موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة

ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة

 

الطعن رقم  2184     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 583

بتاريخ 21-02-1987

الموضوع : اختصاص

العقد يعتبر إدارياً إذا كان أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً متصلاً بنشاط مرفق عام و متضمناً شروط غير مألوفة فى القانون الخاص – الأثر المترتب على ذلك : إذا تضمن العقد الشروط الثلاثة مجتمعة كان عقداً إدارياً يختص به القضاء الإدارى – تعاقد وزارة الأوقاف مع مقاول مبانى ليس بصفتها سلطة عامة و إنما بإعتبارها ناظرة على وقف – للأوقاف شخصية إعتبارية لا تختلط بشخص ناظر الوقف أو المستحقين فيها – إذا تم التعاقد بين الوقف كشخص إعتبارى من أشخاص القانون الخاص و بين المقاول فإن العقد يتخلف فى شأنه لكى يعتبر عقداً إدارياً شرط أن يكون أحد طرفيه من أشخاص القانون العام – الأثر المترتب على ذلك : عدم إختصاص مجلس الدولة بهئية قضاء إدارى بنظر المنازعة و ينعقد الإختصاص بنظرها للقضاء المدنى .

 

                   ( الطعن رقم 2184 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/2/21 )

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى