موسوعة المحكمه الاداريه العليا

لائحة المخازن

 

لائحة المخازن

=================================

الطعن رقم  0561     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 112

بتاريخ 02-06-1973

الموضوع : لائحة

فقرة رقم : 1

أن الطاعن تسلم الأدوية الخاصة بالعلاج الشامل من سلفه و أضحت بذلك فى عهدته و كان يتعين عليه عندما سلمها إلى كاتب الوحدة ليحتفظ بها فى مخزنه ريثما يتم أعداد الصيدلية ، أن يقوم بحصرها و تحديدها نوعاً و مقداراً ثم ينقلها إلى عهدة المذكور وفق الإجراءات المنصوص عليها فى لائحة المخازن و لم يمار الطاعن فى أنه لم يتبع هذه الإجراءات بل لم يحصل من كاتب الوحدة على أى مستند يفيد تسليمه هذه الأدوية ، و إذ كان المنسوب إلى الطاعن فى هذه المخالفة هو الإهمال فى إتباع الإجراءات المخزنية فى تسليم أدوية العلاج الشامل إلى كاتب الوحدة فإنه لا يفيده بعد ذلك ثبوت تسلم الكاتب المذكور لهذه الأدوية إذ أن جوهر المخالفة هو عدم تنفيذ ما نصت عليه لائحة المخازن فى هذا الصدد ، و لا شك أن مخالفة تلك اللائحة يشكل ذنباً إدارياً يسوغ مجازاة العامل عنه .

 

( الطعن رقم 561 لسنة 16 ق ، جلسة 1973/6/2 )

=================================

الطعن رقم  1142     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 181

بتاريخ 12-12-1964

الموضوع : لائحة

الموضوع الفرعي : لائحة المخازن

فقرة رقم : 1

إن الأحوال التى عددتها المادة 340 من لائحة المخازن و المشتريات لتطبيقها كثيرة، و هى تعنى وقوع حادث من التى ذكرتها صراحة ، و منها التلاعب أو التبديد أو أى حادث آخر ، و فى هذا إطلاق و المطلق يجرى على إطلاقه ، و فيها إشارة إلى أن الحوادث المذكورة لم ترد على وجه الحصر و التحديد . و من حيث أن الفقرة “ب” منها تنص صراحة على أن واجب اللجنة التى تكون هو أن تبدأ بجرد الأصناف الموجودة فى مكان الحادث لحصر الأصناف الفاقدة أو التالفة ، و هذا إجراء جوهرى يجب إتباعه ، و مباشرته فوراً حتى يحقق فاعليته إذ يجب أن يكون فوراً و عاجلاً و لا يتراخى إلا لسبب قوى و فى هذه الحالة يجب إغلاق المخزن أو التحفظ على محتوياته تحفظاً دقيقاً حتى لا تضيع المسئولية بين كثرة الأيدى التى تمتد إلى هذه العهد بعد أن ترفع يد المسئول عنها . و الإجراءات التى رسمتها هذه المادة جوهرية ، و إغفالها أو تجاهلها أمر بالغ الخطورة ما دام الشارع إستلزمها ، و لا يقال أن إغفالها لا يترتب عليه البطلان لعدم النص على ذلك صراحة فى متن المادة – إذ لا شك فى أن المحكمة فى صدد تقدير و وزن مسئولية صاحب العهدة تأخذ فى الإعتبار و فى المقام الأول منه سلامة الإجراءات القانونية و مدى مراعاتها و ذلك للتعرف على قيام هذه المسئولية و تحديد ضوابطها و نطاقها و تحديدد من يقع عليه عبؤها بعد ذلك كله . و تطبيقاً لما تقدم فإن العجز الذى أثبته الجرد قد يرجع إلى الأسباب التى ذكرها الحكم المطعون فيه و قد يرجع إلى عوامل أخرى لا يمكن تحديدها على وجه الحصر كما أنه لا يمكن إلقاء مسئولية ما على المطعون ضده على أساس المادة 339 من اللائحة أو الماة 45 منها أو نص قانونى آخر إذ ثبت أن يده رفعت عن العهدة فى 1954/12/11 و لم يحصل جرد لها إلا فى 1955/2/10 كما أن الأسباب الى قيلت لتبرير التأخير فى الجرد ليس من شأنها أن تحول دون الجرد الفورى و هو الذى يحسم الأمر حسماً قاطعاً و التراخى فيه يفتح ثغرات و يثير إحتمالات كثيرة الأمر الذى يودى بالمسئولية من أى نوع كانت و يجعل المحكمة مع عدم قيام دليل آخر ، فى حالة يستحيل معها إلقاء عبء مسئولية الأشياء الفاقدة على شخص أو أشخاص معينين بالذات .

 

( الطعن رقم 1142 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/12/12 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى