موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى

ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى

 

الطعن رقم  1594     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 322

بتاريخ 23-11-1985

الموضوع : اختصاص

فقرة رقم : 4

المادة 176 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 25 لسنة 1977 .

    رسم المشرع أمام ذوى الشأن طريق الطعن فى تسوية المعاش بواسطة اللجنة المختصة بذلك – إستهدف المشرع بذلك سرعة الفصل فى هذه المسائل بعيداً عن ساحة القضاء – لجوء صاحب الشأن للمحكمة مباشرة دون إتباع الطريق الذى رسمه المشرع و صدور حكم من المحكمة فى طلب تسوية المعاش يخالف أحكام قانون التأمين الإجتماعى .

 

              ( الطعن رقم 1594 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/23 )

 

*****************

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى