موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 9328 لسنة 51   ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

العقود الإدارية والتعويضات ” زوجي ”

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 30/4/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين     / سعيد مصطفي عبد الغني                           نائب رئيس مجلس الدولة

/ د.محمد عبد المجيد إسماعيل                      وكيل بـــــمجـلس الـدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                  /         طارق عبد العليم تركي                              أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

 

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 9328 لسنة 51   ق

الـمـقامـــــة مـــــن

وفاء سعد السيد

ضــــــــــــد

1- وزير الصحة بصفته الرئيس الاعلي للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية             “بصفته”

2- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية                      “بصفته”

3- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي                              “بصفته”

4- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي                          “بصفته”

الوقائع

عقدت المدعية الخصومة بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في 8/4/1997 وردت بجداولها تحت رقم 469/1997 عمال كلي جنوب القاهرة أعلنت وفق صحيح القانون بطلب الحكم بإلزام المدعي عليهم بأن يؤدوا لها متضامنين فيما بينهم مبلغ مائة ألف جنيه تعويض مادي وأدبي مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

وقالت شرحا لدعواها، أنها تعمل في مستشفي الجلاء للولادة وقد أصيبت أثناء العمل نتيجة انزلاق قدمها بقطع بالأعصاب وأوتار اليد اليسري وجرح قطعي بالرسخ باليد اليسري في 1/4/1996 وتم تحقيق الإصابة وثبت بالتقارير الطبية تخلف عجز مستديم لديها بنسبة 26% مما قلل من قدرتها علي العمل وأصابها بحرج بين أفراد المجتمع وهي لم يتجاوز عمرها ثلاثة وعشرون عاماً مما حدا بها إلي إقامة دعواها ابتغاء الحكم لها بسالف طلباتها ونظرت تلك المحكمة الدعوى بجلساتها حيث مثلت المدعية بوكيل محام وقدم حافظتي مستندات طالعتهما المحكمة وأحاطت بما جاء بينهما، وبجلسة 26/5/1997 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلي هذه المحكمة …وأبقت الفصل في المصاريف فوردت الدعوى وقيدت بالرقم المعروض ولدي تحضير الدعوى قدم وكيل المدعية مذكرة بالتصميم علي طلباته وقدم محامي الحكومة مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير الصحة لرفعها علي غير ذي صفة، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لوزير الصحة وبقبولها شكلا ورفضها موضوعا وإلزام رافعها المصروفات.

 

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 9328 لسنة 51  ق

 

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 1/9/2002 قضت المحكمة – بهيئة مغايرة – بوقف الدعوى لمدة شهر، وبموجب صحيفة مؤثر بها بالجدول في 7/10/2002 معلنة عجلت المدعية الدعوى من الوقف فأعيد تداول الدعوى بالجلسات، وبها مثلت المدعية بوكيل محام وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ومذكرة دفاع بطلب الحكم بأحقية المدعية في التعويض تأسيساً علي قواعد المسئولية التقصيرية، وأحكام المادة 53 من القانون 79 لسنة 1975، ومثل محامي الحكومة وقدم مذكرة بالدفع السالف بإبدائه ومثل المدعي عليه الأخير بصفة بوكيل وقدم مذكرتي دفاع طلب في ختامهما الحكم أصليا: بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلي المحكمة الإدارية المختصة، احتياطيا: بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون طبقا لنص المادة 157 من القانون رقم 79/1975 مع عدم تحميل الهيئة بأية مصروفات أو أتعاب، وبجلسة 20/1/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 16/3/2008 مع مذكرات في أجل مسمي انقضي دون إيداع وبها مد أجل الحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.

وحيث إن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعي عليهم متضامنين بأن يؤدوا لها تعويضا مبلغا مقداره مائة الف جينه.

والمصاريف بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

وحيث إن طلب المدعية التعويض وبحسب الأساس الذي بني عليه للحصر في التعويض عن إصابتها أثناء العمل وبسببه عملا بحكم المادة 53 من القانون رقم 79/1975 والتعويض طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية وهذان الطلبان كل منهما يقوم علي سبب قانون مختلف عما يقوم عليه الآخر فالأول منهما سببه القانون وأما الثاني فسببه الفعل الضار.

وحيث إنه وعن الدفع المبدي من المدعي عليه الأخير بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون طبقا لنص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/1975 بالنسبة للتعويض عن إصابة العمل، فقد نصت تلك اللائحة عي أنه” تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون… وعلي أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجؤ إلي القضاء، تقديم طلب إلي الهيئة المختصة بعرض النزاع علي اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 128 لا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديم المشار إليه.

وحيث إن المستفاد من ذلك ، أن المشرع الزم أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجؤ إلي القضاء للمطالبة بما يدعونه من حقوق أو المنازعة فيما تقرر لهم من حقوق قبل الهيئة المختصة، ضرورة تقديم طلب إلي الهيئة المختصة لعرض النزاع علي اللجان المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي في محاولة لحل هذا النزاع بالطرق الودية وجعل المشرع من اللجوء إلي هذه اللجان شرطا لقبول الدعوى بحيث لا تقبل الدعوى بدون اتخاذ هذا الإجراء..

وحيث إن المدعي تطلب الحكم بتعويضها عن إصابتها أثناء العمل وبسببه ركوناً إلي تأمين إصابات العمل الوارد بالباب الرابع من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقد ولجت الطريق القضائي يرفع الدعوى الماثلة في 8/4/1997 دون أن تتقدم بطلب إلي الهيئة المدعي عليها الرابعة) لعرض منازعتها (محل الدعوى المعروضة) علي اللجان المنصوص عليها في المادة 157 السالفة الإشارة إليها لتسويته بالطرق الودية، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طلب المدعية الأول لرفعه بغير الطريق القانوني.

وحيث إنه عن طلب المدعية التعويض طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية فإن هذا الطلب وقد استوفي أوضاعه الإجرائية والشكلية المقررة قانوناً ومن ثم تكون مقبولة شكلا.

وحيث إنه عن الموضوع، فإن المقرر عملا بأحكام المادة 163 من القانون المدني أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض وفي ضوء ذلك بتجدد نطاق هذه المسئولية التي تقوم علي الالتزام بعدم الأضرار بالغير علي أركان ثلاث هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية ويعرف الخطأ التقصيري في ضوء نص المادتين 163، 169 من القانون المدني بأنه إخلال بواجب قانوني عام مقترن بإدراك المخل بهذا الواجب، وأن الضرر قد يكون مادياً يصيب المضرور في مصلحة مادية كما قد يكون معنوياً يصيبه في شعوره وعاطفته وكرامته، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر

تابع الحكم في الدعوى رقم 9328 لسنة 51  ق

وحيث إنه وهديا بما تقدم وبالبناء عليه وكان الثابت من الأوراق ومحضر تحقيق الإصابة محل طلب التعويض الماثل وشهود الواقعة أن المدعية لدي قيامها بعملها بكشك الولادة في 1/4/1996 بمستشفي الجلاء للولادة انزلقت قدمها دون سبب خارجي وبيدها اليسري زجاجة محلول فسقطت علي الأرض مما نتج عنه إصابتها، وأنه لما كان ذلك وكان سقوط المدعية وإصابتها وقد أنتفي عنه الخطأ في جانب جهة الإدارة بما تنهار معه أركان مسئوليتها عن التعويض، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الطلب دونما حاجة لبحث ركني الضرر وعلاقة السببية لعدم جدواه.

وحيث إنه وعن المصاريف شاملة في ذلك أتعاب المحاماة،فإن المحكمة تلزم المدعية بمصاريف الطلب الثاني لخسرانها له عملا بأحكام المادة 184/1 مدني مع إعفائها من مصاريف الطلب الأول عملا بأحكام المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

أولاً: بعدم قبول الطلب الأول لرفعه بغير الطريق القانوني وأعفت المدعية من مصاريفه.

ثانيا: بقبول الطلب الثاني شكلا، ورفضه موضوعاً، وألزمت المدعية مصروفاته.

سكرتير المحكمة                             رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى