
مسئولية الكفيل
مسئولية الكفيل
=================================
الطعن رقم 0431 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 797
بتاريخ 05-04-1966
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : مسئولية الكفيل
فقرة رقم : 3
الكفيل المتضامن وإن كان يفقد بعض المزايا المقررة للكفيل العادى والتى لا تتفق أساساً مع فكرة التضامن ، إلا انه يظل ملتزماً إلتزاماً تابعاً يتحدد نطاقه ـ طبقاٌ للقواعد العامة ـ بموضوع الإلتزام الأصلى فى الوقت الذى عقدت فيه الكفالة .
( الطعن رقم 431 سنة 31 ق ، جلسة 1966/4/5 )
=================================
الطعن رقم 0078 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1050
بتاريخ 24-06-1969
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : مسئولية الكفيل
فقرة رقم : 1
إذ تمسك المطعون ضده ” الكفيل ” بحكم المادة 784 من القانون المدنى و طلب براءة ذمته من دين الضريبة لأن الطاعن و هو الدائن قد أضاع بتقصيره التأمين الخاص المقرر لهذه الضريبة و هو حق الإمتياز المنصوص عليه بالمادة 27 من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية و المقرر على المبانى قبل إزالتها و على الأنقاض بعد هدمها ، و كان مفاد المادة 27 سالفة الذكر أن للحكومة حق إمتياز خاص بدين الضريبة على المبانى فإن الحكم المطعون فيه إذ رتب على أن الطاعن ” الدائن ” هو الذى تسبب بخطئه فى ضياع هذا الضمان الخاص المقرر بحكم القانون لدين الضريبة ، أن ذمة الكفيل – المطعون ضده – تبرأ بقدر ما أضاع الدائن من هذه الضمانات ، فإنه لا يكون قد خالف حكم المادة 784 من القانون المدنى ، و لا محل لما يثيره الطاعن من أن تأخيره فى المطالبة بالضريبة لا يترتب عليه إلا مجرد إضعاف الضمان العام المقرر له على أموال مدينه و هو ما نصت عليه المادة 785 من القانون المدنى لأنها لا تنطبق على واقعة الدعوى
=================================