موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 10126لسنة 50ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

العقود الإدارية والتعويضات ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأربعاء الموافق 30/4/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين     / سعيد مصطفي عبد الغني                           نائب رئيس مجلس الدولة

/ د.محمد عبد المجيد إسماعيل                      وكيل بـــــمجـلس الـدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                            /   طارق عبد العليم تركي                          أمـيـــــــن الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 10126لسنة 50ق

الـمـقامـــــة مـــــن

سمير أيوب كدواني

ضــــــــــــد

وزير المالية              بصفته

الوقائع

عقد المدعي الخصومة في الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 15/9/1996 أعلنت قانوناً للمدعي عليه بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ عشرين ألف جنيه علي سبيل التعويض الجابر للضررين المادي والأدبي الناجمين عن العمل غير المشروع المشار إليه بالصحيفة مع مشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من الكفالة، وإلزام المدعي عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال شرحا لدعواه، أنه قضي له في الدعوى رقم 5535 / 47ق بجلسة 11/8/1994 بإلغاء القرار رقم 891/1988 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلي وظيفة رئيس شعبة بقطاع الموازنة العامة والتمويل بدرجة مدير عام بديوان عام وزارة المالية مع ما يترتب علي ذلك من آثار، ويتم إعلان جهة الإدارة بالحكم في 21/8/94 و 16/1/1995 وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2813/1995 بتعينه في وظيفة من درجة مدير عام اعتبارا من 10/8/1988 (تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 891/1988 وبتاريخ 30/11/1995 أصدر المدعي عليه القرار رقم 1150 / 1995 تنفيذا للقرار السالف ثم فوجئ بجهة الإدارة تصدر القرار رقم 23/1995 بنقله للعمل مدير لإدارة المخازن والمشتريات وهي وظيفة أدني من الواجب تنفيذ طبقا للقرار رقم 1150 / 1995 وأنه ولما كانت جهة الإدارة قد اخطأ في تخطيه في الترقية وفوتت عليه التقدم في الإعلان رقم 1/1995 وفرصة التقدم لشغل وظيفة رئيس إدارة مركز به بدرجة وكيل وزارة لقطاع الحسابات والمديريات المالية والحساب الختامي ولحقت به أضرر مادية تمثله في فرق المكافأة التشجيعية لمدير عام ومدير إدارة وفرق الجهود غير العادية بين درجتي مدير عام وتأخر ترقيته لدرجة وكيل وزارة حتي 1/1/1991 مما ترتب عليه أضرار مادية متمثلة في فرق المكافأة التحقيق بنسبة 50% وبدل التمثيل المقرر لوكيل الوزارة وإجمال تلك الأضرار مبلغ مقداره أربعة عشر ألف وخمسمائة جنيه فقد علي أضرار أدبية متمثلة مشغلة لوظيفة أدني مما يستحق وترقية زملائه إلي درجة وكيل وزارة ويقدر هذه الأضرار بمبلغ عشرين الف جنيه الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه ابتغاء الحكم له بسالف طلباته ولدي تحضير الدعوى قدم وكيل المدعي حافظتي مستندات طالعتهما المحكمة وأحاطت بما جاء فيها وقدم محامي الحكومة مذكرة دفاع، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الدعوى.

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة علي النحو الثابت في محاضر الجلسات، وبها مثل محامي الحكومة وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها، وبجلسة 20/1/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم

 

تابع الحكم  في الدعوى رقم 10126 لسنة 50 ق

بجلسة 16/3/2008 مع مذكرات في اجل مسمي قدم خلاله محامي الحكومة مذكرة دفاع، وبها مد أجل الحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.

حيث أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له تعويضا مبلغاً مقداره عشرين الف جنيه والمصاريف ومشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من الكفالة.

وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الإجرائية والشكلية المقررة قانونا وبذلك تكون مقبولة شكلا.

وحيث إنه وعن موضوع الدعوى، فإن المقرر قضاء أن مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها غير المشروعة تقوم علي أركان ثلاث هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.

وحيث إنه ولئن كان الحكم الصادر لصالح المدعي في الدعوى رقم 5535/47 بإلغاء القرار رقم 891/1988 بتخطي المدعي في الترقية لدرجة مدير عام قد تم إلغائه في الطعن رقم 4245/40ق.ع والقضاء بعدم قبول الدعوى الأصلية شكلا لرفعها بعد الميعاد، فإنه يتعين علي المحكمة بحث مشروعية ذلك القرار في ضوء بحث طلب التعويض بالدعوى الماثلة.

وحيث إن جهة الإدارة قد ردت علي الدعوى بأن القرار الصادر برقم 891/1988 بتخطي المدعي في الترقية لوظيفة من الدرجة العالية صدر صحيحا استناداً إلي أن ديوان عام وزارة المالية مقسم إلي ثلاث كادرات هي : الأقسام العامة، الموازنة العامة، التمويل والمحاسبة والمديريات المالية وكل كادر مستقل بذاته في مال التعين والترقية والنقل والندب وأن المدعي من العاملين بكادر الحسابات والمديريات المالية في حين أن القرار رقم 891/1988 صادر بترقية العاملين بكادر الموازنة العامة والتمويل وبذلك ينتفي الخطأ في جانب الجهة الإدارية، وأنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2813/1995 بترقية المدعي إلي درجة مدير عام اعتبارا من 10/8/1988 تاريخ صدور قرار تخطيه وهو ما يعني تنفيذ الحكم الصادر لصالحه وانتفاء ثمة أضرار مادية أو أدبية.

وحيث إن مقطع النزاع المعروض للفصل فيه هو مدي اعتبار قطاعات ديوان عام وزارة المالية وحده واحدة في مجال التعين والترقية والنقل والندب عند تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/1978 أو اعتبار كل فصل منها وحده مستقلة وقائمة بذاتها عن القطاعات الأخري في هذا الخصوص.

وحيث إن القانون رقم 47/1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ينص في مادته الأولي علي أن ” يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسري أحكامه علي :

  • العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلي ، 2- العاملين بالهيئات العامة فيما لم ينص عليه باللوائح الخاصة بهم ولا تسري هذه الأحكام علي العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات ويعتبر عاملا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يتعين في إحدي الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة كما تنص المادة الثانية من هذا القانون علي أنه : ” في تطبيق أحكام هذا القانون.. يقصد: …
  • بالوحدة : أ – كل وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة ب- كل وحدة من وحدات الحكم المحلي , ج – الهيئة العامة
  • السلطة المختصة، وتنص الثامنة من القانون المشار إليه علي أن ” تضع كل وحدة هيكلا تنظيميا لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويراعي في تقسيم الوحدة إلي قطاعات وإدارات – مركزية أو مديريات بما يتناسب والأنشطة الرئيسية لكل وحدة وحجم ومجالات العمل المتميزة بكل قطاع أو إدارة مركزية أو مديرية وتضع كل وحدة جدولا للوظائف مرفقا به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توفرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها في إحدي المجموعات النوعية وتقييمها بإحدي الدرجات المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون كما يجوز إعادة تقييم وظائف كل وحدة ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بإعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتنص المادة الحادية عشر من القانون علي أن” تقسيم وظائف الوحدات التي تخضع لأحكام هذا القانون إلي مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب”

تابع الحكم  في الدعوى رقم 10126 لسنة 50 ق

والمستفاد من نصوص القانون رقم 47/1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة – المنوه عنها – أن الوحدة لها مفهوم خاص وتعريف محدد وهو أنها كل وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة وأنه يتم تقسيم الهيكل التنظيم لكل وحدة إلي قطاعات وإدارات مركزية أو مديريات حسب الأحوال وتقسم وظائف هذه القطاعات أو الإدارات المركزية أو المديريات إلي وظائف ومجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب، ويوضع جدول لهذه الوظائف يرفق به بطاقات وصف مختلف وظائف الوحدة وتحديد واجباتها ومسئولياتها ويحدد الاشتراطات اللازمة فيمن يشغلها مع تصنفيها وترتيبها في إحدي المجموعات النوعية وتقييمها بإحدي الدرجات المبينة بالجدول الملحق بالقانون وذلك كله – بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وحيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 557/1977 بشأن إعادة تنظيم وزارة المالية قد نص في مادته الثانية علي أن : يشكل الهيكل التنظيم العام لوزارة المالية علي الوجه الأتي: أولا: وكالة الوزارة لشئون – مكتب الوزير .. ثانيا: وكلاء الوزارة للبحوث المالية والإحصاءات والتنمية الإدارية.. ، ثالثا: قطاع الموازنة العامة والتمويل .. رابعا: قطاع الحسابات والمديريات المالية.. خامسا: قطاع الموارد العامة… سادساً : وكالة الوزارة لشئون الأمانة العامة….

وحيث إن قرار رئيس الجهة المركزية للتنظيم والإدارة رقم 19 لسنة 1980 قد نص في مادته الأولي علي اعتماد جداول وظائف ديوان عام وزارة المالية بمراعاة الملاحظات والتعديلات الواردة في تقرير الإدارة المركزية لترتيب وموازنة الوظائف المشار إليه في ديباجة هذا القرار.

وقد أشار التقرير المشار إليه إلي أن موازنة وزارة المالية وردت تحت مسمي – في الديوان العام – موزعة علي ثلاث كادرات لكل منها أقدمية خاصة وأن قرار رئيس الجمهورية بتنظيم الوزارة للدرجات قد جاء مختلفا عن الوضع القائم فقد أطلق لفظ قطاع بدلا من كادر الواردة بجدول الموازنة وأن الأمر يستلزم تعديل المسميات بجداول الموازنة لتصبح قطاع الأقسام العامة بدلا من كادر الأقسام العامة، قطاع الحسابات والمديريات المالية بدلا من كادر الحسابات والمديريات المالية، قطاع الموازنة العامة والتمويل – بدلا من كادر الموازنة والتمويل.

والمستفاد مما سبق أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما له من اختصاصات خولها له قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/1978 قد أعترض علي التقسيمات التي وردت بموازنة وزارة المالية بالمخالفة لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 477 لسنة 1977 بإعادة تنظيم وزارة المالية وذلك في خصوصية تقسيم وظائف الديوان العام إلي ثلاث كادرات لكل منها أقدمية خاصة – وحيث أنه لما كان المتفق عليه أن الميزانية لا تعدوا أن تكون تقديرا محضا لما ينتظر تحصيله من أبوبا الإيرادات المختلفة في السنة المالية القادمة وذلك طبقا للقوانين والقرارات المعمول بها وترخيصا وإجازة من السلطة التشريعية باعتمادها تأذن فيه بصرف المصروفات في حدود الاعتمادات المخصص لها في الميزانية – وحيث أنه لما كان القضاء الإداري قد جري – في مجال تكييف طبيعة قانون الموازنة العامة علي أنه في مرتبة القانون من حيث الشكل وفي صفوف الأعمال الإدارية من حيث المحتوى والموضوع، فإنه ينبني علي ذلك أنه ولئن كانت الموازنة العامة للدولة تصدر بقانون إلا أنه لا يسوغ لها مخالفة أي قانون قائم سابق مما تناولته سلطة التشريع وإلا كان ذلك وصفا للأمور في غير صحيح نصابها تختلف به مراتب السلطة وضوابط الاختصاص.

وحيث إنه يخلص مما سبق أن قيام وزارة المالية – في موازنتها – بتقسيم الديوان العام لها إلي ثلاث كوادر قائمة بذاتها مستقلة عن القطاعات الأخري لا يستند إلي أساس سليم من القانون، ذلك أن نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 قد اشترط لإمكانية ذلك أن يكون لهذه القطاعات (الكوادر) كيان ذاتي – مستقل عن لوحدة (الوزارة) بحيث تعتبر وحدة بذاتها – ولما كان الوضع الحالي لهذه الكوادر أنها تابعة لديوان عام الوزارة ومن ثم فإنها لا تعدو أن تكون قطاعات داخل الديوان العام الذي يعتبر وحدة واحدة وأنه لا يمكن الاستناد إلي صدور قانون الميزانية مقرراً لكل كادر من الكوادر الثلاثة المشار إلهيا أقدمية مستقلة عن أقدمية العاملين بالكادرات الأخري وذلك لأنه لا يمكن لقانون الميزانية وهو قانون من حيث الشكل فقط – أن يخالف الأحكام القانونية الواردة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/1978 ” يراجع حكم دائرة توحيد المبادئ الصادر في الطعن رقم 573 لسنة 39 قضائية جلسة 6/6/1996″

وحيث إنه وهديا بما تقدم، وكان الديوان العام لوزارة المالية وحده واحدة أيا كان القطاع الذي ينتمي إليه العامل، ومن ثم فإنه جميع العاملين بالدرجة الأولي بالديوان العام بوزارة المالية يتزاحمون علي الترقية إلي درجة

 

 

 

تابع الحكم  في الدعوى رقم 10126 لسنة 50 ق

مدير عام بأي قطاع من القطاعات الثلاث بهذا الديوان، ويكون تخطي المدعي في الترقية بالقرار رقم 891/1988 علي أساس أن الترقية تمت بكادر الموازنة العامة والتمويل والمدعي تابع لقطاع الحسابات والمديريات المالية لا سند له من القانون لأن القطاعين يتبعان فرع (1) وهو الديوان العام بموازنة وزارة المالية وبالتالي فإن ذلك يكون قد صدر مخالفاً للقانون ومن ثم يكون ركن الخطأ ثابتا في حق جهة الإدارية ..

وحيث أنه وعن الضرر، فإنه ولما كانت جهة الإدارة قد أصدرت القرار رقم 2813/1995 بترقية المدعي إلي درجة مدير عام وأعملت آثار هذه الترقية في شأنه من 10/8/1988 تاريخ تخطيه بالقرار سند المطالبة بالتعويض وذلك تنفيذاً للحكم الصادر للمدعي في الدعوى رقم 5535/47ق في 11/8/1994 مما يجبر ما لحقه من أضرار مادية، وكانت المحكمة تري في إبقاء جهة الإدارة علي ترقية المدعي إلي درجة مدير عام وعلي آثارها التي أعملت في شأنه برغم طعنها علي الحكم سند هذه الترقية بالطعن رقم 4245 نسنة 40ق.ع المقضي فيه بجلسة 7/8/1999 بإلغاء ذلك الحكم وبعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وتأييده بالحكم الصادر في الطعن رقم 1018/46ق.ع المقام من المدعي ببطلان الحكم الأخير وذلك برفضه موضوعا ما من شأنه جبر ما قد لحقه من أضرار أدبية لاسيما وأن الأضرار التي بسطها المدعي في صحيفة دعواه لم يقم عليها دليل من الأوراق ومن ثم ينتفي ركن الضرر – وبذلك لا تقوم مسئولية الإدارة عن التعويض لعدم تكامل أركانها في حقها ، وهو ما يتعين معه الحكم برفض الدعوى دونما حاجة لبحث ركن السببية لعدم جواه

وحيث إنه عن المصاريف شاملة في ذلك أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم بها المدعي خاسر الدعوى عملا بحكم المادة 184/1 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعي المصاريف.

سكرتير المحكمة                             رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى