و مرتباتهم الحالية بصفة شخصية لمدة أقصاها ستة أشهر يصدر خلالها قرار من رئيس الجمهورية بتعيينهم فى وظائف عامة مماثلة لوظائفهم  سواء كانت إدارية أو فنية لا تقل من حيث الدرجة عن درجات وظائفهم الحالية و ذلك بعد الإتفاق مع الجهات المختصة ” . و قد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه إيضاحاً لتلك المادة أنه ” بعد أن وفرت لأعضاء النيابة الإدارية الضمانات و الإمكانيات التى تيسر لها السير فى عملها رؤى أنه من المناسب إعادة تشكيلها على أن ينقل من يتناوله التشكيل الجديد إلى وظائف عامة أخرى . و قصرت مدة إعادة التعيين حتى تستقر الأوضاع فى هذه الهيئة فى وقت قريب ” .

و مفاد هذا النص موضحاً بما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن ثمة التزام على الإدارة يوجب عليها تعيين الذين لا يشملهم القرار الذى يصدر من السيد رئيس الجمهورية بإعادة تعيين أعضاء هذه النيابة فى وظائف عامة مماثلة لوظائفهم سواء كانت إدارية أو فنية لا تقل من حيث الدرجة عن درجات وظائفهم و ذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1230     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 884

بتاريخ 08-04-1967

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون انشاء و تنظيم النيابة الادارية

فقرة رقم : 1

أن النيابة الإدارية هيئة مستقلة أنشئت بالقانون رقم 480 لسنة 1954 و قد أفصح هذا القانون و مذكرته الإيضاحية عما إستهدفه المشرع من إنشائها و هو أن تسهم بإعتبارها أداة رقابة و إشراف فى تدعيم الأداة الحكومية و تنظيم الإشراف على أعضائها تنظيماً يكفل السرعة فى أداء الخدمات للجمهمور مع نزاهة القصد و الكفاية . و أن تقوم بالنسبة إلى الموظفين بمثل ما تقوم به النيابة العامة لكافة المواطنين فتنوب بذلك عن أداة الحكم مجتمعة فى تتبع الجرائم و الأخطاء و أنواع التقصير التى تستوجب العقاب و المؤاخذة – و تحقيقاً لهذه الأهداف كفل لها القانون الإستقلال عن الوزارات و المصالح حتى تتحقق حيدة أعضائها و بعدهم عن تأثير كبار الموظفين – و عندما أعيد تنظيم النيابة الإدارية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 كان الهدف من هذا التعديل إصلاح أداة الحكم و القضاء على ما يعيبها من أخطاء الموظفين فوسع القانون من إختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق إذ بعد أن كان مقصوراً على التحقيق فيما يحال إليها و ما تتلقاه من شكاوى ذوى الشأن يشمل أيضاً المخالفات التى يكشف إجراء الرقابة و لم تحلها إليها الجهة الإدارية و شكاوى الأفراد و الهيئات العامة و لو لم يكن الشاكى صاحب شأن متى أثبت الفحص جديتها – كما نظم القانون إجراءات التصرف فى التحقيق و وزع الإختصاص فى شأنه بين النيابة الإدارية و الجهة التى يتبعها الموظف على وجه يمنع إفتئات الجهات الإدارية على إختصاص النيابة الإدارية – فإذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء يجاوز الخصم من المرتب لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً أحالت الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التى يتبعها الموظف بالإحالة ” مادة 14 من القانون ” و إذا رأت حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب جزاء أشد من الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً أحالت الأوراق إلى الرئيس المختص لإصدار قراره بالحفظ أو بتوقيع الجزاء مع إخطارها بهذا القرار – فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة ” مادة 12 ” و إذا كانت المخالفة مالية وجب إخطار ديوان المحاسبة بقرار الجهة الإدارية فى شأنها و له أن يطلب من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية ” مادة 13 ” .

 

 

=================================

الطعن رقم  1605     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 234

بتاريخ 09-12-1967

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون انشاء و تنظيم النيابة الادارية

فقرة رقم : 1

إنه بتقصى مراحل إنشاء النيابة الإدارية و إعادة تنظيمها يبين أنها قد أنشئت بمقتضى القانون رقم 480 لسنة 1954 و قد أفصحت مذكرته الايضاحية عما استهدفه المشرع من وراء إنشائها و هو أن تكون أداة رقابة و اشراف تشارك فى دعم الجهاز الحكومى و تنظيم الاشراف على أعضائها تنظيمها يكفل حسن تأدية الخدمات للجمهور مع نزاهة القصد و رفع مستوى الكفاية و أن تقوم بالنسبة إلى الموظفين بمثل ما تقوم به النيابة العامة بالنسبة إلى المواطنين و بذلك تنوب عن أداة الحكم فى تتبع الجرائم و تقصى الأخطاء و ضروب التقصير و الانحراف التى تستوجب المساءلة و العقاب – و تحقيقا لهذه الأهداف كفل لهذا القانون الاستقلال عن الوزارات و المصالح كى تحقق لأعضائها الحيدة و البعد عن تأثير كبار الموظفين – و نص القانون على تأليف لجنه تقوم باختيار الموظفين الفنيين الذين يلحقون بالنيابة الإدارية من بين موظفى الإدارات العامة للشئون القانونية و التحقيقات – و عندما أعيد تنظيم النيابة الادارية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 كانت الغاية التى استهدفها حسبما أفصحت عن ذلك مذكرته الايضاحية هى اصلاح أداة الحكم و القضاء على ما يعيبها من جراء فرطات الموظفين و أخطائهم و لذلك وسع فى اختصاص النيابة الادارية فى مجال التحقيق و وفر لأعضائها الضمانات الأسياسية التى تهيأت لرجال القضاء و حقق المساواة بينهم و بين أعضاء النيابة العامة و رجال القضاء و الأعضاء الفنيين بادارة قضايا الحكومة و أعضاء مجلس الدولة و أساتذة القانون بكليات الجامعات المصرية – بأن أجاز تبادل التعيين فى هذه الوظائف – و اقتضت اعادة تنظيم النيابة الادارية تشكيلها على وجه يمكنها من الاضطلاع بأعبائها الجديدة و لذلك نصت المادة 48 من القانون على أن ” يصدر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مدير عام النيابة الادارية باعادة تعيين أعضاء النيابة الادارية طبقا للنظام الجديد … أما الذين لا يشملهم القرار المشار إليه فى الفقرة السابقة فيحتفظون بدرجاتهم و مرتباتهم الحالية لمدة أقصاها ستة أشهر يصدر خلالها قرار من رئيس الجمهورية بتعيينهم فى وظائف عامة مماثلة لوظائفهم …” – و بذلك ترك المشرع للجهة الادارية المختصة حرية اختيار أعضاء النيابة الإدارية باعتبارها طبيعية لإعادة تنظيمها بعد أن اتسع اختصاصها و زادت أهمية المهمة التى نيطت بها و خطورتها و نظرا إلى أن إعادة تشكيل النيابة الإدارية عقب صدور القانون رقم 117 لسنة 1958 ” لم يحقق ما استهدفه المشرع منها فقد رؤى تمكين الجهة الادارية المختصة من استبعاد الأعضاء الذين اقتضى الصالح العام نقلهم من النيابة الادارية فصدر القانون رقم 183 لسنة 1960 الذى عمل به فى 13 من يونية سنة 1960 متضمنا النص فى مادته الثانية على أنه ” يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مدير النيابة الإدارية و بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 35 من هذا القانون بتقرير مسبب نقل أعضاء النيابة الادارية إلى وظائف عامة فى الكادر العالى فى درجة مالية تدخل مرتباتهم عند النقل فى حدود مربوطها أو أول مربوط الوظيفة التى يشغلوها ” كما نص فى المادة الثالثة على أن يعمل بهذا الحكم لمدة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون يجوز تجديدها بقرار من رئيس الجمهورية – و قد جدد هذه المدة سنه أخرى بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقو 712 لسنة 1961 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1605     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 234

بتاريخ 09-12-1967

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون انشاء و تنظيم النيابة الادارية

فقرة رقم : 2

أن المادة 35 المشار إليها تنص فى الفقرة الثالثة منها على أن “يكون تعيين سائر أعضاء النيابة الادارية و ترقياتهم و نقلهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة لجنة تشكل من  المدير و الوكلاء العامين بحيث لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن أربعة فإن قل عن ذلك أكمل من رؤساء النيابة حسب الأقدمية و ذلك عند النظر فى شئون أعضاء قسم التحقيق”  و لقد وضعت هذه اللجنة الأسس و الضوابط التى يتم على مقتضاها نقل أعضاء النيابة الادارية إلى وظائف أخرى وفقا لأحكام القانون رقم 183 لسنة 1960- و غنى عن البيان أن هذه اللجنة بحكم تشكيلها و بما يتجمع لديها من التقارير المقدمة عن كفاية هؤلاء الأعضاء و من بيانات عنهم من شتى المصادر فضلا عن معلومات أعضائها الشخصية هى أقدر الجهات على تقدير مراتب كفايتهم و مدى صلاحية كل منهم للاضطلاع بالمهام الخطيرة الملقاة على عاتق النيابة الادارية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1605     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 234

بتاريخ 09-12-1967

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون انشاء و تنظيم النيابة الادارية

فقرة رقم : 3

أن ما تغياه المشرع من إجازة نقل أعضاء النيابة الادارية إلى وظائف فى الكادر العالى بمقتضى القانون رقم 183 لسنة 1960 – هو حسبما سبق البيان – تدعيم هذا الجهاز المنوط به القيام بمهمة بالغة الخطورة باعتباره أداة رقابة و اشراف عن طريق أعضاء جدد ظاهرى الكفاية ببعض أعضائه الذين ينقلون منه- و نقل هؤلاء الأعضاء وفقا لأحكام القانون المشار إليه إنما هو رخصة تركت لتقدير الجهة الادارية المختصة تمارسها خلال فترة زمنية محددة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة بلا معقب عليها من القضاء متى تم النقل وفقا لأحكام القانون و خلا من إساءة إستعمال السلطة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1605     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 234

بتاريخ 09-12-1967

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون انشاء و تنظيم النيابة الادارية

فقرة رقم : 4

أن المقصود بالشوائب أن يعلق بمسلك عضو النيابة الادارية ما يمس سمعته أو كرامة وظيفته فلا يحتاج الأمر فى التدليل على قيام تلك الشوائب إلى وجود دليل قاطع على توافرها و إنما يكفى فى هذا المقام وجود دلائل أو شبهات قوية تلقى ظلا من الشك على مسلكه أو تمس سمعته – لا شبهة فى أن وظائف النيابة الادارية هى من الوظائف ذات المسئولية الخطيرة التى تتطلب من شاغليها أشد الحرص على اجتناب كل ما من شأنه أن يزرى السلوك أو يمس السمعة و ذلك سواء فى نطاق أعمال الوظيفة أو خارج هذا النطاق .

 

( الطعن رقم 1605 لسنة 10 ق ، جلسة 1967/12/9 )

 

=================================

الطعن رقم  1379     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1179

بتاريخ 11-05-1963

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون انشاء و تنظيم النيابة الادارية

فقرة رقم : 2

تنص المادة 48 من القانون رقم 117 لسنة 1958 على أن ” يصدر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مدير عام النيابة الإدارية بإعادة تعيين أعضاء النيابة الإدارية طبقاً للنظام الجديد . ” و يجوز أن يتم تعيين هؤلاء دون تقيد بأحكام المادة 33 من هذا القانون ” أما الذين لا يشملهم القرار المشار إليه فى الفقرة السابقة فيحتفظون بدرجاتهم و مرتباتهم الحالية بصفة شخصية لمدة أقصاها ستة أشهر يصدر خلالها قرار من رئيس الجمهورية بتعيينهم فى وظائف عامة مماثلة لوظائفهم سواء أكانت إدارية أم فنية لا تقل من حيث الدرجة عن درجات وظائفهم الحالية و ذلك بعد الإتفاق مع الجهات المختصة . فإذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه لم يكن من بين من أعيد تعيينهم أعضاء النيابة الإدارية و لا من بين من عينوا فى الوزارات و المصالح الحكومية المختلفة و ذلك بالتطبيق للمادة 48 المشار إليها . و لما كانت صلة المطعون عليه بوظيفته الأصلية كعضو نيابة إدارية قد إنقطعت بصدور القرار الجمهورى رقم 1128 لسنة 1958 بإعادة تعيين أعضاء النيابة الإدارية و شغل وظيفته بغيره . و القانون إذ نص على أن تحتفظ من لم يشملهم التعيين بدرجاتهم و مرتباتهم بصفة شخصية لمدة أقصاها ستة أشهر يصدر خلالها قرار من رئيس الجمهورية بتعيينهم فى وظائف عامة مماثلة لوظائفهم … بعد الإتفاق مع الجهات المختصة فإن مفاد ذلك أن القانون قد ضرب أجلاً للجهة الإدارية لتستعيد فيه سلطتها التقديرية فى تعيين من لم يشملهم إعادة التعيين فى النيابة الإدارية فى وظائف مماثلة أى أن الأمر فى هذا التعيين لا يزال المرد فيه إلى تقدير السلطة الإدارية ، فإذا إنقضى هذا الأجل و لم يصدر قرار بالتعيين قامت القرينة القانونية القاطعة على أن وجهة الإدارة لم ترد تعيينه أو نقله إلى جهة حكومية أخرى و هذا يعد بمثابة قرار ضمنى بعدم التعيين مفروض فيه قيامه على سببه الصحيح قانوناً إلى أن يثبت العكس و القانون إذ إحتفظ للموظف الذى لم يشمله إعادة التعيين فى النيابة الإدارية بدرجته و مرتبه بصفة شخصية إبان الفترة التى حددها لكى تعمل الجهة الإدارية سلطتها فى التقدير من حيث التعيين أو عدمه … فذلك لأن الموظف فى هذه الفترة يكون تحت تصرف السلطة العامة و كان من الجائز أن تصدر قراراً خلالها بتعيينه فى وظيفة أخرى مماثلة و بالتالى فقد إحتفظ له بدرجته و مرتبه إبانها فإذا إنتهى الأجل المضروب فقد زالت كل صفة لهذا الموظف و إنفصمت الرابطة القانونية التى كانت بينه و بين الحكومة بمقتضى القانون و ليس بالقرار الإدارى الصادر بإحالته إلى المعاش الذى لا يعدو أن يكون قراراً منفذاً لحكم القانون المشار إليه ، فلا نصوص القانون و لا مذكرته التفسيرية يمكن أن تساير ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن تعيين من لم يشملهم قرار إعادة التعيين من أعضاء النيابة الإدارية فى وظائف أخرى مماثلة إنما هو أمر وجوبى على جهة الإدارة إجراؤه إبان المدة المحدودة أو بعدها – ذلك أن النص قد خلا من الوجوب و كلمة ” يصدر ” لا تفيد هذا الوجوب و مما يوضح الأمر أن التعيين لا يكون إلا بعد الإتفاق مع الجهات الإدارية التى كان سيلحق بها الموظف و من الجائز أن هذا الإتفاق قد يتم أو لا يتم و بذلك تنتفى صفة الوجوب عن الحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 48 المذكورة .

 

( الطعن رقم 1379 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/5/11 )

=================================

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى