مسئولية المقاول
مسئولية المقاول
=================================
الطعن رقم 0445 لسنة 27 مكتب فنى 33 صفحة رقم 280
بتاريخ 28-11-1987
الموضوع : مسئولية
فقرة رقم : 2
مسئولية المقاول عما يقيمه من مبان – إلتزامه بضمان الأعمال – مدة الضمان – متى تبدأ – المادة ” 651 ” من القانون المدنى – لائحة المناقصات و المزايدات الملغاه . مدة ضمان المقاول لما يقيمه من مبانى أو منشآت هى عشر سنوات تبدأ من تاريخ تسليمه العمل الذى قام بتنفيذه إلى صاحبه – لا عبرة فى هذا المجال بتاريخ التسليم المؤقت الذى سبق المعاينة الأخيرة التى يعقبها التسليم النهائى فذلك التاريخ هو الذى يحسب منه مدة الضمان المحددة بسنة واحدة طبقاً لنص المادة ” 98 ” من لائحة المناقصات و المزايدات الملغاة – نتيجة ذلك : لا يخل التسليم المؤقت بضمان المقاول الذى يبدأ من تاريخ التسليم النهائى .
( الطعنان رقما 445 و 604 لسنة 27 ق ، جلسة 1987/11/28 )
=================================
الطعن رقم 1502 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 95
بتاريخ 24-11-1962
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : مسئولية المقاول
فقرة رقم : 3
أنه و لئن كان لا يلزم لقيام مسئولية المقاول وفقاً للمادة 651 من القانون المدنى ” و التى تحيل إليها المادتان 45 ، 47 من العقد ” . و أنه و لئن كان لا يلزم لقيام هذه المسئولية إثبات وقوع خطأ من جانب المقاول ، إلا أنه من المسلم أن خطأ رب العمل يرفع المسئولية المذكورة عن المقاول بشرط أن ينتفى وقوع الخطأ من جانب المقاول . و من أمثلة ذلك أن يكون لرب العمل من الخبرة فى فن البناء ما يفوق خبرة المقاول الذى تعاقد معه و يتدخل رب العمل بفرض تصميم معيب على المقاول فينبه المقاول إلى ما فى التصميم من عيوب . فيصر رب العمل على المضى فى العمل وفقاً لهذا التصميم المعيب ، فيذعن المقاول لمشيئة رب العمل – ففى هذه الصورة ترفع المسئولية عن المقاول ، لأن إذعانه لتعليمات رب العمل الذى له تلك الخبرة لا يعتبر خطأ منه .
( الطعن رقم 1502 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/11/24 )
=================================