
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
الطعن رقم 1594 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 322
بتاريخ 23-11-1985
الموضوع : اختصاص
فقرة رقم : 4
المادة 176 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 25 لسنة 1977 .
رسم المشرع أمام ذوى الشأن طريق الطعن فى تسوية المعاش بواسطة اللجنة المختصة بذلك – إستهدف المشرع بذلك سرعة الفصل فى هذه المسائل بعيداً عن ساحة القضاء – لجوء صاحب الشأن للمحكمة مباشرة دون إتباع الطريق الذى رسمه المشرع و صدور حكم من المحكمة فى طلب تسوية المعاش يخالف أحكام قانون التأمين الإجتماعى .
( الطعن رقم 1594 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/23 )
*****************