موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 312 لسنة 34ق.س

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 20/1/2008م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة                                  نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــس المحكـــــــــمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سعيدحسين محمد المهدي النادي                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ خالد جمال محمد السباعي                         نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان                                مفـــــوض الـــــــــــدولة

وسكرتارية السيد                         / طارق عبد العليم تركي                      أميــــــن الســــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 312 لسنة 34ق.س

المقامة من :

محمد عصام الدين عبد الحميد

ضـــــــد

1 – محافظ الجيزة    2 – وزير الزراعة   3 – رئيس القطاع الزراعي بالجيزة

في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها في الدعوى رقم 651 لسنة 47ق بجلسة 27/1/2002

” الإجراءات  ”

 

بتاريخ 27/3/2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة الإداريـــة لوزارة المالية وملحقاتها في الدعوى رقم 651 لسنة 47ق بجلسة 27/1/2002 والذي قضى في منطوقة : بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات .

وقد طلب الطاعن للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم : بقبول الطعن وفى الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من المحكمــة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها المشار إليه ، والقضاء مجددا بإلزام جهة الإدارة المطعون ضدها بأن تؤدى له التــــــــــــعويض المناسب .

وقد سبق للطاعن ان أقام الدعوى رقم 651 لسنة 47ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة المالية بتاريخ 11/6/2000 بطلب الحكم : بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى له التعويض المناسب الذى تقدره هيئة المحكمة عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقته من جراء القرار الصادر بإنهاء خدمته رقم 523 لسنة 1998 ، وإلزام الجهة الإداريـــــة المصروفات .

على سند من القول انه صدر لصالحه حكما في الدعوى رقم 130 لسنة 46ق بإلغاء القرار رقم 523 لسنة 1998 فيمـــا تضمنه من إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ، بما يثبت ركن الخطأ في حق جهــة الإدارة وان هذا الخطأ الحق به أضرارا مادية ومعنوية بما يحق له المطالبة بالتعويض ، ألا انه صدر الحكم المطعون فيه بالقضاء سالف البيان وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن ، فقد أقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم الطعين مخالفة ما استقر عليه فقهــــا وقضاء المحكمة الإدارية العليا وذلك على سند من القول ثبوت خطأ الجهة الإدارية وتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضـــرر ، بما يحق له التعويض المناسب عن الأضرار التى لحقت به .

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها قدم وكيل الطاعــــــــن حافظة مستندات وبجلسة 27/5/2003 تقرر حجز الطعن للتقرير .

وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانونى في الدعوى رأت فيه لأسبابه الحكم : بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات .

 

 

تابع الدعوى رقم 312 لسنة 34ق

وقد تدوول نظر الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 18/11/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال شهر ، وبهذه الجلسة صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

” المحكمـــــــــــة ”

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث ان الطاعن يستهدف من الطعن الماثل الحكم : بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم الصادر مــن المحكمة الإدارية لوزارة المالية في الدعوى رقم 651 لسنة 47ق ، بجلسة 27/1/2002 فيما قضى به من قبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وإلزام المدعى المصروفات ، والقضاء مجددا بإلزام جهة الإدارة المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعـــــــــن التعويض المناسب والمصروفات عن درجتي التقاضي .

ومن حيث ان الطعن الماثل قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، فهو مقبول شكلا.

ومن حيث انه عن موضوع الطعن : فان من المقرر قانونا ان مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وان يحيق بصاحـــب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ ، وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .

ومن حيث انه عن ركن الخطأ : فان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 130 لسنة 46ق بجلسة 5/6/2000 مــن المحكمة الإدارية لوزارة المالية بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 523/1998 فيما تضمنتــــه من إنهاء خدمته ، مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وألزمت الإدارة المصروفات ، وشيدت المحكمة قضاءها على ان الجهـــــــة الإدارية المدعى عليها أنذرت المدعى على العنوان رقم 16  شارع الدكتور عبد الحميد بالكوم الاخضر بالهرم ، وهو مغايـــــــر للعنوان الثابت لديها للمدعى الكائن برقم (6) شارع الدكتور عبد الحميد بالكوم الاخضر بالهرم ، فمن ثم فقد تخلف شرطا الإنذار الواجبين لأعمال قرينة الاستقالة الضمنية ، وهو إجراء جوهري ، بما يقطع بأن القرار الطعين وقع من حمأة عدم المشروعيـــــة لمخالفته للقانون ، وقد صار هذا الحكم باتا لعدم الطعن عليه امام محكمة القضاء الادارى – الدائرة الاستثنائية بما يقطع وتطمئـن الى توافر ركن الخطأ .

ومن حيث ان المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا ان إنذار العامل بعد انقطاعه عن العمل هو إجراء جوهري يمثل ضمانة أساسية للعامل ، وان الغرض من الإنذار تنبيه العامل الى عاقبة انقطاعه من جهة ، وان تستبين جهة الإدارة مـــــن جهة أخرى مدى إصراره على ترك العمل وعزوفه عنه ، وان إغفال هذا الإجراء يعيب القرار الصادر بإنهاء الخدمة بعيـــــــب شكلي ألا انه عيب جوهري ، وليس صحيحا ان هذا العيب الشكلي لو تم اتخاذه لكان صحيحا ، إذ ان من شأن الإنذار وحصولـــه على وجهه المقرر قانونا ان ينبه العامل الى عاقبة الانقطاع وان تمنحه الفرصة لإبداء ما عسى ان يكون لديه من عذر وان تتبين جهة الإدارة مدى إصراره على ترك العمل وعزوفه عنه وهذه كلها لا تفترض وإنما تتحقق بحصول ضمانة الإنذار ، وقد اكــــد قضاء المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن ان إهدار الإدارة لهذه الضمانة يصم قرارها بعدم المشروعية وانه يرتب ركن الخطأ الموجب لمسئوليتها ، وان مؤدى ذلك انه ليس من موانع التعويض ان تكون لدى العامل القدرة على الكسب أو ان تكون ابــــواب الرزق قد فتحت امامه بغير حساب ، ذلك ان التعويض يكون حسب الأضرار التى تحققت وثبتت من القرار غير المشروع بإنهاء الخدمة وحرمان العامل من ميزات الوظيفة المادية والأدبية.

” في هذا المعنى – أحكام المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2268/32ق – جلسة 7/6/1988 – س 33 ص 1659 – وفى جانب منه الطعن رقم 1372/38ق – جلسة 27/12/1994 – س 40 ص 773 “.

وحيث انه وفضلا عما تقدم فان لا محاجة للقول بأن عدم إنذار العامل قبل اصدار قرار إنهاء الخدمة للانقطاع هو عــيب شكلي ينتفى معه السند القانونى للمطالبة بالتعويض بدعوى ان هذا الإجراء ” الإنذار ” ولو كان روعى لكان قرار إنهاء الخدمــة صحيحا ، لا محاجة في ذلك لان الأمر لا يتعلق ببحث حالة ما لو كان قد روعى الإجراء عند صدوره وإنما الأمر يتعلق ببحـــث مدى سلطة الإدارة في تصحيح العيب الشكلي بعد حصوله ، اى بمدى سلطتها في إجراء الإنذار بعد تخلفه وصدور حكم بالغـــاء القرار للعيب الشكلي ، وبطبيعة الحال فليس في مكنة الإدارة تصحيح العيب الشكلي بعد إغفاله ومن ثم يكون ذلك العيب ليـــــس شكلا ثانويا وإنما شكلا جوهريا لا يقبل تصحيحا بعد إغفاله ، ومن ثم يكون عدم الإنذار عيبا شكليا جوهريا يترتب على اهــداره استحقاق المضرور للتعويض .

 

 

 

تابع الدعوى رقم 312 لسنة 34ق

 

وحيث ان هذا الخطأ قد الحق ضررا ماديا بالمدعى ” الطاعن ” تمثل في حرمانه من راتبه من تاريخ إنهاء خدمته حتى عودته للعمل ، وفى تكبده مصاريف التقاضي للحصول على حكم قضائي بعودته لعمله ، وإذ لم يثبت من الأوراق ولم تدع جهة الإدارة ان المدعى كان يمارس اى عمل خلال فترة إنهاء خدمته ، كما ان القرار الطعين أصاب الطاعن بأضرار نفسية لشعوره

بالأسى والحزن على فقدانه لوظيفته ، بما يتعين معه القضاء بتعويضه بمبلغ مقداره خمسة عشر الف جنية جبرا لمــــا لحقه من أضرار مادية وأدبية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فمن ثم يغدو مخالفا للقانون متعينا القضاء بالغائــــه ، والقضاء مجددا بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تؤدى للطاعن مبلغا مقداره خمسة عشر الف جنية مع إلزامه بالمصروفات عن درجتي التقاضي.

 

” فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة … بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تؤدى للطاعن تعويضا مقداره خمسة عشر الف جنية ، وألزمتها بالمصروفات عن درجتي التقاضي .

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى