مذكره طعن بالنقض المدنى
بسم الله الرحمن الرحيم
مكتــــب
عـــــــدنان محمـــد عـبد المجيـــــــــــد
المحامى
لـدى محكمه النقض والدستورية العليـــا
94 أ الشهــــيد أحمد عصمت – عين شــمـــــس
ت : 4910121 موبيل 5169230/010
محكمــــــة النقــــــض
الدائـــــــرة المدنيـــــــــــة
صحيفــــــــــة طعـــــــــــن بطريقــــــــــة النقض
***
اودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض بالقاهرة فى يوم الموافق من شهر
لسنة حيث قيدت بجدول محكمة النقض تحت رقم لسنة قضائية .
من السيد الاستاذ/ عدنان محمد عبد المجيد المحامى المقبول للمرافعة امام محكمة النقض .
و الموكل بموجب التوكيل المودع و الموثق تحت رقم لسنة رسمى عام توثيق مكتب .
وذلك عن السيد/ ========
ضـــــــــــــــــــــــد
- السيد / =============
- السيدة / ======3) السيد/ ======وذلــــــــــــــــــــك
طعنا على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة 39 ايجارات بجلسة 29/6/2003 فى الاستئنافين المنضمين رقمى 235 لسنة 7 ق , 4520 لسنة 2 ق.
و القاضى منطوقة حكمت المحكمة :-
اولا :- فى موضوع الاستئناف رقم 4520 لسنة 2 ق برفضه و تاييد الحكم المستانف الصادر فى الدعوى رقم 4766 لسنة 1997 ايجارات كلى شمال القاهرة
ثانيا :- بقبول الاستئناف رقم 235 لسنة 7 ق شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف الصادر فى الدعوى رقم 13769 لسنة 1996 ايجارات كلى شمال القاهرة .
ثالثاً :- وبألزام المستأنفين فى الأستئناف الثانى رقم 4520 لسنه 2 ق بمصروفات درجتى التقاضى ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
وكانت محكمه الدرجة الأولى الدائره ( ) إيجارات قد قضت فى الدعوى رقم 13769 لسنه 1996 ايجارات كلى شمال القاهرة بتاريخ 27/11/2002 ” المستأنفه بالأستئناف رقم 235 لسنه 7 ق . بالمنطوق الأتى :– حكمت المحكمه :- بأثبات العلاقة الإيجارية بين مورث المدعى والمدعى عليه عن عين التداعى المبينه بصحيفه الدعوى وألزمت المدعى عليه المصاريف ومبلغ خمسه وسبعون جنيهاً مقابل لأتعاب المحاماه ورفضت ماعدا ذلك من طلبات .
وكانت محكمه الدرجة الأولى الدائره ( ) أيجارات قد قضت فى الدعوى رقم 4766 لسنه 1997 كلى أيجارات شمال القاهرة والصادر بتاريخ 28/2/1998 ” المستأنفه بالأستئناف رقم 4520 لسنه 2 ق ” بالمنطوق الأتى :– حكمت المحكمه :-
بأخلاء المدعى عليهما الثانية والثالثة من العين المبينه بصحيفة الدعوى وتسليمها خاليه مع ألزامهما المصاريف وعشره جنيهات مقابل اتعاب المحاماه ورفضت ماعدا ذلك من طلبات .
الواقـــــعـــــــــــــــــــــــات
**
كان مورث الطاعن السيد / ======ونجلته السيده / ======قد أقاما الدعوى رقم 13769 لسنه 1996 أيجارات كلى شمال القاهره بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمه وأعلنت قانوناً للمطعون ضده طلبً فى ختامها الحكم بثبوت العلاقة الأيجارية له عن الشقه رقم 9 بالدور الثانى فوق الارضى بالعقار رقم 217 شارع شحات – قسم الساحل .
وذلك على سند من صحيح القول أنه يستأجر عين التداعى من المطعون ضده بتاريخ 1 / 4 / 1984 بعقد أيجار شفهى فيما بينهم ……… ونظراً لكون المطعون ضده دائم السفر فإنه أستحصل منه على إيصال بإيجار عين التداعى حتى عام 1987 تم فقده منه وأنه كان يعرض القيمة الإيجارية التالية على ذلك التاريخ بأنذارات عرض للمطعون ضده … وقد فوجىء بالمطعون ضده يستحصل على حكم فى الدعوى رقم 7234 لسنه 1995 إيجارات كلى شمال القاهره ويشرع فى تنفيذه على عين التداعى … ولما أستبان جليه الأمر علم أن المطعون ضده بطرق ملتوية وطرائق غير قويمة قد أقام دعواه تلك قبل النقابه العامه لعمال الصناعات الكيماوية التى كانت تستأجر عين التداعى قبل قيام العلاقه الأيجارية بينه وبين المطعون ضده بموجب العقد المؤرخ فى 19/10/1960 و التى تركت عين التداعى عام 1983 طالباً أخلاءها من عين التداعى على سند من القول أنها قد أمتنعت عن سداد القيمة الأيجارية أعتباراُ من 1/7/1991 وقد قضى له بالأخلاء فى مواجهة ممثل النقابة العامه لعمال الصناعات الكيماوية .
وحال تنفيذ هذا القضاء تدخل مورث الطاعن ونجلته وأستشكلا فى تنفيذه بالأشكال رقم 566 لسنه 1996 تنفيذ شبر كما بادرا بأقامت دعوى بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية فيما بينهم وبين المطعون ضده .
وأثناء تداول الدعوى توفى مورث الطاعن / =====بتاريخ 2 / 12 / 1998 وعجلت السير فيها من الطاعن بوصفه خلف لمورثه بعد أن قدم أعلام شرعى يفيد أنه أحد ورثته الشرعيين .
وقد قضت محكمه الدرجة الأولى بتاريخ / / بثبوت العلاقه الإيجارية فيما بين مورث الطاعن والمطعون ضده بعد أن أستظهرت من واقع المستندات المقدمه من دفاع الطاعن قيام العلاقه الأيجارية .
وإذا لم يلق هذا القضاء قبولاً من المطعون ضده فقد قام بأستئنافه بالأستتئناف رقم 235 لسنه 7 ق مدار الطعن الحالى طالباً فيه ألغاء الحكم الصادر بثبوت العلاقة الأيجارية مختصماً الطاعن عن باقى ورثة المرحوم / =====دون وجود ثمة وكاله من باقى الورثه للطاعن .
وكان المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم 4766 لسنه 1997 أيجارات كلى شمال القاهرة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمه طلب فى ختامها أخلاء مورث الطاعن ونجلته السيده / =====من عين التداعى وتسليمها خاليه من الأشخاص والشواغل … وأختصم فى دعواه السيد / ممثل النقابة العامه لعمال الكيماويات .
وذلك على سند من القول أن الأخير بصفته قد أستأجر منه عين التداعى بالعقد المؤرخ فى 19/10/1960 وقد أمتنع عن سداد القيمة الأيجارية مما حداه إلى أقامة الدعوى رقم 7234 لسنه 1995 أيجارات كلى شمال القاهره واستصدر حكماً قبله بالأخلاء … وأستمراراُ فى مزاعمه قال أنه فوجىء بالأشكال المقام من مورث الطاعن ونجلته وأن مورث الطاعن قد أقام بعين النزاع عن طريق التنازل من النقابه العامه لعمال الكيماويات بدون اذن كتابى صريح من المالك زاعما أن مورث الطاعن هو رئيس النقابه العامه لعمال الكيماويات وزعم انه استغل هذا المنصب فى الاستيلاء على عين التداعى .
ولدى تداول الدعوى بالجلسات قررممثل النقابه العامه لعمال الكيماويات انه قد ترك عين التداعى للمطعون ضدة و سلمها له و لم يتنازل عنها للطاعن منذ أكثر من سبعة عشر عام سبقه على أقامة الدعوى0
و قد قضت محكمة الدرجه الاولى باخلاء مورث الطاعن من عين التداعى بعد ان تساندت فى قضائها الى مزاعم المطعون ضده بان النقابه العامه لعمال الكيماويات قد تركت عين التداعى لمورث الطاعن دون أذن من المالك لكونه كان يشغل منصب رئيس النقابه0
و لما كان هذا القضاء قد جاء مجحفا بحقوق مورث الطاعن فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 4520 لسنة 2 ق طالباً :- الغاء الحكم الصادر بالاخلاء 0و لدى تداول ذلك الاستئناف توفى مورث الطاعن و عجلت الخصومه من الطاعن منفردا دون باقى ورثته بعد ان قدم اعلام شرعى بوفاه مورثه السيد/ ====و انه احد ورثته الشرعيين 00
و مهما يكن من امر فان المحكمه مصدرة الحكم الطعن قد قررت ضم الاستئنافين رقمى 235 لسنه 7ق , 4520 لسنه 2ق استئناف القاهره ليصدر فيها حكماً واحداً و بجلسه 15/12/1999 قضت باحاله النزاع لمكتب الخبراء لندب احد خبراءه المختصين لبيان تاريخ ترك النقابه العامه لعمال الكيماويات لعين النزاع التى كانت تستاجرها بموجب عقد الايجار المؤرخ 19/10/1960 و سبب ذلك و ما اذا كان المالك ((المطعون ضده)) قد تسلم العين من النقابه عقب ذلك الترك و بيان شاغل العين بعد ذلك و سنده فى ذلك
و ما اذا كان مورث المستانفين (( الطاعن و شقيقته )) السيد / ====قد شغل العين تنازلا له من النقابه دون موافقه المالك ام بالاتفاق مع الاخير و بيان الدليل فى الحالتين 0
و كان الخبير المنتدب قد باشر ماموريته و اودع تقريره بتاريخ 31/1/2002 حصل مؤداه الحكم الطعن على نحو ماورد بمدوناته فى الاتى :-
ان ممثل النقابه المستاجره الاصليه قرر انه رد العين المؤجره للملاك اصحاب العقارو لا توجد اى مستندات خاصه بها بالنقابه لمضى اكثر من سته او سبعه عشر عام على هذا الرد و ان طرفى الخصومه لم يقدما اى مستند يفيد ما اذا كان مورث المستانفين ((======)) اقام بالعين بصفته تنازلا له من النقابه دون موافقه كتابيه من المالك او انه اقام بالعين بموجب اتفاق مع المالك (( المطعون ضده )) و ان الذى يقيم بالعين عند الانتقال لمعاينتها المستانف (( الطاعن )) احد ورثه المرحوم / =====
و كان ممثل النقابه العامه لعمال الكيماويات قد قرر امام الخبير المنتدب فى الدعوى انه بالرجوع الى السيد الوزير / احمد العماوى (( الذى كان نقيب للنقابه فى تلك الفتره التى تم فيها ترك العين للمالك قرر ان النقابه العامه قد تركت عين التداعى منذ اكثر من 16 او 17 عام من تاريخ المعاينه وسلمتها للمالك 0
فضلا عن ذلك فان الشهود من الجيران قد قررو ان النقابه قد تركت العين منذاكثر من سته عشر عام و ان مورث الطاعن هو المقيم بها و قرر احد الجيران ان المطعون ضده قد حضر الى العقار و انه يعلم أن المقيم بالشقه مورث الطاعن وأنه أفادها بالاتفاق معه على استئجار العين مدار التداعى و ان لم يتم تحرير عقد للايجار للثقه المتبادله بين الطرفين 0
و كانت هيئه سابقه للمحكمه مصدره الحكم الطعن قد قضت بتاريخ 21/5/2002 باحاله الدعوى للتحقيق.
و قد اورد الحكم الطعن مؤداه :- بما تنقله عنه بحصر لفظه :- (( ليثبت المستانفــــــــين )) (( الطاعن و شقيقه )) ان مورثهم المرحوم / ====كان يستاجر عين النزاع كمسكن خاص و انه نشات علاقه ايجاريه جديده بينهما مستقله عن تلك العلاقه الايجاريه التى كانت تؤجرعلى اساسها شقه التداعى كمقر للنقابه العامه لعمال الصناعات الكيماويه و صرحت للمسـتانف عليه (( المطعون ضدة )) بالنفى و قد ا ستمعت المحكمه الى شهود الطاعنين الذين قرروا أن النقابة العامة لعمال الصناعات الكيماوية قد تركت عين التداعى منذ ما يزيد عن سبعه عشر عام وأن المقيم بعين التداعى مورث الطاعن .
وبجلسه 29/6/2003 قد قضت المحكمه بقضاءها مدار الطعن الحالى بعد أن ثبت لديها أنه لا يوجد تنازل من قبل النقابة العامه لعمال الصناعات الكيماوية عن عين النزاع ومورث الطاعن .ومن ثم فلا مساغ للأخلاء للتأجير من الباطن إلا أن قضاء الحكم الطعين بالرغم من ذلك قد قضى بأخلاء الطاعن بعد أن وقر فى يقينه عدم ثبوت سنده فى الأقامة بعين التداعى الامر الذى وصم قضاءه بالقضاء بأكثر مما يطلبه الخصوم فى الدعوى فضلا عن صدوره فى مواجهة من لم يكن ممثلا فى خصومة التداعى بعد أن أعتبر الطاعن ممثلا لباقى الورثه بالمخالفه للثابت بين يديه من مستندات كما وصمه بالتناقض بين ماذهب أليه من قضاء بأخلاء الطاعن من عين التداعى وما قرره بمدوناته من عدم ثبوت التأجير من الباطن المتساند اليه بأسباب دعوى المطعون ضده وقضاء محكمة الدرجه الأولى .
السبـــــــــب الأول
الخطأ فى تطبيق القانون
الحكم الطعين و قد تجاوز فى قضائه طلبات خصوم التداعى حين قضى بما لم يطلبوه بالمخالفه لاحكام القانون بل و اخطأ فى تطبيق القانون حين عدل عن سبب اقامه الدعوى و موضوعها ليقضى فى طلب لم يكن معروضا عليه اطلاقا او مطلوبا من احد الخصوم القضاء به و هذا العوار واضح و بجلاء من اوراق الدعوى التى تشير اليه فى غير ما ابهام فالثابت ان مورث الطاعن كان قد اقام الدعوى رقم13769 لسنة 1996 ايجارات كلى شمال طالباً :- الحكم بثبوت العلاقه الايجاريه فيما بينه و بين المطعون ضدة 0 و حال نظر الدعوى توفى الى رحمة الله تعالى مورث الطاعن الذى عجل اجراءات الدعوى مستكملاً اجراءات التداعى عن نفسه 0
و بتاريخ 27/11/2002 قضت محكمة الدرجه الاولى بثبوت العلاقه الايجاريه بين مورث الطاعن و المطعون ضده عن عين التداعى و كان المطعون ضدة قد بادر باستئناف الحكم المذكور بالاستئناف رقم 235 لسنه 3ق و هو الحكم محل الطعن الحالى و ذلك بصحيفه طلبه فى ختامها القضاء بالغاء الحكم المستانف و الزام المستانف عليه المصروفات 0
و مهما يكن من امر فان المستانف ( المطعون ضده ) لم يطلب فى صحيفه استئنافه او مذكراته المكتوبه اى طلب اخر غير الغاء الحكم المستانف دون أن يزيد على ذلك طلب الاخلاء 0
فاذا كان ذلك و كان الحكم الطعين قد تجاوز طلبات المستانف ( المطعون ضده ) و قضى باخلاء الطاعن من العين و تسليماها خاليه من الاشخاص و الشواغل فانه يكون قد تجاوز طلبات الخصوم 0
ولا ينال من ذلك النظر وسلامته ان المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم 4766 لسنة 1997 بطلب اخلاء مورث الطاعن بزعم ان النقابة العامة لعمال الصناعات الكيماوية قد تنازلت له عن العين المؤجرة واجرتها له من الباطن بالمخالفة لعقد الايجار المبرم فى / / بين النقابة و المطعون ضده وقد تمسك المطعون ضده باسباب دعواه تلك منذ فجر الدعوى حتى منتهاها وعلى ذلك اختصم فى دعواه مورث الطاعن السيد / احمد دسوقى خليل و شقيقته السيده/ ====الى جانب السيد/ الممثل القانونى للنقابة العامة لعمال الصناعات الكيماوية .
ومحكمة الدرجة الاولى فى دعوى الأخلاء المشار أليها استجابت لطلبات المطعون ضده انفه البيان وقضت باخلاء مورث الطاعن من عين التداعى للتاجير من الباطن على نحو ما ورد بمدونات هذا الحكم من قالته ” ومن ثم يكون ما اتاه المدعى عليه الاول من تنازل عن عين التداعى الى المدعى عليه الثالث مخالفا للقانون ويكون القضاء الصادر فى الدعوى رقم 7234 لسنة 1995 باخلاء المستاجر الاصلى لعين النزاع يستتبع ذلك انقضاء العلاقة الايجارية وتضحى يد المدعى عليه الثالث يد غاصب ”
بيد ان قضاء الحكم الطعين قد هدم تلك الاسس التى اوردها المطعون ضده فى اسباب دعواه وكذلك ما ركن اليه حكم محكمة الدرجة الاولى حينما قرر ان الثابت لديه ان النقابة العامة لعمال الكيماويات قد سلمت عين النزاع الى المطعون ضده وتساند فى ذلك إلى تقرير الخبير فى الدعوى بما يعنى ان طلب المطعون ضده اخلاء مورث الطاعن من عين التداعى للتاجير من الباطن قد اضحى على غير صحيح من الواقع او القانون الامر الذى يستتبع معه ان لا يقضى الحكم الطعين باخلاء الطاعن من عين التداعى و الا يختلق اسباب اخرى للاخلاء غير تلك التى عرض لها قضاء محكمة الدرجة الاولى وكان مطروح عليها وما تمسك به المطعون ضده من طلب الاخلاء للتاجير من الباطن لكون ذلك يعد وبحق فى صحيح القانون قضاء باكثر مما يطلبه الخصوم واهدار للاثر الناقل للأستئناف بطرح طلب جديد غير ما ورد امام محكمة الدرجة الاولى من طلبات باعتبار ان الاستئناف لا ينقل الى محكمة ثانى درجة مما فصل فيه الحكم المستانف مما كان مطروحا على محكمة اول درجة الا ما رفع عنه الاستئناف من طلبات فقط فيتعين على محكمة ثانى درجة ان تتقيد بطلبات المستانف .
وعـــن ذلـــك بقـــول الفقــــه :-
لا يمنع من اعتبار الطلب جديد ان يكون مماثلا فى النوع للطلب المبدى امام محكمة اول درجة متى كان مختلفا فى الموضوع او الخصوم
( محمد كمال عبد العزيز – المرافعات ط الثالثة لسنة 1995 ج 1 صـ 1563
العشماوى بند 1127- سيف بند 684 ابو الوفا بند 621 )
وقد استقرت احكام محكمتنا العليا فى الكثرة الكثيرة من احكامها على ان العبره بالطلبات الختامية للمدعى وكذلك على ان المحكمة لا يجوز لها ان تفصل فى غير هذه الطلبات فقيل فى ذلك انه :
– العبـره بالطلبـات الختاميـة اذا المنـاط فى تحديـد طلبـات المدعـى بوقـف فصـل بـاب المرافعـة فى الدعـوى و ليـس بمـا ورد بصحيفـة افتتاحهـا .
جلسـة 8/12/1991 الطعـن 2316 لسنـة 55 ق
جلسـة 1/12/1991 الطعـن 1252 لسنـة 53 ق
جلسـة 21/1/1988 الطعـن 2112 لسنـة 54 ق
جلسـة 12/11/1986 الطعـن 7065 لسنـة 54 ق
وقضــــى ايضــــا انــــه :-
ولا تتقيــد المحكمــة الا بهــذه الطلبــات
نقـض 24/6/1992 الطعـن 1468 لسنـة 55 ق
نقـض 15/4/1992 الطعـن 1920 لسنـة 58 ق
واستكمـالا لتلـك المبـادئ قضـت محكمتنـا العليـا انـه :-
لا يجوز للمحكمـة ان تفصـل فى غيـر هـذه الطلبـات لـو كـان ممـا ورد بصحيفـة اقتنائهـا بغيـر مـا طلـب الخصـوم .
نقـض 15/12/1988 الطعـن 779 لسنـة 51 ق
نقـض 18/12/1988 الطعـن 954 لسنـة 55 ق
وعلى ذلك استقر قضاء محكمتنا العليا فى غيرها ابهام الى التقرير بان طلب اخلاء المستاجر للتنازل عن عقد الايجار يختلف عن طلب الغصب حيث قضى فى ذلك انه :-
طلب اخلاء المستاجر للتنازل عن الايجار يختلف عن طلب الطرد للغصب .
نقض 13/5/1981 الطعن 950 لسنة 48 ق
وقضــى ايضــا تأييــد لذلــك انــه :-
طلب المستانف اعتبار عقد الايجار مفسوخا لاخلال المستاجر بالتزامة التعاقدية و بالتالى طرده يختلف عن طلب الحكم بانقضاء عقد الايجار لانتهاء مدته وطرد المستاجر لذلك باعتباره اصبح غاصبا .
نقض 15/2/1990 الطعن 495 لسنة 54 ق
وهديا بتلك المبادئ المستقرة التى درج عليها قضاء محكمتنا العليا فان الحكم الطعين وقد قضى باخلاء الطاعن من عين التداعى لعدم ثبوت وجود سند لاقامته بالعين الامر الذى يعد و بحق قضاء بما لم يطلبه الخصوم وفى طلب لم يكن مطروح امام محكمة الدرجة الاولى و كان يتعين على الحكم الطعين ان يقف فى قضاءه عند القضاء بعدم ثبوت العلاقه الأيجاريه للعين بأعتبار أن واقعة التنازل قد نفاها الحكم الطعين لعدم توافر شرائطها القانونية لديه ومن ثم فانه لايحق له القضاء بالاخلاء لكون أخلاء الطاعن لأى سبب أخر غير الذى تساند أليه المطعون ضده يعد وبحق قضاء بما لم يطلبه الخصوم الامر الذى يكون الحكم المطعون فيه قد جاء على غير صحيح القانون .
السبــــــب الثانــــــى
بطلاان الحكم الطعين لبطلان اجراءت اصداره
الحكم الطعين و قد صدر فى الدعويين المنضمين رقمى 4520 لسنة 2 ق , 235 لسنة 3 ق استئناف ا لقاهرة و المقام أولهما من مورث الطاعن وشقيقته عن الحكم الصادر لصالح المطعون ضده فى دعوى الإخلاء رقم 4766 لسنة 1997 إيجارات كلى شمال القاهرة و الصادر بتاريخ 28/2/1998 وقد تدخل الطاعن فى الاستئناف المذكور بعد وفاة مورثه / =====فى 2/12/ 1998 معجلا السير فى خصومة التداعى منفردا دون باقى ورثته بعد ان قدم إعلام شرعى لمورثه يفيد انه أحد ورثته الشرعيين .
وكان المطعون ضده قد اقام الاستئناف الاخر الرقيم 235 لسنة 7 ق استئناف القاهرة عن الحكم الصادر فى دعوى اثبات العلاقة الايجارية الصادر لمصلحة الطاعن فى الدعوى رقم 13769 لسنة 1996 ايجارات كلى شمال القاهرة بتاريخ 27/11/2002 والذى توفى مورث الطاعن لدى تداول الدعوى المبتداءة و عجلت اجرأتها من الطاعن عن نفسه كخلف لمورثه المرحوم /” =====” وقد صدر قضاء الدعوى المبتداءة لصالحة بتلك الصفة ولم يصدر له بصفته ممثلا لباقى الورثة فى التداعى وهم وفقا للإعلام الشرعى رقم 59 لسنة 1999 من محكمة شبرا الجزيئة الصادر فى 22/2/1999 زوجته ” ======” و أبناءه ” ==, ===, == , === , ===, ا=== “ وعلى نحو ماأتى به قضاء هذا الحكم فى منطوقه بالأتى حكمت المحكمه :- بأثبات العلاقه الأيجاريه بين مورث المدعى والمدعى عليه عن عين التداعى المبينه بصحيفة الدعوى وألزمت المدعى عليه المصاريف ومبلغ خمسه وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماه ورفضت ماعدا ذلك من طلبات .
وكان الحكم المشار أليه و القاضى بثبوت العلاقه الأيجاريه قد أحجم عن القضاء للطاعن بالأنفراد بتحرير عقد الأيجار دون باقى الورثه غير الممثلين بالدعوى مقررا بثبوت العلاقه الأيجاريه لمورثهم بأعتباره غير ممثل لهم فى خصومة الدعوى 0
لما كان ذلك وكان الثابت ان مورث الطاعن قد توفى فى اثناء تداول الدعوى رقم 13769 لسنة 1996 ايجارات كلى شمال القاهرة و المستأنفة من المطعون ضده بالاستئناف رقم 235 لسنة 7 ق ……….. وان الطاعن قد عجل السير فى خصومتها دون باقى الورثه الا ان المطعون ضده قد اقام استئنافه بصحيفة اختصم فيها ورثة المرحوم / ” =====” وعنهم / =====” الطاعن ” . بالرغم من ان خصومة التداعى امام محكمة الدرجة الاولى قد استكملت بعد الانقطاع بوفاة مورث الطاعن بحلول الطاعن منفردا فى مباشرة دعواه .
بيد ان قضاء الحكم الطعين قد انساق خلف المطعون ضده واصدر قضاءه فى مواجهة الطاعن عن ورثة ====بالرغم من ان اوراق الدعوى المطروحة بين يديه ليس فيها ما يشير الى ان هناك ثمة وكالة للطاعن عن باقى الورثة الامر الذى خالف فيه قضاءه نص المادة .232 من قانون المرافعات .
و التى جرى النص فيها على انه الاتى :-
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة الى ما رفع عنه الاستئناف فقط ” و المادة 218 مرافعات .
و التى جرى النص فيها على انه :-
” لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ” و يقرر هذا النص قاعدة الأثر الناقل للاستئناف و التى تتقيد حتما بحدود خصومة الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى و أطرافها فهو لا يفيد سوى الطاعن ولا يضر سوى المطعون ضده .
ويقول الفقه فى ذلك انه لا يجوز لمن لم يكن خصما فى خصومة أول درجة ان يتدخل اختصاصا فى خصومة الاستئناف لان هذا التدخل يتضمن طلبا جديدا وكما لا يجوز إدخال من لم يكن خصما فى الدعوى الأصلية لان هذا يعنى توجيه طلب جديد إليه . و القاعدة عدم قبول طلبات جديدة فى الاستئناف .
راجـــــع مبـــــادئ القضـــــــاء المدنـــــــــى د/ وجــــــدى رافــــت فهمــــــى
وعلى ذلك الوجه فان قضاء الحكم الطعين قد أهدر فى قضاءه مبدأين هامين من المبادئ القائم عليها النظام القضائى أولهما مبدأ عدم إدخال خصوم جدد فى خصومة الاستئناف مراعاة لمبدأ التقاضى على درجتين .. إما ثانيهما فإهدار لمبدأ الصفه فى الطعن وفى ذلــــــــك يقول الفقـــــــــه :-
يشترط لقبول الطعن توافر الصفة فى كل من الطاعن و المطعون ضده بما يعنى ان يكون كل من الطاعن و المطعون ضده طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم . سواء كان مدعيا او مدعا عليه متدخلا او خصما .
راجـع د/ وجـدى راغـب – المرجـع السابـق صـــ 731
وقـد تأيد ذلـك بقضـاء محكمتنـا العليـا إذ قضـى فـى ذلـك انـه :-
المناط فى انتصاب الوارث خصما عن باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة او عليها بان يكون الوارث قد خاصم او خوصم طلبا للتركة او عليها بكل الحق او الدين , و لا مساغ للقول بتمثل واحد منهم للتركة على غير سند .
21/3/1979 الطعن رقم 78 لسنة 44 ق
وقد قضت محكمة النقض بأن :-
نص المادة 236 مرافعات يدل على ان أطراف الخصومة فى الاستئناف تتحدد بالحكم الصادر من محكمة أول درجة فلا يجوز للمستأنف ان يختصم فى صحيفة الاستئناف من لم يكن طرفا فى الدعوى لان ذلك يعد بدء لدعوى جديدة لدى محكمة الدرجة الثانية مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضى على درجتين .
نقض 30/10/1985 الطعن رقم 63 لسنة 51 ق
نقض 24/5/1966 الطعن رقم 167 لسنة 31 ق
كما قضى أيضا انه :-
الخصومة فى الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى سواء كانوا مدعين او مدعى عليهم او مدخلين او متدخلين فى الدعوى – و المناط فى تحديد الخصم بتوجيه الطلبات فى الدعوى , فلا يكفى مجرد المثول أمام محكمة الدرجة الأولى دون ان يكون للطرف الماثل طلبات قبل صاحبه أو لصاحبة طلبات قبله حتى يعتبر خصما بالمعنى الذى يجوز معه توجيه الدعوى إلية فى المرحلة الاستئنافية . فإذا تم الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف فانه يعد بدء لدعوى جديدة أمامها بما يخالف قواعد الاختصاص ومبداء التقاضى على درجتين .
نقض 24/5/1966 الطعن رقم 167 لسنة 31 ق
نقض 28/3/1972 الطعن رقم 215 لسنة 37 ق
نقض 8/1/1979 الطعن رقم 544 لسنة 45 ق
نقض 30/12/1985 الطعن رقم 63 لسنة 51 ق
وهديا بهذه المبادئ التى استقر عليها قضاء محكمتنا العليا أراء الفقه فان قضاء الحكم الطعين قد خالف بقضاءه مبدأ التقاضى على درجتين و قواعد الاختصاص النوعى المتعلقة بالنظام العام إذ مد اثر قضاءه الى باقى الورثة دون ان يكون للطاعن صفة فى تمثيلهم بإجراءات التداعى فضلا عن مثوالهم أمام قضاء محكمة الدرجة الأولى بما يبطل إجراءات الحكم ذاته وهو أمر متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به فى اى حالة كانت عليها الدعوى وعلى ذلك استقر قضاء النقض فقضى فى ذلك انه :-
القواعد التى تحكم جواز الاستئناف تتعلق بالنظام العام فيجوز التمسك بها فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لاول مرة أمام محكمة النقض , كما يتعين على المحكمة أعمالها من تلقاء نفسها .
نقض 15/5/1986 , الطعون 161 , 249 , 678 , 2174 لسنة 52 ق
ولا ينال من هذا النظر ان الحكم الطعين قد ضم الاستئناف الأخر رقم 4520 لسنة 2 ق المقام من مورث الطاعن وشقيقته ضد المطعون ضده عن دعوى الإخلاء رقم 4766 لسنة 1997 لكون ذلك الاستئناف قد عجل الطاعن السير فيه الى جانب شقيقته دون باقى الورثة الذين لم يمثلوا فيهو لم يصح من اوراق الدعوى انه وكيلا عن باقى الورثة أو ممثلا لهم .. الأمر الذى يوصم إجراءات إصدار الحكم الطعين بالبطلان .
السبــــــب الثالــــث
الفســـــاد فــــى الاستـــــدلال
و مخالفـــــــة الثابــــت بـالأوراق
ُ***
كان عمدة الحكم الطعين فيما ركن إليه بمدوناته وتساند أليه فى قضائه ما وقر فى يقينه وحملته أسبابه الجوهرية التى قال فيها ” وحيث انه لا خلاف بين الخصوم فى ان شقة النزاع كانت مؤجره أصلا بموجب عقد الإيجار المؤرخ فى 19/10/1960 للنقابة العامة لعمال الصناعات الكيماوية وان المرحوم ====مورث المستأنفين فى الاستئناف رقم 4530 لسنة 2 ق كان رئيسا للنقابة …….. ”
و تنكب فى قضاءه ما زعمه المطعون ضده بصحيفة استئنافه من ان مورثه الطاعن كان يعمل رئيسا للنقابة العامة للكيماويات وتبريره لاقامة مورث الطاعن بعين التداعى و أسرته لاكثر من سبعة عشر عام قبل إقامة دعواه بان مورث الطاعن قد أقام مع أسرته فى عين التداعى بطريق التواطؤ مع النقابة التى يزعم انه كان رئيسا لها وانه ظل طوال تلك السنوات لا يعلم عن ذلك شئ حتى أقام دعواه قبل النقابة العامة للكيماويات .
و الحق الذى لا مراء فيه ان الحكم الطعين حين بنى قضاءه على التسليم بان مورث الطاعن رئيسا للنقابة العامة لعمال الكيماويات للعمال قد خالف بذلك صحيح المستندات التى بين يديه حين شيد قضائه عليها قد انساق خلف مزاعم المطعون ضده بان العين قد أقام فيها مورث الطاعن بالتواطؤ مع النقابة العامة مستغلا نفوذه بوصفه رئيسا لها مخالفا بذلك ما هو ثابت تحت يديه فى مستندات الدعوى وما قدمه دفاع الطاعن من مستندات تدل على ان مورث الطاعن لم يكن يوما رئيسا للنقابة العامة لعمال الكيماويات وانما كان يرأسها السيد/ احمد العماوى وزير القوى العامله وقدم أيضا ضمن مستنداته ما يفيد انقطاع صلة مورث الطاعن بالنقابة العامة لعمال الكيماويات بإحالته للمعاش قبل ذلك بفترة طويلة ومن ثم فان القول بان النقابة العامة للكيماويات قد تواطئت مع مورث الطاعن على إقامته بعين النزاع مستترا فى عبائتها مستغلا نفوذه ليس له ظل من الأوراق
بيد ان قضاء الحكم الطعين قد غابت عنه تلك الحقيقة الواضحة بين يديه من واقع مستندات الدعوى وذهب فى مدوناته للقول انه لا خلاف بين الخصوم حول ان مورث الطاعن كان رئيسا لتلك النقابة بما يقطع من غير إبهام بان الحكم الطعين لم يمحص اوراق الدعوى عن بصر وبصيرة و إلا ما داخلت عقيدته مزاعم المطعون ضده من أن مورث الطاعن كان رئيسا للنقابة العامة لعمال الكيماويات وان صفته تلك هى ما جعلته يقيم فى عين التداعى الأمر الذى انتهى معه لاخلاء الطاعن من عينالتداعى و كان قضاء الحكم الطعين قد خالف بذلك ما استقر عليه قضاء محكمتنا العليا إذ ذهبت فى ذلك الى انه:-
إذا بنى القاضى حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له او موجود و لكنه مناقض لما أثبته , أو غير مناقض و لكن من المستحيل استخلاص تلك الواقعة منه وكان هذا الحكم متعينا نقضه فإذا جعلت المحكمة عمادها فى قضاءها وقائع قالت انه استخلصتها من تقرير الخبير و الأوراق الأخرى التى أشارت إليها . وكانت هذه الوقائع بعيدة عما يمكن استخلاصه من تلك الأوراق فانه يتعين نقض حكمها .
الطعن وختم 75 لسنة 8 ق جلسة 18/5/1939
وهديا بهذه المبادئ الراسخة التى درج عليها قضاء محكمتنا العليا من قديم فان الحكم الطعين و قد انتهى فى قضاءه من قالته ان مورث الطاعن كان رئيسا للنقابة العامة لعمال الكيماويات وانه بتلك المثابة أقام بعين التداعى بل وذهب إلى حد القول إلى انه لا خلاف بين خصوم التداعى على ذلك و كانت تلك الواقعة التى استخلصها قضاء الحكم الطعين ليست لها ظل فى الأوراق ………. بل تناقض الثابت بالأوراق التى قدمها الطاعن بمستندات الدعوى و التى تؤكد أن مورثه لم يكن يوما رئيسا للنقابة و إنما انفصمت عرى العلاقة بينه و بينها منذ زمن طويل بما يضحى معه ما داخل عقيدة المحكمة مصدره الحكم الطعين قد بنى على أساس فاسد لا يمكن الجزم بمبلغه فى تكوين عقيدتها فى قضاءه الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم وهو عين ما ذهب إليه قضاء النقض فقضى فى ذلك انه :-
إذا كانت المحكمة قد اعتمدت فى القول بتزوير ورقة على حملة أدلة منها دليل معيب و كان الحكم قائما على هذه الأدلة فى تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ما إذا كان يكون قضاءها مع استبعاد هذا الدليل الذى ثبت فساده فانه يكون من المتعين نقض هذا الحكم
الطعن رقم 43 لسنة 16 ق جلسة 15/5/1947
وقضى أيضا انه :-
متى كان الحكم قد أقام قضاءه على عدة قرائن مجتمعة بحيث لا يعرف أيها كان أساسا جوهريا له ثم تبين فساد بعضها – فانه يكون قد عابة بطلان جوهرى .
الطعن رقم 184 لسنة 17 ق جلسة 2/6/1949
وقضى فى حكم أخر اكثر دلالة و أوضح انه :-
إذا كان الحكم قد اقام قضاءه ببطلان عقد البيع محل الدعوى على اعتبار انه وصية لم يجزها جميع الورثة وذلك بناء على قرائن منها عدم منازعة الصادر لهم العقد فى عدم دفعهم ثمنا و استمرار وضع يد البائع حتى وفاته وكان ثابتا من الصورة الرسمية للمذكرة المقدمة منهم امام المحكمة انهم نازعوا فى هاتين الواقعتين فى اكثر من وضع فان الحكم يكون قد اخطا فى الاسناد ويتعين نقضه و لا يغنى عن ذلك ان يكون قد ذكر قرائن أخرى ما دامت المحكمة قد كونت عقيدتها مما ذكرته من كل القرائن مجتمعة .
الطعن رقم 183 لسنة 18 ق جلسة 1/6/1950
وبذات المعنى الطعن رقم 15 لسنة 20 ق جلسة 15/11/1951
الطعن رقم 80 لسنة 19 ق جلسة 1/2/1951
الطعن رقم 95 لسنة 14 ق جلسة 22/3/1945
الطعن رقم 41 لسنة 14 ق جلسة 25/1/1945
ومهما يكن من أمر فان قضاء الحكم الطعين لم يخالف بذلك فقط ما هو ثابت بين يديه من اوراق الدعوى و أنما خالف ماأنتهى أليه فى اسباب قضائه من التقرير بأن مورث الطاعن لم يتلقى عين التداعى عن النقابه العامه لعمال الكيماويات الأمر الذى انتهى به لنتيجة تناقض ما أنتهى أليه من قضاء
لما كان ذلك وكان الحكم الطعين وقد اورى فى أسبابه ان مورث الطاعن كان رئيسا للنقابة العامة لعمال الصناعات الكيماوية منتهيا للقضاء بأخلاءه من عين التداعى بما يعد تأييد لما ساقه دفاع المطعون ضده من ان النقابة قد مكنته من عين التداعى بالتنازل على أعتبار أن ذلك هو سبب الدعوى المطروح بين يديه .. ثم عاد و نقص على عقبيه متناقضا مع ذلك وقرر ما ننقله عنه بحصر لفظه ” ….. وحيث ان ممثل النقابة قرر انه قام برد العين المؤجرة للمالك مما مفاده تنازله عن عقد الايجار ومن ثم فان عبء إثبات إقامة المورث ====بعين النزاع بصفته مستأجرا لها هو المورث ومن بعده مورثه لانه يدعى خلاف الثابت اصلا وصورة العين المؤجرة للمالك من المستأجر السابق عملا بنص المادة الأولى من قانون الاثبات .
وكان قضاء الحكم الطعين قد قضى بجلسة 12/12/1999 باحالة الدعوى لمكتب الخبراء لبيان تاريخ ترك النقابة العامة لعمال الكيماويات لعين النزاع التى كانت تستاجرها بموجب عقد الايجار المؤرخ فى 19/10/1960 وسبب ذلك وما اذا كان المالك قد تسلم العين من النقابة عقب ذلك الترك و بيان شاغل العين بعد ذلك و سنده فى ذلك . وما اذا كان مورث المستانفين ” ====” قد شغل تلك العين تنازلا له من النقابة دون موافقة المالك ام بالانفاق مع الاخير وبيانه الدليل فى الحالتين ”
وقد انتهى الحكم الطعين بعد ذلك الى ان قرر ان النقابة العامة قد تركت العين و سلمتها الى المالك منذ تاريخ الترك الحاصل فى عام 1983 بما يعنى ان مورث الطاعن لم يتلق عين التداعى عن النقابة العامة لعمال الكيماويات وفقا لمزاعم المطعون ضده وبخاصة ان الحكم الطعين قد دخل عقيدته تلك المزاعم و انتهى الى القضاء بطلبات المطعون ضده بعد ان سايره فى التقرير بان مورث الطاعن كان رئيسا للنقابة العامة وأنه ليس فى ذلك منازعة بين الخصوم .
فاذا ما تقرر ذلك و كان قضاء الحكم الطعين لم يستظهر فى قضاءه فساد مزاعم المطعون ضده باعتباره قد حاول اتخاذ طرق ملتويه لاخلاء مورث الطاعن من عين التداعى بان اقام دعوى اخرى سابقة على تلك الدعوى ضد النقابة لعمال الكيماويات وهى الدعوى رقم 7234 لسنة 1995 ايجارات كلى شمال و التى طلبت فيها فسخ عقد الايجار مع النقابة المؤرخ فى 19/10/1960 على سند من زعمه ان النقابة قد امتنعت عن سداد القيمة الايجارية … وقضى له بما اراد وحال تنفيذه لذلك القضاء تصدى له مورث الطاعن بصفته مستاجرا لعين التداعى منه منذ عام 1984 … وكان الحكم الطعين قد انتهى الى تقرير بان النقابة قد سلمت عين التداعى للمطعون ضده فى عام 1984 على نحو ما ورد باسباب الحكم الطعين ثم عاد و ناقض ذلك وقضى له بالاخلاء باعتباره لصحة مزاعمة الواردة بصحيفة استئنافة و التى حاصلها ان النقابة العامة قد مكنت مورث الطاعن من الاقامة بالعين وذلك لكونة رئيس النقابة العامة و له العديد من العلاقات المؤثره و النفوذ و ومن ثم فانه يكون قد حازها ولكون تحت يده بعد تاريخ 1984 وفى انتقالها ليد الطاعن ما يؤكد ان ذلك الانتقال قد تم بسند صحيح من المطعون ضده الى مورث الطاعن و ليس هناك ادنى صلة بين رئاسته للنقابة العامة للكيماويات و انتقال العين اليه بما يهدم هذه القرينة التى ساقها الحكم بمدوناته . ومؤدى ذلك ان الحكم الطعين قد سقط فى تناقض واضح فى مدوناته تناقض مخذل على نحو ماعنته احكام محكمتنا العليا فقضى فى ذلك ان :-
اذا كان المستفاد مما اورده الحكم ان من ضمن الاسس الجوهرية لقضائه ان البائع عمل على نزع ملكية العين المبيعة غدرا بالمشترى و غشا منه له ومكرا سيئا او عزبة جرا لمنفعة لنفسة , ولكن كان هذا الحكم عند براءة وقاع المشترى , قال انهم يذهبون الى ان نازع الملكية لم يكن الا اداة يحركها البائع و ان هذا الامر هو الذى نزع الملكية تعلا و باشر اجراءاتها , ورد هذا الدفاع بقوله ان هذا الذى يقولونه , وان كان الظاهر يؤيده , لا يمكن الجزم به لعدم قيام الدليل المثبت له فهذا الحكم يكون قد اقام قضاءه على ثبوت الامر الذى كان قد قرر عدم ثبوته , وبهذا يكون متناقض الاسباب مستوجب النقض .
نقض 119 لسنة 17 ق جلسة 3/2/1949
نقض رقم 257 لسنة 25 ق جلسة 5/5/1960 س 10- صـ 367
لما كان ذلك وكان قضاء الحكم الطعين قد عجز عن محو هذا التناقض من قضاءه بذهابه تارة الى انشاء علاقة بين مورث الطاعن و النقابة التى كانت تشغل العين قبل استأجاره لها انسياقا خلف مزاعم المطعون ضده مروجا لها فى قضاءه – وتارة اخرى يقرر ان الثابت بالاوراق ان العين قد سلمت للمطعون ضده من النقابة العامة بما يفيد أنعدام العلاقة بين اقامة مورث الطاعن بعين التداعى وتلقيه لها من غير مالكها بحيث اصبح فى غير الامكان معرفة الاسباب التى بنى عليها الحكم الطعين قضاءه بالاخلاء الامر الذى وصمة بالتناقض فى الاسباب ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه .
السبب الرابع
عن طلب وقف التنفيذ
الحكم المستانف قد شابه من اوجه العوار الكثيرو من المرجح بمشيئة الله قبوله لما شابه اجراءات اصداره من البطلان بصدوره فى مواجهة من لم يكن ممثلا فى خصومة التداعى فضلا عن قضاءه بأكثر مما طلبه الخصوم فى الدعوى ولما كانت شقة التداعى هى مأوى الطاعن وأسرته و فى تنفيذالحكم الطعين ما يلحق بالطاعن و اسرته بالغ الضرر لذلك يلتمس الطاعن وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن
بناء علية
يلتمس الطاعن
0اولا :- قبول هذا الطعن شكلا
ثانيا :-وبصفه مستعجله وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن
و فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و الاحاله
وكيل الطاعن
المحامى