موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعنين  رقمى ( 1735/ 1771)  لسنة 36 ق

                   بسم الله الرحمن الرحيم

  با سم الشعب

  مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الرابعة

 

                    *****************

بالجلسة المنعقدة علنا  برئاسة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /

إسماعيل صديق راشد                

نائب رئـــيس مجلس الدولــــة

      ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين  / يحيى أحمد عبد المجيد       و    يســـــرى هــــــــاشم  الـــشيخ  و  حسن كمـــال أبو زيد        و   أحـــــــــمد إبــراهيم  زكـــــــى

                                        نواب رئيس  مجلس الدولة  

وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ معتز أحمد شعير              مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة

وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /  يحيى سيد على                              أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر

                 

                                   *************************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعنين  رقمى ( 1735/ 1771)  لسنة 36 ق

المقامة أولها من

 كريم ميخائيل هارون

ضــــــــد

 

                                             النيابة الإدارية 

 

                                         والمقامة ثانيها من

                                  حاتم بدوى إبراهيم مروان 

                                                 ضــــــد 

                                            النيابة الإدارية

                               فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية

                                       لمستوى الإدارة العليا

                                 فى الدعوى رقم 131 لسنة 30ق

                                        بجلسة 21/2/19908   

 

  الإجراءات  :

******** 

                 بتاريخ 11 /2/1990 أودع الأستاذ / منصف نجيب سليمان المحامى  وكيلا عن الطاعن  الأول   قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – تقرير طعن – قيد بجداولها تحت رقم 1735 لسنة 36ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا  بجلسة 21/2/1990 فى الدعوى رقم 131لسنة 30ق ، والذى قضى منطوقة بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم0 

 

          وطلب الطاعن بنهاية تقرير الطعن – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا  وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، و براءة الطاعن فيما نسب إليهم  0 

 

          وبتاريخ 19/4/1990 تم إعلان تقرير الطعن للنيابة الإدارية 0

 

         وبتاريخ 15/4/1990 أودع الأستاذ / فتحى محمد المشهدى المحامى وكيلا عن الطاعن الثانى تقرير الطعن  قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد بجداولها تحت رقم 1771لسنة36ق  فى الحكم المشار إليه آنفا والذى قضى بمجازاة الطاعن الثانى بعقوبة اللوم 0 

 

           وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه  – للأسباب الواردة به  – الحكم بقبول الطعن شكلا  وفى الموضوع  بإلغاء الحكم المطعون فيه 0 

 

          وبتاريخ 30/4/1990 تم إعلان تقرير الطعن للنيابة الإدارية 0

 

          وقد أودعت   هيئة مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعنين  ارتأت بنهايته – للأسباب الواردة به –  الحكم  بقبول الطعنيين شكلا ورفضهما موضوعا  0  

 

          و قد تحدد لنظر الطعنيين أمام  دائرة فحص الطعون جلسة 27/2/2002 قررت المحكمة  إحالة الطعنيين لدائرة الموضوع لنظرهما بجلسة 13/4/ 2002 و بهذه الجلسة والجلسات التالية  تم تداول الطعنيين على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ، وبجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

 

المــــــحكمــــة

*********

          بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات  وبعدا لمداولة قانونا     0   

 

             ومن حيث إنه عن شكل الطعنيين أن الحكم المطعون عليه قد صدر بتاريخ 21/2/1990 وقد أقاما الطاعن الأول بتاريخ 11/4/1990 ، وأقام الطاعن الثانى طعنه بتاريخ 15/4/1990 أى خلال المواعيد المقررة قانونا وقد استوفى الطعنيين سائر أوضاعها الشكلية ويتعين بقبولها شكلا 0

 

           ومن حيث أن موضوع الطعنيين الماثلين يخلص – حسبما بين من الوراق – أنه بتاريخ  16/7/1988 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 131 لسنة 30 ق أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بإيداع تقرير اتهام ضد كل من :-  

1-   0000000000000000              2- 000000000000000000   

3- حاتم بدوى مروان رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالدرجة العالية ( الطاعن الثانى ) 0

4- 0000000000000000                5- 00000000000000000

6- 000000000000000  

7- كريم ميخائيل هارون مدير عام العقود والمشتريات بالهيئة بدرجة مدير عام ( الطاعن الأول)  0

8- 0000000000000000 

لأنهم خلال المدة من 17/3/1985 حتى 30/6/1986 بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بوصفهم رئيس وأعضاء لجنة البت فى المشتريات الخارجية خدموا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤدوا  العمل المنوط بهم بدقه وخالفوا القوانين واللوائح والقواعد المالية مما يترتب عليه الأضرار بمصلحة مالية للدولة بأن:  

 

  • تراخوا فى التعاقد مع المكتب الاستشاري السويدى ( لاكونسلت ) والمصرى جبور على تنفيذ عملية دراسة الجدوى الأقتصادى لمشروع مياه الشرب والصرف الصحى على الرغم من سبق إخطارهم للمختصين بالحكومة السويدية وقطاع التعاون الاقتصادى الدولى باختيار العرض المقدم من ذلك الاستشارى لتنفيذ عمليه دراسة الجدوى وصدور القرار الجمهورى رقم 34 لسنة 1985 بالموافقة على الكتاب المتبادل الخاص بالمنحة السويدية وتصديق  مجلس الشعب على اتفاقية المنحة مما ترتب عليه قيام الحكومة السويدية بإلغاء المنحة لانقضاء أجلها فى 30/6/1986 ، وفوت على الدولة الاستفادة من المنحة البالغ قيمتها 200 و270 و 2  كرون سويدى على النحو الموضح بالأوراق 0

 

             وارتأت النيابة الإدارية أن المتهمين بذلك قد ارتكبا المخالفة المالية المنصوص عليها فى المواد 76/ 1 ، ، 77/ 1 ، 3 / 4 ، 78/ 1 والقانون رقم 47 لسنة 78 بنظام العاملين الحديثين بالدولة ، وطلبت محاكمتهم  بالمواد سالفة الذكر  والمواد الواردة بتقرير الاتهام 0 

             وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية جلسة 7/12/88 وتم تداولها على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 21/2/1990 صدر الحكم المطعون عليه بمجازة الطاعنين لعقوبة اللوم 0

 

             وقد أقام الحكم المطعون عليه قضائه سالف الذكر على أساس أن الثابت أنه بتاريخ 30/1/1985 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 34 لسنة 85  بالموافقة على منحة المقدمة من الحكومة السويدية وا         لدراسة الجدوى لمشروع المياه والصرف الصحى بمحافظة المنوفية تدفع للاستشارى بالسويد لاكوسلت بالسويد بمبلغ 200 و270 و 2 كرون سويدى ووافق مجلس الشعب على المنحة بجلسة 11/3/1985 ، بتاريخ 4/4/85 ، تقدم المتهم الرابع بمذكرة إلى رئيس الهيئة لإحالة الموضوع إلى لجنة لبث فى المشتريات الخارجية تمهيدا لإبرام العقد ، وقد وافق رئيس الهيئة على الاقتراح ،         اللجنة ارتأت فى 20/ 5/85 إرجاء النظر فى الموضوع لورود رد وزارة التخطيط  ، وبتاريخ 2/10/85 وردرد وكيل أول وزارة التخطيط بالموافقة على إجراء الدراسة وإبرام العقد إلا أن لجنة لبث المشكلة من المتهمين لم تقم بالبت فى الأمر من جلسة 23/10/85 حتى 30/6/86 مما أدى إلا سقوط حق الهيئة فى استخدام التنفيذ طبقا للاتفاق المبرم بين الحكومتين المصرية والسويدية ، لذلك فأن تدواول الموضوع أمام اللجنة هذه المدة أدى إلى سقوط المنحة وخسارة الهيئة وضياع حق مالى بقيمة المنحة وهو ما شكل فى حق رئيس وأعضاء اللجنة ذنبا إداريا يستوجب مساءلتهم عنه 0

 

          ومن حيث إن مبنى الطعن الأول أن الحكم المنصوص عليه قد خالف صحيح حكم القانون واعتدا ه  القانونى فى النسبب  إذ كان على الحكم المطعون عليه أن يحدد أولا :-

اختصاص لجنة البث فى النظر فى الموضوع المشار إليه لو كانت غير مختصة فلا مجال لبحث مسئولية  الطاعن ، وأن القرار الجمهورى رقم 34 لسنة 85 بالموافقة على المنحة لم يحدد للجنة مده معينة تنتهى فيها من عملها ، وإذا أرست العملية يوم   1/7/86 للا خطأ عليها 0

 

       كماأن المخالفة المنسوبة للطاعن الأول مخالفة شائق تشمل أعضاء اللجنة جميعا 0

 

      ومن حيث أن مبنى الطعن الثانى أن الحكم المطعون عليه قد صدر مخالفا للوقائع والقانون ، إذ صدر متجاهلا الإجراءات التى اتخذت لنظر الموضوع محل التحقيقات ، وما عقد من جلسات  واسترط الطعن فى عرض الجلسات والواقعات الثابت ، أن الطاعن حال مواجهتين بالمخالفات لم يتوحد فى إقامة سوء لعدم      عليه بالقرارالجمهورى والحكم  برمته عن التراخى فى البت وبالتالى لم تمنح له فرصة الدفاع عن نفسه ، كما أن اللجنة لم يكن لديها ما يفيد انتهاء المنحة فى 30/6/86 إلا اتخذت  الهيئة الإجراءات   اللازمة لمد أجل هذه الجنحة 0

 

          ومن حيث إن موضوع الطعنين الماثلين يخلص  – حسبما يبين من الأوراق – فى أن قد رد إلى النيابة الإدارية للتموين والإسكان  للائحة مدير عام الشئون القانونية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى رقم 368 فى 9/10/1986 مرفقا به  مذكرة الإدارة القانونية المؤرخة 8/10/1986 فى شأن التحقيق وتحديد المسئولية القانونية  عن عملية دراسة جدوى مشروع المياه والصرف الصحى بمحافظة المنوفيه ، وقد تعين البلاغ أن الحكومة السويدية ( الوكالة السويدية للتعاون الدولى ) قد خصصت مبلغ 200 و270 و2 كرون سويدى لهذا المشروع ، وقد تمت الموافقة سفير السويد فى 20/6/84 على تغطية الممون الأجنبى للمشروع ، والسحب منه وأنه منحة تدفع مباشرة للاستشارى بالسويد ، وقد صدر القرار الجمهورى رقم 34 لسنة 1985 بالموافقة على المنحة كما وافق مجلس الشعب بالتصديق على هذه المنحة بجلسة 11/3/1985 ، على أن تعرض على لجنة المشتريات الخارجية بالهيئة ، وتمت إحالة الموضوع فى 6/4/85 إلى لجنة البت فى المشتريات الخارجية بالهيئة بموافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة ، إلا أن اللجنة ( ومن ضمن أعضائها الطاعنين ) لم تنته من البت فى شأن هذه المنحة اعتبارا من تاريخ إحالة الأمر إليها من 17/3/1985 حتى 30/6/1986 مما أدى إلى سقوط المنحة السويدية والأضرار بمصالح الهيئة وضياع مبلغ المنحة عليها والذى يقدر بمبلغ 200 و 270 و 2 كرون سويدى 0

 

          وقد تولت النيابة الإدارية التحقيقات بالقضية  رقم 300 لسنة 1986 ، وبمواجهة الطاعنين وأعضاء لجنه البت فى المشتريات الخارجية بالمخالفة المنسوبة إليهم  من تراخيهم فى انتهاء العملية للمكتب الاستشارى ( لا كونسلت ) والتراخي فى إتمام الإجراءات بعد صدور القرار الجمهورى 34 لسنة 1985 المصدق عليه من مجلس الشعب فى 11/3/85 حتى 30/6/86 مما أدى إلى سقوط الحق فى المنحة السويدية قررو جميعا ( ومنهم الطاعنين ) أنهم لا يعلمون بالقرار الجمهورى ولم يطلعوا عليه خلال عمل اللجنة 0

 

          وانتهت النيابة إلى قيد الواقعة مخالفة مالية قبل الطاعنين وأخرين ( أعضاء لجنة البت فى المشتريات  الخارجية ) وإحالتهم للمحكمة التأديبية ، وبناء على ذلك صدر الحكم المطعون عليه 0 

 

          ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة للطاعنين ( مع آخرين ) من انهم بوصفهم أعضاء لجنة البت فى المشتريات الخارجية بالهيئة القومية لمياه الشرب الصحى قد تراخوا فى التعاقد مع المكتب الاستشارى السويدى ( ىكونيلت ) والمصرى جبور على تنفيذ عمليه ودراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية مما أدى إلى إلغاء المنحة السويدية لانقضاء أجلها فى 30/6/1986  مما أدى إلى ضياع مبلغ المنحة والاستفادة منه والبالغ 200 و 270 و 2 كرونة سويدى ، فأن هذه المخالفة ثابتة ثبوتا يقينا قبل الطاعنين وأعضاء لجنة البت فى المشتريات الخارجية بالهيئة من واقع التحقيقات والمستندات ومحاضر أعمال  لجنة البت وما أقربه المختصون بالهيئة ، وبإقرار الطاعن أنفسهم وأن عللوا ذلك بعدم علمهم بصدور القرار الجمهورى رقم 34 لسنة 1985 بشأن الموافقة على المنحة ، وهو تعليل لا ينفى مسئولتهما إذ أن الفترض قانونا أن هذه العملية منحه أجنبية نتيجة بقرار جمهورى و بتصديق من مجلس الشعب ، وكان عليها مراعاة الدقة فى عملهما بمراجعة المستندات كاملة ، وإذ صدر القرار عام 1985 وتم التصديق عليه من مجلس الشعب فى 11/3/85 وإحالة الأمر للجنة فى 17/3/85 فان تراخى اللجنة فى إنهاء هذه الأعمال رغم تصديق الاتفاقية على الموافقة على مكتب الاستشارى ( لاكونسلت ) حتى 30/6/86 أى بما يجاوز العام كاولا ف، هذا التراخى قد تسبب فى ضياع المنحة وخسارة مالية للهيئة بما يستوجب مساءلة الطاعنين ومجازاتهما عن ذلك تأديبا وإذ صدر الحكم التأديب بمجازاتهما فأنه يكون قد صدر صحيحا متفقا وحكم القانون  والطعن عليه جدير بالرفض ، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعنين من هذه المنحة والعملية بأكملها ليست من اختصاص اللجنة ، إذ أن إسناد عمل اللجنة أليها يعد تكليفا بعمل يتعين القيام به على خير وجه كما إنها لم يعترضا على إسناد العمل لهما عند تشكيل اللجنة أو خلال مدة عملها حتى يثار هذا الدفع الأن ،  كما أن تصديق مجلس الشعب على الاتفاقية كان مقررا بشرط عرض العملية على لجنة لبت فى المشتريات الخارجية 0

 

 

فلـــــــــهذه الأسباب

**********

حكمت المحكمـــــة :-

                          بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا 0

                           صـــدر هذا الحكم علنا بجلســـة يوم السبت مــــوافق 2 ذى الحجة  

                            لسنة 1424 هـ الــموافق 24/1/2004  م 0

                         بالـهيئة  المبينة بصدره 0

     سكرتير المحكمة                                                    رئيس المحكمة  

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى