موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 10079 لسنة 54 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة السابعة (أ)

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور   / أحمد مرسي حلمـــــــــي                 نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمــــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / أحمد عبد الراضي محمد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / صبحي عــــــــــلى السيد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / معتز أحمد شعيــــــــــــــر               مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                            / رأفت إبــــــــــــــــــراهيم                أمين الســــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 10079 لسنة 54 ق

المقامة من

المركز الإقليمي لتعليم الكبار – بسرس الليان – محافظة المنوفية

ضـــد

إمام محمد صدقي إمام

الوقائـــــع

بصحيفة أودعت في 28/6/2002 قلم كتاب المحكمة أقام المركز المدعي الدعوى الراهنة إبتغاء الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي إليه مبلغ وقدره = 2624.740 جنيهاً قيمة ما صرف له دون وجه حق – والمصروفات وذلك على سند من أن المدعي عليه كان قد حصل على مبلغ 2624.74 جنيهاً دون وجه حق وذلك مقابل الجهود غير العادية لبعض العاملين بالمركز المدعي وبالمخالفة للقرار الوزاري رقم 776 لسنة 84 وقد انتهت اللجنة المشتملة لبحث الموضوع بناء على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بالمنوفية إلى صرف المذكور للمبلغ محل الدعوى دون وجه حق، وتم إرسال عدة مطالبات للمدعي عليه بسداد المبلغ ودياً إلا أنه لم يستجيب – مما حدا إلى رفع الدعوى الراهنة للمطالبة بسالف الطالبات.

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني ارتأت فيه لأسبابه إلى عدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري دائرة المنوفية للاختصاص – وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي إلى المدعي مبلغاً مقداره 2624.74 جنيهاً.

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 20/6/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمـــــــة

بعد مطالعة الأوراق ، والمداولة القانونية.

من حيث أن البحث في الاختصاص بنظر الدعوى يسبق التصدي لبحث شكل وموضوع الدعوى.

ومن حيث أنه لما كان من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تعيين عدد المحاكم وتحديد دوائر اختصاص كل منها طبقاً لأحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 72 والقرارات المنفذة له. إنما يقوم على اختصاص الجهة الإدارية واتصالها بالمنازعة موضوعاً. وهذا الضابط الذي توخاه الشارع هو الذي يتفق مع طبائع الأشياء وحسن سير العدالة والحكمة التي استهدفها من تقريب جهات التقاضي إلى المتقاضين والتي لا تنطبق بمجرد تواجد المدعي في النطاق الإقليمي للمحكمة وإنما بقيام الجهة الإدارية المتصلة بالنزاع موضوعاً بحسبانها الجهة التي تيسر للقضاء بلوغ الحقيقة في الدعوى وتوفر الوقت والجهد لإعادة الحقوق لأصحابها وإعادة التوازن إلى المراكز القانونية.

“في هذا الشأن حكمها في الطعن رقم 1023 لسنة 26ق”.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 10079 لسنة 54 ق

ومن حيث أنه وبالبناء على ما تقدم – ولما كانت الجهة الإدارية المتصلة بموضوع النزاع في الدعوى الماثلة هي : المركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان – محافظة المنوفية – الأمر الذي يخرج الاختصاص الإقليمي بنظر الدعوى عن هذه الدائرة ويدخل في النطاق الإقليمي لمحكمة القضاء الإداري بالمنوفية، وهو ما يتعين القضاء به – ومع إرجاء البت في المصروفات عملاً بمفهوم المخالفة للمادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:-  بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري – دائرة المنوفية – وأبقت الفصل في المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

إبراهيم صلاح

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى