اسباب الطعـن بالنقضموسوعة عدنان

من اسباب الطعن بالنقض – الفساد فى الاستدلال

الفساد فى الأستدلال والقصور فى البيان

ومخالفة الثابت بالأوراق

الحكم الطعين وقد أعرض ونأى بجانبه عن دفاع الطاعن بتوافر حالة الدفاع الشرعي فى جانبه غاضاً الطرف عن أدلته الجازمة القائمة واضحة وجليه بالأوراق بين يديه متذرعاً فى ذلك بما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه ” –

“00000وحيث أنه عن دفاع المتهم بتوافر حق الدفاع الشرعى عن نفسه برد الإعتداء عليه فإنه من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفائها متعلقاً بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتب عليها وكان حق الدفاع الشرعى لم يشرع إلا لرد الإعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الإعتداء وبين الإستمرار فيه كما أن المقرر قانوناً أن حالة الدفاع الشرعى تتوافر بوقوع فعل إيجابى يخشى من المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى سواء وقع الإعتداء بالفعل أو بدر من المجنى عليه بادرة إعتداء تجعل المتهم يفتقد لإسباب معقولة وجود خطر حال على نفسه أو ماله أو على نفس غيره وماله مع الأخذ فى الإعتبار ما يحيط بالمدافع من مخاطر وملابسات تتطلب منه معالجة الموقف على الفور مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادى والمتزن الذى كان يتعذر عليه وهو محفوف بالمخاطر .. متى كان ذلك وكان الثابت من مطالعة أقوال الشهود الإثبات أنه  حال الإعتداء على المجنى عليه لم يكن فى حالة درء خطر قادم لا محالة إذ أن الثابت من مجمل أقوال الشهود أن المجنى له حق المجنى عليه الذى كان يحاول كدم جرحه وتشابك معه وطعنه بألة حادة أدت إلى إصابته بالإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياته ومن ثم فإن المحكمة ترى أن ذلك الدفاع فى غير محله متعيناً رفضه         0000″

 

الحق الذي لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن الحكم الطعين بتقريره انف البيان قد أنبئنا بوضوح  تام لا لبس فيه ولا أبهام بأنه لم يطالع اوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وانه لم يحط بما ورد بها من ادلة جازمة على توافر حالة الدفاع الشرعى  تمثلت فى أقوال الشهود و تقرير رسمي بأصابة الطاعن ولم يفطن لوجودها بالأوراق  ذلك انه لو كان قد تنبه إليها وأوردها فى قضاءه بثمة إشارة ايراداً لها او رداً عليها لتغير لديه وجه الراى في الدعوى بإطلاق ولما كان قد خالف الثابت بين يديه بالأوراق  ولما ادعى أن الطاعن معتدى ولم يكن يرد الاعتداء الواقع عليه وقد تمثل ذلك في أمرين 0

اولهما :-أن الحكم الطعين حين اعتنق بمدوناته تصور مؤداه  أن المجني عليه ان الواقعة محض تعدى من جانب الطاعن على المجني عليه حال كون هذا التصور  يتجافى مع واقع مسطور بالأوراق وغير منكور وثابت بادلته المتمثلة فى أقوال كلا من الشهود الثلاث الأول الملازم أول أمثل ممدوح عبد الحميد حرحش معاون مباحث مركز الخانكة و موافى عبد الباسط عبد الفتاح و مصطفى عبد الفتاح توفيق والتى أجمعت على نحو ما أوردناه بشأنها بصدر المذكرة  أن المجنى عليه هو من قام بالأعتداء على الطاعن بسكينة كان يحمله معه وأن هذا الأعتداء قد أسفر عن أصابة الطاعن فى يده اليسرى بما حدى به لمحاولة درء الأعتداء الواقع عليه برده للحيلولة دون المجنى عليه ودون موالاة الأعتداء بما أحدث أصابة المجنى عليه التى أودت بحياته , وهو ما يعنى أن الحكم الطعين قد أبتنى عقيدت برفض الدفع بقيام حالة التلبس على ما ليس له سند بأوراق الدعوى لكون أى من الشهود فى أقواله لم يقل بأن الطاعن قد أعتدى على المجنى عليه ووالى الأعتداء عليه وطارده حتى قتله .

و ثانيهما  : أنه قد ثبت بالأوراق  أن الطاعن قد لحقت به إصابات ناشئة عن تبادل العدوان بين مع المجنى عليه أثناء المشاجرة وهو ما يثبت وجود تبادل للاعتداء بين الطرفين وتبادل الإصابات فيما بينهم ومن ثم فان مسلك الحكم الطعين بهذا الشأن يتجافى مع ما هو مستقر عليه بقضاء النقض فقضي بأنه :-

إذا كان الحكم وان نفى حالة الدفاع الشرعي عن نفس المتهم إلا انه لم يناقش إصابته الثابتة بالأوراق ولم يشر إلى سبب هذه الإصابة وصلتها بالاعتداء الذي ثبت وقوعه منه وكان ما ورد به من تأييد وقوع اعتداء من المتهم غير كاف بذاته لنفى نشوء حق الدفاع الشرعي عن النفس فانه يكون مشوباً بالقصور

نقض جنائي س326ص399

ورد بكتاب اصول النقض الجنائى وتسبيب الاحكام المستشار مجدى الجندى

 

وقد حكمت محكمه النقض في العديد من أحكامها بأنه :-

” لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي  أن يستمر عليه الاعتداء على المتهم أو أن يحصل بالفعل اعتداء على النفس ” وأن تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر إعتبارى ، ولا يلزم أن يكون الفعل المتخوف منه خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره ، وتقدير ذلك يتجه وجهة شخصيه تراعى فيه الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى الهادىء البعيد عن تلك الملابسات “.

نقض 24/6/1968 – س 19 – 152 – 765

كما حكمت أيضاً :-

” حق الدفاع الشرعي  قد ينشأ ولو لم يسفر التعدي عن أي إصابات كما لا يشترط أن يقع الاعتداء بالفعل ، بل يكفى قيام حالة الدفاع الشرعي أن يقع فعل يخشى منه حصول هذا الاعتداء إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة “.

نقض 21/12/*1954 – س 6 – 111 – 342

نقض 6/3/1950 – س 1 – 128 – 380

كما حكمت ايضاً :-

” تعذر معرفة من الذي بدأ بالعدو أن يسبب إنكار المتهم التهمة لا يصح أن يبنى عليه حكما القول بأنه لا بد أن يكون هو  المعتدى ولا يبرر وحده الأخذ بأقوال فريق المجني عليه لأن العبرة في المواد الجنائية هي بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجردة “.

نقض 4/4/1949 – مجموعه القواعد القانونية – ج 7 – 861 – 824

كما حكمت أيضاً :-

” الاعتداء مهما كانت درجته يبرر الدفاع الشرعي ، والرد على الدفع بحاله الدفاع الشرعي بأن الاعتداء بسيط وبأن المتهمين كان في وسعهما الابتعاد عن الاعتداء الذي بدأ عليهما – غير كاف ويعيب الحكم بما يستوجب نقضه “.

نقض 4/4/1949 – مجموعه القواعد القانونية – ج 7 – 858 – 821

وقد قضت محكمه النقض بأن :-

” التشاجر إذا كان مبادأة بعدوان من أحد وردا له من الآخر تصدق فى حقه حاله الدفاع الشرعي عن النفس ” .

نقض 28/12/1978 – س 29 – 202 – 976

ذلك أن المشاجرة ليست صوره واحده تبدأ من طرفين في جميع الأحوال ، ولا يجوز افتراض ذلك حال كون العبرة بالواقع الفعلي الذي على المحكمة أن تبحثه بلوغا إلى غاية الأمر فيه لتتعرف وتحدد من الذي بدأ بالاعتداء ومن بالتالي كان فى موقف الدفاع الشرعي ، وقد قضت محكمه النقض بأن ” التشاجر ” إذا كان مبادأة بعدو أن وردا له من الأخر تصدف في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس

( نقض 28/12/1978 – س 29 – 202 – 976 )

وفى حكم آخر تقول محكمه النقض :-

” من المقرر أن التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه مدافع حيث تلتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس –وأما أن يكون مبادأة بعدوان فريق ورد له من الفريق الآخر فتصدق فى حقه حاله الدفاع الشرعي عن النفس ( نقض 12/5/1988 – س 39 – 105 – 707 ) بل وقضت محكمه النقض بأنه ” لما كان الحكم قد استخلص من واقعه الدعوى أنه حدثت مشاجرة طعن فيها المتهم المجني عليه ، مما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه الحالة وتقول كلمتها فيها ، حتى ولو لم يدفع الطاعن بقيامها “.

نقض 14/11/1984 – س 35 – 170 – 767

كما حكمت أيضاً :-

” حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره ” .

نقض 18/2/1974 – س 25 – 37 – 164

نقض 27/3/1966 – س 17 – 231 – 1412

نقض 27/3/1956 – س 7 – 130 – 451

 

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعبن قد أهدر دلالة  أقوال الشهود الجازمة في قيام حالة الدفاع الشرعي في حق الطاعن  إلا انه قد غض الطرف عن الإصابة التى لحقت به ودلالتها وأقوال ذات شهود التي ثبتت ان هناك تخوف من جانب الطاعن من الاعتداء الواقع عليه من المجنى عليه بالسكين  ومحاولته مواجهته بكافة السبل ورد الاعتداء لحماية النفس وصونها و النأى بها عن الضرر بل أن الشهود قد أجمعوا على أن قصد المتهم قد أنصب على درء الاعتداء ذاته والدفاع الشرعى ولم يقصد ضرب المجنى عليه أو أصابته أو الأضرار به  , سيما وان الثابت بالأوراق أن الواقعة مشاجرة بداءة من جانب المجني عليه ومن ثم فان الحكم المطعون إذ أعرض عن دفاع الطاعن الجوهرى بتوافر حالة الدفاع الشرعى حال توافر مقوماتها بالأوراق وأدلتها الجازمة وأطاح بتلك الأدلة وأعرض عنها وأبتسرها ولم يرد على إصابة الطاعن ومنشأها وكذا لم يعرض بالرد لما تمسك به الدفاع من أنعدام القصد الجنائى ومن ثم فقد أضحى الحكم المطعون فيه  قاصراً في البيان ومخالفاً للثابت بالأوراق 0

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى